قانون بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين ( 8 / 2002 )
فهرس الموضوعات
00. الفصل الأول تعاريـــــــــــــف (1 – 1)
01. الفصل الثاني عقد الوكالة التجارية (2 – 9)
02. الفصل الثالث تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين (10 – 20)
03. الفصل الرابع العقوبـــــــــات (21 – 24)
04. الفصل الخامس الأحكام الختامية (25 – 28)
________________________________________
0 – الفصل الأول
تعاريـــــــــــــف (1 – 1)
المادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض معنى آخر:
الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة.
الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة.
الإدارة المختصة: إدارة الشؤون التجارية.
الأجر: الربح أو العمولة أو أي مقابل يماثلهما.
1 – الفصل الثاني
عقد الوكالة التجارية (2 – 9)
المادة رقم 2
في تطبيق أحكام هذا القانون، يعتبر وكيلاً تجارياً من كان مرخصاً له وحده دون غيره بتوزيع السلع والمنتجات أو عرضها للبيع أو التداول أو أداء خدمات معينة في نطاق الوكالة نيابة عن موكله نظير أجر.
المادة رقم 3
يجب أن يكون عقد الوكالة التجارية ثابتاً بالكتابة وأن يتضمن البيانات الآتية:
أ- اسم الوكيل والموكل وجنسية كل منهما.
ب-السلع والمنتجات والخدمات التي تشملها الوكالة.
جـ- منطقة عمل الوكيل.
د- مدة الوكالة إذا كانت محددة المدة وكيفية تجديدها.
و- التزام الوكيل بتوفير قطع الغيار وإجراء الصيانة اللازمة للسلع والمنتجات المشمولة بالوكالة والتي تتطلب ذلك.
ز- أي شروط أخرى يتفق عليها بين الوكيل والموكل ولا تتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة رقم 4
يجوز للتجار المقيدين في سجل المستوردين أن يستوردوا السلع المشمولة في الوكالة، ولو كان لهذه السلع وكلاء محليون. وللوزير أن يضع الضوابط والشروط المتعلقة بمبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة للدول المصدرة لتلك السلع.
المادة رقم 5
1. يستحق الوكيل عمولة تحدد فئتها بقرار من الوزير على إلا تزيد على 5% من الثمن عن السلع أو البضائع التي يستوردها الغير بقصد الإتجار ولا يكون مصدرها الموكل نفسه طبقاً للإجراءات والشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.
2. للوكيل أن يرجع على الموكل للحصول على العمولة وفق الاتفاق بينهما إذا كانت السلع أو البضائع التي يستوردها الغير بقصد الإتجار عن طريق الموكل.
3. لا يستحق الوكيل أي عمولة عن البضائع التي يتم استيرادها للإستعمال الشخصي كما لا يستحق أية عمولة عن السلع والبضائع التي يستوردها الغير بقصد تصديرها.
المادة رقم 6
للوكيل التجاري حق الإمتياز على البضائع وغيرها من الأشياء التي يرسلها إليه الموكل أو يودعها لديه أو يسلمها له، وذلك بمجرد الإرسال أو الإيداع أو التسليم.
ويضمن هذ الإمتياز أجر الوكيل وجميع المبالغ المستحقة له وعوائدها بسبب الوكالة سواء استحقت هذه المبالغ قبل تسليم البضائع أو الأشياء أو أثناء وجودها في حيازة الوكيل. ويتقرر الإمتياز دون إعتبار لما إذا كان الدين قد نشأ عن أعمال تتعلق بالبضائع أو الأشياء التي لا تزال في حيازة الوكيل أو ببضائع أو أشياء أخرى سبق إرسالها إليه وإيداعها عنده أو تسليمها له لحفظها.
وإذا بيعت البضائع أو الأشياء التي يقع عليها الإمتياز وسلمت إلى المشتري انتقل الوكيل إلى الثمن.
المادة رقم 7
لا يكون للوكيل التجاري حق الإمتياز على البضائع أو الأشياء المرسلة إليه أو المودعة عنده أو المسلمة إليه لحفظها، إلا إذا بقيت في حيازته.
وتعتبر البضائع أو الأشياء في حيازة الوكيل في الأحوال التالية:
1. إذا وضعت تحت تصرفه في الجمارك، أو في مخازن إيداع عامة، أو في مخازنه، أو إذا كان يقوم بنقلها بوسائله الخاصة.
2. إذا كان يحوزها قبل وصولها بموجب سند شحن أو أية وثيقة نقل أخرى.
3. إذا قام بتصديرها، وظل رغم ذلك حائزاً لسند الشحن أية وثيقة نقل أخرى.
المادة رقم 8
أ- ما لم يتفق الطرفان على التجديد فإن الوكالة تنتهي بإنتهاء الأجل المحدد لها.
ب- يحق للوكيل في حالة سحب الوكالة محددة المدة مطالبة الموكل بتعويض.
ج- كما يحق للوكيل في حالة انتهاء الوكالة محددة المدة، ورغم أي اتفاق مخالف، مطالبة الموكل بتعويض إذا كان نشاطه قد أدى على نجاح ظاهر في ترويج منتجات الموكل، أو زيادة عدد عملائه، وحال دون حصوله على الأجر من جراء ذلك النجاح رفض الموكل تجيد عقد الوكالة.
المادة رقم 9
أ- إذا كان عقد الوكالة غير محدد المدة، فلا يجوز إنهائه إلا باتفاق الطرفين، فإذا رغب احد الطرفين في إنهائه رغم معارضة الطرف الآخر فيجب ان يكون ذلك بحكم أو قرار من الجهة المخولة بالفصل في أي نزاع ينشأ عن عقد الوكالة.
ب- إذا أنهى أحد الطرفين من جانبه عقد الوكالة غير محدد المدة، جاز للطرف الآخر المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصابه من هذا الإنهاء.
ج- يحق للوكيل في حالة إنهاء عقد الوكالة غير محدد المدة، ورغم أي اتفاق مخالف، مطالبة الموكل بتعويض إذا كان نشاطه قد أدى على نجاح ظاهر في ترويج منتجات الموكل، أو في زيادة عدد عملائه، وحال دون حصوله على الأجر من جراء ذلك النجاح عدم موافقة موكله على استمرار عقد الوكالة.
2 – الفصل الثالث
تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين (10 – 20)
المادة رقم 10
تعد الإدارة المختصة بالوزارة سجلاً لقيد الوكلاء التجاريين، ويصدر بإعتماد نموذج هذا السجل قرار من الوزير.
المادة رقم 11
لا يجوز مزاولة أعمال الوكالات التجارية إلا لمن كان مقيداً في السجل المشار إليه في المادة السابقة.
ويشترط فيمن يقيد أسمه في السجل المذكور، ما يلي:
1. أن يكون قطري الجنسية، فإذا كان طالب القيد في السجل شركة، تعين أن يكون كل رأس مالها قطرياً.
2. ألا تقل سنه عن واحد وعشرين سنة ميلادية.
3. أن يكون النشاط التجاري المراد تسجيل الوكالة عند مقيداً في السجل التجاري.
4. ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
المادة رقم 12
يقدم طلب القيد في سجل الوكلاء التجاريين على النموذج الذي تعده الوزراة لذلك، ويجب أن يكون الطلب مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له ومرفقاً به نسخة من عقد الوكالة التجارية مع ترجمة له باللغة العربية إن كان لذلك مقتضى.
المادة رقم 13
يجدد قيد الوكالة بصفة دورية كل سنتين وذلك خلال شهرين من إنتهاء القيد .
المادة رقم 14
أ- تتولى الإدارة المختصة البت في طلب القيد أو طلب التجديد المقدم إليها، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تقديم الطلب.
ب- للإدارة المختصة أن ترفض طلب القيد أو طلب التجديد المقدم إليها، على أن يكون هذا الرفض مسبباً، وتتولى إخطار صاحب الشأن بصورة من قرار الرفض بخطاب مسجل وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار.
جـ- يجوز لصاحب الشأن الذي رفض طلبه أن يتظلم من قرار الرفض إلى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الرفض، ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذا المدة دون رد رفضاً ضمنياً.
المادة رقم 15
تمنح الوزارة كل من يقيد في سجل الوكلاء التجاريين شهادة تثبت ذلك، ولها أن تشطب قيد إسم من تم قيده في هذا السجل متى فقد أحد شروط القيد أو ثبت أن القيد تم بناءً على بيانات أو مستندات غير صحيحة.
وتخطر الوزارة من تقرر شطب قيده من السجل، بموجب كتاب مسجل بقرار الشطب ويجوز له التظلم للوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه الإخطار، ويبت الوزير من التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للتظلم.
المادة رقم 16
في تطبيق أحكام هذا القانون، لا يعتد بأية وكالة تجارية غير مقيدة بسجل الوكلاء التجاريين، ولا تسمع الدعوى الناشئة عنها ممن أخل بالتزام القيد.
المادة رقم 17
أ- إذا فسخ الموكل الوكالة أو رفض تجديد مدتها دون مسوغ قانوني، جاز للإدارة المختصة أن تقرر منع إستيراد السلع أو المنتجات موضوع الوكالة.
ب- إقامة دعوى قضائية أو اللجوء إلى التحكيم أو ما شابه ذلك لا يحول دون دخول البضائع أو السلع أو الخدمات المشمولة بالوكالة ومع ذلك يجوز للوزير منع دخول البضائع أو السلع أو الخدمات المشمولة بالوكالة إذا قام الموكل بإنهاء عقد الوكالة غير محدد المدة بالمخالفة لحكم الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا القانون، وكذلك إذا إقتضت المصلحة العامة ذلك.
المادة رقم 18
يلتزم الوكيل الذي إنتقلت إليه الوكالة التجارية بأن يشتري من الوكيل الأول ما قد يكون لديه من سلع شملتها الوكالة متى كانت صالحة للإستعمال بثمنها في السوق أو بسعر التكلفة إيهما أقل مضافاً إليه 5% من الثمن أو سعر التكلفة كحد أقصى ما لم يوجد إتفاق مخالف بين الطرفين ويكون هو والموكل مسؤولين عن جميع الإلتزامات التي تعهد بها الوكيل الأول للغير والناشئة عن عقد الوكالة.
المادة رقم 19
يلتزم الوكلاء التجاريون وموكلوهم بتوفير قطع الغيار للمستهلكين وإعداد ورش الصيانة اللازمة للسلع التي تشملها الوكالة، وذلك بأسعار مناسبة.
ويجب على الوكلاء الإحتفاظ بفواتير الشراء وبجميع المستندات المتعلقة بتكاليف الشحن والنقل والتامين وقيمة الرسوم الجمركية.
المادة رقم 20
يجب على الوكيل التجاري أو من يقوم مقامه أو رثته في حالة وفاته، عند إنتهاء عقد الوكالة لأي سبب من الأسباب، أن يتقدموا بطلب مشفوع بالمستندات المؤيدة له إلى الوزارة، لشطب قيد إسم الوكيل من السجل وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تحقق سبب إنتهاء العقد، وللوزارة إذا ثبت لديها قيام سبب من أسباب شطب الوكالة أن تقوم بهذا الشطب بعد إخطار ذوي الشأن، بخطاب مسجل بعلم الوصول للحضور في ميعاد غايته ثلاثين يوماً لسماع إعتراضهم على السبب الموجب للشطب، فإذا تخلفوا عن الحضور أعيد إخطارهم بنفس الطريقة للحضور في ميعاد غايته ثلاثين يوماً أخرى، فإذا تكرر تخلفهم عن الحضور، جاز للوزارة أن تقوم من تلقاء نفسها بشطب القيد.
ولا تخل هذه الأحكام بحق الوكيل أو ورثته في الحصول على تعويض مناسب إن كان له مقتضى.
3 – الفصل الرابع
العقوبـــــــــات (21 – 24)
المادة رقم 21
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد (18)، (19)، (20) من هذا القانون.
وفي حالة العود يضاعف الحد الأقصى للعقوبة، فضلاً عن جواز الحكم بغلق الأمكنة التي تباشر فيها أعمال الوكالة .
المادة رقم 22
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ذكر، على خلاف الحقيقة، أنه وكيل تجاري في المكاتبات أو المطبوعات المتعلقة بأعماله التجارية أو في وسيلة من وسائل الإعلام.
المادة رقم 23
تختص محاكم دولة قطر بنظر أي نزاع ينشأ بين الموكل والوكيل عن تنفيذ عقد الوكالة التجارية، مالم يوجد إتفاق على خلاف ذلك.
المادة رقم 24
يعتبر أي قرار يصدر عن التحكيم في النزاع الناشئ عن عقد الوكالة قراراً نهائياً.
4 – الفصل الخامس
الأحكام الختامية (25 – 28)
المادة رقم 25
يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وبوجه خاص ما يأتي:
1. تحديد الرسوم الخاصة بطلبات القيد وطلبات التجديد في سجل الوكلاء التجاريين، وتعديل البيانات الواردة به، والحصول على الشهادات، وشطب القيد.
2. تحديد المستندات المطلوبة للقيد في السجل.
3. إعداد نماذج الطلبات وبيانات السجل وصور الشهادات.
4. تنظيم سير العمل وطريقة مسك السجل والاطلاع عليها .
المادة رقم 26
يكون لموظفي الوزارة الذين يندبهم الوزير صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام المواد (18)، (19)، (20)، (22)، من هذا القانون والقرارات المنفذة لهذه الأحكام، ولهم في سبيل ذلك حق دخول المحال والمنشآت وتفتيشها والإطلاع على مستنداتها وسجلاتها.
المادة رقم 27
يلغى القانون رقم (4) لسنة 1986 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة رقم 28
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً