قانون بشأن تشريح الجثث الآدمية ( 8 / 2003 )
فهرس الموضوعات
00. مـــادة (1 – 13)
________________________________________
0 – مـــادة
(1 – 13)
المادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها :
الوزارة : وزارة الصحة العامة .
الوزير : وزير الصحة العامة .
الوفاة : توقف جميع أعضاء الجسم عن العمل توقفاً نهائياً .
المادة رقم 2
يحظر تشريح الجثث الآدمية إلا لأسباب جنائية أو مرضية أو لأغراض تعليمية وبعد التأكد من تحقق
الوفاة ، وفقاً للأحكام الواردة في هذا القانون .
المادة رقم 3
يكون التشريح لأسباب جنائية في الحالتين الآتيتين :
1- الوفاة المشتبه فيها جنائياً .
2-الوفاة الناجمة عن ارتكاب جريمة أو المقترنة بارتكابها .
ويقوم بالتشريح في هاتين الحالتين الطبيب الشرعي بناء على قرار من سلطة التحقيق المختصة ، ولا
يلزم لإجرائه موافقة ذوي المتوفى .
المادة رقم 4
يكون التشريح لأسباب مرضية في حالة تعذر معرفة سبب الوفاة بوسائل الفحص السريري والمخبري
والإشعاعي والتحليل الطبي ، على أن يتم خلال مدة لا تجاوز أربع وعشرين ساعة من وقت الوفاة أو
العلم بها ، ويكون التشريح في هذه الحالة بقرار من الوزير أو من يفوضه ، بعد إذن المحكمة
الشرعية ، ويقوم به طبيب استشاري في أمراض الأنسجة ، ولا يلزم لإجرائه موافقة ذوي المتوفى .
المادة رقم 5
يكون التشريح لأغراض تعليمية لدراسة الجسم البشري ، ويقوم به أعضاء هيئة التدريس
الاختصاصيون في كليات الطب ، وطلبة الكلية تحت إشراف معلميهم .
ولا يجوز تشريح جثة المتوفى ، لأغراض تعليمية ، إلا بناء على موافقة كتابية موثقة منه قبل وفاته ،
أو بناء على موافقة الورثة وإذن المحكمة الشرعية .
ويجوز بإذن من المحكمة الشرعية تشريح جثث المتوفين مجهولي الشخصية أو من لا يعرف لهم وارث
أو قريب يعترض على ذلك .
وفي جميع الأحوال لا يجوز تشريح جثة المتوفى للأغراض التعليمية إذا أوصى بعدم تشريحها .
المادة رقم 6
يحظر بيع أو شراء الجثث أو تقاضي مقابل مادي عنها .
المادة رقم 7
يحظر على غير الطبيبات المتخصصات تشريح جثث النساء ، إلا لأغراض تعليمية ، أو حالات
الضرورة عند عدم وجود طبيبات .
المادة رقم 8
في جميع الحالات يجب أن يتم التشريح وفقاً لقواعد وأحكام الشريعة الإسلامية التي تبنيها القرارات
المنفذة لهذا القانون .
المادة رقم 9
يتم التشريح في الأماكن التي تخصصها الوزارة لهذا الغرض ، ووفقاً للشروط والإجراءات التي
يصدر بها قرار من الوزير .
المادة رقم 10
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات
وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف ريال . أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أحكام المادة (6) من
هذا القانون .
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة و بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين
كل من خالف أحكام المواد (2)، (3)، (4)، (5)، (7) من هذا القانون .
وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بسحب ترخيص مزاولة المهنة للأطباء
، لمدة لا تزيد على ضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة .
المادة رقم 11
تختص المحاكم الشرعية دون غيرها بالنظر في الدعاوي المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة رقم 12
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة رقم 13
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . وينشر في الجريدة الرسمية .
________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً