قانون بشأن حماية علامات و شعارات و مصنفات و الحقوق المجاورة لدورة الألعاب الآسيوية الخامسة عشرة – الدوحة 2006 ( 27 / 2004 )

 

فهرس الموضوعات

00. مـــــــــــــــــادة (1 – 12)

________________________________________
0 – مـــــــــــــــــادة
(1 – 12)
المادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للكلمات و العبارات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :

الوزارة: وزارة الاقتصاد و التجارة .

الوزير: وزير الاقتصاد و التجارة .

المكتب: مكتب حماية الملكية الصناعية ، أو مكتب حماية حق المؤلف و الحقوق المجاورة ، بالوزارة، حسب الأحوال .

اللجنة: اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية – الدوحة 2006.

الدورة: دورة الألعاب الآسيوية الخامسة عشرة ± الدوحة 2006.

علامات و شعارات الدورة: كل ما يتخذ شكلاً مميزاً من المؤشرات ، و الإشارات ، و الأسماء ، والإمضاءات ،

و الكلمات، والحروف، والأرقام ، و الرسوم ، و الصور ، و الرموز ، و الدمغات ، و الأختام ، و التصاوير ، و النقوش البارزة ، و أي إشارة أخرى ، أو تشكيل من الألوان أو لون واحد غير وظيفي ، أو صوت ، أو مجموعة من الإشارات المتعلقة بالدورة .

المصنفات و الحقوق المجاورة للدورة: كل مصنف سمعي ، أو بصري ، أو تسجيل سمعي ، أو منتج أو مصنف

جماعي ، أو مصنف مشترك ، أو مصنف فنون تطبيقية ، أو أداء علني ، أو حقوق مجاورة ، أو فولكلور وطني ، سواءً كان بتعبيرات شفوية أو موسيقية أو ملموسة ، على النحو المبين بالتعاريف الواردة بالقانون رقم

(7) لسنة 2002 المشار إليه ، وغيرها من الأفكار الإبداعية الخاصة بحفل افتتاح الدورة و حفلها الختامي أو أي فعالية من فعالياتها والتي يمكن اعتبارها مصنفات أو حقوق مجاورة وفقاً لهذا القانون أو أي قانون آخر .

المفوض: الشخص الذي تقوم اللجنة بتفويضه للقيام نيابة عنها باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيداع أو تسجيل المصنفات و الحقوق المجاورة و علامات و شعارات الدورة لدى المكتب .

المرخص له: الشخص الذي تمنحه اللجنة حق استعمال أو استغلال المصنفات و الحقوق المجاورة و علامات

و شعارات الدورة أو الانتفاع بها بأي صورة من الصور التي تحددها اللجنة في ترخيصها له .

المادة رقم 2
تتمتع المصنفات و الحقوق المجاورة و علامات و شعارات الدورة بالحماية القانونية المقررة بموجب أحكام القانونين رقمي (7) لسنة 2002 ، (9) لسنة 2002 المشار إليهما ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون .

المادة رقم 3
يُعد بالمكتب سجل خاص لإيداع أو تسجيل المصنفات والحقوق المجاورة وعلامات و شعارات الدورة ، و ملكية اللجنة لها، وبيانات المرخص له و ماهية الترخيص و مدته و ما يطرأ عليه من تغييرات .

المادة رقم 4
يتولى المفوض اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيداع أو تسجيل المصنفات و الحقوق المجاورة و علامات و شعارات الدورة التي ترغب اللجنة في إيداعها أو تسجيلها ، و ذلك دون التقيد بالإجراءات المنصوص عليها في القانونين رقمي (7) لسنة 2002 ، (9) لسنة 2002 المشار إليهما ، و يجب على المفوض أن يرفق مع طلب الإيداع أو التسجيل صورة من التفويض الصادر له من اللجنة .
و يجوز تقديم طلب واحد لإيداع أو تسجيل مجموعة من المصنفات و الحقوق المجاورة و علامات و شعارات الدورة .
و تعفى طلبات الإيداع و التسجيل من الرسوم .

المادة رقم 5
لا يجوز للمكتب رفض أي طلب يتقدم به المفوض لتسجيل أي من علامات و شعارات الدورة ، إلا إذا تبين له أن العلامة أو الشعار المطلوب تسجيله ، قد سبق تسجيله في الدولة . و على المكتب في هذه الحالة أن يخطر اللجنة بذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب .

المادة رقم 6
يصدرالمكتب باسم اللجنة شهادة إيداع أو تسجيل لكل مصنف أ وحق مجاورأو علامة أو شعار من مصنفات وحقوق مجاورة وعلامات و شعارات الدورة يتم إيداعه أو تسجيله في السجل، في ذات يوم الإيداع أو التسجيل .
و تتمتع المصنفات و الحقوق المجاورة وعلامات و شعارات الدورة بالحماية القانونية المقررة بموجب أحكام هذا القانون من تاريخ الإيداع أوالتسجيل .

المادة رقم 7
يجوز للجنة ، في أي وقت، أن تتخلى عن الحماية المقررة لأي مصنف أو حق مجاور أو علامة أو شعار من مصنفات و حقوق مجاورة و علامات وشعارات الدورة ، على أن تخطر المكتب بذلك كتابةً .
ويقوم المكتب بالتأشير في السجل بما يفيد إلغاء إيداع أو تسجيل المصنف أو الحق المجاور أو العلامة أو الشعار الوارد في طلب اللجنة من تاريخ إخطاره، ولا يصبح إلغاء الإيداع أوالتسجيل نافذاً إلا بعد قيده في السجل .

المادة رقم 8
يحظر استعمال أو استغلال أو تداول أو التعامل بأي وجه من الوجوه في مصنفات أو حقوق مجاورة أو علامات أو شعارات الدورة ، بغير ترخيص مسبق من اللجنة ، على أن يتم قيد هذا الترخيص بالسجل .

المادة رقم 9
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين ، وبالغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من :

1- زور أو قلد علامة أو شعاراً من علامات و شعارات الدورة المسجلة وفقاً لأحكام هذا القانون .

2- استعمل بسوء قصد علامة أو شعاراً مزوراً أو مقلداً من علامات وشعارات الدورة .

3- وضع بسوء قصد على منتجاته ، أو استعمال فيما يتعلق بمنتجاته أو خدماته علامة أو شعاراً من علامات وشعارات الدورة .

4- باع أو عرض للبيع أو التداول أو حاز بقصد البيع بغير حق منتجات عليها علامة أو شعار مزور أو مقلد من علامات وشعارات الدورة ، مع علمه بذلك .

5- قام بسوء قصد ، بصنع أو استيراد أي بضاعة تحمل علامة أو شعاراً من علامات وشعارات الدورة مزورة أو مقلدة .

6- قام باستعمال أو استغلال أو طباعة أو نسخ أو نشر أو بث أو إعادة بث أي أعمال لها علاقة بعلامة أو شعار من علامات وشعارات الدورة ، دون أن يكون مرخصاً له بذلك .

7- قام بنشر أو توزيع أو بيع أو نسخ أو استغلال أو بالتعديل في حقيقة أو طبيعة أو عنوان أي مصنف أو حق مجاور من المصنفات والحقوق المجاورة للدورة بأي طريقة كانت دون أن يكون مرخصاً له بذلك .

8- قدم أو عرض خدمات مستغلاً علامة أو شعاراً من علامات وشعارات الدورة بغير حق ، مع علمه بذلك .

9- أوحى في دعايته أو إعلاناته ، بسوء قصد ، بوجود علاقة للبضائع أو الخدمات التي يقدمها أو الأنشطة التي يزاولها باللجنة أو الدورة أو شعارات وعلامات الدورة أو أنشطتها أو فعالياتها سواء خلال الدورة أو في أي وقت آخر .

المادة رقم 10
في جميع الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة ، تقضي المحكمة بنشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في صحيفة يومية أو أكثر، و سحب ترخيص المحل المخالف لمدة لا تزيد على ستة أشهر ، و مصادرة المعدات و الأدوات المستخدمة في التزوير أو التقليد ، فضلاً عن مصادرة المنتجات المزورة أو المقلدة .

المادة رقم 11
يكون لموظفي المكتب و اللجنة الذين يصدر بتحديدهم قرار من النائب العام ، بالاتفاق مع الوزير و بالتنسيق مع اللجنة ، صفة مأموري الضبط القضائي ، في ضبط و إثبات الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون .

المادة رقم 12
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت