قانون بشأن جمعية الكشافة والمرشدات القطرية ( 18 / 1997 )

فهرس الموضوعات

00. مادة (1 – 23)

________________________________________
0 – مادة
(1 – 23)
المادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القانون ، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
الوزارة : وزارة التربية والتعليم والثقافة .
الوزير : وزير التربية والتعليم والثقافة .
الجمعية : جمعية الكشافة والمرشدات القطرية .
المجلس : مجلس إدارة الجمعية .
حركة الكشف والإرشاد : الحركة الكشفية والإرشادية بجميع أنواعها .

المادة رقم 2
تعتبر الجمعية هيئة ذات شخصية إعتبارية ، وتكون لها موازنة مستقلة ، تلحق بموازنة الوزارة .
وتتولى الجمعية الإشراف على حركة الكشف والإرشاد ، وعلى الكشافين والمرشدات في القطاعين الحكومي والأهلي . ويكون مركزها مدينة الدوحة .

المادة رقم 3
تستمد الجمعية مبادئها وأنظمتها من المبادئ والأنظمة الكشفية والإرشادية العامة ، مع مراعاة تقاليد البلاد الإجتماعية والثقافية والروحية .

المادة رقم 4
تهدف الجمعية إلى تحقيق الأغراض التالية :
1- إعداد النشء والشباب إعداداً تربوياً ، وإنماء شعورهم بالواجب نحو الله والوطن والأمير ، وتهيئتهم ليكونوا مواطنين صالحين .
2-تنظيم الحركة الكشفية والإرشادية ونشر أصولها ومبادئها ، والإشراف على تنفيذها .
3-تكوين الفرق الكشفية والإرشادية .
4-إعداد قادة الكشافة والمرشدات .
5-الإشراف على تنظيم الأنشطة والمخيمات والمؤتمرات الكشفية والإرشادية العامة في الدولة .
6- تنظيم الإشتراك في المؤتمرات واللقاءات والمخيمات العربية والدولية ، والإشراف على إعداد البعثات الكشفية والإرشادية التي تمثل الدولة في المجالين العربي والدولي .

المادة رقم 5
تشرف الوزارة على الجمعية ، وفقاً لأنظمتها ، كما تعمل على توجيهها روحياً وثقافياً وإجتماعيا ، وفقاً للخطط التربوية والتعليمية المقررة في الدولة .

المادة رقم 6
لا يجوز للجمعية الإشتغال بالمسائل السياسية .

المادة رقم 7
لا يجوز للفرق الكشفية أو الإرشادية الأجنبية مزاولة نشاطها في الدولة ، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجمعية .

المادة رقم 8
تخضع جميع الفرق الكشفية والإرشادية بالمدارس والمعاهد والجامعات والهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والأجنبية ، لأحكام هذا القانون والقواعد والأنظمة التي تضعها الجمعية سواء من حيث الإشراف ، أو التسجيل ، أو منح الإجازات ، أو الشارات الكشفية والإرشادية وغيرها .

المادة رقم 9
تضع الجمعية اللائحة الداخلية لها ، على أن تتضمن بوجه خاص النظام المالي لها وقواعد الإختبارات ومنح الرتب الكشفية والإرشادية والألقاب والأوسمة والشارات وتحديد الزي وقواعد التأديب وإجراءاته والجزاءات . ولا تكون هذه اللائحة نافذة إلا بعد إعتمادها من الوزير .

المادة رقم 10
يتولى إدارة الجمعية مجلس إدارة برئاسة الوزير ، وعضوية أربعة عشر عضواً ، يعينهم الوزير ، على أن يكون من بينهم :
1- نائب الرئيس .
2- المفوض العام .
3- مفوض تنمية القيادات الكشفية .
4- مفوض برامج خدمة وتنمية المجتمع .
5- مفوض النشاط الكشفي بالمدارس الأهلية .
6- مفوض تنمية القيادات الإرشادية .
7- مفوضة المرشدات .
8- مفوضة الزهرات .
9- مفوضة الأشبال .
10- مفوضة الزهرات والمرشدات بالمدارس الأهلية .
ويصدر بتشكيل المجلس قرار من الوزير . وتكون مدته ثلاث سنوات ، قابلة للتجديد .

المادة رقم 11
يجتمع المجلس ثلاث مرات في السنة على الأقل ، بناء على دعوة من الرئيس أو نائبة .
ويكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه ، فإذا لم يكتمل النصاب ، يصبح الاجتماع صحيحاً بعد مضي ساعة من الموعد المحدد لبدء الاجتماع بحضور ثلث الأعضاء . و تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين ، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس .

المادة رقم 12
يختص المجلس بممارسة جميع الصلاحيات اللازمة لصرف شئون الجمعية وتنظيم أعمالها ، وبوجه خاص ما يلي :
1- رسم السياسة العامة لحركة الكشف والإرشاد ، والإشراف على تنفيذها .
2- الموافقة على حسابات الجمعية الشهرية والسنوية .
3- تحضير الحساب الختامي للجمعية عن السنة المالية المنتهية ، وإعداد مشروع الموازنة للسنة التالية .
4- إنشاء فروع للجمعية .
5- إدارة أموال الجمعية ، وتحديد المصرف الذي تودع فيه وشروط إيداعها .
6- قبول التبرعات والهبات والوصايا .
7- اعتماد قبول الأعضاء الجدد ، وتسجيل فرق وأفراد الكشافة والمرشدات .
8- اعتماد خطط الجمعية و أوجه النشاط العام المختلفة .
9- تشكيل ما يراه من لجان دائمة أو مؤقتة ، من بين أعضائه أو من أعضاء الجمعية ، لبحث الموضوعات التي تهم حركة الكشف والإرشاد ، وتساعد على نموها في إطار تقاليد المجتمع القطري .

المادة رقم 13
يختص رئيس المجلس بما يأتي :
1- الإشراف على تنفيذ قرارات المجلس .
2- تعيين موظفي الجمعية ، وترقيتهم ، وتحديد اختصاصاتهم ، وتوقيع الجزاءات التأديبية عليهم ، وإنهاء خدماتهم .
3- الإشراف على وضع جدول أعمال المجلس ، ورئاسة جلساته ، وتوقيع محاضره .
4- تمثيل الجمعية أمام القضاء والغير .
5-منح الأوسمة والنياشين الكشفية والإرشادية .
6-اعتماد الزي الخاص بحركة الكشف .
7- توقيع أذونات الصرف والشيكات ، بعد توقيع المفوض العام وأمين الصندوق .
ويجوز للرئيس أن يعهد إلى نائبه ببعض اختصاصاته . ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه أو خلو منصبه . وإذا غاب الرئيس ونائب الرئيس ، حل المفوض العام محلهما في جميع اختصاصاتهما .

المادة رقم 14
يعتبر عضواً في الجمعية كل كشاف ومرشدة وقائد وقائدة وأعضاء المجلس والمجالس الفرعية إن وجدت .

المادة رقم 15
تسقط العضوية عن العضو في الأحوال الآتية :
1- الوفاة .
2- الاستقالة المكتوبة .
3-صدور حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف والأمانة .
4- صدور قرار مسبب من المجلس بالفصل .
ويترتب على سقوط العضوية ، حرمان الشخص من التزيي بزي الكشافة ، أو المرشدات ، أو حمل شارتها ، أو التسمي بألقابها ، أو مزاولة أي نشاط باسم الجمعية .

المادة رقم 16
تتكون موارد الجمعية مما يأتي :
1- الميزانية المعتمدة ضمن موازنة الوزارة للكشافة .
2- الإشتراكات ورسوم التسجيل .
3- الإعانات الحكومية .
4- التبرعات والهبات والوصايا .
5- ما ينتج من ربح مبيعات الجمعية .
6- إيرادات الأسواق الخيرية والحفلات التي تقيمها الجمعية .

المادة رقم 17
يكون للجمعية مراقب مالي ، يعين بقرار من الوزير ، من غير أعضاء المجلس ، ويختص بمراجعة حسابات الجمعية ، ومراقبة الصرف في حدود الميزانية .

المادة رقم 18
لا يجوز لأي شخص أو جمعية أو جماعة أو هيئه غير مسجلة في الجمعية ، أن تنتحل أية صفة كشفية أو إرشادية . كما لا يجوز استخدام اسم الجمعية في أي عمل أو مشروع ، إلا بتصريح منها بذلك .

المادة رقم 19
لا يجوز تقليد شارات الجمعية أو شعاراتها أو أعلامها أو علاماتها .

المادة رقم 20
مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهراً وبغرامة لا تجاوز (5000) خمسة آلاف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أي حكم من أحكام المادتين (18) ، (19) من هذا القانون .

المادة رقم 21
يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة رقم 22
يلغى القانون رقم (7) لسنة 1962 المشار إليه .
كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

المادة رقم 23
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويعمل به من بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية