نصوص و مواد قانون تجريم غسل الأموال الإماراتي

قانون تجريم غسل الأموال الإماراتي

دولة الامارات العربية المتحدة
قانون تجريم غسل الأموال ( 4 / 2002 )
عدد المواد: 25
تاريخ الطباعة: 30/05/2009
************************

فهرس الموضوعات

00. تعاريف (1 – 1)

01. الفصل الأول تعريف غسل الاموال (2 – 3)

02. الفصل الثاني التزامات الجهات الحكومية واختصاصاتها (4 – 12)

03. الفصل الثالث العقوبات (13 – 20)

04. الفصل الرابع التعاون الدولي (21 – 22)

05. الفصل الخامس أحكام عامة (23 – 25)

________________________________________
0 – تعاريف
(1 – 1)
المادة رقم 1
في تطبيق احكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة أمام كل منها ما لم يدل النص على خلاف ذلك :
الدولة : دولة الامارات العربية المتحدة .
الوزير : وزير المالية والصناعة .
المصرف المركزي : مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي .
المحافظ : محافظ المصرف المركزي .
اللجنة : اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال .
الأموال : الأصل أيا كان نوعها مادية كانت أو معنوية ، منقولة أو ثابتة ، المستندات أو الصكوك التي تثبت تملك الأصول أو أي حق متعلق بها .
غسل الأموال : كل عمل ينطوي على نقل أو تحويل أو إيداع أموال أو إخفاء أو تمويه حقيقة تلك الأموال المتحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في البند (2) من المادة (2) من هذا القانون .
المتحصلات : أية أموال ناتجة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في البند (2) من المادة (2) من هذا القانون .
التجميد أو الحجز : الحظر المؤقت على نقل الأموال أو تحويلها أو التصرف فيها أو تحريكها بأمر يصدر من السلطة المختصة .
المصادرة : نزع ملكية الأموال بصورة دائمة بموجب حكم صادر من محكمة مختصة .
الوسائط : أي شئ يستخدم أو يراد استخدامه بأي شكل في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في البند (2) من المادة (2) من هذا القانون .
المنشأت المالية : أي بنك أو شركة تمويل أو محل صرافة أو وسيط مالي ونقدي أو أي منشأة أخرى مرخص لها من قبل المصرف المركزي سواء كانت مملوكة ملكية عامة أو خاصة .
المنشأت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية : المنشأت التي يتم ترخيصها ومراقبتها من قبل جهات أخرى غير المصرف المركزي كالتأمين والأسواق المالية وغيرها .

1 – الفصل الأول
تعريف غسل الاموال (2 – 3)
المادة رقم 2
1- يعد مرتكب جريمة غسل الاموال كل من أتى عمدا أو ساعد في أي من الأفعال التالية بالنسبة للاموال المتحصلة من أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة :
أ- تحويل المتحصلات أو نقلها أو ايداعها بقصد اخفاء او تمويه المصدر غير المشروع لها .
ب- إخفاء او تمويه حقيقة المتحصلات، أو مصدرها، أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها .
ج – اكتساب أو حيازة أو استخدام تلك المتحصلات .
2 – لأغراض هذا القانون تكون الأموال هي المتحصلة من الجرائم الآتية :
أ – المخدرات والمؤثرات العقلية .
ب – الخطف والقرصنة والإرهاب .
ج – الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون البيئة.
د – الاتجار غير المشروع في الأسلحة النارية والذخائر .
هـ – جرائم الرشوة والاختلاس والإضرار بالمال العام .
و – جرائم الاحتيال وخيانة الأمانة وما يتصل بها .
ز – أية جرائم أخرى ذات الصلة والتي تنص عليها الاتفاقية الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها .

المادة رقم 3
تكون المنشآت المالية و المنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية العاملة في الدولة مسؤولة جنائيا عن جريمة غسل الأموال إذا ارتكبت بإسمها أو لحسابها عمدا وذلك دون إخلال بالجزاءات الإدارية المنصوص عليها في القانون .

2 – الفصل الثاني
التزامات الجهات الحكومية واختصاصاتها (4 – 12)
المادة رقم 4
للمصرف المركزي أن يأمر وفقا لهذا القانون بتجميد الأموال التي يشتبه بها لدى المنشآت المالية لمدة لا تزيد على (7) أيام .
وللنيابة العامة أن تأمر بالتحفظ على الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المشتبه بها وفق الإجراءات المتبعة لديها .
وللمحكمة المختصة أن تأمر بالحجز التحفظي لمدد غير محددة لأية أموال أو متحصلات أو وسائط إذا كانت ناتجة عن جريمة غسل أموال أو مرتبطة بها .

المادة رقم 5
1- مع عدم الإخلال بما نص عليه في المادة (4) من هذا القانون لا يتم إقامة الدعوى الجزائية على مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا من النائب العام .
2- لا يتم تنفيذ قرارات التحفظ والحجز التحفظي على الأموال لدى المنشآت المالية إلا عن طريق المصرف المركزي .

المادة رقم 6
يحدد المصرف المركزي الحد الأعلى للمبالغ التي يسمح بإدخالها إلى الدولة نقدا دون الحاجة إلى الافصاح عنها، ويخضع ما زاد عنها إلى نظام الإفصاح الذي يضعه المصرف المركزي .

المادة رقم 7
تنشأ بالمصرف المركزي ” وحدة معلومات مالية ” لمواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة ترسل لها تقارير المعاملات المشبوهة من كافة المنشآت المالية و المنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية ذات الصلة وتحدد اللجنة نموذج تقرير المعاملات المشبوهة وطريقة إرساله إليها، وعليها أن تضع المعلومات المتوفرة لديها تحت تصرف جهات تطبيق القانون تسهيلا للتحقيقات التي تقوم بها، ويمكن لهذه الوحدة أن تتبادل مع الوحدات المشابهة في الدول الأخرى معلومات تقارير الحالات المشبوهة عملا بالاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها أو بشرط المعاملة بالمثل .

المادة رقم 8
1- تتولى الوحدة المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون بعد دراسة الحالات المبلغة إليها إبلاغ النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات اللازمة
2- إذا ورد البلاغ بحالات غسل أموال إلى النيابة العامة مباشرة فعليها اتخاذ الاجراءات اللازمة بعد استطلاع رأي الوحدة المذكورة فيما تضمنه البلاغ .

المادة رقم 9
يشكل الوزير لجنة برئاسة المحافظ تعني بمواجهة غسل الاموال في الدولة تسمى ” اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ” تتكون من ممثل أو أكثر عن الجهات التالية بناء على ترشيحها :
– المصرف المركزي .
– وزارة الداخلية .
– وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف .
– وزارة المالية والصناعة .
– وزارة الاقتصاد والتجارة .
-الجهات المعنية بإصدار الرخص التجارية والصناعية .
– مجلس الجمارك في الدولة .

المادة رقم 10
تختص اللجنة بما يلي :
-اقتراح الأنظمة والاجراءات الخاصة بمواجهة غسل الأموال في الدولة .
– تسهيل تبادل المعلومات والتنسيق بين الجهات الممثلة فيها .
– تمثيل الدولة في المحافل الدولية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال
-اقتراح اللائحة التنظيمية الخاصة بعمل اللجنة .
-أية أمور أخرى تحال إليها من قبل الجهات المختصة بالدولة .
وتحديد مكافأة أعضاء اللجنة بقرار من مجلس إدارة المصرف المركزي، كما تحدد اللائحة التنظيمية مواعيد وطريقة عمل اللجنة .

المادة رقم 11
على الجهات المعنية بالترخيص والرقابة على المنشآت المالية و المنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية أن تضع الآليات المناسبة للتأكد من التزام المنشآت المشار إليها بالأنظمة واللوائح الخاصة بمواجهة غسل الأموال في الدولة بما في ذلك رفع تقارير الحالات المشبوهة فور حدوثها إلى الوحدة المشار إليها في المادة (7) من هذا القانون .

المادة رقم 12
على جميع الجهات أن تعامل المعلومات التي تحصل عليها والمتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالسرية ولا تكشف سريتها إلا بالقدر الذي يكون ضروريا لاستخدامها في التحقيقات أو الدعاوي أو القضايا المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون .

3 – الفصل الثالث
العقوبات (13 – 20)
المادة رقم 13
يعاقب كل من يرتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في البند (1) من المادة (2) من هذا القانون بالحبس لمدة لاتزيد على سبع سنوات أو بالغرامة التي لا تجاوز (300.000) ثلاثمائة ألف درهم ولا تقل عن (30.000) ثلاثين ألف درهم أو بالعقوبتين معا مع مصادرة المتحصلات أو ممتلكات تعادل قيمتها قيمة تلك المتحصلات أو ما يعادل تلك المتحصلات إذا حولت أو بدلت جزئيا أو كليا إلى ممتلكات أخرى أو اختلطت بممتلكات أخرى اكتسبت من مصادر مشروعة .

المادة رقم 14
يعاقب كل من يخالف حكم المادة (3) من هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن (300.000) ثلاثمائة ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم ، مع مصادرة المتحصلات أو ممتلكات تعادل قيمتها قيمة تلك المتحصلات أو ما يعادل تلك المتحصلات إذا حولت أو بدلت جزئيا أو بدلت كليا إلى ممتلكات أخرى أو اختلطت بممتلكات أخرى اكتسبت من مصادر مشروعة .

المادة رقم 15
يعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تجاوز (100.000) مائة ألف درهم ولا تقل عن (10.000) عشرة آلاف درهم أو بالعقوبتين معا رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة ومدراء وموظفو المنشآت المالية و المنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية الذين علموا وامتنعوا عن إبلاغ الوحدة المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون بأي فعل وقع في منشآتهم وكان متصلا بجريمة غسل الأموال .

المادة رقم 16
يعاقب كل من يقوم بإخطار أي شخص بأن معاملاته قيد المراجعة بشأن قيامه بعمليات مشبوهة أو أن السلطات الأمنية وغيرها من الجهات المختصة تقوم بالتحري عن قيامه بعمليات مشبوهة بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز (50.000) خمسين ألف درهم ولا تقل عن (5.000) خمسة آلاف درهم أو بالعقوبتين معا .

المادة رقم 17
يعاقب بالحد الأقصى لجريمة البلاغ الكاذب كل من يتقدم بسؤ نية ببلاغ للجهات المختصة بارتكاب جريمة غسل أموال بقصد اللإضرار بشخص أخر .

المادة رقم 18
يعاقب كل من يخالف حكم المادة (6) من هذا القانون بغرامة لا تزيد على (10.000) عشرة آلاف درهم ولا تقل عن (2.000) الفي درهم .
ويتم التحفظ على المبالغ موضوع المخالفة إلى أن يفرج عنها بقرار من النيابة العامة ما لم يثبت ارتباطها بجريمة أخرى .

المادة رقم 19
يعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف درهم ولا تقل عن (10.000) عشرة آلاف درهم كل من يخالف حكم آخر من أحكام هذا القانون .

المادة رقم 20
تعفى المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية واعضاء مجالس ادارتها وموظفوها وممثلوها المرخص لهم قانونا من المسئولية الجنائية أو المدنية أو الإدراية التي يمكن أن تترتب عن تقديم المعلومات المطلوبة أو عن الخروج على أي قيد مفروض لضمان سرية المعلومات بنص تشريعي أو عقدي أو نظامي أو إداري وذلك ما لم يثبت أن الإبلاغ قد تم بسؤ نية بقصد الإضرار بصاحب المعاملة .

4 – الفصل الرابع
التعاون الدولي (21 – 22)
المادة رقم 21
يجوز للسلطة القضائية المختصة بناء على طلب من سلطة قضائية بدولة أخرى تربطها بالدولة اتفاقية مصدق عليها أو بشرط المعاملة بالمثل إذا كان الفعل الإجرامي معاقبا عليه في الدولة، أن تأمر بتعقب أو تجميد أو وضع الحجز التحفظي على الأموال أو المتحصلات أو الوسائط الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو مستخدمة فيها .

المادة رقم 22
يجوز الاعتراف بأي حكم أو أمر قضائي ينص على مصادرة أموال أو متحصلات أو وسائط متعلقة بجرائم غسل الأموال يصدر من محكمة أو سلطة قضائية مختصة بدولة أخرى تربطها بالدولة اتفاقية مصدق عليها .

5 – الفصل الخامس
أحكام عامة (23 – 25)
المادة رقم 23
يصدر مجلس الوزراء اللوائح التنفيذية لأحكام هذا القانون ، بناء على اقتراح اللجنة وعرض الوزير .

المادة رقم 24
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون .

المادة رقم 25
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

________________________________________
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
قانون تجريم غسل الأموال الإماراتي