نصوص و مواد قانون تجريم التعذيب و الإخفاء القسري و التمييز ضد المواطنين في ليبيا
القانون رقم 10 لسنة 2013 بشأن تجريم التعذيب والإخفاء القسري والتمييز ضد المواطنين .
أصدر المؤتمر الوطني العام الليبي القانون رقم 10 لسنة 2013 بشأن تجريم التعذيب والإخفاء القسري والتمييز ضد المواطنين
وتضمن القانون ما يلي :-
المادة الأولى
يعاقب بالسجن كل من خطف إنسانا أو حجزه أو حرمه من حريته الشخصية بالقوة أو بالتهديد أو الخداع مدة لا تقل عن سبع سنوات ،
ومدة لا تقل عن ثمانية سنوات لو وقع الفعل بقصد الحصول على كسب مقابل إطلاق السراح وحقق الجاني غرضه.
المادة الثانية
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات لكل من قام بنفسه ، أو أمر غيره بإلحاق معاناة بدنية أو عقلية بشخص معتقل تحت
سيطرته لإجباره على الاعتراف بما ارتكبه أو بما لم يرتكبه أو بسبب التمييز أيا كان نوعه أو بسبب الانتقام أيا كان الدافع ،
ويعاقب بذات العقوبة كل من سكت على التعذيب رغم قدرته على إيقافه.
ويعاقب بعقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا نتج عن تعذيب شخص إيذاء خطير ، والسجن المؤبد في حالة وفاة المجني عليه
بسبب التعذيب .
المادة الثالثة
يعاقب كل من حرم أي إنسان من حق من حقوقه بسبب انتمائه لفئة أو جماعة أو منطقة معينة أو بسبب جنسه أو لونه بالحبس
مع عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليها قانون آخر.
المادة الرابعة
يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة لكل موظف عام قام بالتمييز بين الليبيين على أساس جهوي أو قبلي أو عرقي بشأن أحقيتهم
في التعيين أو الترقية في الوظائف العامة ، أو استحقاقهم للمنافع والخدمات بقصد الحرمان منها أو تعطيل الاستفادة منها أو الإخلال بحق
الأولوية في الحصول عليها.
المادة الخامسة
يعاقب بذات العقوبة كل مسؤول سياسي أو تنفيذي أو إداري أو قائد عسكري أو أي شخص قائم بأعمال القائد العسكري إذا ارتكب الجرائم
المنصوص عليها في المواد السابقة قوات تخضع لإمرته أو موظف تابع له في حالة تبين أنه لم يتخذ ما يلزم من تدابير لمنع ارتكبها
أو لكشفها مع قدرته على ذلك أو حال دون عرضها على السلطات المختصة بالتأديب أو التحقيق أو المحاكمة.
المادة السادسة
يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون
المادة السابعة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
التعذيب الليبي الاخفاء القسري قانون
اترك تعليقاً