قانون بعدم جواز إكتساب الأجانب لملكية الأموال الثابتة في قطر ( 5 / 1963 )
فهرس الموضوعات
00. مادة (1 – 7)
________________________________________
0 – مادة
(1 – 7)
المادة رقم 1
لا يجوز لغير القطريين، سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين، أن يكتسبوا في قطر بعد نشر هذا القانون ملكية أية أموال ثابتة، ويشمل ذلك ملكية أية أراض سواء أكانت صحراوية أم زراعية أم قابلة للزراعة، وكذلك أية مبانٍ من أي نوع كانت أو غيرها.
ويسري هذا الحظر على الملكية التامة كما يسري على ملكية الرقبة أو حق الانتفاع .
المادة رقم 2
استثناءً من حكم المادة السابقة يجوز التصريح لغير القطريين بتملك الأموال الثابتة في قطر بشرط أن يكون الغرض من هذا الاستثناء هو تيسير أداء خدمة عامة أو تحقيق منفعة عامة وعلى أن يصدر التصريح بمرسوم بناءً على عرض نائب الحاكم.
المادة رقم 3
على الأجانب الذين يمتلكون قبل تاريخ العمل بهذا القانون أية أموال ثابتة في قطر أن يقدموا للمحكمة المختصة في ظرف ثلاثة شهور من تاريخ نشر هذا القانون طلباً بإثبات تاريخ تملكهم للأموال المذكورة على مستندات التمليك.
وعلى المحكمة، بعد التحقق من صحة هذه المستندات، إثبات تاريخ التملك عليها خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
ولا يعتد، لإِثبات تملك الأجنبي لأية أموال ثابتة في قطر قبل تاريخ العمل بهذا القانون، بأية مستندات لا تكون ثابتة التاريخ وفقاً لأحكام هذه المادة.
المادة رقم 4
كل تصرف يصدر مخالفاً لأحكام هذا القانون يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يترتب عليه أي أثر قانوني.
ويقصد بالتصرف في حكم هذه المادة أي نقل للملكية بالبيع أو الهبة أو الوصية أو الرهن أو غير ذلك من طرق نقل الملكية.
المادة رقم 5
يجوز للسلطة المختصة ولكل ذي شأن طلب هذا البطلان قضائياً، وعلى المحكمة المختصة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
المادة رقم 6
يستبدل بأحكام الإِعلان الصادر في 23 رجب 1375 الأحكام الواردة بهذا القانون.
المادة رقم 7
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً