قانون تدرج ذوي المهن الطبية و الصحية
مادة 1
يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءهان لاغراض هذا القانون:
اولا – الوزير – وزير الصحة .
ثانيا – الوزارة – وزارة الصحة .
ثالثا – ذوو المهن الطبية – خريجو كليات الطب وطب الاسنان والصيدلة العراقية او غير العراقية المعترف بها .
رابعا – ذوو المهن الصحية – خريجو كليات التمريض وكليات التقنيات الطبية والصحية والمعاهد الطبية الفنية واعداديات التمريض العراقية او غير العراقية المعترف بها .
خامسا – المستشفى التعليمي – المستشفى الذي يتم في التدريس والتدريب .
سادسا – المستشفى الرئيس – المستشفى الذي يعمل فيه الاخصاصيون في حقول الطب الرئيسة او فروعها .
سابعا – مجمعات طب الاسنان – المراكز الخاصة بطب الاسنان في مختلف فروع طب الاسنان .
ثامنا – اللجان الاستشارية – اللجان التي يؤلفها الوزير وفق احكام هذا القانون .
تاسعا – مناطق التدرج – الاقضية والنواحي والقرى خارج مراكز المحافظات .
مادة 2
اولا – يؤلف الوزير لجانا استشارية لتدرج ذوي المهن الطبية والصحية يحدد تشكيلها وسير العمل فيها بتعليمات، على ان تمثل فيها النقابات المهنية ذات العلاقة .
ثانيا – تتولى اللجان الاستشارية ما ياتي:
ا – تصنيف المستشفيات الى تعليمية ورئيسه وتحديد مجمعات طب الاسنان .
ب – اعداد جدول بالاقضية والنواحي والقرى الواقعة خارج مراكز المحافظات .
ج – توزيع مدد تدريب ذوي المهن الطبية والصحية .
د – وضع مناهج التدريب واعادة النظر فيها .
هـ – الاشراف على تطبيق مناهج التدريب ومتابعته .
و – توزيع ذوي المهن الطبية او الصحية على المستشفيات ومجمعات طب الاسنان لغرض التدريب والخدمة في الاقضية والنواحي والقرى .
ثالثا – تخضع قرارات اللجان الاستشارية لمصادقة الوزير .
مادة 3
اولا – يعين ذو المهنة الطبية او الصحية موظفا وفق القانون، وتكون مدد التدرج الطبي والصحي على النحو الاتي:
ا – 4 اربع سنوات للاطباء .
ب – 3 ثلاث سنوات لاطباء الاسنان والصيادلة وذوي المهن الصحية .
ثانيا – لا تحتسب لاغراض التدرج مدة الدراسة العليا الاختصاص اذا وقعت خلال المدد المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة .
مادة 4
يلتحق ذو المهنة الطبية او الصحية بالخدمة العسكرية المشمول بها بعد قضائه مدة الخدمة في الاقامة الدورية او التدريب المنصوص عليها في البند اولا من المادة 3 من هذا القانون .
مادة 5
للطبيب وطبيب الاسنان والصيدلي، بعد انتهاء مستلزمات التدرج الطبي، اختيار الفرع الذي يرغب التدريب فيه من الفروع التي تحددها اللجنة الاستشارية المعنية .
مادة 6
يعفى من الاقامة الدورية او التدريب ذو المهنة الطبية او الصحية الذي امضى في الاقامة الدورية او التدريب في مستشفيات خارج العراق مددا مساوية للمدد المحددة قانونا لاقرانه من خريجي الكليات والمعاهد العراقية على ان يقدم وثيقة رسمية مصدقة وفق القانون، تؤيد ذلك .
مادة 7
يعفى من الخدمة في مناطق التدرج كل من:
اولا – الطبيب المتدرب في العلوم الاساسية او الفروع غير السريرية لمدة سنة واحدة، على ان يتعهد بالخدمة مدة 5 خمس سنوات في ذلك الفرع بعد اداء الخدمة العسكرية، وفي حالة اخلاله بالتعهد يلزم باتمام مستلزمات التدرج الطبي ودفع مبلغ التعهد .
ثانيا – ذي المهنة الطبية او الصحية المتفرغ للتدريس في الجامعات العراقية وهيئة المعاهد الفنية او المتفرغ للعمل فيها، ويلزم بالخدمة مدة 5 خمس سنوات بموجب تعهد يعد لهذا الغرض، فاذا ترك التدريب او رفض الخدمة او اخل باي شرط من شروط التعهد يلحق بمناطق التدرج الطبي ويلزم بدفع مبلغ التعهد .
ثالثا – الصيدلي وخريج المعاهد الطبية الفنية الذي يعين في الشركات العامة للصناعات الدوائية، على ان يعمل فيها مدة لا تقل عن 2 سنتين .
رابعا – الصيدلي الحاصل على شهادة اختصاص، المعين في مراكز المحافظات عدا بغداد مدة لا تقل 2 سنتين .
خامسا – الصيدل المتدرب في المراكز التدريبية الخاصة بالصيدلة السريرية مدة سنة واحدة في الاقل، مع الزامه بالعمل في الصيدلة السريرية في المستشفيات في مراكز المحافظات مدة لا تقل عن 3 ثلاث سنوات .
سادسا – الصيدلي المعين في مختبرات الرقابة الدوائية والبايولوجية والمختبرات المساندة لها في منظمة الطاقة الذرية وهيئة التصنيع العسكري ومركز ابحاث ابن سينا التابع لوزارة الصناعة والمعادن وكلية الصيدلة مدة 5 خمس سنوات بموجب تعهد يعد لهذا الغرض، فاذا اخل باي شرط من شروط التعهد يلحق بمناطق التدرج ويلزم بدفع مبلغ التعهد .
سابعا – ذي المهنة الطبية او الصحية المقبول في الدراسات العليا ذات العلاقة بمهنته .
ثامنا – 20 عشرين من الربع الاول من خريجي كليات الطب وطب الاسنان والصيدلة المعينين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وحسب تسلسل درجاتهم .
تاسعا – الصيادلة المعينين في معهد الطب العدلي والطبابة العدلية مدة لا تقل عن 5 خمس سنوات .
عاشر – 10 عشرة من الربع الاول من الخريجين ذوي المهن الصحية، المعينين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وحسب تسلسل درجاتهم .
مادة 8
للوزير استثناء ما لا يزيد على 20% عشرين من المئة من ذوي المهن الصحية، حسب ترتيب قدمهم المستند الى تسلسل درجاتهم عند التخرج، من الخدمة في الاقضية والنواحي والقرى لغرض توزيعهم على المؤسسات الصحية .
مادة 9
اولا – يخير ذو المهنة الطبية او الصحية بين التعيين للعمل في المؤسسات الصحية التابعة للوزارة وبين اختيار ممارسة المهنة الخاصة، بعد انهائه المدد المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون .
ثانيا – يلزم من يختار ممارسة المهنة الخاصة وفق ما ورد في البند اولا من هذه المادة بالاستمرار في الخدمة في مؤسسات الوزارة لمدة 4 اربع سنوات او دفع مبلغ يعادل النفقات الدراسية لمدة دراسته الجامعية مضافا اليه الفائدة القانونية وفق ما تحدده وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعليمات .
مادة 10
لا يجوز لذي المهنة الطبية المعين في الجامعات العراقية وهيئة المعاهد الفنية ممارسة المهنة خارج اوقات الدوام الرسمي قبل مضي 3 ثلاث سنوات من تاريخ تعيينه، باستثناء ذي الاختصاص .
مادة 11
اولا – تسري احكام هذا القانون على ذوي المهن الطبية والصحية المستمرين بالخدمة بعد نفاذه .
ثانيا – يستثنى المتخرج الدارس على نفقة وزارة الدفاع، من حكم البند اولا من هذه المادة، الا اذا انتهت خدمته العسكرية فتطبق عليه احكام هذا القانون مع مراعاة مرحلة التدرج التي وصل اليها خريجو دورته .
مادة 12
يمنح ذوو المهن الطبية او الصحية المشمولون باحكام هذا القانون، وباقتراح من وزير الصحة، ومصادقة لجنة الشؤون الاقتصادية، مخصصات شهرية اضافية تراعى فيها المواقع الجغرافية لمناطق التدرج الطبي والصحي .
مادة 13
اولا – يعفى التدرج الطبي المرقم بـ 99 لسنة 1970 وقانون ذيله المرقم بـ 99 لسنة 1971 وقانون تدرج ذوي المهن الصحية المرقم بـ 44 لسنة 1973 وقانون تدرج الصيادلة المرقم بـ 15 لسنة 1982 وقانون اقامة الممرضين الجامعيين المرقم بـ 39 لسنة 1986 .
ثانيا – لا يعمل باي نص قانوني يتعارض مع احكام هذا القانون .
مادة 14
لوزير الصحة اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
مادة 15
نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا ابتداء من 1/7/2000 .
كتب ببغداد في اليوم العاشر من شهر شوال سنة 1420هـ الموافق لليوم السادس عشر من شهر كانون الثاني سنة 2000م .
صدام حسين
رئيس الجمهورية
قانون التعديل الثاني لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000
بأسم الشعب
مجلس الرئاسة
قرار رقم (39)
بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام المادة (61 /أولا ) من الدستور و استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من البند خامسا من المادة (138) من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/11/2008
إصدار القانون الأتي:
رقم(46) لسنة 2008
قانون التعديل الثاني لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000
المادة-1- يلغى نص البند (أولاً) من المادة (3) من قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم(6) لسنة 2000 ويحل محله ما يأتي-:
أولاً: يعين ذو المهن الطبية أو الصحية موظفا وفق القانون وتكون مدة التدرج الطبي والصحي (3) ثلاث سنوات للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وذوي المهن الصحية.
المادة -2- يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (617) في23/6/1988.
المادة -3- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرِهِ في الجريدة الرسمية.
طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية
الأسباب الموجبة
بغية تعديل فترة التدرج الطبي للأطباء من أربعة سنوات إلى ثلاث سنوات وذلك لعدم حاجة الطبيب المتدرب إلى هذه السنة الإضافية. شُرع هذا القانون.
——————————————
اترك تعليقاً