قانون بشأن تصدير منتجات المؤسسات والوحدات الانتاجية من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى دولة قطر ( 3 / 1987 )
فهرس الموضوعات
00. مادة (1 – 3)
________________________________________
0 – مادة
(1 – 3)
المادة رقم 1
يجوز للمؤسسات والوحدات الانتاجية الوطنية في أي دولة من دول مجلس التعاون تصدير منتجاتها لدولة قطر دون إلزامها بتعيين وكيل محلي لهذا الغرض.
المادة رقم 2
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة رقم 3
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من أول مارس 1986م. وينشر في الجريدة الرسمية.
________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً