قانون بشأن قواعد تنسيق وتشجيع إقامة المشروعات الصناعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ( 11 / 1989 )
فهرس الموضوعات
00. مادة (1 – 9)
________________________________________
0 – مادة
(1 – 9)
المادة رقم 1
( أ ) تسري أحكام هذا القانون على كل مشروع صناعي يرخص بإقامته في قطر ويزيد رأسماله عن ما يعادل عشرين مليون ريال سعودي من العملة القطرية.
ويستثنى من ذلك المشروعات ذات الطبيعة الاستراتيجية والأمنية والعسكرية والتعدينية والتصديرية.
(ب) على كل صاحب مشروع صناعي أن يحصل على ترخيص بإقامته من وزير الصناعة والأشغال العامة، وفقاً للشروط والأحكام وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون التنظيم الصناعي رقم (11) لسنة 1980م المشار إليه.
المادة رقم 2
على لجنة تنمية الصناعة، المنصوص عليها في المادة (3) من القانون رقم (11) لسنة 1980م المشار إليه، أن تراعي قبل إصدار توصياتها بمنح أي ترخيص ما يلي:-
( أ ) الجدوى الفنية والمالية والاقتصادية للمشروع.
(ب) إنسجام المشروع مع المبادئ والأهداف التي نصت عليها الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المادة رقم 3
تقوم وزارة الصناعة والأشغال العامة بتزويد الأمانة العامة لمجلس التعاون بما يلي:
( أ ) معلومات وافية عن التراخيص التي منحت للمشروعات الصناعية الجديدة والتوسعات في المشروعات القائمة، على أن تشتمل على جميع البيانات الخاصة بالطاقة الإنتاجية والتشغيلية وأية تفاصيل أخرى، وفقاً للنموذج الذي تعده لذلك اللجنة الفنية التي تشكلها لجنة التعاون الصناعية بمجلس التعاون المشار إليها في المادة (5) من هذا القانون. ويتم ذلك في ستة شهور.
(ب) تاريخ بدء الإِنتاج للمشروعات المرخص لها، ويتم ذلك دورياً أولاً بأول.
المادة رقم 4
مع مراعاة أحكام المادتين (10) و (11) من القانون رقم (11) لسنة 1980 المشار إليه، يجوز بقرار من وزير الصناعة والأشغال العامة إلغاء الترخيص بعد سنتين من تاريخ إصداره، إذا لم يقم صاحب المشروع بخطوات جدية لتنفيذه. ويجوز لوزير الصناعة والأشغال العامة مد هذه المدة، إذا رأى ذلك ضرورياً.
المادة رقم 5
يختار وزير الصناعة والأشغال العامة مندوباً أو أكثر من بين الموظفين المختصين بالوزارة لعضوية اللجنة الفنية التي تشكلها لجنة التعاون الصناعي بمجلس التعاون، والمنصوص على تشكيلها والإجراءات التي تتبعها ومهامها في المادتين (5) ، (6) من قواعد تنسيق وتشجيع إقامة المشروعات الصناعية بدول المجلس التي إعتمد المجلس الأعلى العمل بها في دورته التاسعة المشار إليها.
المادة رقم 6
للجنة التعاون الصناعي حق تفسير قواعد تنسيق وتشجيع إقامة المشروعات الصناعية بدول مجلس التعاون، وإخطار دولة قطر بما تصدره من تفسيرات، لإِتخاذ اللازم بشأنها قانوناً.
المادة رقم 7
يعمل بهذه القواعد من أول مارس 1989 . وتقوم لجنة التعاون الصناعي بمراجعتها بعد خمس سنوات من تاريخ نفاذها.
المادة رقم 8
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة رقم 9
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً