قانون بنظام التسجيل العقاري ( 14 / 1964 )

فهرس الموضوعات

01. الباب الاول انشاء إدارة التسجيل العقاري والتوثيق واختصاصها (1 – 2)

02. الباب الثاني من له حق تملك العقارات (3 – 3)

03. الباب الثالث المحررات الواجب تسجيلها (4 – 4)

04. الباب الرابع إجراءات التسجيل (5 – 10)

05. الباب الخامس دفاتر التسجيل (11 – 13)

06. الباب السادس التصديق على التوقيعات (14 – 16)

07. الباب السابع الرسوم (17 – 18)

08. الباب الثامن أحكام وقتية (19 – 23)

________________________________________
1 – الباب الاول
انشاء إدارة التسجيل العقاري والتوثيق واختصاصها (1 – 2)
المادة رقم 1
تكون الوزارات في أول تشكيل للوزارة هي الآتية:
1- وزارة المالية والبترول.
2- وزارة التربية والتعليم.
3- وزارة الداخلية.
4- وزارة العدل.
5- وزارة الصحة العامة.
6-وزارة الصناعة والأشغال العامة.
7- وزارة العمل والشئون الاجتماعية والإسكان.
8- وزارة الشئون البلدية والزراعة.
9- وزارة المواصلات والنقل.
10-وزارة الكهرباء والماء.
11 – وزارة الاقتصاد والتجارة.
12- وزارة شئون الديوان الأميري.

المادة رقم 2
لا يجوز أن تنقل من إدارة التسجيل العقاري والتوثيق أصول المحررات التي تم تسجيلها ولا الدفاتر أو الوثائق والمستندات المتعلقة بها ، على أنه يجوز للسلطات القضائية الاطلاع عليها ثم إعادتها .

2 – الباب الثاني
من له حق تملك العقارات (3 – 3)
المادة رقم 3
حق تملك العقارات قاصر على القطريين . واستثناء من ذلك يجوز أن يمنح هذا الحق للعربي المنتمي بجنسيته إلى بلد عربي بشرط المعاملة بالمثل وبالشروط التي تضعها الحكومة .
ويمكن التأكد من جنسية طالبي التسجيل بموجب جوازات السفر أو بناء على أي مستند رسمي آخر تراه إدارة التسجيل العقاري والتوثيق كافيا لاثبات الجنسية بعد أخذ رأي مدير دائرة الهجرة والجوازات والجنسية .

3 – الباب الثالث
المحررات الواجب تسجيلها (4 – 4)
المادة رقم 4
يجب تسجيل جميع التصرفات التي من شأنها انشاء حق ملكية أو حق عيني عقاري آخر أو نقله أو تغييره أو زواله ، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيْ من ذلك .
ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المذكورة لاتنشأ ولا تنقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة للغير .
ولايكون للعقود غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين المتعاقدين.

4 – الباب الرابع
إجراءات التسجيل (5 – 10)
المادة رقم 5
تتم إجراءات التسجيل بناء على طلب ذوي الشأن أو من يقوم مقامهم وتدون الطلبات بحسب تواريخ تقديمها في الدفتر المعد لذلك بالإدارة .

المادة رقم 6

يجب أن تشتمل المحررات المراد تسجيلها على ما يأتي:
أولا : البيانات الدالة على شخصية كل طرف وعلى الأخص اسمه ولقبه وسنه وجنسيته ومحل إقامته واسم أبيه وجده لأبيه .
ثانيا : بيان صفات من يقومون مقام غيرهم ومدى سلطاتهم .
ثالثا : البيانات اللازمة والمفيدة في تعيين العقار وعلى الأخص موقعه ومساحته وأطواله وحدوده .
رابعا : موضوع المحرر المراد تسجيله .
خامسا : البيانات الخاصة بأصل حق الملكية والحق العيني موضوع التصرف .
سادسا : بيان الحقوق العينية المقررة على العقار المتصرف فيه إن وجدت .
سابعا : إقرار من المتصرف إليه بأنه عاين العقار موضوع التعامل وقبله بحالته القائمة وقت التعاقد .

المادة رقم 7
تقوم الإدارة باستيفاء البيانات فيما يتعلق بوصف العقار واصل الملكية أو الحق العيني بناء على ما يقدمه أصحاب الشأن من أوراق ومستندات . فإذا رأت أن ما قدم إليها غير كاف لاتمام اجراءات التسجيل أعادت الطلب إلى أصحاب الشأن مؤشراً عليه بما يجب أن يستوفى فيه من الناحية القانونية.

المادة رقم 8
تتولى دائرة الخدمات الهندسية الإجراءات الهندسية ومراجعة الطلب من الناحية المساحية وعلى الأخص فيما يتعلق بمعاينة العقار على الطبيعة للتثبت من موقعة وأطواله ومسطحة وحدوده ، وما يتبع ذلك من تطبيق مستندات التمليك والتأشير على الخرائط بما يفيد ذلك وكذا إعداد ملف لكل معاملة يبين به رقم وتاريخ الطلب ويسلم لإدارة التسجيل العقاري والتوثيق بعد انتهاء هذه الإجراءات وتقوم الإدارة بوضع رقم وتاريخ التسجيل النهائي على الطلب ويحفظ الملف لديها .

المادة رقم 9

تكتب التصرفات على المحررات التي تعدها الادارة باللغة العربية وبخط واضح غير مشتمل على اضافة أو تحشير أو كشط ويصادق على توقيعات ذوي الشأن فيها الموظف المختص بحضور شاهدين بالغين عاقلين وتتم مراجعتها ثم تسجيلها في الدفاتر المعدة لذلك .

المادة رقم 10
يحصل التأشير على المحررات بما يفيد تسجيلها ويتم التصوير والحفظ وغير ذلك من الإجراءات طبقا للنظم والتعليمات التي يضعها المستشار القانوني للحكومة .

5 – الباب الخامس
دفاتر التسجيل (11 – 13)
المادة رقم 11
تعد بإدارة التسجيل العقاري والتوثيق الدفاتر الآتية :
1- دفتر الطلبات – لقيد طلبات التسجيل بأرقام مسلسلة حسب ترتيب تقديمها.
2- دفاترالتصديق – للتصديق على التوقيعات بأرقام مسلسلة يذكر بها بيان بالمحرر وأسماء ذوي الشأن ومحال إقامتهم وأسماء الشهود واسم الموظف المختص مع توقيعهم جميعاً على السجل والمحرر.
3- دفتر التسجيل النهائي – لاثبات المحررات بأرقام متتابعة بحسب أسبقية تقديمها للموظف المختص بذلك وتبدأ من رقم واحد في أول يناير وتنتهي بآخر رقم في نهاية ديسمبر من كل سنة .
4- دفاتر الفهارس – لإدراج أسماء جميع أصحاب الشأن في المحررات مرتبة حسب الحروف الهجائية ورقم المحرر الخاص بهم وتاريخه .
5- دفترالصور – لقيد طلبات الصور ، وتدرج فيه أرقام المحررات وتواريخها وأسماء ذوي الشأن فيها وتاريخ تسليم صورة المحرر إلى صاحبه بعد التوقيع منه بالاستلام .

المادة رقم 12
تكون الدفاتر المذكورة في المواد السابقة مرقمة الصفحات ويحرر في هذه الدفاتر محضر يثبت بدء العمل بها وانتهاءه سنوياً .

المادة رقم 13
يجوز للإدارة إعداد أي دفاتر أخرى علاوة على الدفاتر السابق ذكرها إذا رأى ذلك ضرورياً لسير العمل .

6 – الباب السادس
التصديق على التوقيعات (14 – 16)
المادة رقم 14
يقوم الموظف المختص بالتصديق على توقيعات ذوي الشأن بعد التأكد من شخصياتهم بشهادة شاهدين بالغين عاقلين معروفين له أو أن تكون شخصيتهم ثابتة بمستند رسمي .
وعلى الشاهدين التوقيع على المحرر والسجل اثباتاً لصحة شخصية المتعاقدين وصحة ما اشتمله المحرر من بيانات.

المادة رقم 15
يجب على الموظف قبل التوقيع من ذوي الشأن أن يستوثق منهم عن موضوع المحرر الذي يرغبون في التوقيع عليه . وان يقرأه عليهم بصوت مسموع ويبصرهم بمحتوياته دون أن يصدر منه ما يؤثر في إرادة المتعاقدين أو ما يوجههم توجيهاً لا يريدونه

المادة رقم 16
بعد التوقيع على المحرر يكتب الموظف المختص بديله محضراً للتصديق على التوقيعات ويذكر به أسماء أصحاب الشأن وأسماء الشهود ومحال اقامتهم مع توقيعه في نهاية المحضر .

7 – الباب السابع
الرسوم (17 – 18)
المادة رقم 17
أولاً: يجب تحصيل الرسوم بالفئات وفقاً للأسس المبينة فيما بعد على تسجيل العقود والمحررات، وأعمال المساحة وتنظيم الخرائط والمخططات الفنية، واعطاء سندات الملكية أو الشهادات أو البيانات أو القيود أو الصور، وذلك قبل اجراء هذه الأعمال ووفقاً لما يلي:

أ – تسجيل العقود والمحررات:
الموضوع قيمة الرسم الأساس المفروض عليه الرسم المكلف بالدفع
البيع
المقايضة
الهبة أو الوصية لغير الأصول أو الفروع أو الزوج
الهبة أو الوصية للأصول أو الفروع أو الزوج
الأرث
الرهن
اثبات التملك بوضع اليد ( ربع في المائة )
( ربع في المائة )
( ربع في المائة )

25 ريال

ربع في الألف
ربع في الألف
درهم واحد عن كل متر مربع من مساحة العقار بحد أدنى قدره 25 ريالاً الثمن المحدد في العقد
أي القيمتين أكبر
قيمة العقار

قيمة العقار
مبلغ الدين المشتري
المتقايضان مناصفة بينهما
المنتفع

المنتفع

الوارث
الدائن المرتهن
طالب التملك

كل عقد أو محرر لم ينص عليه هذا الجدول 20 ريال.
ب – أعمال المساحة وتنظيم الخرائط والمخططات الفنية:
يحصل من الطالب عن كل عملية فنية للمساحة يتطلب انجازها عملاً على الأرض أو في المكتب، الرسم التالي:
50 ريالاً عن كل عقار لا تزيد مساحته عن 1000 متر مربع.
100 ريالاً عن كل عقار تزيد مساحته عن 1000 متر مربع ولا تزيد عن 3000 متر مربع.
150 ريالاً عن كل عقار تزيد مساحته عن 3000 متر مربع.
وتتضمن هذه الرسوم الرسم اللازم لتسليم نسخة واحدة من الخريطة أو المخطط لصاحب الشأن.
جـ – اعطاء سندات الملكية أو شهادات الرهن أو بيانات أو صور أو نسخ أو قيود:
يحصل عنها من الطالب الرسم التالي:
سند الملكية 10 ريالات،
ويخفض الرسم إلى النصف إذا كان
محل السند حصة شائعة.
شهادة الرهن 5 ريالات.
بيان أو صورة أو نسخة أو قيد 5 ريالات.
مخطط العقار 5 ريالات.
ثانياً: تتولى الادارة تقدير قيمة العقار في الأحوال التي تستلزم ذلك.
فإذا اعترض صاحب الشأن على هذا التقدير، تولت لجنة التسجيل العقاري والتوثيق، تقدير قيمة العقار
ويصدر قرار اللجنة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها ويكون هذا القرار نهائياً غير قابل للطعن فيه.
ثالثاً: يجوز استيفاء كل أو بعض الرسوم المستحقة باستعمال طوابع مالية يتم لصقها على المحرر وبصمها
بالخاتم الرسمي لابطال استعمالها بعد ذلك.
رابعاً: لا تحصل كسور الريال في جميع الرسوم بالنسبة المئوية أو الألفية.

المادة رقم 18

تعفى المحررات الآتية من دفع الرسوم :
أولاً : المحررات الصادرة لمصلحة الحكومة والمؤسسات العامة والهيئات العامة . أما المحررات الصادرة من هذه الجهات لمصلحة الغير فتحصل عنها الرسوم .
ثانياً : الهبات والوصايا والأوقاف لأوجه الخير والبر .
ثالثاً : العقود والمحررات والوثائق المتعلقة بعقارات مخصصة من الدولة للمواطنين وفقاً للقانون رقم (1) لسنة 1964 بإنشاء نظام للمساكن الشعبية ، والقوانين المعدلة له ، أو المرسوم رقم (7) لسنة 1977بتنظيم إسكان كبار الموظفين القطريين ، أو أية قوانين أو لوائح أو قرارات أو أنظمة معمول بها في هذا الخصوص .
رابعاً : محررات التخارج والتنازل والتسوية والاختصاصبين الورثة ، بناء على حكم أو قرار من المحكمة الشرعية .
خامساً : الحالات الأخرى التي يتقرر فيها الإعفاء الكلي أو الجزئي من الرسوم ، بناء على مرسوم أميري

8 – الباب الثامن
أحكام وقتية (19 – 23)
المادة رقم 19

على جميع أصحاب الحقوق العينية المشار إليها في الباب الثالث من هذا القانون ، وقت صدور هذا القانون المبادرة إلى قيدها خلال مدة اقصاها أول سبتمبر عام 1965 .
ويجب أن يشتمل القيد على ما يأتي : –
( أ ) اسم المالك واسم أبيه وجده لأبيه.
( ب ) محل إقامته .
( ج ) بيان حدود ومساحة العقار.
( د ) سند الملكية .
(هـ) اسم المالك السابق .
ويجوز مد الميعاد المبين في الفقرة السابقة بقرار من نائب الحاكم .

المادة رقم 20
تسري على التصديق على التوقيعات أحكام المواد من (6) إلى (13)من هذا القانون.

المادة رقم 21
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القانون .

المادة رقم 22
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويخول نائب الحاكم سلطة اصدار القرارات اللازمة لتنفيذه .

المادة رقم 23
يعمل بهذا القانون بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية