قانون بشأن قواعد الإستثناء من الأعفاء من الرسوم الجمركية للمنتجات الصناعية ذات المنشأ الوطني ( 19 / 1990 )
فهرس الموضوعات
00. ماده (1 – 13)
________________________________________
0 – ماده
(1 – 13)
المادة رقم 1
تتولى لجنة تنمية الصناعة المنصوص عليها في قانون التنظيم الصناعي رقم (11) لسنة 1980م المشار إليه , دراسة حالات الاستثناء من الأعفاء من الرسوم الجمركية للمنتجات الصناعية ذات المنشأ الوطني, تطبيقاً للمادة (24) من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة.
وترفع اللجنة توصياتها في هذا الشأن لوزير الصناعة والأشغال العامة, متضمنة البيانات الآتية:
(أ) المنتجات الصناعية القطرية ذات المنشأ الوطني المراد استثناؤها.
(ب) المنتجات الصناعية ذات المنشأ الوطني المماثلة للمنتجات القطرية الموجودة في أي من دول المجلس الأخرى.
(ج) أهمية هذه الصناعة بالنسبة لدولة قطر, والظروف والمبررات الداعية للاستثناء.
(د) الاجراءات التي تتخذها دولة قطر لمواجهة الأوضاع المحلية المؤقتة.
(هـ) المدة المقترحة للاستثناء.
المادة رقم 2
يتولى وزير الصناعة والأشغال العامة عرض توصيات لجنة تنمية الصناعة سالفة البيان على مجلس الوزراء, مع ما قد يعن له من آراء بشأنها, للنظر في تقديم طلبات الاستثناء للجنة التعاون الصناعي بمجلس التعاون, وإتخاذ ما يلزم وفقاً للقواعد التي وافق عليها المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في دورته العاشرة المشار إليها.
المادة رقم 3
يتعين في جميع الأحوال أن تتوافر صفة المنتج ذي المنشأ الوطني في المنتجات المراد استثناؤها, وأن تكون هناك منتجات ذات منشأ وطني مماثلة لها في أي من دول مجلس التعاون الأخرى.
المادة رقم 4
يجب أن تكون الطاقة الانتاجية للصناعة القطرية المطلوب استثناء منتجاتها لا تقل عن (40%) من احتياجات السوق المحلية.
المادة رقم 5
مع مراعاة الأعفاء من تطبيق المادتين (5) و (6) من قواعد الاستثناء الصادر لدولة قطر من المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في دورته العاشرة المشار إليها, وما تنتهي إليه لجنة التعاون المالي والاقتصادي في شأن إمكانية استمرار الاعفاء مستقبلاً, يكون تحديد صفة المنشأ الوطني وفقاً لما يلي:-
(أ) تتولى لجنة تنمية الصناعة دراسة نسبة المواد المستخدمة في إنتاج المنتج الصناعي من المواد الخام والمواد نصف المصنعة الوطنية أو ذات المنشأ الوطني. كما تتولى نسبة الأيدي العاملة من مواطني دول مجلس التعاون عند طلب الاستثناء وخلال مدة الاستثناء.
(ب) ترفع اللجنة توصياتها في شأن تحديد صفة المنشأ الوطني لوزير الصناعة والأشغال العامة, ليتولى عرضها على مجلس الوزراء, مع ما قد يعن له من آراء بشأنها, للنظر في تحديد صفة المنشأ الوطني.
المادة رقم 6
في حالة صدور قرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون باستثناء دولة قطر من الاعفاء من الرسوم الجمركية, تفرض رسوم جمركية على المنتجات الصناعية لدول مجلس التعاون ذات المنشأ الوطني بواقع (75%) من الرسوم المفروضة على مثيلاتها الأجنبية.
المادة رقم 7
يعرض وزير المالية والبترول على مجلس الوزراء البرنامج الزمني الذي تضعه لجنة التعاون المالي والاقتصادي. ويصدر مجلس الوزراء هذا البرنامج, متضمناً التخفيض التدريجي للرسوم المفروضة حتى الاعفاء الكامل, مع تحديد مدة الاستثناء ونسبة الرسوم الجمركية.
المادة رقم 8
لا يجوز تصدير المنتجات الصناعية القطرية المستثناة للدول الأعضاء في مجلس التعاون, سواء كانت مصحوبة بشهادة ذات منشأ وطني وفقاً للنموذج المتفق عليه بين الدول الأعضاء, أو شهادة منشأ وطنية محلية.
المادة رقم 9
تعد لجنة تنمية الصناعة مشروع تقرير سنوي عن وضع الصناعة المستثناة وتطورها, وترفعه في ميعاد مناسب لوزير الصناعة والأشغال العامة.
ويتولى وزير الصناعة والأشغال العامة عرض مشروع التقرير على مجلس الوزراء مع ما قد يعن له من آراء بشأنه, للنظر في تقديم التقرير السنوي للجنة التعاون المالي والاقتصادي.
المادة رقم 10
للجنة التعاون المالي والاقتصادي تفسير قواعد الاستثناء من الاعفاء, وإخطار دولة قطر بما تصدره من تفسيرات, لاتخاذ اللازم بشأنها قانوناً.
المادة رقم 11
تصبح هذه القواعد سارية المفعول من أول ابريل 1990م. وتتم مراجعتها وتقييمها على ضوء التجربة العلمية بعد خمس سنوات من تاريخ نفاذها.
المادة رقم 12
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة رقم 13
على جميع الجهات المختصة, كل فيما يخصه, تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.
________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً