قانون بشأن تنظيم نقل بضائع الترانزيت ( 4 / 1976 )
فهرس الموضوعات
01. الفصل الأول بضائع الترانزيت (1 – 3)
02. الفصل الثاني الاجراءات (4 – 10)
03. الفصل الثالث وسائل النقل (11 – 14)
04. الفصل الرابع المراكز الجمركية (15 – 16)
05. الفصل الخامس البضائع غير المصرح بمرورها بالترانزيت (17 – 18)
06. الفصل السادس البضائع سريعة التلف (19 – 19)
07. الفصل السابع الرسوم (20 – 28)
08. الفصل الثامن الجزاءات (29 – 30)
09. الفصل التاسع أحكام عامة (31 – 33)
________________________________________
1 – الفصل الأول
بضائع الترانزيت (1 – 3)
المادة رقم 1
يقصد ببضائع الترانزيت في تطبيق أحكام هذا القانون البضائع الأجنبية المنشأ أو المصدر التي ترد إلى أحد المراكز الجمركية المشار إليها في المادة (16) من هذا القانون بقصد اجتياز الحدود إلى الخارج دون أن تتداول داخل البلاد.
المادة رقم 2
يعتبر في حكم النقل بالترانزيت عبور المواشي والحيوانات والسيارات والمركبات المسموح لها بالمرور في البلاد بموجب الأنظمة الجمركية.
المادة رقم 3
تنقسم بضائع الترانزيت قسمين:
(أ) بضائع الترانزيت المباشر:
وهي البضائع المشحونة على سفينة لا يصل خطها الملاحي إلى ميناء مقصد البضاعة ويتم تفريغها في أحد الموانئ المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (16) من هذا القانون بغرض اعادة شحنها على سفينة أخرى من نفس الميناء وبالحالة التي وصلت عليها، ما لم توافق إدارة الجمارك على تغيير حالتها.
(ب) بضائع الترانزيت غير المباشر:
وهي البضائع التي ترد إلى أي من المراكز الجمركية المبينة في المادة (16) من هذا القانون بقصد اعادة تصديرها من مركز بري أو جوي أو بحري آخر دون أن يجري عليها أي تغيير. ويعتبر في حكم بضائع الترانزيت غير المباشر البضائع الواردة إلى أي منطقة حرة يصرح بها، بقصد تخزينها أو اعادة تكييفها أو تصنيفها، على أن يتم في النهاية تصديرها بموجب نظام الترانزيت.
2 – الفصل الثاني
الاجراءات (4 – 10)
المادة رقم 4
تبدأ اجراءات التخليص على بضائع الترانزيت المباشر وغير المباشر بطلب اذن نقل أو تفريغ أو ايداع يقدمه صاحب الشأن أو من ينوب عنه، وترفق بهذا الطلب المستندات الآتية:
1- بيان جمركي مذيل بتوقيع صاحب الشأن أو من يمثله قانوناً.
2- بوالص الشحن وصورة عن منافيست البضاعة.
3- تعهد ترانزيت مذيل بتوقيع صاحب الشأن أو من يمثله قانوناً، باخراج هذه البضائع كاملة من البلاد.
4- أي مستندات أخرى تطلبها إدارة الجمارك.
المادة رقم 5
يجب أن يتضمن البيان الجمركي المشار إليه في البند (1) من المادة السابقة المعلومات والايضاحات التالية:
1- اسم مقدم البيان ولقبه ومهنته وجنسيته ومحل اقامته.
2- جنسية السفينة أو الطائرة أو السيارة التي ستشحن عليها البضاعة، واسمها ان وجد واسم وعنوان مالك السيارة.
3- نوع البضاعة ومنشؤها وأوصافها وعدد الطرود وأوصافها وعلاماتها المميزة وأرقامها وأوزانها.
4- اسم بلد المقصد.
المادة رقم 6
بعد استيفاء البيانات الجمركية المشار إليها في المادتين السابقتين، تقوم إدارة الجمارك باعداد بيان الصادر على مسئولية التاجر أو المرسل طبقاً لاقراراته في البيان الجمركي، وباصدار وختم منافيست يطابق في تفاصيله بيان الصادر.
وفي حالة الاشتباه، يجوز لادارة الجمارك أن تعاين البضاعة.
المادة رقم 7
تضع إدارة الجمارك أختام الرصاص على بضائع الترانزيت ووسائل النقل، وفقاً للقرارات التي يصدرها وزير المالية والبترول تنفيذاً لهذا القانون.
المادة رقم 8
إذا استحال وضع أختام الرصاص، يجوز لادارة الجمارك اجراء المعاينة التفصيلية عند الدخول والخروج للتأكد من عدم افراغ البضاعة أو جزء منها داخل البلاد.
المادة رقم 9
يعتبر أي تلاعب بأختام الرصاص الموضوعة على البضائع شروعاً في التهريب.
المادة رقم 10
لا يلزم مستورد البضاعة أو مرسلها الذي يرغب في تصديرها بموجب نظام الترانزيت بتقديم شهادة أو بطاقة استيراد.
3 – الفصل الثالث
وسائل النقل (11 – 14)
المادة رقم 11
لا يجوز نقل بضائع الترانزيت إلا بوسائل النقل المسجلة والمؤمنة.
المادة رقم 12
يقتصر النقل بين قطر وأي بلد مجاور على وسائل النقل المسجلة فيهما.
المادة رقم 13
إذا كانت الطرق المخصصة لحركة الترانزيت تلزم وسائل النقل بالمرور عبر بلد آخر قبل الوصول إلى بلد المقصد، جاز لوسائل النقل المسجلة في هذا البلد نقل بضائع الترانزيت.
المادة رقم 14
لا يجوز لأي سيارة أو شاحنة أو ناقلة دخلت البلاد بموجب تسهيلات الترانزيت أن تعمل في النقل الداخلي أياً كان نوعه.
4 – الفصل الرابع
المراكز الجمركية (15 – 16)
المادة رقم 15
يجب اتخاذ جميع الاجراءات المتعلقة والنقل بالترانزيت في المراكز الجمركية المشار إليها في المادة التالية. وتعتبر البضائع الواردة من غير هذه المراكز بضائع مهربة.
المادة رقم 16
يجري النقل بالترانزيت عبر المراكز الجمركية التالية دون غيرها:
أ- الموانئ البحرية:
1- ميناء الدوحة.
2- ميناء الرويس.
3- ميناء أم سعيد (باذن خاص من دائرة الجمارك).
ب- المراكز البرية:
1- أبو سمرة.
2- سودانثيل.
جـ- المراكز الجوية:
مطار الدوحة.
د- أي مركز آخر يضاف إلى المراكز السابقة بقرار من وزير المالية والبترول.
5 – الفصل الخامس
البضائع غير المصرح بمرورها بالترانزيت (17 – 18)
المادة رقم 17
يحظر مرور المواد التالية بالترانزيت:
أ- المواد المخدرة بجميع أنواعها كالحشيش والكوكائين والهيروين والأفيون والترياق وجميع مشتقاتها طبيعية كانت أو مستحضرة.
ب- الأسلحة البايولوجية والكيماوية والوبائية.
جـ- الأسلحة النارية والمتفجرات بجميع أنواعها ما لم يكن ذلك بترخيص سابق صادر عن الأمير أو من يفوضه الأمير في ذلك.
المادة رقم 18
مع مراعاة حكم المادة السابقة تصدر إدارة الجمارك، بعد موافقة وزير المالية والبترول، قوائم بالبضائع غير المصرح بمرورها بالترانزيت.
ويجوز التصريح بمرور هذه البضائع بعد الحصول على اذن سابق بذلك من وزير المالية والبترول.
وتصادر البضائع غير المصرح بمرورها بالترانزيت عند ورودها بدون إذن سابق ما لم يوافق وزير المالية والبترول على اعادة تصديرها من ميناء الورود على نفقة المستورد وتحت مسئوليته.
6 – الفصل السادس
البضائع سريعة التلف (19 – 19)
المادة رقم 19
تضع إدارة الجمارك القواعد اللازمة الخاصة بتحديد مدة بقاء البضائع سريعة التلف المرسلة بطريق الترانزيت في المنطقة الجمركية. وفي حالة تجاوز هذه المدة، يجوز لادارة الجمارك بيع هذه البضائع بالمزاد العلني، أو اتلافها إذا كانت غير صالحة للاستعمال.
7 – الفصل السابع
الرسوم (20 – 28)
المادة رقم 20
لا يجوز نقل بضائع الترانزيت إلا بعد ايداع الرسوم الجمركية المستحقة أو تقديم خطاب ضمان من بنك معتمد بقيمة تلك الرسوم أو توقيع تعهد مكفول تعتمده إدارة الجمارك.
وتعاد الرسوم أو خطاب الضمان أو التعهد، بعد تقديم شهادة صادرة من أحد المراكز الجمركية المشار إليها في المادة (16) من هذا القانون، تثبت خروج البضاعة بإكملها.
ويجوز في الحالات التي يقدرها مدير إدارة الجمارك الاستيثاق من خروج البضاعة بطلب شهادة تثبت وصولها إلى بلد المقصد.
المادة رقم 21
يستوفى عن بضائع الترانزيت المباشر رسم قدره عشرون ريالاً عن الطن الشحني الأول وريال واحد عن كل طن شحني يزيد على ذلك بحد أقصى مقداره ألفا ريال. ولا يشمل هذا الرسم أجور التفريغ والنقل والتخزين واعادة النقل والتحميل.
المادة رقم 22
تعتبر البضائع المنقولة جو-جو في حكم بضائع الترانزيت المباشر وتعفى من الرسوم المقررة. كما تعفى من بدل التخزين عن الأيام السبعة الأولى من تاريخ وصولها ثم يستوفى عنها بدل تخزين عن الأيام التي تليها بالفئات الآتية:
الوحدة بدل التخزين عن كل يوم
من 1 كجم إلى 50 كجم ريال واحد عن كل طرد.
من 51 كجم إلى 100 كجم ريالان عن كل طرد.
من 101 كجم إلى 500 كجم أربعة ريالات عن كل طرد.
من 501 كجم فما فوق ريالان عن كل 100 كجم ويعتبر كل جزء من المائة
كجم وحدة كاملة.
المادة رقم 23
يستوفى عن العبور البرى للسيارات والشاحنات جميعها رسم قدره خمسة عشر ريالاً عن كل ناقلة أو شاحنة مقابل التأشير على المنافيست.
المادة رقم 24
يستوفى عن الترانزيت غير المباشر في حالة تغيير وسيلة النقل رسم قدره عشرون ريالاً، ويشمل هذا الرسم قيمة الرسم المستحق عن اصدار المنافيست.
المادة رقم 25
يستوفى عن ابراء المنافيست أو اصدار منافيست فارغ أو اعطاء شهادة وصول رسم قدره خمسة ريالات.
المادة رقم 26
تأخذ حكم بضاعة الترانزيت أية بضاعة كانت مرسلة في الأصل إلى قطر ورغب صاحبها في تحويلها من بضاعة مستوردة إلى بضاعة ترانزيت بغرض إعادة تصديرها إلى أي بلد.
المادة رقم 27
تعفى البضائع المبينة فيما يلي من رسوم الترانزيت:-
أ- الهبات والمعونات الدولية على أن يكون معها المستندات المثبتة لصفتها.
ب- المعونات الطبية والمبيدات الحشرية المرسلة من هيئات دولية معترف بها بقصد مكافحة الأوبئة والحشرات والتلوث على أن يكون معها المستندات المثبتة لصفاتها.
جـ- ما يرد للهيئات السياسية والهيئات القنصلية غير الفخرية ويراعى في ذلك مبدأ المعاملة بالمثل.
د- الحيوانات الحية والدواجن.
هـ- المطبوعات الدينية والثقافية والاعلامية.
و- الخضروات والفراكه الطازجة بجميع أنواعها، والتمور.
ز- علف الحيوان كالبرسيم والتبن والبرايد والسمك المجفف.
المادة رقم 28
في جميع الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة، لا يشمل الاعفاء أجور التفريغ والتحميل.
8 – الفصل الثامن
الجزاءات (29 – 30)
المادة رقم 29
تصادر إدارة الجمارك بضائع الترانزيت التي تدخل البلاد بقصد التسويق أو الاستهلاك، بدون موافقة سابقة من الادراة.
ويجوز لادارة الجمارك أن تستبدل بمصادرة البضائع المذكورة استيفاء ضعف الرسوم الجمركية المستحقة عليها.
المادة رقم 30
مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون أو القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذه، بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألف ريال أو باحدى هاتين العقوبتين.
9 – الفصل التاسع
أحكام عامة (31 – 33)
المادة رقم 31
لا يخل هذا القانون بالاتفاقيات المعقودة حالياً بين دولة قطر والدول الأخرى لتنظيم الشئون المتعلقة بالترانزيت.
المادة رقم 32
يصدر وزير المالية والبترول القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة رقم 33
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذاً هذا القانون ويعمل به بعد 60 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً