قانون بشأن تنظيم منح القروض للمزارعين وصيادي الاسماك ( 11 / 1992 )
فهرس الموضوعات
00. المواد (1 – 16)
________________________________________
0 – المواد
(1 – 16)
المادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر:
1- الوزير: وزير الشئون البلدية والزراعة.
2- الوزارة: وزارة الشئون البلدية والزراعة.
3- اللجنة: لجنة القروض المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون.
4- الإدارة المختصة: إدارة البحوث الزراعية والمائية أو إدارة الثروة السمكية حسب الأحوال.
المادة رقم 2
يجوز منح قروض، بدون فوائد، للمزارعين وصيادي الأسماك القطريين بهدف زيادة الإنتاج السمكي وتطوير وتحديث وسائل صيد الأسماك وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة رقم 3
تتولى وزارة المالية والبترول، توفير الاعتمادات المالية اللازمة، لمواجهة القروض المقررة بهذا القانون، وتودع تلك الاعتمادات في حساب خاص لدى أحد البنوك الوطنية.
المادة رقم 4
تنشأ بالوزارة لجنة تسمى “لجنة قروض المزارعين وصيادي الأسماك ” يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها وبنظام العمل بها قرار من الوزير، وتتولى هذه اللجنة دراسة طلبات القروض وتقديم التوصيات بشأنها إلى الوزير.
المادة رقم 5
يكون الحد الأقصى لقيمة القرض كما يلي:
1- 500,000 (خمسمائة ألف) ريال للمشروع الزراعي.
2- 300,000 (ثلاثمائة ألف) ريال لتجديد سفينة الصيد أو إصلاحها أو استبدالها.
3- 150،000 (مائة وخمسون ألف) ريال لشراء المكائن البحرية الداخلية.
4- 100,000 (مائة ألف) ريال لمعدات الصيد.
ولا يجوز منح قرض جديد قبل سداد قيمة القرض السابق.
المادة رقم 6
يشترط لمنح القرض للمزارع توافر الشروط التالية:
1- أن يكون مالكاً لمزرعة مسجلة لدى الوزارة، تتوفر فيها التربة الصالحة والمياه الحلوة ومهيأة للإنتاج الزراعي.
2- أن يكون الغرض من الحصول على القرض استخدامه في تنمية إنتاج المزرعة.
المادة رقم 7
يشترط لمنح القرض لصياد الأسماك توافر الشروط التالية:
1- أن يكون مالكاً السفينة صيد مرخصة.
2- أن تكون مهنة الصيد حرفته الأساسية أو أحد المصادر الأساسية لرزقه.
3- أن يلتزم بتسويق إنتاجه في قطر.
4- أن يكون الغرض من الحصول على القرض زيادة الإنتاج أو تجديد أو إصلاح أو استبدال سفينة الصيد.
المادة رقم 8
يقدم طلب القرض إلى الإدارة المختصة بالوزارة متضمناً البيانات ومرفقاً به المستندات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. وتقوم الإدارة بفحص الطلب والتأكد من استيفائه البيانات والشروط المقررة لمنح القرض، وتحيله إلى اللجنة مشفوعاً برأيها.
المادة رقم 9
تتولى اللجنة دراسة الطلب ولها أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للتحقق من توافر شروط القرض، ويجب على اللجنة خلال ثلاثين يوماً من إحالة الطلب إليها أن ترفع توصيتها المسببة بشأنه إلى الوزير لاتخاذ القرار المناسب.
المادة رقم 10
يصدر الوزير قراراً بمنح القرض أو رفض الطلب وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفع توصية اللجنة إليه.
ويعتبر الطلب مرفوضاً إذا انتهت هذه المدة دون البت فيه.
المادة رقم 11
يخطر طالب القرض بكتاب مسجل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ رفض الطلب. ويجوز له التظلم إلى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره برفض الطلب أو من تاريخ انقضاء المدة المقررة في المادة (10) من هذا القانون دون البت فيه. ويكون قرار الوزير في التظلم نهائياً.
المادة رقم 12
تقوم الإدارة المختصة بالوزارة بإبلاغ الطالب والبنك بالموافقة على منح القرض. وترسل صورة من هذا القرار إلى وزارة المالية والبترول.
المادة رقم 13
يعتبر القرض ديناً للوزارة. ويقدم المقترض ضماناً لسداده، برهن المزرعة أو السفينة – حسب الأحوال- رهناً رسمياً.
ولا ينقضي هذا الرهن إلا بالوفاء بكامل الدين. وتقع على المقترض مصاريف هذا الرهن ورسومه. وتحرر الوزارة مع المقترض عقد رهن وفقاً لأحكام المقررة في هذا الشأن.
المادة رقم 14
يتم سداد القرض على أقساط متساوية نصف سنوية خلال عشر سنوات تبدأ بعد السنتين التاليتين لاستلام القرض.
المادة رقم 15
يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وعلى الأخص تلك المتعلقة بإجراءات تقديم طلبات القروض وإجراءات الصرف وكيفية سداد الأقساط المستحقة.
المادة رقم 16
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً