قانون تحديد بدلات إيجار الوحدات السكنية لدوائر الدولة والقطاع العام

باسم الشعب
مجلس الرئاسة
قرار رقم (61)

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (61 / أولاً) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة (خامساً / أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .

قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14/11/2007
إصدار القانون الأتي:
رقم (62) لسنة 2007
قانون
تحديد بدلات إيجار الوحدات السكنية لدوائر الدولة والقطاع العام

المادة -1- تستقطع النسب المدرجة أدناه من راتب الموظف دون المخصصات الذي يشغل وحدة سكنية عائدة لإحدى دوائر الدولة والقطاع العام كبدل إيجار عن تلك الوحدة وحسب نوع تلك الوحدة وكما يلي:
أولاً:- الدار أو المشتمل المعد للسكن:

مراكز الاقضية مراكز المحافظات مدينة بغداد مساحة البناء متر مربع
3% 4% 5 % أقــل من 100 متر مربع
4% 5% 6 % 100 متر مربع – أقل من 200 متر مربع
5% 6% 7% 200 مترمربع – أقل من 300 متر مربع
6% 7% 8% أكثر من 300 متر مربع
ثانياً – الشقة السكنية :

مراكز الاقضية مراكز المحافظات مدينة بغداد ترتيب الشقة
3% 4% 5% ط1 – ط2
2.5% 3.5% 4.5% ط3 – ط4
2% 3% 4% ط5 – ط6
1.5% 2.5% 3.5% ط7 فما فوق

تطبق المعايير أعلاه في حالة كون مساحة الشقة الأساس (200 متر مربع فأكثر ) ، ويتم تخفيض بدل أيجار الشقة بنسبة (5,0%) عن كل (30 متر مربع ) أقل من المساحة الأساس للشقة ، وعلى أن لا تقل نسبة الاستقطاع من الراتب كبدل أيجــار عــن (2.5%في مدينة بغداد ) , ( 2% في مراكز المحافظات ) ، (1.5% في مراكز الاقضية ) .

ثالثاً: يعفى شاغلو الوحدات السكنية لدوائر الدولة والقطاع العام في النواحي والقرى والمناطق الحدودية من الاستقطاع لتشجيع الموظفين للخدمة في المناطق النائية ولكون غالبيتهم من الموظفين الجدد الذين تكون رواتبهم في الحدود الدنيا .
المادة-2- يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (913) في 8/7/1978 .

المادة -3- يصدر وزير المالية تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة-4- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية

الأسباب الموجبة
بغية إعادة النظر في نسب بدلات إيجار الدور والشقق السكنية والمشتملات العائدة لدوائر الدولة والقطاع العام والمستأجرة من قبل الموظفين وبغية التخفيف عن كاهل الموظفين بتخفيض هذه النسب , شـرع هذا القانـون .

——————————————
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.