قانون بشأن حماية المصنفات الفكرية وحقوق المؤلف ( 25 / 1995 )
فهرس الموضوعات
01. الباب الأول تعاريف (1 – 1)
02. الباب الثاني نطاق وأحكام الحماية (2 – 8)
03. الباب الثالث حقوق المؤلف (9 – 16)
04. الباب الرابع حرية استعمل المصنفات المحمية (17 – 21)
05. الباب الخامس أحكام المصنف بعد وفاة المؤلف (22 – 27)
06. الباب السادس الاشتراك في المصنفات (28 – 34)
07. الباب السابع مكتب حماية المصنفات الفكرية وحقوق المؤلفين (35 – 37)
08. الباب الثامن أحكام عامة (38 – 41)
09. الباب التاسع العقــــــــــــوبـــات (42 – 46)
10. الباب العاشر أحكام ختامية (47 – 52)
________________________________________
1 – الباب الأول
تعاريف (1 – 1)
المادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للكلمات والعبارات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
الوزارة : وزارة الأعلام والثقافة .
الوزير : وزير الإعلام والثفافة .
المصنف : كل عمل أدبي فني أو علمي مبتكر .
المؤلف : كل شخص نشر المصنف منسوباً إليه ؛ سواء بذكر اسمه على المصنف ، أو بأية طريقة من الطرق المتبعة في نسبة المصنفات لمؤلفيها ، إلا إذا قام الدليل على عكس ذلك .
النشر : نقل المصنف بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الجمهور ؛ سواء بنقل المصنف ذاته ، أو استخراج نسخ أو صور منه ، أو من أي من أجزاءه يمكن قراءتها أو سماعها أو رؤيتها أو أداؤها .
الابتكار : العمل الذي توافر فيه عنصر الجدة، أو تميز بطابع خاص غير معروف من قبل .
الاستنساخ : إنتاج نسخة أو اْكثر من أحد المصنفات الأدبية أو الفنية أو العلمية بأية صورة ، بما في ذلك التسجيلات المسموعة أو المرئية .
الفولكلور الوطني : المصنفات الأدبية أو الفنية أو العلمية، التي تبتكرها الفئات الشعبية في الدولة تعبيراً عن هويتها الثقافية . والتي تنتقل من جيل إلى جيل ، وتشكل جزءًاً من التراث التقليدي القطري .
2 – الباب الثاني
نطاق وأحكام الحماية (2 – 8)
المادة رقم 2
يتمتع بالحماية المقررة في هذا القانون ، مؤلفو المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم ، أياً كانت قيمة هذه المصنفات اْو نوعيتها ، اْو الغرض من تأليفها ، أو طريقة التعبير عنها .
المادة رقم 3
تشمل الحماية بوجه عام، المصنفات التي يكون مظهر التعبير عنها الكتابة أو الصوت أو الرسم اْو التصوير اْو الحركة ، وبوجه خاص ما يلي :
1- الكتب والكتيبات وغيرها من المواد المكتوبة .
2- المصنفات التي تلقى شفاهة ؛ كالمحاضرات والخطب والمواعظ وما يماثلها ؛ كالأشعار والأناشيد .
3- المؤلفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية .
4- المصنفات الموسيقية ، سواء كانت مصحوبة بكلمات أو لم تكن.
5- مصنفات تصميم الحركات الإيقاعية والتمثيل الإيمائي .
6- أعمال التصوير الفوتوغرافي ، بما في ذلك الأعمال التي يستخدم فيها أسلوب شبيه بالتصوير الفوتوغرافي ؛ مثل الصور الثابتة والمنقولة عن طريق التليفزيون ، وغير المثبتة على دعامة مادية .
7- المصنفات السينمائية والتليفزيونية والإذاعية ، والأعمال الابتكارية ؛ السمعية والبصرية .
8- أعمال الفنون التطبيقية ، سواء كانت حرفية أو صناعية .
9- أعمال الرسم والتصوير بالخطوط والألوان ، والعمارة والنحت والفنون الزخرفية ، والحفر والتصميمات ، والمخططات والمجسمات الجغرافية والطبوغرافية .
10- برامج وتطبيقات الحاسب الآلي، وأنظمة التشغيل المستوردة والمطورة محلياً.
11- الموسوعات والمنوعات والمختارات التي تشمل- من حيث انتقاء مادتها وترتيبها وتحريرها – أعمالاً فكرية إبداعية.
12- أعمال الجمع والتصنيف لمواد التراث الشعبي.
كما تشمل الحماية عنوان المصنف إذا كان متميزاً بطابع ابتكاري، ولم يكن لفظاً جارياً للدلالة على موضوع المصنف.
المادة رقم 4
يتمتع بالحماية المقررة بموجب اْحكام هذا القانون ؛ من قام بإذن من المؤلف الاْصلي بترجمة المنصف إلى لغة اْخرى ، وكذلك من قام بتلخيص المصنف ، أو تحويره أو تعديله اْو بشرحه ، أو بالتعليق عليه بأي صورة تظهرالمصنف في شكل جدي د. ولا يخل ذلك بالحماية المقررة لمؤلفي المصنفات الاْصلية .
وتنتهي حماية حق المؤلف ، وحق من ترجم مصنفه إلى لغة أجنبية أخرى ، في ترجمة ذلك المنصف إلى اللغة العربية ، إذا لم يباشر المؤلف أو المترجم هذا الحق بنفسه ، أو بواسطة غيره ، في مدى ثلاث سنوات من تاريخ أول نشر للمصنف الأصلي أو المترجم .
المادة رقم 5
لا تشمل الحماية المقررة في هذا القانون الأعمال الآتية :
1- القوانين والأحكام القضائية ، وقرارات الهيئات الإدارية ، والاتفاقيات الدولية ، وسائر الوثائق الرسمية ، وكذلك الترجمات الرسمية لها .
مع ذلك تتمتع المجموعات سالفة الذكر بالحماية ؛ إذا كانت متميزة بسبب يرجع إلى الابتكار أو الترتيب ، أو أي مجهود شخصي آخر يستحق الحماية .
2- المصنفات التي تدخل الملك العام ، بعد انتهاء مدد الحماية المقررة لها قانوناً .
3- ما تنشره الصحف والمجلات والنشرات الدورية ، والإذاعة والتلفيزيون من الأخبار اليومية ، أو الحوادث ذات الصبغة الإخبارية .
المادة رقم 6
تسري أحكام هذا القانون على ما يأتي :
1- مصنفات المؤلفين القطريين التي تنشر داخل الدولة أو خارجها .
2- مصنفات المؤلفين غير القطريين التي تنشر داخل الدولة لاْول مرة .
3- مصنفات مؤلفي أية دولة أجنبية تعامل مصنفات المؤلفين القطريين بالمثل .
المادة رقم 7
لا يصرح بنشر أو عرض أو تداول أي منصف – أياً كان نوعه – دون استيفاء الشروط الآتية :
1- أن يرفق مع المصنف شهادة من المنشأ تبين اسم المؤلف ، أو من تم التنازل له عن حق الاستغلال .
2- أن يرفق مع المصنف تصريح ، من المورد أو مالكه ، بالعرض اْو التداول ؛ موضحاً فيه المنطقة الجغرافية والمكانية التي صرح بالعرض أو التداول في نطاقها .
3- أن يرفق مع المصنف شهادة من المورد تفيد دفع حقوق النشر ؛ سواء كان بالاْداء العلني ، أو عن طريق عمل نماذج من المصنف أو نسخه للتوزيع .
المادة رقم 8
تودع المصنفات لدى مكتب حماية المصنفات الفكرية وحقوق المؤلفين ، المنصوص عليه في المادة (35) من هذا القانون . وتعتبر سجلات الإيداع مرجعاً لبيانات حقوق المؤلف .
3 – الباب الثالث
حقوق المؤلف (9 – 16)
المادة رقم 9
تثبت للمؤلف وحدة الحقوق التالية :
1- الحق في أن ينسب إليه مصنفة ، واْن يذكر اسمه على جميع النسخ المنتجة منه ، كلما طرح هذا المصنف على الجمهور ، إلا إذا ورد ذكر المصنف عرضاً في ثنايا تقديم إذاعي أو تليفزيوني للأحداث الجارية . وهذا الحق غير قابل للتصرف أو التقادم .
2- الحق في تقرير نشر مصنفه أو تسجيله أو عرضه ، وتعيين طريقه ما يتعلق بذلك من شروط وقيود .3- الحق في استغلال مصنفه ، بشرط ألا يكون قد تنازل عنه للغير .
ومع ذلك ، لا يجوز استغلال أي مصنف عن طريق نقله للجمهور بدولة قطر ، إلا بإذن كتابي موثق من المؤلف أو من يمثله ، أو من يخلفه في حالة وفاته .
المادة رقم 10
يتضمن حق المؤلف في الاستغلال ما يأتي :
1- نقل المصنف للجمهور بأية صورة من الصور ، وبخاصة النشر والتلاوة العلنية ، أو التوزيع الموسيقي ، أو التمثيل المسرحي ، أو العرض العلني ، أو الإذاعة أو الصوت أو الصور .
2- نقل المصنف إلى الجمهور بطريقة غير مباشرة ؛ ويتم ذلك بصفة خاصة عن طريق الطباعة ، أو الرسم أو الحفر ، أو التصوير الفوتوغرافي ، أو الصب في قوالب ، أو بأية طريقة أخرى من طرق الفنون التخطيطية أو المجسمة ، أو عن طريق النشر الفوتوغرافي أو السينمائي .
المادة رقم 11
للمؤلف وحده إدخال ما يراه من تعديل أو تحوير على مصنفه ، وله حق ترجمته إلى لغة أخرى . ولا يجوز لغيره أن يباشر صورة أخرى من الصور المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون إلا بإذن كتابي موثق منه .
المادة رقم 12
يجوز لورثة المؤلف ممارسة حق ترجمة المنصف .
المادة رقم 13
للمؤلف الحق في دفع أي اعتداء على حقوقه. وله أن يمنع أي حذف أو إضافة أو تغيير أو تشويه في مصنفه . على اْنه إذا تم الحذف أو الإضافة أو التغيير في ترجمة المصنف ، فلا يكون للمؤلف الحق في منعه ، إلا إذا اْغفل المترجم الإشارة إلى موطن الحذف أو الإضافة أو التغيير ، أو ترتب على ذلك مساس بسمعه المؤلف ومكانته الفنية .
المادة رقم 14
للمؤلف أن ينقل أي حق من حقوقه المالية التي يرتبها له مصنفه ، وفقاً لاْحكام هذا القانون ، إلى شخص أو أشخاص آخرين ، ويشترط لإتمام ذلك أن يكون نقل الحق مكتوباً ، وأن يحدد صراحة كل حق يكون محلاً للتصرف على حدة ؛ مع بيان مدة ذلك التصرف أو النقل ، وكيفيته وكميته ، والغرض منه ومكانه .
المادة رقم 15
للمؤلف وحده الحق في نشر رسائله . ولكن لا يجوز مباشرة هذا الحق دون إذن المرسل إليه ، إذا كان من شأن النشر أن يلحق به ضرراً .
المادة رقم 16
على المؤلف أن يمتنع عن أي تصرف من شأنه إعاقة المتصرف إليه في استعمال الحق المتصرف فيه ، . ومع ذلك يجوز للمؤلف سحب منصفة من التداول ، أو إجراء أي تعديل بالحذف أو الإضافة فيه ، بعد الاتفاق مع المتصرف إليه . وفي حالة عدم الاتفاق ، يلتزم المؤلف بأن يعوض مقدماً من آلت اليه حقوق الاستغلال المالي ، تعويضاً عادلاً يحدده القضاء .
4 – الباب الرابع
حرية استعمل المصنفات المحمية (17 – 21)
المادة رقم 17
تعتبر الاستعمالات التالية للمصنفات المحمية مشروعة ، ولو لم تقترن بموافقة المؤلف :
1- الاستعانة بالمصنف للاستعمال الشخصي الخاص دون سواه ؛ بواسطة الاستنساخ أو الترجمة أو الاقتباس ، أو التوزيع الموسيقي أو التمثيل ، أو الاستماع الإذاعي أو المشاهدة التلفزيونية أو التصوير بأي شكل آخر .
2- الاستعانة بالمصنف على سبيل الإيضاح في التعليم ؛ بواسطة المطبوعات أو البرامج والتسجيلات الإذاعية أو التليفزيونية أو الأفلام السينمائية ؛ لاْهداف تربوية أو تثقيفية أو دينية ، أو للتدريب المهني ، وفي الحدود التي يقتضيها تحقيق هذا الهدف بشرط إلا يكون الاستعمال بقصد تحقيق ربح مادي ، وأن يذكر المصدر واسم المؤلف .
3- الاستشهاد بفقرات من المصنف في مصنف آخر ؛ بهدف الإيضاح أو الشرح أو النقد ، وفي حدود العرف المتبع ، وبالقدر الذي يبرره هذا الهدف . على أن يذكر المصدر واسم المؤلف . وينطبق ذلك أيضاً على الفقرات المنقولة من المقالات الصحفية والدوريات التي تظهر على شكل خلاصات صحفية .
4- التقاط صور جديدة لأي شئ سبق تصوريه فوتوغرافياً ونشرت الصورة، حتى ولو أخذت الصورة الجديدة في ذات المكان ، وفي نفس الظروف التي أخذت فيها الصورة الأولى .
المادة رقم 18
يجوز ، بدون إذن المؤلف ، استنساخ المقالات الإخبارية ؛ السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الدينية ، المنشورة في الصحف أو الدوريات . وكذلك المصنفات الإذاعية ذات الطابع المماثل ، بشرط ذكر المصدر بوضوح واسم المؤلف ، إن وجد .
ويجوز استنساخ أي مصنف يمكن مشاهدته أو سماعه خلال عرض إخباري عن الأحداث الجارية ، بواسطة التصوير الفوتوغرافي أو التليفزيوني أو وسائل الإعلام الجماهيرية الأخرى ، بشرط أن يكون ذلك في حدود الهدف الإعلامي المراد تحقيقه ، ومع الإشارة إلى اسم المؤلف .
المادة رقم 19
يجوز للمكتبات العامة ، ولمراكز التوثيق غير التجارية ، والمعاهد التعليمية والمؤسسات العلمية ، والثقافية – بدون إذن المؤلف – استنساخ المصنفات المحمية بالتصوير الفوتوغرافي أو ما شابهه ، بشرط أن يكون ذلك الاستنساخ وعدد النسخ مقصوراً على احتياجات اْنشطتها ، وألا يضر بالاستغلال المادي للمصنف ، ولا يتسبب في الإضرار بالمصالح المشروعة للمؤلف .
ويجوز لإدارتي الإذاعة والتليفزيون أن تعاد لبرامجها ، وبوسائلهما الخاصة ، تسجيلاً غير دائم لأي مصنف يرخص لهما بإذاعته .
المادة رقم 20
يجوز للصحافة وغيرها من وسائل الإعلام أن تنشر – بدون إذن المؤلف – الخطب والمحاضرات ، وكذلك المرافعات التي تلقى أثناء نظر المنازعات القضائية ، وغير ذلك من المصنفات المشابهة ، المعروضة علناً على الجمهور ، بشرط ذكر اسم المؤلف وبوضوح . وله وحده حق نشر هذه المصنفات في مطبوع واحد ، أو بأية طريقة يراها .
المادة رقم 21
ليس للمؤلف – بعد نشر مصنفه – أن يمنع عرضه أو أداءه ، أو تمثيله أو إلقاءه في اجتماع عائلي ، أو جمعية أو ناد أو مدرسة ، مادام العرض أو الأداء أو التمثيل أو الإلقاء لا يأتي بأي حصيلة مالية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .
وللفرق الموسيقية التابعة للقوات العسكرية ، وغيرها من الفرق التابعة للدولة ، أو الأشخاص العامة الأخرى ، إيقاع أو أداء المصنف بعد نشره ، بدون إذن المؤلف ، ما دام هذا الإيقاع أو الأداء لا يأتي بأي حصيلة مالية ، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .
5 – الباب الخامس
أحكام المصنف بعد وفاة المؤلف (22 – 27)
المادة رقم 22
حقوق المؤلف المنصوص عليها في هذا القانون قابلة للانتقال كلها اْو بعضها ، سواء بطريق الإرث اْو التصرف القانوني .
المادة رقم 23
1- إذا كان المؤلف قد أوصى بمنع النشر أو بتعيين موعد له ، وجب تنفيذ وصيته في تلك الحدود .
2- إذا توفي مؤلف المصنف ، أو توفي أحد مؤلفي المصنف المشترك بلا وارث ، فان نصيبه يؤول إلى من يستحقه ، بحسب أحكام الشريعة الإسلامية .
المادة رقم 24
إذا لم يباشر ورثة المؤلف ، أو من يخلفه ، الحقوق التي انتقلت إليهم ، ورأى الوزير أن المصلحة العامة تقتضي نشر المنصف ، فيجوز له أن يطلب، بخطاب مسجل، من ورثة المؤلف ، القيام بنشر المنصف . ويجوز له في حالة عدم قيامهم بذلك ، خلال سنة من تاريخ الطلب ، أن يأمر بنشر المصنف ؛ على اْن يعوض الورثة في هذه الحالة تعويضاً عادلاً .
المادة رقم 25
تسري حقوق المؤلف مدى حياته ، ولمدة خمسين سنة ميلادية بعد وفاته .
وتحسب مدة حماية حقوق المؤلف ، بالنسبة للمصنفات المشتركة ، من تاريخ وفاة آخر من بقى حياً من مؤلفيها .
وتكون مدة سريان حقوق المؤلف خمسين سنة ميلادية من تاريخ النشر ، بالنسبة للمصنفات الآتية :
1- الاْفلام السينمائية وأعمال الفنون التطبيقية .
2- المصنفات التي ينجزها الاْشخاص المعنويون .
3- المصنفات التي تنشر باسم مستعار ، أو دون ذكر اسم المؤلف ، حتى يكشف عن شخصيته .
4- المصنفات التي تنشر لاْول مرة بعد وفاة مؤلفها .
وتكون مدة سريان حق المؤلف على المصنفات الفوتوغرافية خمساً وعشرين سنة ميلادية من تاريخ إنجاز المصنف .
المادة رقم 26
في الاْحوال التي تبدأ فيها مدة الحماية ، محسوبة من تاريخ نشر المصنف وفقاً لاْحكام هذا القانون ، يتخذ أول نشر للمصنف كبداية لحساب المدة ، بغض النظر عن إعادة النشر ، إلا اذا أدخل المؤلف على مصنفه ، عند الإعادة ، تعديلات جوهرية بحيث يمكن اعتباره مصنفاً جديداً .
فإذا كان المصنف يتكون من عدة اْجزاء اْو مجلدات ؛ نشرت منفصلة وعلى فترات ، فيعتبر كل جزء أو مجلد مصنفاً مستقلاً في حساب المدد .
المادة رقم 27
تخضع للحماية المصنفات التي ينشرها الورثة لاْول مرة بعد وفاة المؤلف ، ويكون لهم حق استغلالها مالياً .
6 – الباب السادس
الاشتراك في المصنفات (28 – 34)
المادة رقم 28
إذا اشترك عدة أشخاص في تأليف مصنف ؛ بحيث لا يمكن فصل نصيب كل منهم في العمل المشترك ، اعتبر الجميع شركاء بالتساوي في ملكية المنصف ، إلا إذا اتفقوا على خلاف ذلك . ولا يجوز لاْحد الشركاء ، منفرداً ، مباشرة الحقوق المترتبة على حق المؤلف ، إلا باتفاقهم جميعاً كتابة . وإذا وقع خلاف بينهم يكون الفصل فيه من اختصاص القضاء . ولكل المشتركين في التأليف الحق في رفع الدعاوي عند وقوع أي اعتداء على حق المؤلف . كما ينتقل ذلك الحق إلى ورثة أي منهم .
وإذا اشترك عدة أشخاص في تأليف مصنف بحيث يمكن فصل دور كل واحد منهم في المصنف المشترك ، كان لكل منهم الحق في استغلال الجزء الخاص به على حدة ، وبشرط ألا يضر ذلك باستغلال المصنف المشترك ، ما لم يتفقوا على غير ذلك .
المادة رقم 29
المصنف الذي تضعه جماعة من المؤلفين ، أو يضعه مؤلف واحد بتوجيه شخص طبيعي أو معنوي ، ويتكفل بنشره تحت إدارته وباسمه ، يكون للشخص الطبيعي أو المعنوي – الذي وجه ابتكار هذا المنصف – وحده الحق في مباشرة حقوق المؤلف المالية ، إلا إذا نص العقد بين الطرفين على خلاف ذلك ، أو اشتراط شروطاً محددة . أما الحق الأدبي في نسبة المصنف فيبقى لمؤلفي ، أو لمؤلف ، هذا المصنف .
المادة رقم 30
في حالة الاشتراك في تأليف مصنفات الموسيقى الغنائية ، يكون لمؤلف اللحن الموسيقى وحده الحق في الترخيص بالأداء العلني للمصنف كله ، أو تنفيذه أو نشره أو عمل نسخ منه ، مع عدم الإخلال بحق مؤلف الشطر الأدبي .
ويسري ذلك الحكم في شأن المصنفات التي تنفذ بحركات مصحوبة بالموسيقى ، وفي الاستعراضات المصحوبة بموسيقى ، وفي جميع المصنفات المشابهة .
كما يكون لمؤلف الشطر الأدبي الحق في نشر الشطر الخاص به وحده . على اْنه لا يجوز له التصرف في هذا الشطر ، ليكون أساساً لمصنف آخر مماثل ، ما لم يكن هناك اتفاق على خلاف ذلك .
المادة رقم 31
يعتبر شريكاً في تأليف المصنف المسرحي أو السينمائي ، أو المصنف المعد للإذاعة أو التليفزيون ، كل من :
1- مؤلف السيناريو ، أو صاحب الفكرة المكتوبة للبرنامج الإذاعي أو التلفزيوني أو السينمائي أو المسرحي .
2- مؤلف الحوار .
3- من قام بتحرير المصنف الأدبي الموجود ؛ بشكل يجعله ملائماً للفن السينمائي أو المسرحي أو التليفزيوني أو الإذاعي .
4- واضع الموسيقى ؛ إذا قام بوضعها خصيصاً للمصنف السينمائي اْو المسرحي اْو الإذاعي أو التليفزيوني .
5- المخرج ؛ إذا بسط رقابة فعلية ، وقام بعمل إيجابي من الناحية الفكرية ؛ لتحقيق المصنف بأشكاله السابقة.
وإذا كان المصنف المعد للإذاعة أو التليفزيون أو السينما أو المسرح مقتبساً أو مستخرجاً من مصنف آخر سابق عليه ، يعتبر مؤلف هذا المصنف السابق مشتركاً في المصنف الجديد . ويشترط ذكر اسمه بالإشارة إلى الاقتباس أو الاستخراج صراحة .
المادة رقم 32
إذا امتنع أحد المشتركين في تأليف مصنف سينمائي أو مسرحي، أو مصنف معد للإذاعة أو التليفزيون عن إتمام الأعمال التي تخصه ، فلا يترتب على ذلك منع باقي المشتركين من استعمال الجزء الذي أنجزه . وذلك مع عدم الإخلال بما للممتنع من حقوق مترتبة على اشتراكه في التأليف ، إذا كان الامتناع راجعاً إلى أسباب مقبولة ، حالت دون إتمام العمل . أما إذا كان الامتناع راجعاً إلى إرادته المنفردة ، دون وجود أسباب تبرر ذلك ، فيحرم من أية حقوق تترتب له نظير الجزء الذي أنجزه .
المادة رقم 33
إذا قام مؤلف أدبي ومؤلف سيناريو ومؤلف حوار ومخرج ومؤلف موسيقى مجتمعين ، كل في مجال اختصاصه ، بابتكار عمل سينمائي أو مسرحي أو إذاعي أو تليفزيوني ، فليس من حق أحد منهم منع إنتاج أو عرض هذا العمل، مع عدم الإخلال بحقوق المعترض الأدبية والمالية . ويحق لكل من مؤلف الشطر الأدبي ومؤلف الشطر الموسيقى اْن ينشر مصنفه بطريقة اْخرى غير السينما أو المسرح أو الإذاعة أو التلفزيون ، ما لم يتفق على غير ذلك .
المادة رقم 34
يعتبر منتجاً للمصنف المسرحي أو السينمائي أو الإذاعي أو التليفزيوني الشخص الذي يتولى تنفيذ الشريط ، ويتحمل مسئولية هذا التنفيذ . ويضع في متناول مؤلفي المصنف الوسائل المادية والمالية الكفيلة بإنتاجه وتحقيق إخراجه .
ويعتبر المنتج دائماً ناشراً للمصنف ، وتكون له جميع حقوق الناشر ؛ على الشريط وعلى نسخه . ويكون المنتج ، طوال مدة الاستغلال للشريط ، نائباً عن مؤلفي المصنف المسرحي أو السينمائي أو الإذاعي أو التليفزيوني وعن خلفهم، في الاتفاق على عرض الشريط واستغلاله ، دون الإخلال بحقوق مؤلفي المصنفات الأدبية أو الموسيقية في نشر أعمالهم بطريقة أخرى ، ما لم يكن هناك اتفاق على خلاف ذلك .
7 – الباب السابع
مكتب حماية المصنفات الفكرية وحقوق المؤلفين (35 – 37)
المادة رقم 35
ينشأ بإدارة الرقابة بالوزارة مكتب يسمى ” مكتب حماية المصنفات الفكرية وحقوق المؤلفين ” يتولى تطبيق أحكام هذا القانون . وله في سبيل ذلك القيام بما يلي :
1- توعية المؤلفين إلى الطرق المثلى لممارسة حقوقهم المادية والأدبية ومساعدتهم .
2- وضع الأسس اللازمة لتحديد قيمة الحق المالي للمؤلف، مراعياً في ذلك أهمية المجالات التي تستعمل فيها مصنفاته .
3- الفصل في المنازعات التي تنشأ بين المؤلفين والغير ، وفقاً لاْحكام هذا القانون ، متى اتفق الأطراف على ذلك .
4- دراسة ومتابعة ما يثار من قضايا تتعلق بحقوق التأليف على المستوى المحلي والعربي والدولي وتقديم الاقتراحات أو التوصيات في هذا الشأن .
5- دراسة طلبات إيداع المصنفات الفنية ، وإيداعها وفقاً لاْحكام هذا القانون .
6- اقتراح ما يلزم من قرارات لتنفيذ أحكام هذا القانون ، خاصة الأنظمة اللازمة لإيداع المصنفات لدى المكتب ، وكيفية الإعلان عن ذلك ، والنماذج والسجلات الخاصة بالإيداع .
المادة رقم 36
مع عدم الإخلال بالتزام إيداع المصنفات في دار الكتب القطرية ، وفقاً للمرسوم بقانـون رقـم (14) لسنة 1982 المشار إليه ، لاْصحاب المصنفات الفكرية ومؤلفيها أن يتقدموا إلى المكتب بطلب إيداع مصنفاتهم لديه ، على أن يرفق مع الطلب البيانات الآتية :
1- اسم المؤلف أو المؤلفين بالنسبة للمصنفات المشتركة .
2- موضوع المصنف .
3- عدد خمس نسخ من المصنف .
4- بيان شامل بمواصفات المصنف .
5- إقرار مكتوب من المؤلف أو المؤلفين بملكيتهم للمصنف وفقاً لاْحكام هذا القانون .
6- إقرار من المؤلف أو المؤلفين يحدد الطريقة التي يختارونها لنشر المصنف .
7- موافقة الإدارة المختصة بالوزارة على إجازة المصنف وفقاً لاحكام قانون المطبوعات والنشر .
المادة رقم 37
يعطي المكتب لصاحب أو أصحاب المصنف شهادة ، تتضمن تاريخ إيداع المصنف وموضوعه ونوعه ، واسم صاحب المصنف أو أصحابه ، بعد سداد الرسم المقرر للشهادة .
وتحدد رسوم استخراج شهادات الإيداع بقرار من وزير الإعلام والثقافة ، بعد إحاطة مجلس الوزراء علماً بقيمة هذه الرسوم .
8 – الباب الثامن
أحكام عامة (38 – 41)
المادة رقم 38
للوزارة الحق في إذاعة المصنفات العامة ؛ كالندوات العامة والمحاضرات والخطب والأمسيات الشعرية ، والأنشطة الثقافية والأدبية والدينية والمهرجانات الفنية العامة ، التي تعرض أو تؤدي في المسارح أو في أي مكان عام آخر . وعلى المسئولين عن هذه الأمكنة ، تمكين الوزارة وتسهيل مهمتها وتذليل أية صعوبات أمام إدارتي الإذاعة والتليفزيون ، بشرط إذاعة اسم المؤلف وعنوان المصنف .
المادة رقم 39
يعتبر الفولكلور الوطني ملكاً عاماً للدولة .
وتعمل الدولة ، ممثلة في الوزارة ، على حماية الفولكلور الوطني بكل السبل والوسائل القانونية ، وتمارس صلاحيات المؤلف بالنسبة للمصنفات الفلكلورية ؛ في مواجهة التشوية أو التحوير أو الاستغلال التجاري .
ويحظر استيراد أو توزيع نسخ المصنفات الفلكلورية ، أو نسخ الترجمات وغيرها للفلولكلور الوطني المنتجة خارج الدولة ، دون ترخيص من الوزارة .
المادة رقم 40
لا يجوز لمن قام بتصوير أو رسم أشخاص ، أن ينشر أو يعرض أو يوزع اْصل الصورة ، أو نسخاً منها ، دون إذن هؤلاء الاْشخاص . ولا يسري هذا الحكم إذا كان نشر الصورة اْو الرسم قاد تم بمناسبة حوادث وقعت علناً . أو كانت تتعلق بأشخاص ذوي صفة رسمية ، أو يتمتعون بشهرة عالمية ، أو سمحت بها السلطات العامة خدمة للصالح العام .
وللشخص الذي تمثله الصورة أن يأذن بنشرها في الصحف والمجلات ، وغيرها من النشرات المماثلة ، حتى ولو لم يأذن بذلك المصور ، ما لم يوجد اتفاق بغير ذلك . وتسرى هذه الأحكام على الصورة أياً كانت الطريقة التي تمت بها .
المادة رقم 41
يقع باطلاً تصرف المؤلف في مجموع إنتاجه الفكري المستقبلي .
9 – الباب التاسع
العقــــــــــــوبـــات (42 – 46)
المادة رقم 42
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة ، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف ريال ولا تزيد على مائة ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من قام بنشر مصنف غير مملوك له ، دون الحصول على إذن كتابي موثق من مؤلف المصنف أو ورثته أو من يمثله .
ويعاقب بذات العقوبة كل من يدعي ، على خلاف الحقيقة ، ملكيته لمصنف غير مملوك له .
المادة رقم 43
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة ، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل ناشر قام ، عند نشر مصنف ، بالتعديل في حقيقته أو طبيعته أو موضوعه أو عنوانه ، مخالفاً بذلك تعليمات مؤلف المصنف ورغبته .
ويعاقب بذات العقوبة كل ناشر قام بإعادة نشر المصنف دون الحصول على موافقة كتابية من المؤلف ، بالمخالفة لتعليماته .
المادة رقم 44
لا يجوز لغير المحال أو الأشخاص المرخص لهم بالدولة نشر أي مصنف من المصنفات أو طبعه .
ويعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة السابقة بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر ، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
المادة رقم 45
لا يجوز لأي من المحال التي تتولى توزيع أو بيع أو نسخ نماذج المصنفات ، أن تقوم بعملية البيع أو النسخ إلا بموافقة كتابية من المؤلف مالك المصنف، أو من يمثله .
ويعاقب صاحب المحل الذي يخالف أحكام الفقرة السابقة ؛ بالحبس مدة لا تزيد على سنة ، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
المادة رقم 46
في جميع الأحوال المبينة في هذا الباب ، يتعين الحكم بمصادرة نسخ المصنفات موضوع الجريمة ، كما يجوز الحكم بإغلاق المحل .
وفي حالة العود تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب ، كما يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم في جريدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه .
10 – الباب العاشر
أحكام ختامية (47 – 52)
المادة رقم 47
على جميع المحال المرخص لها بنسخ أو توزيع أو بيع المصنفات في الدولة ، أن تحتفظ بالوثائق الكتابية التي تخولها ذلك ، من صاحب المنصف أو السلطات المعنية الأخرى ، سواء كان المصنف من داخل الدولة أو من خارجها ، على أن يحدد ، بالنسبة للمصنفات المعدة خارج الدولة ، بيان يوضح مصدر هذه المصنفات ، والإذن أو الإتفاق الذي يخوله القيام بالنسخ أو التوزيع أو البيع ، وبشرط خضوعه المسبق للرقابة من قبل الجهة المختصة بالوزارة .
المادة رقم 48
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (25) من هذا القانون ، تسرى أحكام هذا القانون على المصنفات الموجودة وقت العمل به .
على أنه بالنسبة لحساب مدة حماية تلك المصنفات ، يدخل في حساب هذه المدة الفترة التي انقضت من تاريخ الواقعة المحددة لبدء سريان المدة الى تاريخ العمل بهذا القانون .
المادة رقم 49
يكون لموظفي مكتب حماية المصنفات الفكرية وحقوق المؤلفين، الذين ينتدبهم الوزير ، صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون . ولهم في سبيل ذلك الحق في دخول المحال – التي تقوم بنشر المصنفات وتوزيعها ونسخها وإنتاجها – وتفتيشها ، والإطلاع على مستنداتها وسجلاتها، وضبط المواد والنسخ والوسائل المستخدمة في ارتكاب الأفعال المخالفة لهذا القانون .
المادة رقم 50
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة رقم 51
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
المادة رقم 52
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية
اترك تعليقاً