قانون بشأن حماية تصاميم الدوائر المتكاملة ( 6 / 2005 )
فهرس الموضوعات
00. المواد (1 – 14)
________________________________________
0 – المواد
(1 – 14)
المادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها ، مالم يقتض السياق معنى آخر:
الوزارة : وزارة الاقتصاد والتجارة .
الوزير : وزير الاقتصاد والتجارة .
المكتب : مكتب حماية تصاميم الدوائر المتكاملة .
الدوائر المتكاملة : منتج يؤدي وظيفة الكترونية ، يتكون من مجموعة من العناصر المتصل بعضها ببعض أحدها على الأقل عنصر نشط ، بحيث تتشكل هذه العناصر مع ما بينها من وصلات ضمن جسم مادي معين أو عليه ، سواء كان المنتج مكتملا أو في أي مرحلة من مراحل إنتاجه .
التصميم : ترتيب ثلاثي الأبعاد للعناصر المكونة للدائرة المتكاملة ، أو المعد خصيصا لإنتاج دائرة متكاملة بغرض التصنيع .
مالك حق التصميم : الشخص الطبيعي أو المعنوي المستفيد من حماية تصاميم الدوائر المتكاملة بشرط أن تكون أصلية ، ولم تكن قد استغلت استغلال تجارياً ، أو لم يَمر عامان على استغلالها في أي مكان في العالم.
المادة رقم 2
تكون ملكية حق التصميم لمبتكرة ، ويجوز التنازل عن هذا الحق أو نقله لمن يخلفه ، وإذا اشترك عدة أشخاص في ابتكار التصميم فتكون ملكية الحق مشتركة فيما بينهم .
وإذا تم ابتكار التصميم بناء على تكليف أو تعاقد ، فإن ملكية حق التصميم تكون لمن أعطى التكليف أو لصاحب العمل إلا إذا تضمن التكليف أو العقد أحكاما تقضي بغير ذلك .
المادة رقم 3
يحظر دون تصريح من مالك حق التصميم ، القيام بالأعمال التالية :
1- استنساخ التصميم بكامله أو أي جزء منه سواءً بإدماجه في دائرة متكاملة أو بطريقه أخرى ، عدا استنساخ أي جزء غير أصلي .
2- استيراد أو بيع أو توزيع التصميم أو الدائرة المتكاملة التي أدمج فيها أو السلعة التي أدمجت فيها الدائرة المتكاملة ، مادامت تحتوي على تصميم استنسخ بطريقه غير مشروعة .
المادة رقم 4
تعتبر الاستعمالات التالية للتصميم مشروعة ، ولو لم تقترن بموافقة مالك الحق في التصميم :
1- استخدام التصميم لأغراض غير تجارية في مجالات التقييم أو التحليل أو البحث أو التعليم ، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ، ويصدر بالتصريح بالاستخدام وشروطه قرار من الوزير .
2- الاستعانة بالتصميم للاستعمال الشخصي غير التجاري .
3- إذا لم يعلم الشخص أو لم يكن لديه من الأسباب المعقولة للعلم ، عند الحصول على الدائرة المتكاملة أو السلعة المتضمنة لهذه الدائرة ، بأنها تتضمن تصميماً منسوخاً بصورة غير مشروعة ، ويجب في هذه الحالة التخلص من الكميات المخزونة أو التي تم التعاقد عليها قبل إخطاره مع أداء التعويض العادل لمالك الحق في التصميم.
4- ابتكار تصميم تخطيطي مطابق لتصميم تخطيطي آخر محمي وذلك نتيجة جهود مستقلة .
المادة رقم 5
ينشأ بالوزارة مكتب يسمى “مكتب حماية تصاميم الدوائر المتكاملة ” ، ويعد في المكتب سجل ، لقيد طلبات تسجيل تصاميم الدوائر المتكاملة ، وبيانات مالكيها ، وإخطارات التنازل عن الملكية أو نقلها، ويعتبر التسجيل قرينه على الملكية حتى يثبت العكس ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تقديم الطلب وفحصه وتسجيله وإجراءات نقل ملكيته ورهنه والحجز عليه وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بذلك ، ويستحق عن كل طلب رسم ، تحدده اللائحة التنفيذية ، بما لا يجاوز خمسمائة ريال .
المادة رقم 6
يكون التصميم قابلا للتسجيل بتوافر الشروط التالية :
1- إذا كان أصليا كونه نتيجة جهد فكري لمبتكره وكان غير مألوف لدى مبتكري التصاميم وصانعي الدوائر المتكاملة عند ابتكارها .
2- إذا قدم طلب تسجيله في دولة قطر خلال سنتين من تاريخ أول استغلال تجاري للتصميم من صاحب الحق فيه في دولة قطر أو في الخارج.
المادة رقم 7
لكل ذي مصلحة حق التظلم من قرار رفض التسجيل ، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره ، ويعتبر مضي ستة أشهر على تقديم طلب التسجيل دون إخطار بقبوله بمثابة قرار ضمني بالرفض .
ويكون التظلم من قرار رفض التسجيل أمام لجنة تشكل بقرار من الوزير ، ويجب على هذه اللجنة البت في التظلم قبل مضي ستين يوماً من تاريخ تقديمه ، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا .
ولا يجوز قبول الدعوى أمام القضاء بشأن قرارات اللجنة إلا بعد الفصل في التظلم أو مضي ستين يوما من تاريخ تقديمه دون البت فيه .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون طريقة تشكيل اللجنة المشار إليها ، والإجراءات المنظمة لعملها .
المادة رقم 8
تكون مدة الحماية المقررة للتصميم عشر سنوات ، تبدأ من تاريخ إيداع طلب تسجيله لدى المكتب أو تاريخ أول استغلال تجاري له في أي مكان في العالم .
المادة رقم 9
لكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة المختصة شطب تسجيل التصميم كله أو جزء منه إذا كان تسجيله مخالفاً لأحكام القانون ، ويقوم المكتب بتنفيذ الأحكام الصادرة بالشطب .
المادة رقم 10
للمحكمة المختصة بناءً على طلب الحق في التصميم وقف التعدي على التصميم باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة وعلى الأخص :
1- الحجر التحفظي على الأدوات التي تم استخدامها وكذلك المنتجات أو البضائع وغيرها مما يكون قد استعمل في التعدي .
2- الأمر بوقف التعدي .
3- التحفظ على الأدوات التي لها صلة بالتعدي.
ويتم بناء على طلب المدعى عليه إلغاء الإجراءات التحفظية المشار إليها ، إذا لم يقم المدعي برفع الدعوى الموضوعية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور أمر المحكمة باتخاذ الإجراء التحفظي .
وفي جميع الأحوال لا يخل ذلك بالمطالبة بالتعويضات إن كان لها مقتضى .
المادة رقم 11
مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجوز سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أي حكم من أحكام المادة (3) من هذا القانون.
وفي حالة العود يضلعف الحد الأقصى للعقوبة.
وفي جميع الأحوال ، يتعين الحكم بمصادرة نسخ التصميمات موضوع الجريمة ، وأي مواد أو آلات استعملت في الاستنساخ.
المادة رقم 12
يكون لموظفي الوزارة الذين يصدر بندبهم قرار من النائب العام ، بالاتفاق مع الوزير ، صفة مأموري الضبط القضائي ، في ضبط واثبات الجرائم التي ترتكب بالمحافظة لأحكام هذا القانون .
المادة رقم 13
يصدر الوزير خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون اللائحة التنفيذية له ، والقرارات اللازمة لتنفيذه .
المادة رقم 14
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويُنشر في الجريدة الرسمية .
________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً