قانون تسجيل المصدرين و المستوردين السوداني لسنة 2008
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ إلغاء وإستثناء .
3ـ تفسير .
الفصل الثانى
السجل
4ـ تعيين المسجل ونائبه .
5ـ إنشاء السجل وحفظه .
الفصل الثالث
التسجيل
6ـ وجوب التسجيل .
7ـ شروط التسجيل .
8ـ تجديد التسجيل .
9ـ واجب المصدر والمستورد .
10ـ إلغاء شهادة التسجيل .
الفصل الرابع
أحكام عامة
11ـ التصدير والإستيراد فى الحدود .
12ـ الإستئناف .
13ـ العقوبات .
14ـ سلطة إصدار اللوائح .
—————————–
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون تسجيل المصدرين والمستوردين لسنة 2008 ” .
إلغاء وإستثناء .
2ـ يلغى قانون تسجيل المصدرين والمستوردين لسنة 1984 على أن تظل جميع اللوائح والأوامر والإجراءات المتخذة بموجبه سارية إلى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون .
تفسير .
3ـ فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :
” السجل ” يقصد به السجل التجاري العام للمصدرين والمستوردين و المنشأ بموجب أحكام المادة 5 ،
” إتحاد أصحاب العمل” يقصد به تنظيمات العمل القائمة ( إتحاد الغرف التجارية ، إتحاد الغرف الصناعية ، إتحاد غرف النقل ، إتحاد الغرف الزراعية ، وإتحادات الصناعات الصغيرة والحرفيين ) وفق قانون تنظيمات أصحاب العمل لسنة 1992 ،
” المصدر” يقصد به الشخص الذي يعمل في تصدير السلع للأسواق الخارجية بغرض البيع ويتم تسجيله وفقاً لأحكام هذا القانون ،
” المستورد ” يقصد به الشخص الذي يعمل في إستيراد السلع الرأسمالية أو الإستهلاكية أو الأولية بغرض البيع أو الإنتاج أو الإيجار والذي يتم تسجيله وفقاً لأحكام هذا القانون ،
” المسجل ” يقصد به مسجل المصدرين والمستوردين المعين بموجب أحكام المادة 4 ،
” الوزير ” يقصد به الوزير القومي المختص بالتجارة .
الفصل الثاني
المسجل
تعيين المسجل ونائبه.
4ـ يعين الوزير يمقتضى أمر ينشر في الجريدة الرسمية شخصاً من ذوي الأهلية والخبرة في هذا المجال ليكون مسجلاً للمصـدرين والمستوردين ويعين نائباً للمسجل تكون له في حالة غيابه ذات صلاحيات المسجل المنصوص عليها في هذا القانون .
إنشاء السجل وحفظه.
5ـ (1) ينشئ المسجل سجلاً للمصدرين والمستوردين المستوفين للشروط المنصوص عليها في هذا القانون .
(2) يحفظ السجل برئاسة الوزارة إلا إذا رأى الوزير حفظه في مكان آخر .
الفصل الثالث
التسجيل
وجوب التسجيل
6ـ لا يجوز لأي شخص أن يزاول التصدير أو الإستيراد ما لم يكن مسجلاً بسجل المصدرين والمستوردين وحاصلاً على شهادة تسجيل بمقتضى أحكام هذا القانون .
شروط التسجيل
7ـ (1) على كل شخص يطلب قيد اسمه بسجـل المصدرين والمستوردين أن يتقدم بطلب للمسجل في الإستمارة المقررة لذلك وإرفاق المستندات الآتية :
(أ ) إسم مقدم الطلب وإسمه التجاري ( إن وجد ) وعنوانه ،
(ب) العلامات التجارية التي يستعملها مقدم الطلب ( ان وجدت ) والأصناف التي تستخدم فيها كل علامة .
(ج ) شهادة تسجيل الشركات أو الشراكات أو أسماء الأعمال أو الجهات التعاونية أو أوامر تأسيس الهيئات ،
(د ) أي بيانات أخرى يقررها الوزير .
(2) في حالة توافر الشروط المنصوص عليها في البند (1) أعلاهـ يقوم المسجل بقيد اسم مقدم الطلب في سجل المصدرين والمستوردين ومنحه شهادة التسجيل بعد دفع الرسوم المقررة .
(3) في حالة رفض قبول الطلب يجوز للمتضرر إستئناف القرار للوزير .
تجديد التسجيل
8ـ يجدد تسجيل أي مصدر أو مستورد كل سنتين بموجب طلب يقدم للمسجل بعد سداد الرسوم المقررة وفقاً لما تقرره اللوائح .
واجب المصدر والمستورد .
9ـ يجب على كل مصدر ومستورد أن يخطر المسجل كتابةً بأي تغيرات تطرأ على البيانات التي سبق إثباتها في طلب القيد بالسجل وذلك خلال شهر من تاريخ التغيير .
إلغاء شهادة التسجيل
10ـ (1) تلغى شهادة التسجيل ويرفع قيد المصدر أو المستورد من السجل في أي من الحالات الآتية :
(أ ) إذا ثبت أن تسجيله قد تم عن طريق الغش أو الإحتيال أو بأي وسيلة أخرى غير مشروعة من جانب طالب التسجيل ،
(ب) إذا ألغيت رخصته التجارية للإستثمار لأي سبب من الأسباب بواسطة جهة مختصة قانوناً ،
(ج ) إذا حُلت الشركة أو الجمعية التعاونية أو المؤسسة أو الهيئة لأي أسباب قانونية أخرى .
(2) لا يجوز إلغاء شهادة التسجيل وفق أحكام البند (1) إلا بعد إعلان المصدر أو المستورد بخطاب مسجل وتمكينه من تقديم دفاعه خلال شهر من تاريخ إعلانه .
(3) على المصدر أو المستورد عند إخطاره بإلغاء شهادة التسجيل أو الرخصة التجارية أن يوقف جميع الإجراءات في الداخل والخارج التي يقوم بها بصفته مصدراً أو مستورداً .
(4) لا يعتد بأي إجراء يقوم به المصدر أو المستورد بعد الإخطار المشار إليه في البند (3) ويكون من قام به عرضة للمساءلة الجنائية وفق أحكام المادة 13 .
الفصل الرابع
أحكام عامة
التصدير والإستيراد فى الحدود
11ـ يجوز للوزير بناءً على توصية الوزير المختص في الولاية المعنية .إعفاء بعض الأنشطة المتعلقة بتجارة الحدود من أحكام هذا القانون وفقاً لأي شروط يراها مناسبة حسبما تحدده اللوائح .
الإستئناف
12ـ بإستثناء الحالات التي يقرر فيها الوزير يجوز لكل من تضرر من أي إجراء يقوم به المسجل لتنفيذ أحكام هذا القانون أن يستأنف ذلك الإجراء إلى الوزير خلال شهر من تاريخ الإجراء .
العقوبات
13- يعاقب كل شخص يخالف أياً من أحكام المادتين 6 و 10 من هذا القانون بالغرامة أو أي عقوبات أخرى تقررها المحكمة المختصة .
سلطة إصدار اللوائح
14ـ يجوز للوزير إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجوز أن تتضمن اللوائح المسائل الآتية :
(أ ) تنظيم مكتب المسجل ،
(ب) شكل السجل ومكان حفظه وطريقة التسجيل وكيفية القيد والإطلاع على السجل ،
(ج ) الإستمارات والشهادات والأختام المقررة ،
(د ) الرسوم المقررة قانوناً ب
—————————————
اترك تعليقاً