قانون بشأن حماية المنافسة و منع الممارسات الإحتكارية ( 19 / 2006 )
فهرس الموضوعات
00. مادة (1 – 20)
________________________________________
0 – مادة
(1 – 20)
المادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للكلمات و العبارات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
الوزارة : وزارة الاقتصاد و التجارة .
الوزير : وزير الاقتصاد و التجارة .
اللجنة : لجنة حماية المنافسة و منع الممارسات الاحتكارية .
الأشخاص : الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون أو أي كيان قانوني آخر أياً كان الشكل الذي يتخذه ، يمارس نشاطاً اقتصادياً أو تجارياً .
المنتجات : السلع و الخدمات .
السيطرة أو الهيمنة : قدرة شخص أو مجموعة أشخاص تعمل معاً في التحكم في سوق المنتجات ، و إحداث تأثير فعال على الأسعار أو حجم المعروض بها دون أن تكون لمنافسيهم القدرة على الحد من ذلك .
السوق المعنية : تقوم على عنصرين هما المنتجات المعنية و النطاق الجغرافي و يقصد بالمنتجات المعنية كل المنتجات التي يعد كل منها بديلاً عن الآخر ، أو يمكن أن يحل محله من وجهة نظر متلقي الخدمة أو السلعة ، و يشمل ذلك المنتجات المقدمة من المنافسين في الأسواق الأخرى القريبة من المستهلك . و يقصد بالنطاق الجغرافي ذلك السوق الذي يشمل المنطقة الجغرافية التي تتجانس فيها ظروف المنافسة و يتعامل في نطاقها كل من البائعين و المشتريين في المنتجات لتحديد الأسعار .
المادة رقم 2
دون الإخلال بما تقتضي به المعاهدات و الاتفاقيات الدولية السارية ، تكون ممارسة النشاط الاقتصادي و التجاري على النحو الذي لا يؤدي إلى منع المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها ، و ذلك وفق أحكام هذا القانون .
المادة رقم 3
يحظر الدخول في الاتفاقات أو إبرام العقود أو القيام بالممارسات التي يكون من شأنها الإخلال بقواعد المنافسة ، و على الأخص ما يلي :
1- التلاعب في أسعار المنتجات محل التعامل برفع أو خفض أو تثبيت أسعارها أو بأية صورة أخرى .
2- الحد من حرية تدفق المنتجات إلى الأسواق أو خروجها منها بصورة كلية أو جزئية ، وذلك بإخفائها أو الامتناع عن التعامل فيها ، رغم وجودها لدى حائزها أو بتخزينها دون مبرر .
3- افتعال وفرة مفاجئة في المنتجات يؤدي إلى تداولها بسعر يؤثر على اقتصاديات باقي المتنافسين .
4- منع أو عرقلة ممارسة أي شخص لنشاطه الاقتصادي أو التجاري في السوق .
5- حجب المنتجات المتاحة في السوق بصورة كلية أو جزئية عن شخص محدد دون مبرر.
6- تقييد عمليات الإنتاج أو التصنيع أو التوزيع أو التسويق ، أو الحد من توزيع الخدمات أو نوعها أو حجمها أو وضع شروط أو قيود على توفيرها .
7- اقتسام أسواق المنتجات أو تخصيصها على أساس مناطق جغرافية أو مراكز توزيع أو نوعية العملاء ، أو على أساس موسمي ، أو فترات زمنية ، أو على أساس السلع .
8- التنسيق أو الاتفاق بين المتنافسين فيما يتعلق بتقديم أو الامتناع عن تقديم عطاءات في المناقصات ، و الممارسات ، و المزايدات ، و عروض التوريد .
و لا يشمل هذا ، العروض المشتركة التي يعلن فيها أطرافها عن ذلك منذ البداية بشرط ألا تكون الغاية منها منع المنافسة بأية صورة كانت .
9- نشر معلومات غير صحيحة عن المنتجات أو أسعارها مع العلم بذلك .
المادة رقم 4
يحظر على الأشخاص ذوي السيطرة أو الهيمنة إساءة استخدامها ، بالقيام بممارسات غير مشروعة ، و على الأخص ما يلي :
1- الامتناع عن التعامل في المنتجات بالبيع أو الشراء أو الحد من هذا التعامل أو عرقلته بما يؤدي إلى فرض سعر غير حقيقي له .
2- إنقاص أو زيادة الكميات المتاحة من المنتج بما يؤدي إلى افتعال عجز أو وفرة غير حقيقة فيه .
3- الامتناع بغير مبرر مشروع عن إبرام صفقات بيع و شراء اْحد المنتجات مع أي شخص ، أو بيع المنتجات محل تعامله بأقل من التكلفة الفعلية أو بوقف التعامل معه كلياً ، و بما يؤدي إلى الحد من حريته في دخول السوق أو الخروج منه في أي وقت .
4- فرض التزام بعدم التصنيع أو الانتاج أو التوزيع لمنتج لفترة أو فترات محددة .
5- فرض التزام بالاقتصار على توزيع أو بيع لسلعة أو خدمة دون غيرها على أساس مناطق جغرافية أو مراكز توزيع أو عملاء أو مواسم أو فترات زمنية وذلك بين أشخاص ذوي علاقة رأسية .
6- تعليق إبرام عقد أو اتفاق بيع أو شراء لمنتج على شرط قبول التزامات أو منتجات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري غير مرتبطة بمحل التعامل الأصلي أو الاتفاق .
7- إهدار تكافؤ الفرص بين المتنافسين بتمييز بعضهم عن البعض الآخر في شروط صفقات البيع أو الشراء دون مبرر مشروع .
8- الامتناع عن إتاحة منتج شحيح ، متى كانت إتاحتة ممكنة اقتصاديا .
9- إلزام مورد بعدم التعامل مع منافس .
10- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها الحدية أو متوسط تكلفتها المتغيرة .
11- إلزام المتعاملين معه ألا يتيحوا لشخص منافس له ، استخدام ما يحتاجه من مرافقهم أو خدماتهم ، رغم أن إتاحة هذا الاستخدام ممكن اقتصادياً .
المادة رقم 5
للوزير ،بقرار منه ، و بناء على طلب ذوي الشأن ، أن يستثنى من نطاق الحظر المنصوص عليه في المادتين السابقتين ، العطاءات و الاتفاقات و العقود المقيدة للمنافسة ، متى اقتضت مصلحة المستهلك ذلك .
المادة رقم 6
لا تسري أحكام هذا القانون على الأعمال السيادية للدولة ، أو على أعمال المؤسسات و الهيئات و الشركات و الكيانات الخاضعة لتوجيه الدولة و إشرافها .
المادة رقم 8
تختص اللجنة المشار إليها في المادة السابقة بما يلي :
1- إعداد قاعدة بيانات و معلومات متكاملة عن النشاط الاقتصادي ، و تحديثها و تطويرها بما يخدم عمل اللجنة في كافة المجالات المرتبطة بحماية المنافسة و منع الممارسات الاحتكارية ، و إجراء الدراسات و البحوث اللازمة لذلك .
2- تلقي البلاغات المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون ، و فحصها و التأكد من جديتها ، و اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها .
3- التنسيق مع الأجهزة النظيرة في الدول الأخرى بالنسبة للأمور ذات الاهتمام المشترك .
4- إصدار نشرة دورية تتضمن القرارات و التوصيات و الإجراءات و التدابير التي تتخذها اللجنة و غير ذلك مما يتصل بشؤونها .
5- إعداد تقرير سنوي عن أنشطة اللجنة و خطتها المستقبلية و مقترحاتها ، يعرض على الوزير ، و ترفع نسخة منه إلى مجلس الوزراء .
6- إبداء الرأي في مشروعات القوانين و اللوائح المتعلقة بالمنافسة و منع الممارسات الاحتكارية .
و تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التي تتبعها اللجنة للتحقيق في الأفعال التي تتضمن أو تشكل مخالفة لأحكام هذا القانون .
المادة رقم 9
يكون لرئيس ونائب رئيس و أعضاء اللجنة ، و موظفي الوزارة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي ، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير ، ضبط و إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، و لهم في سبيل ذلك الحق في دخول الأماكن و المحال و المنشآت التي يزاول فيها المخالف نشاطه و تفتيشها و الاطلاع على مستنداتها و سجلاتها .
المادة رقم 10
على الأشخاص الذين يرغبون في تملك أصول أو حقوق ملكية أو انتفاع أو شراء أسهم أو إقامة اتحادات أو اندماجات أو الجمع بين إدارة شخصين معنويين أو أكثر على نحو يؤدي إلى السيطرة أو الهيمنة في السوق ، إخطار اللجنة ، التي تتولى فحص الإخطار و إصدار قرار بشأنه خلال مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ وصول الإخطار إليها ، فإذا انقضت تلك المدة دون البت فيه اعتبر ذلك موافقة .
و في جميع الأحوال لا يجوز إتمام التصرفات التي تم الإخطار عنها إلا بعد صدور قرار اللجنة ، أو انقضاء المدة المشار إليها دون البت في الطلب .
المادة رقم 11
لا تسري أحكام المادة السابقة على حالات الاندماج و التملك التي ترى اللجنة إنها تساهم في التقدم الاقتصادي بشكل يعوض الإخلال بالمنافسة .
المادة رقم 12
للجنة إلغاء قراراتها وفقاً لحكم المادة (10) من هذا القانون ، إذا ما تبين لها أن المعلومات التي قدمت إليها من قبل الأشخاص المعنية غير صحيحة أو شابها غش أو تدليس .
المادة رقم 13
يحظر إفشاء المعلومات و البيانات المتعلقة بالحالات الخاصة بتطبيق أحكام هذا القانون أو استخدامها لغير الأغراض التي قدمت من اْجلها .
المادة رقم 14
يجوز لأي شخص إبلاغ اللجنة بأي من الاتفاقات أو العقود أو الممارسات المخالفة للمادتين (3) ، (4) من هذا القانون .
المادة رقم 15
للجنة عند ثبوت مخالفة أحد الأحكام الواردة بالمواد (10،4،3) من هذا القانون ، تكليف المخالف بتعديل أوضاعه و إزالة المخالفة فوراً خلال مدة محددة ، وذلك دون إخلال بأحكام المسؤولية الناشئة عن هذه المخالفات .
المادة رقم 16
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أية إجراءات بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بإذن كتابي من الوزير أو من يفوضه ، بناء على اقتراح اللجنة .
و يجوز للوزير أو من يفوضه التصالح في أي من تلك الجرائم قبل صدور حكم بات فيها ، وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلي الحد الأدنى للغرامة و لا يجاوز مثلي الحد الأقصى .
و يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية .
المادة رقم 17
يعاقب كل من يخالف أحكام أي من المواد (3)،(4)،(10) من هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف ريال ولا تجاوز خمسة ملايين ريال .
و في جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأرباح المتحصلة من النشاط المخالف و غيرها مما يكون قد حصل عليها المخالف من المنافسة غير المشروعة .
المادة رقم 18
يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي المخالف بذات العقوبة المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، إذا ثبت علمه بها ، و كان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة .
و يكون الشخص المعنوي مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية و تعويضات ، إذا كانت المخالفات قد ارتكبت من أحد العاملين به أو باسمه أو لصالحه .
المادة رقم 19
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية و القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة رقم 20
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . و ينشر في الجريدة الرسمية .
________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً