نصوص و مواد قانون بشأن فرض رسوم مقابل التصديق على المحررات في وزارة الخارجية و بعثاتها الدبلوماسية و القنصلية في قطر

قانون بشأن فرض رسوم مقابل التصديق على المحررات في وزارة الخارجية و بعثاتها الدبلوماسية و القنصلية ( 4 / 1992 )

فهرس الموضوعات

00. مــــادة (1 – 6)

________________________________________
0 – مــــادة
(1 – 6)
المادة رقم 1
تفرض الرسوم المحددة في الجدول الملحق بهذا القانون مقابل التصديق على المحررات المبينة فيه أو صورها وفقاً للفئات المبينة قرين كل منها .
وفي حالة إجراء التصديق خارج قطر تحصل الرسوم بالريال القطري أو ما يعادله من عملة البلد الذي يتم التصديق فيه.

المادة رقم 2
تحصل الرسوم نقداً مقابل إيصال موقع الموظف المختص ومختوم بخاتم وزارة الخارجية أو إحدى بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج ، أو باستعمال طوابع مالية تلصق على المحررات أو صورها و تختم بخاتم الجهة المختصة.

المادة رقم 3
تعفى من الرسوم المشار إليها في هذا القانون الفئات التالية :
1- موظفو الدولة والهيئات العامة والمؤسسات الموفدون في مهام رسمية إلى الخارج بالنسبة للمحررات اللازمة لأداء مهامهم .
2- الوفود الرسمية الأجنبية والأشخاص الذين تستقدمهم الدولة من الخارج بالنسبة للمحررات اللازمة لأداء مهامهم .
3- أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي وأفراد عائلاتهم المقيمون معهم في معيشة واحدة .
4- الفئات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير الخارجية .

المادة رقم 4
“يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير الخارجية، تعديل الرسوم المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون، أو فرض رسوم جديدة أو الإعفاء منها”

المادة رقم 5
يصدر وزير الخارجية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة رقم 6
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *