قانون تحديد الأراضى ومسحها فى السودان لسنة 1905

ترتيب المواد

المادة :

1ـ إسم القانون .

2ـ سلطة تحديد الأراضى أو مسحها .

3ـ السلطات العامة لموظف المساحة .

4ـ سلطة موظف المساحة فى إستدعاء أشخاص لإعطاء معلومات .

5ـ جواز تكليف الملاك والحائزين بتحديد أراضيهم .

6ـ مسئولية الجمهور عن إطاعة الأوامر .

7ـ صيانة علامات الأرض .

8ـ جواز ترك علامات الأرض فى عهدة المالك .

9ـ صيانة وإصلاح علامات الأرض وعلامات الحدود .

10ـ واجبات الإداريين الشعبيين فيما يتعلق بعلامات الأرض .

11ـ عقوبات تشويه أو إزالة .. الخ علامات الأرض .

12ـ المحكمة المختصة بنظر المخالفات .

الجداول

الجدول ( أ) إعلان بالحضور لتقديم معلومات .

الجدول (ب) إعلان بالحضور للمساعدة فى التحديد .

الجدول (ج ) إعلان بصيانة علامات الحدود .

بسم الله الرحمن الرحيم

قانون تحديد الأراضى ومسحها لسنة1905

(24/8/1905)

إسم القانون .

1ـ يسمى هذا القانون ” قانون تحديد الأراضى ومسحها لسنة 1905 ” .

سلطة تحديد الأراضى أو مسحها .

2ـ يجوز لوالى الولاية المعنى أو من يفوضه أو مدير مصلحة المساحة أو لأى موظف يخـوله أى قانون أن يفوض بمقتضى وثيقة مكتوبة وموقعة منه أى موظف حكومة لتحديد أو مسح أية أراض موضحة فى تلك الوثيقة

السلطـات العامـة لموظف المساحة .

3ـ (1) يجوز لأى موظف مفوض لتحديد أو مسح أية أراض أن يدخـل فى أى وقت مناسب فى أية أراض مطلوب منه أن يحددها أو يمسحها وفى أية أراض مجاورة لها وأن يستفسر ويضع أى حجز أو قائمة أو عمود أو علامة حدود أو علامة مساحة أخرى فى الأرض أو عليها ويجوز له كذلك أن يدخل فى أية أرض لغرض وضع هذه الأشياء وله أن يقطع ويزيل أية أخشاب أو نباتات أخرى قد تعوق أى خط مساحة على إنه يجب دائماً أن يكون الضرر الذى يصيب الأرض أو أى أموال عليها قليلاً بقدر الإمكان .

(2) يقوم الموظف الذى يتولى تحديد الأرض أو مسحها فى الحال بتقدير قيمة أى ضرر حدث ويدفع أو يعرض على مالكيها المبلغ الذى قدره .

(3) يفصل والى الولاية المعنى أو من يفوضه فى أى نزاع ينشأ بشأن كفاية المبلغ الذى دفع أو عرض ، على أنه لا يجوز منح أى تعويض الى مالك أو حائز أى أرض عن الضرر الذى حدث على وجه معقول خلال عملية تعيين حدود الأرض التى يحوزها أو يملكها .

سلطة موظف المساحة فى إستدعاء أشخاص لإعطاء معلومات .

4ـ يجوز لأى موظف مفوض لتحديد أو مسح أية أرض أن يأمر أى شخص حائز أو أشخاص حائزين يكون له أو لهم مصلحة فى تلك الأرض أو أى أرض متاخمة لها أو أى شخص مستخدم فيها أو فيما يختص بها أو أى شخص يمكن أن يعطى معلومات تتعلق بحدودها او أى شخص توجد أو يعتقد بأنه توجد فى حيازته أو تحت سلطته أية وثيقة تتعلق بتلك الحدود أن

( أ) يحضر أمامه فى زمان ومكان محددين ،

(ب) يعين حدود الأرض ،

(ج ) يعطى أية معلومات مطلوبة لغرض التحديد أو المسح ،

(د ) يقدم أية وثيقة تحت سلطته أو فى حيازته تتعلق بهذه الحدود . ويجوز أن يكون هذا الأمر فى الشكل الوارد فى الجدول (أ) .

جواز تكليف الملاك والحائزين بتحديد أراضيهم .

5ـ (1) يجوز لأى موظف مفوض لتحديد أو مسح أية أرض أن يأمر حائزها أو مالكها خلال وقت معقول يحدده ذلك الموظف أن :

( أ) يحدد أرضه ولأغراض ذلك التحديد أن يضع من الحجارة أو الأعمدة أو القوائم أو علامات الحدود أو علامات الأراضي حسبما يوجه به ذلك الموظف،

(ب) يوضح أى حد أو خط آخر يكون توضيحه مهماً لغرض تحديد أرضه ،

(ج ) يوفر اليد العاملة أو يساعد بطريقة أخرى فى تحديد أرضه . ويجوز أن يكون هذا الأمر فى الشكل الوارد فى الجدول (ب) .

(2) إذا لم تحدد الأراضى خلال المدة وبالطريقة التى أمر بها الموظف المذكور فيجوز لذلك الموظف بعد الإستفسار اللازم أن يعين حدود الأرض وإذا لم تكن قد وضعت عليها علامات حدود من نوع مناسب يجوز له أن يأمر بوضعها ويجوز له أن يوضح أى حدود أو خطوط أخرى يكون توضيحها مناسباً لغرض ذلك التحديد .

(3) كل المصاريف التى أنفقت بمقتضى أحكام البند (2) يجوز أن يقدرها ذلك الموظف ويجوز أن يسترد تلك المصاريف من المالك أو الحائز بذات طريقة متأخرات ضريبة الأرض بعد تقديم طلب الى محكمة قاض جزئى من الدرجة الثانية أو الى أية محكمة ذات إختصاص أعلى .

مسئولية الجمهور عن إطاعة الأوامر .

6ـ (1) كل شخص أستدعى ليقوم بأى من الأمور المذكورة فى المادتين 4 و5 يكون مسئولاً قانوناً ، بقدر ما يستطيع القيام به ، عن أى من تلك الأمور التى يجوز أن يستدعى للقيام بها.

(2) يجوز أن يوجه الإخطار لإستدعاء أى شخص للقيام بأى أمر من الأمور المذكورة فى المادتين 4و5 الى ذلك الشخص بمفرده أو بالمشاركة مع أشخاص آخرين ويعتبر ذلك الإعلان ، ما لم يظهر خلاف ذلك ، قد أبلغ إليه إذا سلم الى الإدارى الشعبى فى المنطقة التى تقع فيها الأرض المذكورة

صيانة علامات الأرض .

7ـ يكون كل مالك أو حائز أية أرض حددت رسمياً مسئولاً عن حفظ وصيانة علامـات حدود تلك الأرض بحـالة جيدة وعن إستبدال أية علامة تحطم أو تزال .

جواز ترك علامات الأرض فى عهدة المالك .

8ـ يجوز لوالى الولاية المعنى أو من يفوضه فى أى وقت أن يحدد بأمر مكتوب أياً من الملاك الملاصقين ليعهد اليه بحفظ أو صيانة أية علامات أرض أو علامات حدود ويجوز أن يكون هذا الأمر فى الشكل الوارد فى الجدول (ج) .

صيانـة وإصـلاح علامـات الأرض وعلامات الحدود .

9ـ يجوز لأى قاض متى ما علم بأن أية علامة أرض أو علامة حدود داخل النطاق المحلى لإختصاصه أصبحت فى حالة سيئة أو أصابها تلف أو حطمت أو أزيلت أن يأمر أى شخص ملزم قانوناً بصيانة هذه العلامة أن يصلحها أو يستبدلها خلال فترة يحددها وكل شخص لا ينفذ هذا الأمر يجوز عند إدانته الحكم عليه بالغرامة التى تحددها المحكمة كما يجوز لهذا القاضى أن يأمر بنفسه بإصلاح أو إستبدال تلك العلامة ويجوز له أن يسترد التكاليف من أى شخص ملزم بصيانة تلك العلامة بذات الطريقة كما لو كانت تلك التكاليف غرامة فرضتها محكمة جنائية .

واجـبات الإداريين الشعبيين فيما يتعلق بعلامات الأرض .

10ـ يجب على كل إدارى شعبى أن يمنع إتلاف أو تحطيم أو إزالة أى من علامات الأرض أو علامات الحدود أو علامات المساحة الرسمية التى تكون داخل حدود إختصاصـه المحلى وعليه أن يبلغ المحلية المختصة فوراً متى ما علم بحدوث أى تعد على أى من هذه العلامات .

عـقوبات تشـويه أو إزالة .. الخ علامات الأرض .

11ـ كل من يشوه أو يزيل أو يصيب بضرر أو يتلف بأية طريقة أخرى أية علامة أرض أو علامة حدود أو علامة مساحة ما لم يكن مفوضاً تفويضاً سليماً فى ذلك يعاقب بالسجن لمدة يجوز أن تمتد الى سنة واحدة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

المحكمة المختصة بنظر المخالفات .

12ـ يجوز لأى قاض نظر أية مخالفة لأحكام هذا القانون ومحاكمتها بصورة إيجازية أو غير إيجازية .

الجداول

الجدول ( أ)

إعلان بالحضور لتقديم معلومات

الى ملاك وحائزى (الساقية) الأرض رقم …. فى قرية …. أو الى فلان مالك …..

أعلنك بموجب أحكام المادة 4 من قانون تحديد الأراضى ومسحها لسنة 1905 أنه مطلوب منك بموجب هذا الإعلان شخصياً أو بوساطة وكيلك المخول :

( أ) لمقابلة …. بناحية ….. فى اليوم ….. من …… وألا تغادر المكان دون إذنه ،

(ب) أن تعين له حدود الأرض التى تملكها أو تحوزها ،

(ج ) أن تمده بأية معلومات قد يطلبها لغرض المساحة ،

(د ) أن تقدم له أية وثيقة تحت سلطتك أو فى حيازتك تتعلق بحدود تلك الأرض .

الجدول (ب)

إعلان بالحضور للمساعدة فى التحديد

الى ملاك وحائزى أراضى ….. بقرية ….. أو الى فلان من جهة ….. أعلنك بمقتضى السلطة الممنوحة بموجب أحكام المادة 5 من قانون تحديد الأراضى ومسحها لسنة 1905 أنه مطلوب منك بمقتضى هذا الإعلان أن تقوم بالآتى (على التوالى) :

( أ) وضع أو إصلاح علامات الأراضى التى تملكها أو تحوزها قبل اليوم ……. من ……

(ب) توضيح حدود تلك الأراضى ،

(ج ) مقابلة ………………… فى اليوم ………………….. من ………………..

على الأرض التى تملكها أو تحوزها مساعدته فى تحديد هذه الأرض المذكورة .

الجدول (ج)

إعلان بصيانة علامات الحدود

الى ……………………………………………………………………….

أعلنك بأنه بمقتضى السلطات الممنوحة بموجب أحكام المادة 8 من قانون تحديد الأراضى ومسحها لسنة 1905 بأن تكون علامات وحدود الأرض المقامة على أرضك والمحددة بظهرهذا الإعلان تحت عهدتك ومطلوب منك بموجب هذا الإعلان الحفاظ عليها وصيانتها فى حالة جيدة .

———————————–

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.