قانون بشأن حماية الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية ( 19 / 2004 )

فهرس الموضوعات

01. مادة (1 – 9)

________________________________________
1 – مادة
(1 – 9)
المادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها. ما لم يقتض السياق معنى آخر:
المجلس: المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية.
الأمانة العامة: الأمانة العامة للمجلس.
الإدارة المختصة: إدارة حماية الحياة الفطرية وإنمائها بالمجلس.
الحياة الفطرية: جميع أنواع الكائنات الحية من حيوانات وطيور ونباتات وبكتريا وفطريات في مواطنها الطبيعية أو خارجها.
الموطن الطبيعي: جميع الأماكن وما تحتويه من تجمعات لكائنات فطرية.
التنوع الأحيائي: جميع أنماط الحياة على الأرض، ويشمل جميع الأنواع الفطرية بشتى أنماطها الوراثية وجميع النظم البيئية.

المادة رقم 2
يقوم المجلس بالآتي:
1- إعادة تأهيل وإدارة المواطن الطبيعية الملائمة للحياة الفطرية .
2- حظر أو تقييد الأنشطة البشرية التي تؤدي إلى تشويه المواطن الطبيعية أو إنتاجيتها البيئية.
3- حماية الأنواع الفطرية المهددة بالانقراض .
4 – رقابة ومتابعة استغلال الكائنات الفطرية الحية، بما يكفل عدم تهديد بقاء أو وجود أي نوع منها في الطبيعة.
5 – إعداد نظام لتسجيل الأنواع المدرجة في الملاحق المرفقة بهذا القانون.

المادة رقم 3
تتولى الإدارة المختصة ما يلي:
1- تسهيل إجراء البحوث والدراسات عن المواطن الطبيعية للأنواع المختلفة من الكائنات الفطرية ومناطق انتشارها وتحركاتها.
2- إعداد ونشر المعلومات الخاصة بالكائنات الفطرية ومواطنها الطبيعية.
3- وضع الشروط والإجراءات اللازمة للترخيص باقتناء الكائنات الحية الفطرية.
4- اقتراح تخصيص بعض المناطق كمحميات طبيعية للمحافظة على التنوع الأحيائي وإعادة تأهيله وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
5- التنسيق مع الجهات المختصة فيما يتعلق بالرعي وتحديد أماكنه وأوقاته.
6 – اقتراح الخطط والبرامج الكفيلة بمنع الآثار السلبية الناجمة عن المشروعات التنموية في مناطق الانتشار الطبيعي للمجموعات الفطرية المحددة في الملاحق المرفقة بهذا القانون.
7 – اتخاذ الإجراءات اللازمة لحظر قتل أنواع الحيوانات المدرجة في الملحقين الثاني والثالث المرفقين بهذا القانون بأي وسيلة تؤدي إلى انقراضها مع تنظيم اقتنائها بموجب تراخيص خاصة.
8 – اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المجموعات المهاجرة من الأنواع المدرجة في الملحقين الثاني والثالث المرفقين بهذا القانون.

المادة رقم 4
مع مراعاة أحكام القانون رقم (4) لسنة 2002 والمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 المشار إليهما، يحظر القيام بأي أعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها الإضرار أو التدمير أو الإتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية، أو المساس بالمستوى الجمالي للمحميات الطبيعية، ويحظر على وجه الخصوص ما يلي:
1- صيد أو نقل أو قتل الكائنات البرية أو البحرية أو القيام بأي أعمال من شأنها القضاء عليها أو الإضرار بها.
2- اخذ أو نقل أو الإضرار بأي كائنات أو مواد عضوية كالصدفيات والشعاب المرجانية طبيعية وصناعية لأي غرض من الأغراض.
3- إتلاف أو نقل أو تحطيم النباتات الكائنة في المحمية الطبيعية.
4- إتلاف أو نقل أو تدمير التكوينات الجيولوجية أو الجغرافية أو المناطق التي تعتبر موطناً لفصائل الحيوان أو النبات أو لتكاثره.
5- إدخال أي أجناس غريبة إلى المحمية الطبيعية.
6- تلويث تربة أو مياه أو هواء المحمية الطبيعية بأي شكل من الأشكال.
7 – إقامة المباني أو المنشآت أو شق الطرق أو تسيير المركبات أو ممارسة أي أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية أو رعوية أو غيرها في المحمية الطبيعية.
8 – اقتلاع أو قطع الكائنات الفطرية أو أجزائها أو جمع بذورها، إلا إذا كان ذلك للأغراض العلمية المصرح بها.
9- اقتناء الكائنات الفطرية أو قتلها.
ويجوز لرئيس المجلس الترخيص بالقيام بأي من الأعمال أو التصرفات أو الأنشطة السابقة وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من المجلس.

المادة رقم 5
لا يجوز بغير تصريح من المجلس، ممارسة أي أنشطة أو تصرفات أو أعمال أو تجارب في المنطقة المحيطة بالمحمية الطبيعية، إذا كان من شأنها التأثير على بيئة المحمية أو الظواهر الطبيعية بها.
ويصدر بتحديد المنطقة المشار إليها قرار من رئيس المجلس: بناءً على اقتراح الإدارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

المادة رقم 6
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادتين السابقتين.
وتضاعف العقوبة في حالة العودة، ويعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال خمس سنوات من تاريخ تمام تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة.
وفي جميع الأحوال يحكم بمصادر الآلات والأدوات والأجهزة والمعدات التي استخدمت في ارتكاب المخالفة، وإلزام المخالف بإزالة المخالفة على نفقته.

المادة رقم 7
يكون لموظفي الأمانة العامة والجهات الإدارية الأخرى، الذين يصدر بتحديدهم قرار من النائب العام، بالتنسيق مع المجلس، صفة مأموري الضبط القضائي، في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

المادة رقم 8
يُصدر رئيس المجلس، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة رقم 9
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت