قانون بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية ( 8 / 1990 )
فهرس الموضوعات
00. الفصل الأول تعاريف و أحكام عامة (1 – 4)
01. الفصل الثاني الأجهزة المختصة بتنفيذ هذا القانون و حدود إختصاص كل منها (5 – 8)
02. الفصل الثالث تنظيم مراقبة الأغذية و تداولها (9 – 18)
03. الفصل الرابع إجراءات الضبط و أخذ العينات و التصرف في المضبوطات (19 – 23)
04. الفصل الخامس الجرائم و العقوبات (24 – 32)
05. الفصل السادس أحكام ختامية (33 – 35)
________________________________________
0 – الفصل الأول
تعاريف و أحكام عامة (1 – 4)
المادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض السياق أو ينص القانون على الأخذ بمعنى آخر :
الأغذية : كل مادة يستخدمها الإِنسان للغذاء أو الشرب أو المضغ وأية مادة أخرى تستعمل في تحضير أو تركيب الأغذية الآدمية ، ويستثنى من المواد الغذائية المستحضرات الطبية .
تداول الأغذية : أي عملية من عمليات تحضير الأغذية أو تصنيعها أو تعبئتها أو إستيرادها أو تصديرها ، أو نقلها أو تسليمها أو تخزينها ، أو بيعها أو عرضها للبيع ، أو طرحها للبيع أو حيازتها بقصد التعامل فيها بعوض .
الأوعية : أية أدوات أو معدات أو أجهزة تستخدم فس تداول الأغذية .
العبوات : كل وعاء أو غلاف أو لفافة أياً كان شكلها أو تركيبها توضع أو تعبأ فيها الأغذية وكذلك المواد التي تستخدم في ربط العبوة أو غلقها .
المواصفات : المواصفات القياسية والإِشتراطات والبيانات والعلامات الفنية والصحية المقررة بموجب التشريعات النافذة محلياً أو بإتفاقيات دولية .
الظروف غير الصحية : الحالات والوسائل والأوضاع التي يمكن أن تؤدي إلى تلوث الأغذية بالمواد المشعة أو القاذورات أو الفضلات أو أية مواد غريبة تجعل الأغذية ضارة بصحة الإِنسان أو خطرة عليها أو غير صالحة للإِستهلاك الآدمي .
الغش : كل تغيير في السلعة الغذائية ذاتها إما بنزع عنصر منها أو إضافة عنصر إليها أو خلطها أو مزجها بغيرها أو بأية طريقة أخرى على نحو يغير من طبيعتها .
البطاقة الإِعلامية : كل بيان وصفي مكتوب بأية وسيلة، يوضع متصلاً أو منفصلاً، على الأغذية أو عبواتها بقصد التعريف بها .
المادة رقم 2
يحظر تداول الأغذية في الأحوال الآتية :
1- إذا كانت مخالفة للمواصفات القياسية المبينة في اللوائح والقرارات المنفذة لهذا القانون والقوانين الأخرى ذات الصلة .
2-إذا كانت غير صالحة للإِستهلاك الآدمي أو ضارة بصحة الإِنسان أو فاسدة أو تالفة .
3- إذا وقع بها غش بأي طريقة من الطرق على نحو يغير من طبيعتها .
المادة رقم 3
تعتبر الأغذية ضارة بصحة الإِنسان في الأحوال الآتية :
1- إذا كانت ملوثة بالمواد المشعة أو بالميكروبات أو الطفيليات أو المبيدات على نحو من شأنه إحداث المرض بالإِنسان .
2-إذا إحتوت على مواد سامة تزيد عن الحدود المقررة قانوناً .
3-إذا تداولها شخص مصاب بأحد الأمراض المعدية ، أو حامل لميكروباتها.
4-إذا كانت ناتجة من حيوان مصاب بأحد الأمراض التي تنتقل عدواها إلى الإِنسان، أو ناتجة من حيوان نافق .
5- إذا امتزجت بالأتربة أو الشوائب على نحو يتجاوز النسب المقررة قانوناً أو يستحيل معه تنقيتها منها.
6-إذا إحتوت على مادة محظور إستعمالها من المواد الملونة أو الحافظة أو غيرها .
7- إذا إحتوت عبواتها على مواد ضارة بصحة الإِنسان .
المادة رقم 4
تعتبر الأغذية فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للإِستهلاك في الأحوال الآتية :
1- إذا أثبت التحليل الكيميائي أو الميكروبي حدوث تغيير في تركيبها أو إذا تغيرت خواصها الطبيعية من حيث الطعم أو المظهر أو الرائحة .
2-إذا إنتهت مدة صلاحيتها للإِستعمال وفقاً للتاريخ الثابت في البيان المدون على بطاقتها الإِعلامية .
3-إذا إحتوت الأغذية أو عبواتها أو أوعيتها على يرقات أو ديدان أو حشرات أو فضلات أو مخلفات حيوانية .
4- إذا كان قد جرى إعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف أو بطرق غير صحية .
1 – الفصل الثاني
الأجهزة المختصة بتنفيذ هذا القانون و حدود إختصاص كل منها (5 – 8)
المادة رقم 5
(أ) مع عدم الإِخلال بأحكام قانون نظام المواصفات والمقاييس تصدر من مجلس الوزراء القرارات المحددة للمواصفات الواجب توافرها سواء في الأغذية المستوردة أو المنتجة محلياً أو عبواتها أو وسائل نقلها أو المحال والأماكن المخصصة لتداولها، وذلك بناء على اقتراح وزارة الإِقتصاد والتجارة بعد التشاور بشأنها مع وزارتي الصحة العامة والشئون البلدية والزراعة .
(ب)يجوز بقرار من وزير الإِقتصاد والتجارة ، وبعد التشاور مع الوزارتين المذكورتين ، إستثناء بعض السلع المستوردة من المواصفات المنصوص عليها في الفقرة السابقة .
(جـ ) يجوز بقرار من وزير الصحة العامة :
(1) وضع حد أعلى لما يسمح بوجوده من المواد الضارة بصحة الإِنسان في أصناف معينة من الأغذية وأوعيتها .
(2)تحديد الأصناف المستوردة من الأغذية التي يجب أن تكون مصحوبة بشهادة صحية من البلد المنتج و شروط هذه الشهادة .
(3) تحديد الأصناف التي يحظر إستيرادها من الأغذية أو أوعيتها أو العناصر الداخلة في تكوينها أو المضافة إليها بسبب خطورتها على الصحة العامة .
المادة رقم 6
تتولى وزارة الصحة العامة مراقبة الأغذية المستوردة ، بعد وصولها إلى الدوائر الجمركية وطوال مدة بقائها فيها حتى الإِفراج عنها ومعاينتها، وذلك للتأكد من مطابقتها لأحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذاً لها وضبط الحالات التي تقع بالمخالفة لهذه الأحكام . كما تتولى الوزارة المشار إليها تلك المراقبة عند تصدير الأغذية إلى الخارج .
المادة رقم 7
تتولى وزارة الصحة العامة ، ووزارة الشئون البلدية والزراعة وكل من البلديات داخل دائرة إختصاصهاالمكاني ، مراقبة الأغذية المستوردة بعد الإِفراج عنها من الدوائر الجمركية ونقلها إلى داخل البلاد، وكذلك الأغذية المنتجة محلياً ومعاينتها داخل الأسواق أو المحال التجارية أو الصناعية أو العامة المماثلة أو المنشآت الصناعية أياً كان رأسمالها أو عدد العاملين فيها، وسائل النقل التي تستخدم في نقلها والمخازن والمستودعات والساحات الملحقة بها والتابعة لها وذلك للتأكيد من تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذاً له وضبط الحالات التي تقع بالمخالفة لهذه الأحكام .
المادة رقم 8
إذا اجتمع الغش ومخالفة المواصفات القياسية الضاران أو غير الضارين بصحة الإِنسان أو أحدهما مع فساد السلعة الغذائية أو تلفها أو عدم صلاحيتها للإِستهلاك الآدمي، يرجح اختصاص الجهة المختصة أصلاً برقابة الأغذية الآدمية، ويتولى موظفوها المختصون ضبط هذه المخالفات جميعاً وتحقيقها وإتخاذ الإِجراءات اللازمة لتقديم مرتكبيها للمحاكمة .
2 – الفصل الثالث
تنظيم مراقبة الأغذية و تداولها (9 – 18)
المادة رقم 9
يجب أن تتوافر في أماكن تداول الأغذية و في أوعيتها وعبواتها ووسائل نقلها والمشتغلين في كل من عمليات التداول ، المواصفات والإِشتراطات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذاً له .
المادة رقم 10
1- لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي إستيراد أية مادة غذائية بقصد بيعها أو تداولها في قطر ما لم يكن إسمه مقيداً في سجل المستوردين في وزارة الإِقتصاد والتجارة طبقاً للقانون .
2-فيما عدا الأغذية التي تستورد أو تنقل من بلاد مجاورة وتصل في نفس يوم شحنها أو اليوم التالي على الأكثر، يجب على كل من يستورد أو ينقل من الخارج بطريق البحر، أية أغذية بقصد بيعها أو تداولها في قطر أن يخطر وزارة الصحة العامة قبل وصول هذه الأغذية بوقت كاف .
ويحرر الإِخطار وفق النموذج الذي تعده الوزارة لهذا الغرض وترفق به المستندات التالية :
( أ ) بيان عن الأغذية المستوردة .
( ب ) إقرار بعدم وضع الأغذية المستوردة أثناء الرحلة مع مواد أخرى سامة أو ضارة بالصحة أو قريباً منها . ويلزم أن يكون هذا الإِقرار موقعاً علية من ربان السفينة وتتلقى شركة قطر الوطنية للملاحة والنقليات المحدودة هذه الإِقرارات بموجب اتفاقيات تعقدها مع مجهزي السفن المعنية لهذا الغرض . وتسلمها للمرسل إليهم عند طلبها .
( جـ ) صورة شهادة رسمية معتمدة من السلطة المختصة في بلد المنشأ تفيد أن الأغذية المستوردة مسموح بتداولها محلياً فيه .
وفي جميع الأحوال يكون للموظفين المختصين حق طلب أصول المستندات المقدمة إليهم للإِطلاع عليها .
المادة رقم 11
لا يجوز لإِدارة الجمارك أو غيرها من السلطات المختصة، الإِفراج عن الأغذية المستوردة من الخارج ، إلا بموجب تصريح بذلك من وزارة الصحة العامة يفيد صلاحيتها للإِستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات ، وذلك فضلاً عن إستيفاء الإِجراءات المقررة في التشريعات الأخرى المتعلقة بالجمارك والإِستيراد والغش في المعاملات التجارية .
المادة رقم 12
يجب على مستوردي الأغذية بقصد بيعها أو تداولها في قطر، إخطار الإِدارات المختصة في كل من وزارات الإِقتصاد والتجارة والصحة العامة والشئون البلدية والزراعة، عن الأغذية المستوردة لحسابهم خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ الإِفراج عنها ويجب أن يتضمن الإِخطار بيان نوع الأغذية ومصدرها وكمياتها وعبواتها وأوزانها ومصدرها ومواصفاتها والأسعار المستوردة بها .
المادة رقم 13
يجب على كل من يزاول الإِتجار في الأغذية أو تداولها إمساك سجلات منتظمة تقيد فيها كافة أنواع الأغذية الموجودة في حيازته وكمياتها وعبواتها وأوزانها ومصدرها وتاريخ بدء الحيازة ومقدار المبيع منها وتاريخ البيع مع بيان اسم المشتري إذا كان تاجر جملة أو تجزئة ، وتصريح وزارة الصحة العامة الخاص بالإِفراج عنها وسائر المستندات والبيانات المتعلقة بها .
ويجب على البائع إعطاء المشتري إذا كان تاجراً إقراراً كتابياً بأن الأغذية المباعة إلية مطابقة لأحكام هذا القانون .
المادة رقم 14
يجب على كل من يزاول الإِتجار في الأغذية المحفوظة بأي طريق من طرق التجميد أو التبريد أو التفريغ من الهواء ، أو تداولها ، الحصول على ترخيص من وزارة الشئون البلدية والزراعة أو البلدية المختصة حسب الأحوال .
ولا يجوز لأصحاب المحال المرخص لها في ذلك أو القائمين على إدارتها ، تسييح الأغذية المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو بيعها أو عرضها أو حيازتها بقصد التعامل فيها بعوض بوصفها أغذية طازجة .
المادة رقم 15
( أ ) لا يجوز تداول الأغذية المعبأة ما لم يكن مثبتاً على البطاقة الإِعلامية لكل عبوة أو وحدة من وحدات البيع تثبيتاً محكماً ، بالحروف المضغوطة من داخل العبوة أو الوحدة ، البيانات التالية :
1- إسم المادة الغذائية المعبأة .
2- بيان مكوناتها الأساسية وما تحتويه من مواد ملونة أو حافظة أو مضافة وفقاً للمواصفات، والنسب المئوية لهذه المكونات والمواد وتكتب هذه البيانات في ترتيب تنازلي تبعاً لمقدار النسب .
3- الوزن الصافي .
4- تاريخ الإِنتاج وتاريخ إنتهاء الصلاحية . وفي حالة الأغذية التي لا تنتهي صلاحياتها بمضي مدة محددة ، يذكر على العبوة عبارة ” مدة الصلاحية غير محددة ” .
5- كيفية التخزين إذا كان تخزينها يتطلب إشتراطات معينة .
6- طريقة الإِستعمال السليمة في الحالات التي تستوجب ذلك، وأي بيانات أخرى توضح كيفية الإِستعمال .
7- بلد المنشأ وبلد المصدر . ويذكر بيان مستقل لكل منهما ولو كان بلد المصدر هو نفس بلد المنشأ للبضاعة المستوردة . ويستثنى من ذلك الحالات التي تصنع فيها السلعة أو المادة الغذائية في بلد أو بلاد أخرى غير بلد المنشأ لحساب المنتج فيكتفي بذكر بلد المنشأ . على أن تصاحب البضاعة من هذا النوع شهادة معتمدة تتضمن أحقية المنتج في إستعمال العلامة التجارية والإِسم التجاري للمصنع .
8- اسم المصنع والجهة المنتجة وعلامته التجارية أو إحداهما .
9- اسم الجهة التي قامت بالتعبئة وتاريخها . وإذا كان من قام بالتعبئة ليس هو المنتج الأصلي فيذكر اسم المعبيء بجانب اسم المنتج الأصلي وتاريخ الإِنتاج .
10- كلمة معقم في الحالات التي تقتضي ذلك .
11- كلمة طبيعي أو صناعي أو نسبة الخلط بينهما حسب طبيعة المادة الغذائية .
( ب ) يجب أن تتضمن العبوات الصغيرة نفس البيانات الواردة على العبوات الكبيرة أو على العلامات الخارجية للصناديق والحاويات التي ترد ضمنها . ويراعي ذلك أيضاً عند تعبئة أو إعادة تعبئة المادة الغذائية .
المادة رقم 16
فيما عدا سعر البيع للمستهلك ، يجب تدوين باقي البيانات المنصوص عليها في المادة السابقة ، وذلك بمعرفة صانع الأغذية أو منتجها في الخارج قبل دخولها البلاد بالنسبة للأغذية المستوردة، أو قبل تداولها أو تصديرها إلى الخارج بالنسبة للأغذية المنتجة محلياَ .
و لا يجوز لإِدارة الجمارك الإِفراج عن الأغذية المستوردة أو المصدرة قبل التحقق من تدوين البيانات المذكورة طبقاً لأحكام هذا القانون، والتأكد من أن تاريخ إنتهاء الصلاحية يقع بعد ستة أشهر على الأقل من تاريخ الإِفراج عن تلك الأغذية .
المادة رقم 17
تدون البيانات المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون وأية بيانات أو مواصفات أو إشتراطات أخرى تقضي بها التشريعات النافذة ، على العلب أو الأغلفة أو العبوات أو وحدات البيع مصحوبة بترجمة بلغة أجنبية أو أكثر ، على أن تكون جميع البيانات محررة بخط واضح غير قابل للمحو . و أن تكون البيانات المحررة باللغة العربية أكبر حجماً وأوضح مكاناً .
وبالنسبة للأغذية التي تستورد من بلاد غير عربية تدون البيانات المذكورة على أغلفتها باللغة الأجنبية مصحوبة بترجمة عربية واضحة .
المادة رقم 18
يمنح مستوردو السلع الغذائية وتجار الجملة والتجزئة مهلة ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون لتصحيح أوضاعهم طبقاً له، ولتصريف ما لديهم من أغذية غير مثبتة عليها البيانات المقررة وفقاً لأحكامه وذلك بشرط أن تكون صالحة للإِستهلاك الآدمي .
مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة يجوز بقرار من وزير البلدية والزراعة مدّ المهلة المذكورة مرة واحدة لمدة مماثلة . ولا يصبح القرار نافذاً إلاّ بعد اعتماده من مجلس الوزراء .
3 – الفصل الرابع
إجراءات الضبط و أخذ العينات و التصرف في المضبوطات (19 – 23)
المادة رقم 19
مع مراعاة أحكام المواد (5) ، (6) ، (7) ، (8) من هذا القانون ، المتعلقة بتعيين الأجهزة المختصة بتنفيذه وحدود إختصاص كل منها ، يكون لموظفي وزراتي الصحة العامة ، والشئون البلدية والزراعة ، والبلديات المختصة، الذين يصدر قرار بندبهم من الوزير المختص، كل فيما يخصه ، صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامه والقرارات المنفذة له .
المادة رقم 20
يجوز للموظفين المشار إليهم في المادة السابقة كل في حدود إختصاصه دخول وسائل النقل والمحال والمنشآت والأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذاً له للتحقق من تنفيذ هذه الأحكام . ويجوز لهم طلب كافة الدفاتر والمستندات المتعلقة بالأغذية والإِطلاع عليها ، وأخذ عينات من هذه الأغذية وفحصها والتأكد من إستيفائها للأحكام المشار إليها .
وفي حالة أخذ العينات يقوم الموظف المختص بضبط الأغذية المشتبه فيها التي أخذت منها تلك العينات ضبطاً مؤقتاً ، وإيداعها على سبيل التحفظ لدى صاحب الشأن وتحت مسئوليته ، أو لدى أمين يتولى حفظها، ويثبت كل ذلك في محضر الإِجراءات .
المادة رقم 21
تؤخذ العينات من ثلاث نسخ على الأقل ، تكون متماثلة وتوضع كل عينة داخل حرز تعلق به بطاقة تتضمن البيانات الآتية :
1- تاريخ أخذ العينة .
2- نوع العينة ومقدارها .
3- اسم صاحب المادة الغذائية ومحل إقامته .
4- عنوان المحل المأخوذة منه العيينة .
5-اسم الموظف الذي أخذ العينة وتوقيعه .
المادة رقم 22
يجب إثبات أخذ العينات في محضر يشتمل على البيانات الآتية :
1- تاريخ وساعة المحضر .
2-اسم محرر المحضر ولقبه ووظيفته .
3-اسم صاحب البضاعة التي أخذت منها العينات ولقبه وصناعته وجنسيته ومحل إقامته .
4-عنوان المحل المأخوذة منه العينات .
5-مقدار كل عينة .
6-مقدار البضاعة التي أخذت منها العينات وثمنها بالتقريب .
7-ظروف أخذ العينات ، وبيان العلامات التجارية ، واسم المادة الغذائية ، وكافة البيانات الأخرى التي تفيد في تحديد العينات والمادة الغذائية .
8-إمضاء محرر المحضر .
ويجوز لصاحب الشأن أو من يمثله إبداء ما يراه من أقوال ، وتثبت أقواله في المحضر ، ويطلب منه التوقيع عليها ، وفي حالة إمتناعه على التوقيع يشار فيه إلى ذلك .
المادة رقم 23
يجب أن يتم تحليل العينات في مختبرات التحليل الحكومية، ويتعين إعلان صاحب الشأن بنتيجة التحليل في ميعاد لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ محضر الإِجراءات المنصوص عليه في المادة السابقة. فإذا ثبت من التحليل إستيفاء العينة لأحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذاً له ، أو إنقضي الميعاد دون إعلان صاحب الشأن بنتيجة التحليل ، أعتبرت إجراءات أخذ العينة كأن لم تكن .
و في حالة الإِستعجال ، إذا ثبت من التحاليل أن العينة ضارة بصحة الإِنسان أو فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للإِستهلاك الآدمي أو مغشوشة أو مخالفة للمواصفات على نحو يجعلها ضارة بصحة الإِنسان ، تتولى الجهة الإِدارية – التي تم أخذ العينة بمعرفة موظفيها – إجراء التدابير اللازمة لإِعدام كل أو بعض الأغذية التي أخذت منها العينة . ويجوز لهذه الجهة أن تأمر بتصديرها للخارج على نفقة أصحابها ، و ذلك وفقاً لظروف كل حالة على حدة .
4 – الفصل الخامس
الجرائم و العقوبات (24 – 32)
المادة رقم 24
(1) مع عدم الإِخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن سبعة آلاف ريال ولا تجاوز خمسة عشر ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من مارس عملاً أو أكثر من أعمال التداول للأغذية الآدمية بقصد التعامل فيها بعوض حالة كونها فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للإِستهلاك الآدمي ، مع علمه بذلك .
(2) تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود، أو إذا كانت الأغذية محل الجريمة ضارة بصحة الإِنسان، أو مغشوشة أو مخالفة للمواصفات على نحو يجعلها ضارة بالصحة .
(3) تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وغرامة لا تقل عن خمسة عشر ألف ريال ولا تجاوز ثلاثين ألف ريال إذا ترتب على الجريمة إصابة شخص بعاهة مستديمة .
(4)تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (3) بحديها الأدنى والأقصى إذا ترتب على الجريمة وفاة شخص .
ويفترض العلم بحالة الأغذية المحظور تداولها ، إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة المتجولين ما لم يُثبت حسن نيته و مصدر الأشياء موضوع الجريمة .
المادة رقم 25
يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة في كل منها .
وفي جميع الأحوال تطبق العقوبات المذكورة ولو كان المشتري أو المستهلك عالماً بحقيقة الأغذية محل التداول أو أقر بقبولها على هذا النحو .
المادة رقم 26
( أ ) مع الإِخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المواد (10)، (11)، (12)، (13) ، (14)، (15)، (16)، (17)، (18) من هذا القانون وكذلك أحكام القرارات الصادرة تنفيذا له .
( ب ) يعاقب على الشروع في هذه الجرائم بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة .
المادة رقم 27
مع عدم الإِخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوعين ولا تجاوز شهرين و بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ريال ولا تجاوز ألفي ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من تصرف في الأغذية المضبوطة والمتحفظ عليها طبقاً للمادة (20) من هذا القانون ، دون موافقة الجهة الإِدارية المختصة .
المادة رقم 28
في جميع الأحوال المنصوص عليها في المواد (24) ،(25) ، (26) من هذا القانون ، يجب الحكم فضلاً عن العقوبات الأصلية ، بما يلي :
1- مصادرة الأغذية المضبوطة موضوع الجريمة أو إعدامها على نفقة المحكوم عليه . فإذا لم ترفع الدعوى لوفاة المتهم أو لأي سبب آخر ، أو قضي ببراءته ، يصدر من الوزير المختص قرار بمصادرة الأغذية التي يثبت من التحليل مخالفتها لحالات حظر التداول المنصوص في هذا القانون .
2-إغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ثلاثة أشهر وتضاعف مدة الإِغلاق بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود .
3- نشر ملخص الحكم الصادر بالإِدانة في جريدة أو جريدتين من الجرائد المحلية اليومية على نفقة المحكوم بإدانته .
4-الإِبعاد من البلاد إذا كان المخالف أجنبياً . و يتم الإِبعاد بعد تنفيذ العقوبات الأخرى المحكوم بها .
المادة رقم 29
لا يجوز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة رقم 30
تعتبر جرائم متماثلة في العود :
1- الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المنصوص عليها في قانون العلامات والبيانات التجارية رقم (3) لسنة 1978 المشار إليه .
2-الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (21) لسنة 1972 بشأن توحيد وتحديد المقاييس والمكاييل والموازيين المشار إليه .
3- الجرائم المنصوص عليها في أي قانون آخر خاص بقمع الغش و التدليس .
المادة رقم 31
1- إذا كان مرتكب الجريمة أو المرتكبة باسمه أو لصالحه شركة أو مؤسسة أو جمعية أو غيرها من الأشخاص المعنوية الخاصة، عوقب ممثلها القانوني بوصفه شريكاً مع الفاعل الأصلي بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون .
2- يقصد بممثل الشخص المعنوي في تطبيق هذه المادة ، رئيس مجلس إدارته ومديره القانوني أو القائم بالإِدارة وعضو مجلس الإِدارة المنتدب أو من ينوب عن أيهم .
3- يعفى ممثل الشخص المعنوي من العقاب إذا أثبت أن الجريمة وقعت بدون علمه أو رغماً عنه أو إضراراً بالشركة أو المؤسسة أو الجمعية التي يمثلها أو أنه أناب غيره في ممارسة اختصاصاته أو أنه بذل جهداً معقولاً لتفادي حصولها دون جدوى .
المادة رقم 32
1- مع عدم الإِخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ، يجوز بقرار إداري مسبب من رئيس البلدية المختصة ، أو مدير الإِدارة المختصة بوزارة الشئون البلدية و الزراعة بالنسبة للمناطق الخارجة عن إختصاص البلديات ، كل في حدود إختصاصه المقرر قانوناً ، إغلاق المحل الذي يمارس فيه بيع المواد الغذائية الآدمية الفاسدة أو التالفة أو غير الصالحة للإِستهلاك الآدمي والضارة بالصحة أو المغشوشة أو المخالفة للمواصفات على نحو يجعلها ضارة بصحة الإِنسان أو عرضها للبيع أو تقديمها للجمهور ، وذلك بصفة مؤقتة لمدة شهر عن المخالفة الأولى ، ولمدة شهرين عن المخالفة الثانية ، و لمدة ثلاثة أشهر عن المخالفة الثالثة .
وفي جميع الأحوال ينفذ الإِغلاق بالطريق الإِداري بالنسبة للمحل كله إذا كانت حالته لا تسمح بقصر الإِغلاق على الجزء الذي وقعت فيه المخالفة ، و يلزم المخالف بمصاريف الإِغلاق .
2- يجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار الإِغلاق الإِداري إلى وزير الشئون البلدية والزراعة وفقاً لأحكام المادة (19) من القانون رقم (3) لسنة 1975م بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة .
5 – الفصل السادس
أحكام ختامية (33 – 35)
المادة رقم 33
يصدر وزير الصحة العامة بعد التشاور مع وزيري الإِقتصاد والتجارة ، والشئون البلدية والزراعة ، القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون بما يطابق أحكامه ويحقق أغراضه . ولا تصبح هذه القرارات نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء .
المادة رقم 34
يلغى المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1967 المشار إليه ، كما يلغى كل نص أو حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون . و يستمر العمل بالمواصفات المقررة في التشريعات و القرارات القائمة إلى أن يتم إصدار القرارات التنفيذية لهذا القانون .
المادة رقم 35
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . و يعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً