نصوص و مواد قانون بيت الحكمة العراقي

قانون بيت الحكمة العراقي رقم (11) لسنة 1995

عنوان التشريع: قانون بيت الحكمة

صدر بموجب القرار رقم 68 بتاريخ 11/ربيع الاول/1416 هـ والموافق 7/8/1995

الفصل الاول

التاسيس والاهداف

المادة-الاولى

اولا. يؤسس بهذا القانون (بيت الحكمة) ويكون مقره في بغداد وينقل مقره بقرار من رئيس الجمهورية

ثانيا. بيت الحكمة مؤسسة فكرية علمية ذات شخصية معنوية واستقلال مالي واداري.

المادة -2-

يكون بيت الحكمة تحت رعاية دولة رئيس الوزراء

المادة-3-

في ضوء اعادة هيكلة مهام بيت الحكمة العلمية والثقافية بما يتلائم والتحولات التي يشهدها العراق الجديد تبنت هيئة ادارة البيت بموجب الصلاحيات الموكلة اليها بقرار سلطة الائتلاف بتاريخ 19/6/2003 الاهداف الجديدة بدلا من المادة (3)وهذه الاهداف هي:-

1. العناية بدراسة تاريخ العراق والحضارة العربية والاسلامية وتوظيف ذلك لصالح الحاضر والمستقبل.

2. تأكيد دور بيت الحكمة التاريخي كمؤسسة للترجمة تعنى بترجمة العلوم والمعارف الانسانية ونشرها بما يخدم حاجات المجتمع ويثري التفاعل مع الحضارة الانسانية.

3. ارساء منهج الحوار بين الثقافات والاديان بما يسهم في نشر ثقافة السلام وقيم التسامح الديني والتعايش بين الافراد والجماعات.

4. رصد ومتابعة التطورات السياسية والاقتصادية العالمية.

5. العناية بالبحوث والدراسات المتعلقة بالمشكلات والظواهر الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

6. الاهتمام بالبحوث والدراسات التي تعزز من ممارسة المواطن لحقوق الانسان وحرياته الاساسية وترسيخ قيم الديمقراطية والمجتمع المدني.

7. تقديم الرؤى والدراسات التي تخدم عمليات رسم السياسات العامة واتخاذ القرارات.

المادة -4-

يستعين بيت الحكمة لتحقيق اهدافه بالوسائل الملائمة ولاسيما:-

اولاً: التعاقد مع المؤلفين والكتّاب والباحثين والمترجمين داخل العراق وخارجه لاغراض التأليف والبحث والترجمة.

ثانياً: تكليف كتّاب وباحثين عراقيين وعرب واجانب بوضع مؤلفات او القيام ببحوث تصب في تحقيق اهداف بيت الحكمة مقابل مكافأة مجزية.

ثالثاً: ترجمة اهم ما يصدر من كتب وبحوث تعنى بالوطن العربي من اللغة العربية واليها.

رابعاً: نشر الكتب والدراسات والرسائل الجامعية ذات العلاقة باهداف بيت الحكمة.

خامساً: اصدار المطبوعات والمجلات والدوريات ونشرها وتوزيعها داخل العراق وخارجه.

سادساً: تملك حقوق التأليف والترجمة من الغير داخل العراق وخارجه والتصرف بها.

سابعاً: اقامة روابط التعاون مع المؤسسات المعنية بشؤون الثقافة والفكر داخل العراق وخارجه.

ثامناً: تنظيم واقامة الانشطة والفعاليات الثقافية المختلفة في كل ما له علاقة باهداف بيت الحكمة، كالندوات والمؤتمرات والمشاركة فيها داخل العراق وخارجه بالطرق التي يراها مناسبة.

تاسعاً: تخصيص جوائز سنوية تسمى (جوائز بيت الحكمة) لتكريم المثقفين والمفكرين الذين يضعون الكتب والدراسات التي تتعلق باهداف بيت الحكمة.

عاشراً: تأسيس مكتبة لمساعدة الباحثين والدارسين على التأليف والبحث.

الفصل الثاني

هيئات بيت الحكمة

المادة -5-

لبيت الحكمة (مجلس امناء) لا يقل عدد اعضائه بمن فيهم رئيس المجلس والامين العام لبيت الحكمة عن (5) خمسة ولا يزيد على (11) احد عشر.

المادة – 6-

يشترط في رئيس مجلس الامناء وعضو المجلس ان يكون:

اولا- عراقيا لا يقل عمره عن (40) اربعين عاما ولا يزيد على (70) سبعين عاما.

ثانيا- مشهودا له بسعة الثقافة والعلم والكفاءة في مجال الدراسات والتاليف والبحث العلمي.

المادة -7-

اولا- يعين رئيس مجلس الامناء واعضاؤه بمرسوم جمهوري لمدة (4) اربع سنوات قابلة للتجديد.

ثانيا- يكون رئيس مجلس الامناء بدرجة خاصة، ويمارس الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والانظمة التي يمارسها رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة قدر تعلقها ببيت الحكمة.

ثالثا- يتمتع اعضاء مجلس الامناء بامتيازات ذوي الدرجات الخاصة وتحدد بقرار من رئيس الجمهورية مكافاتهم الشهرية.

المادة -8-

اولا- ينتخب مجلس الامناء من بين اعضائه بالاقتراع السري والاغلبية المطلقة نائبا لرئيس المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد.

ثانيا- يحل نائب رئيس مجلس الامناء محل الرئيس عند غيابه.

المادة -9-

اولا- يعمل مجلس الامناء على تحيق اهداف بيت الحكمة، وله في سبيل ذلك الصلاحيات الاتية:

ا‌- الاشراف العام على تنظيم شؤون بيت الحكمة الثقافية والعلمية والادارية والمالية.

ب‌- اقرار الخطة السنوية لبيت الحكمة ومناقشة الخطط بعيدة المدى.

ج – اقرار عقد الندوات والمؤتمرات العلمية والثقافية والمشاركة فيها.

د – المصادقة على العقود التي يبرمها الامين العام مع المؤلفين والكتاب والباحثين والمترجمين.

هـ- تحديد مكافات المؤلفين والكتاب والباحثين والمترجمين.

و- منح عضوية الشرف في بيت الحكمة للمثقفين والمفكرين العراقيين والعرب والاجانب ممن قدموا خدمة علمية جليلة ذات علاقة باهداف بيت الحكمة.

ز- تحديد اسماء الفائزين بجوائز بيت الحكمة.

ح- اعداد مشروع الموازنة السنوية لبيت الحكمة.

ط- اقرار الحسابات الختامية.

ثانيا- لمجلس الامناء تخويل بعض صلاحياته لرئيسه.

المادة -10-

اولا- يجتمع مجلس الامناء مرة واحدة في الشهر في الاقل.

ثانيا- يعتبر نصاب مجلس الامناء متحققا بحضور ثلثي الاعضاء بضمنهم الرئيس او نائبه.

ثالثا- للمجلس سكرتير من حملة الشهادة الجامعية الاولية في الاقل.

المادة -11-

اولا لبيت الحكمة امين عام متفرغ، يعين بمرسوم جمهوري لمدة (4) اربع سنوات قابلة للتجديد.

ثانيا- يكون الامين العام مقررا لمجلس الامناء.

ثالثا- تحدد بقرار من رئيس الجمهورية المكافاة الشهرية للامين العام، ويتقاضى المكافاة او راتب الوظيفة التي كان يشغلها قبل تفرغه ومخصصاتها، ايهما اعلى.

المادة -12-

يتولى امين عام بيت الحكمة المهام الاتية:

اولا- تنفيذ الخطة السنوية لبيت الحكمة.

ثانيا- متابعة تنفيذ قرارات مجلس الامناء.

ثالثا- تنظيم المراسلات والعلاقات مع الجهات التي يتعامل معها بيت الحكمة.

رابعا- توجيه سير الاعمال الادارية والمالية في بيت الحكمة والاشراف عليها وممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والانظمة التي يمارسها المدير العام قدر تعلقها بذلك.

خامسا- متابعة توصيات الندوات والمؤتمرات وتنفيذ ما يقره مجلس الامناء منها.

سادسا- القيام بما ينيطه به مجلس الامناء من اعمال وواجبات.

المادة- 13-

اولا- تعاون مجلس الامناء (هيئة استشارية) تضم ما لا يزيد على (30) ثلاثين عضوا من العرب داخل الوطن العربي وخارجه، من المشهود لهم بمساهماتهم الجادة في اثراء الثقافة والفكر العربي والمعروفين بانتماءاتهم النزيهة.

ثانيا- يختار مجلس الامناء اعضاء الهيئة الاستشارية لمدة (4) اربع سنوات قابلة للتجديد.

ثالثا- يحدد مجلس الامناء مكافات اعضاء الهيئة الاستشارية.

رابعا- تعقد الهيئة الاستشارية بدعوة من مجلس الامناء اجتماعا سنويا واحدا في الاقل في العراق او في اي بلد عربي اخر للتداول مع مجلس الامناء او من يمثله في مسيرة بيت الحكمة ونشاطه وخططه.

الفصل الثالث

أقسام الدراسات في بيت الحكمة

المادة- 14-

اولا- تنشا في بيت الحكمة اقسام الدراسات العلمية الاتية:

ا‌- قسم الدراسات التاريخية.

ب‌- قسم دراسات الاديان.

ج – قسم الدراسات الفلسفية.

د – قسم الدراسات القانونية.

هـ- قسم الدراسات السياسية.

ح-قسم دراســات الترجمة

و- قسم الدراسات الاجتماعية.

ز- قسم الدراسات الاقتصادية.

ح- قسم دراسات الترجمة

ثانيا- لمجلس الامناء ان ينشيء اقسام دراسات اخرى اذا دعت الحاجة الى ذلك.

المادة -15-

اولا- يعين رئيس قسم الدراسات بقرار من مجلس الامناء.

ثانيا- يرتبط رئيس قسم الدراسات برئيس مجلس الامناء.

ثالثا- يتمتع رئيس قسم الدراسات بالامتيازات التي يتمتع بها عميد الكلية في الجامعات العراقية.

رابعا- يضم قسم الدراسات باحثين متفرغين وغير متفرغين وعددا من الباحثين المساعدين.

خامسا- يضم قسم الدراسات عددا من المؤهلين لاعمال السكرتارية.

سادسا- يتمتع منتسبو قسم الدراسات من حملة الشهادات الجامعية العليا بذات الامتيازات المقررة لاقرانهم في الجامعات من حيث المرتبات والترقيات العلمية ومخصصات الخدمة الجامعية

الفصل الرابع

الشؤون الإدارية والمالية

المادة- 16-

اولا- لبيت الحكمة شعب ادارية ومالية هي:

ا‌- شعبة ادارة الموارد البشرية.

ب‌- شعبة الحسابات.

ج- شعبة الاعلام والعلاقات العامة.

د- شعبة المعلومات والمكتبة.

هـ- شعبة النشر والتوزيع.

و- الشعبة القانونية

ز- شعبة الحاسوب

ح- شعبة الصيانة

ط- شعبة التدقيق الداخلي

ك- شعبة التنسيق والمتابعة العلمية

ل- شعبة (الانترنت)

م- شعبة العقود

ن- شعبة الاتصالات والعلاقات الخارجية

تم استحداث الشعب (و ,ز,ح, ط , ك , ل , م ,ن) بعد صدور القانون وحسب الصلاحيات التي تخول ذلك

ثانيا- يدير الشعبة موظف حاصل على شهادة جامعية اولية ذات علاقة ويكون مسؤولا عن متابعة تنفيذ مهامها ويرتبط بامين عام بيت الحكمة.

ثالثا- لمجلس الامناء استحداث شعب اخرى عند الضرورة.

المادة -17-

تتكون موارد موازنة بيت الحكمة من:

اولا- المنحة السنوية التي يقررها رئيس الجمهورية.

ثانيا- المنح السنوية التي تقدمها الجامعات والمؤسسات الثقافية العراقية.

ثالثا- الايرادات التي يحصل عليها بيت الحكمة من مبيعات الكتب والمطبوعات والدوريات والنشاطات الاخرى ووفر هذه الايرادات المتحقق في السنين السابقة.

رابعا- الهبات والتبرعات من اشخاص او جهات عراقية، او عربية بموافقة رئاسة الجمهورية.

الفصل الخامس

أحكام عامة ختامية

المادة -18-

اولا- يطبق على منتسبي بيت الحكمة قانون الخدمة المدنية وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام، ويتقاضى هؤلاء المنتسبون ما يتقاضاه اقرانهم في الجامعات من رواتب ومخصصات.

ثانيا- يحتفظ المتفرغ للعمل في بيت الحكمة بالراتب والمخصصات التي كان يتقاضاها في دائرته.

المادة -19-

لرئيس مجلس الامناء بموافقة المجلس اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة -20-

ينفذ هذا القانون بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

———————————-

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.

قانون بيت الحكمة العراقي