قانون تسنيد الديون الرهنية

 

الباب الأول
أحكام عامة
المادة 1

يهدف هذا القانون إلى تحديد النظام القانوني الذي تخضع له عملية تسنيد الديون الرهنية المحددة في المادة 2 أدناه التي تتم بواسطة صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد المحدثة بموجب أحكام هذا القانون.
المادة 2

لأجل تطبيق أحكام هذا القانون، يراد بما يلي:

* التسنيد: العملية المالية المتمثلة في قيام صندوق توظيف جماعي للتسنيد بشراء ديون رهنية يؤدى ثمنها بواسطة حصيلة إصدار حصص ممثلة لتلك الديون و عند الاقتضاء بواسطة حصيلة إصدار اقتراض سندي معتمد على تلك الديون و ذلك وفقا للأحكام الواردة في هذا القانون؛

* أصول صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد: الديون الرهنية التي تملكها الصندوق المذكور، زيادة الضمانة و حصيلة توظيف السيولة المتوفرة مؤقتا لدى صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد، حصيلة بيع الرهون الخاصة بالديون المذكورة و حصيلة تعويضات التأمين و مبلغ الكفالات و غرامات التأخير و كل حصيلة أخرى مرصدة لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد في نطاق غرضه؛

* الديون الرهنية: الديون الممثلة لقروض مضمونة برهون عقارية من الرتبة الأولى و الممنوحة للأغراض التالية:

– تملك المساكن الفردية أو إصلاحها أو توسيعها؛

– البناء الفردي للمساكن؛

– بناء أو تملك مساكن معدة للاستئجار.

* المدين: المستفيد من قرض رهني منحته المؤسسة المبادرة و قامت بتفويته في إطار عملية تسنيد؛

* الاعتماد: رصد الموارد المحصلة من بعض أصول صندوق توظيف جماعي للتسنيد لأجل تسديد اقتراض سندي أصدره الصندوق المذكور و كذا الحصيلة المالية لبيع الضمانات المتصلة بالأصول المذكورة؛

* مؤسسة التدبير و الإيداع: جميع الأشخاص المعنويين المشار إليهم في المادة 5 من هذا القانون المعهد إليهم بحفظ أصول صندوق توظيف جماعي للتسنيد و بتدبيره؛

* المؤسسة المبادرة: كل مؤسسة ائتمان معتمدة وفقا للنصوص التشريعية التي تنظمها، حائزة لديون رهنية ترغب في التخلي عنها جزءا أو كلا في إطار عملية من عمليات التسنيد مجراة وفقا لأحكام هذا القانون.

* السيولة: المداخيل المالية المترتبة عن الديون التي تم تملكها في إطار عملية تسنيد. و يمكن أن تشمل المداخيل المالية المحصلة برسم رأس المال و الفوائد و العلاوات أو الغرامات المتصلة بتلك الديون و جميع أنواع المبالغ الأخرى التي تؤدي من طرف أو لحساب المدينين بالديون المفوتة وفقا لأحكام هذا القانون. و يشمل كذلك مفهوم هذا المصطلح السيولة المتعلقة بالأصول المفوتة إلى صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد برسم زيادة الضمانة؛

* زيادة الضمانة: تفويت ديون رهنية إلى صندوق توظيف جماعي للتسنيد يفوق مبلغها مبلغ السندات المصدرة و ذلك من أجل تغطية احتمالات عجز المدينين.
المادة 3

صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد عبارة عن ملكية مشتركة ينحصر غرضه في تملك ديون رهنية في حيازة مؤسسات ائتمان معتمدة وفقا لأحكام التشريعية التي تنظمها يؤدي ثمنها بواسطة حصيلة إصدار حصص ممثلة لتلك الديون و عند الاقتضاء بواسطة حصيلة إصدار اقتراض سندي معتمد على تلك الديون.

تمثل الحصص المذكورة حقوق ملكية مشتركة على مجموع أو بعض أصول صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد.

سندات القرض عبارة عن سندات دين يتم تسديدها بواسطة الموارد المالية المحصلة من بعض أصول صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد و التي تعتمد عليها سندات الدين.

لا يتمتع الصندوق بالشخصية المعنوية.

يتم إصدار الحصص و عند الاقتضاء سندات القرض في دفعة واحدة.

لا تطبق على صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد الأحكام الواردة في الفصول من 960 إلى 981 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات و العقود. و لا يعد صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد شركة مدنية أو تجارية.
المادة 4

يتم تشكيل صندوق توظيف جماعي للتسنيد بمبادرة مشتركة من مؤسسة مبادرة و مؤسسة للتدبير و الإيداع. و تقوم هاتان الهيئتان بإعداد نظام تسيير الصندوق المنصوص عليه في المادة 42 أدناه.
المادة 5

لا يحق مزاولة مهام مؤسسة التدبير و الإيداع إلا للمؤسسات التالية:

* البنوك المعتمدة وفقا للنصوص التشريعية التي تنظمها؛

* صندوق الإيداع والتدبير؛

* المؤسسات التي يتمثل غرضها في عمليات الائتمان أو الإيداع أو الضمان أو تدبير الأموال أو عمليات التأمين و إعادة التأمين و الواردة في قائمة تحدد بنص تنظيمي.

الباب الثاني
السندات التي تصدرها صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد
المادة 6

تعتبر الحصص و سندات القرض المصدرة في إطار عملية تسنيد خاضعة لأحكام هذا القانون في حكم القيم المنقولة المشار إليها في المادة الثانية من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) يتعلق ببورصة القيم.
المادة 7

يمكن للهيئات التالية اكتتاب السندات المذكورة مع مراعاة الأحكام التشريعية و التنظيمية أو النظامية و كذلك قواعد الحيطة في شان التوظيف الجارية عليها؛

* الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة الخاضعة لأحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21سبتمبر 1993) يتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة، مع مراعاة أحكام المادة 20 (البند 2) دناه؛

* الشركات المالية المشار إليها في المادة 92 من الظهير الشريف المعتبر بمثباتة قانون رقم 1.93.147 الصادر في 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان و مراقبتها؛

* مؤسسات الائتمان المشار إليها في المادة 10 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.147 المشار إليه أعلاه و المعتمدة وفقا للنصوص التشريعية المنظمة لها؛

* مؤسسات التأمين و إعادة التأمين المعتمدة وفقا للنصوص التشريعية المنظمة لها؛

* صندوق الإيداع و التدبير؛

* هيئات التقاعد و المعاشات؛

كما يمكن لهيئات أخرى واردة في قائمة تحدد بنص تنظيمي أن تقوم بنفس اكتتاب السندات السالفة الذكر مع مراعاة نفس الأحكام التشريعية و التنظيمية أو النظامية و قواعد الحيطة.
المادة 8

يمكن لكل من المؤسسة المبادرة و مؤسسة التدبير و الإيداع القيام باقتناء الحصص و سندات القرض التي يصدرها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد ضمن الشروط المنصوص عليها في نظام التسيير.

في غياب التنصيص على هذه الإمكانية في نظام التسيير، لا يحق للهيئات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه اكتتاب الحصص أو سندات القرض المصدرة من قبل صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد الذي أسسوه.
المادة 9

لا يحق للهيئة التي اكتتبت حصصا أو سندات قرض في إطار عملية تسنيد أن تفوتها إلا للمؤسسات و الهيئات المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون.
المادة 10

يتم اكتتاب الحصص و سندات القرض التي أصدرها صندوق توظيف جماعي للتسنيد بموجب اتفاقية اكتتاب بعد إبرامها بمثابة قبول لنظام تسيير الصندوق المذكور.
المادة 11

يصدر صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد الحصص و سندات القرض طبقا لمقتضيات نظام التسيير و اتفاقية الاكتتاب و تكتتب في شكل إسمي أو شامل أو انفرادي.

ينبغي لحاملي السندات التي أصدرها صندوق توظيف جماعي للتسنيد تقييد سنداتهم في الحساب لدى مؤسسة التدبير و الإيداع.

تنقل السندات المقيدة في الحساب بواسطة تحويل من حساب إلى آخر.

ينص نظام التسيير على الشكليات و الإجراءات المتعلقة بالعمليات التي تخضع لها السندات المقيدة في الحساب.
المادة 12

يمكن أن تتألف الحصص التي يصدرها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد من فئات أو فئات فرعية مختلفة. و تمثل هذه الفئات أو الفئات الفرعية المختلفة من الحصص عند الاقتضاء حقوقا مختلفة على مجموع أو بعض أصول الصندوق وفق الشروط المنصوص عليها في نظام تسيير الصندوق المذكور.
المادة 13

يمكن لصندوق توظيف جماعي للتسنيد إصدار سندات قرض إضافة إلى الحصص.

يتم إصدار سندات القرض بواسطة قسيمات أو دونها و يستحق عليها فوائد أو تخضع لعملية الخصم.

تحدد في نظام التسيير مواصفات سندات القرض و ما يتصل بها من حقوق ورتبها و أوجه الأفضلية و الأولوية المتعلقة بها و كذا فئاتها وفئاتها الفرعية المختلفة عند الاقتضاء.
المادة 14

يمكن أن تصنف فئات الحصص و سندات القرض و فئاتها الفرعية حسب ترتيب معين كما هو مشار إليه في نظام التسيير. و يمكن أن تخصص بعض فئات الحصص و سندات القرض أو فئاتها الفرعية لتحمل عجز المدينين المحتمل.

تعتبر جميع الحصص و سندات القرض من فئة أو فئة فرعية معينة متساوية في الحقوق.
المادة 15

لا يمكن لحاملي الحصص و لا لحاملي سندات القرض التي يصدرها صندوق توظيف جماعي للتسنيد أن يطلبوا من هذا الأخير استرداد تلك الحصص أو استرجاع مبالغ سندات القرض المذكور.

لباب الثالث: تفويت الديون الرهنية

الفصل الأول: أحكام عامة
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة 16

لا يمكن أن يفوت إلى صندوق توظيف جماعي للتسنيد معين إلا مجموعة واحدة من الديون الرهنية تقوم بتفويتها نفس المؤسسة المبادرة في إطار عملية تسنيد واحد، مع العلم أن زيادة الضمانة تعتبر مخصصة في نفس الآن لعملية التسنيد و عملية البيع الأولية المعتزم القيام بها.

تستلزم كل عملية تسنيد إحدات صندوق توظيف جماعي للتسنيد مستقل بذاته و مخصص للعملية المذكورة دون غيرها. غير أنه يمكن للمؤسسة المبادرة إنجاز أكثر من عملية تسنيد واحدة و يمكن لمؤسسة التدبير و الإيداع أن تحدث اكثر من صندوق توظيف جماعي للتسنيد و تضطلع بمهمة التدبير و الإيداع.
المادة 17

لا يمكن أن يتملك صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد سوى ديونا رهنية، و يجب أن لا

تكون هذه الديون محل نزاعات و أن تكون في تاريخ تفويتها خالية من أي احتمال لعدم تحصيلها.

يجب أن يكون الرهن المعني بالأمر رهنا من الرتبة الأولى.
المادة 18

لا يجوز لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد تفويت الديون الرهنية التي يتملكها.

استثناء من أحكام الفقرة الأولى أعلاه، يمكن إذا نص نظام التسيير على ذلك أن يفوت في دفعة واحدة مجموع الديون الرهنية المتملكة إذا كان المبلغ المتبقي لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد يقل عن 10% من مبلغ الإصدار الأصلي. و يتم التفويت وفق الكيفية المنصوص عليها في هذا القانون.

لا يحق لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد رهن الديون التي يتوفر عليها رهنا حيازيا.
المادة 19

لا يحق لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد تملك ديون بعد إصدار الحصص و سندات القرض، باستثناء الديون الرهنية التي يكون الغرض من تملكها توظيف السيولة المتوفرة مؤقتا في انتظار توزيعها أو دفعها إلى حاملي الحصص و سندات القرض في نطاق الحدود التي يسمح بها نظام التسيير ووفق الشروط المحددة فيه.

غير أن الديون المذكورة يجب أن تكون مماثلة للديون المفوتة في البداية إلى صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد من حيث طبيعتها و مردوديتها و الضمانات التي تشتمل عليها. و يخضع تفويت هذه الديون إلى صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد و كذا ممارسة جميع الحقوق المتعلقة بها إلى الأحكام الواردة في هذا القانون.
المادة 20

يجب على صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد تأمين نفسه من احتمالات عجز المدينين بالديون المفوتة إليه ولا سيما بواسطة:

1- تقنية زيادة الضمانة؛

2- إصدار حصص و سندات قرض خاصة تتحمل إمكانية عجز المدينين. و لا يحق اكتتاب هذه الحصص و السندات من لدن الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة؛

3- ضمانات أو كفالات أو عمليات تأمين؛

4- أي آلية أخرى محددة في نظام التسيير من شأنها أن تعزز أصول صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد و أن تجعل الحصص و سندات القرض المصدرة من طرف صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد مأمونة أكثر.

الفصل الثاني
كيفية إجراء التفويت
المادة 21

يتم تفويت الديون الرهنية من لدن المؤسسة المبادرة إلى صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد بمجرد تسليم مستند إلى مؤسسة التدبير و الإيداع.
المادة 22

توقع المؤسسة المبادرة المستند المشار إليه في المادة 21 أعلاه.

و تقوم مؤسسة التدبير و الإيداع بتأريخ المستند المذكور و توقيعه بالعطف عند تسليمه.

و يتضمن المستند لزوما البيانات التالية على الأقل:

* التسمية: ” عقد تفويت ديون رهنية للتسنيد “؛

* بيان خضوع العقد إلى أحكام هذا القانون؛

* تسميتا المؤسسة المبادرة و مؤسسة التدبير و الإيداع و عنوانهما؛

* تسمية صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد؛

* لائحة الديون المفوتة من بيان العناصر الكفيلة بتمييز كل دين عن غيره، و لاسيما منها إسم أو تسمية المدين و موطنه أو عنوانه و مكان أداء الدين و مبلغ رأسمال الدين و تاريخ استحقاقه و مبلغ الفوائد و طبيعة و تفاصيل الضمانات المتصلة بالدين و جميع عقود التأمين المكتتبة لفائدة المؤسسة المبادرة من أجل ضمان عملية القرض الرهني؛

* المبلغ الواجب على مؤسسة التدبير و الإيداع أداؤه لفائدة صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد مقابل الديون مع بيان تاريخ هذا الداء و كيفية إتمامه.
المادة 23

يضاف إلى المستند اتفاقية تفويت يجب أن تتطابق بنودها مع بيانات المستند و مع أحكام هذا القانون. و تنص هذه الاتفاقية من بين ما تنص عليه على تسليم الوثائق و السندات الممثلة للديون المفوتة أو المؤسسة لها و المتعلقة بتوابعها من ضمانات و كفالات و رهون حيازية إلى مؤسسة التدبير و الإيداع.

يمكن أن تنص اتفاقية التفويت على ترتيب دين لفائدة المؤسسة المبادرة على كل أو جزء من علاوة تصفية صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد في حالة تصفيته.
المادة 24

يقيد احتياطيا على الرسوم العقارية المثقلة بالرهون عزم المؤسسة المبادرة على تفويت كل دين رهني وارد في المستند المشار غليه في المادة 22 أعلاه عن طريق تسليم ذلك المستند و ذلك بواسطة تصريح موقع و مصادق عليه يودعه ممثلو مؤسسة التدبير و الإيداع القانونيون لدى المحافظة العقارية لمكان العقار المعني.

يجب أن تحدد في التصريح بالعزم لجل إجراء التقييد الاحتياطي المراجع العقارية للأملاك المعنية و الرهون المتصلة بها.

يظل التقييد الاحتياطي المذكور ساري المفعول إلى غاية تاريخ تقييد نقل الرهون العقارية المعنية على سجلات المحافظة العقارية.
المادة 25

يجب أن يتم تقييد نقل الرهون العقارية التي تضمن الديون المفوتة في إطار عملية تسنيد على سجلات المحافظة العقارية بطلب من مؤسسة التدبير و الإيداع. و ما دام لم يتم التقييد المذكور، تمارس المؤسسة المبادرة و حدها جميع الحقوق المتعلقة بالديون الرهنية المفوتة لفائدة صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد و حده و ذلك وفق التعليمات الصادرة عن مؤسسة التدبير و الإيداع.
المادة 26

لجل إجراء تقييد نقل رهن مخصص لضمان دين رهني مفوت بموجب المستند المشار إليه في المادة 22 أعلاه، توجه مؤسسة التدبير و الإيداع إلى المحافظ على الأملاك العقارية لمكان العقار المسجل و المثقل بالرهن المعني مختصرا من المستند المذكور مرفقا بالوثائق المثبتة لصفة المؤسسة و ذلك برسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم أو عن طريق إيداعها مقابل وصل.

لا تستلزم عملية النقل المذكورة الإدلاء بنظير الرسم العقاري أو الشهادة الخاصة لتقييد الرهن المعني.
المادة 27

يجب أن يتضمن مختصرا المستند المشار إليه في المادة 26 من هذا القانون ما يلي:

– بيان كل عقار مسجل و مثقل برهن يضمن دينا مفوتا بموجب المستند المذكور و ذلك بواسطة رقم رسمه العقاري؛

– تسميات و عناوين المؤسسة المبادرة و المدين بالكفالة الرهنية إن اقتضى الحال و مؤسسة التدبير و الإيداع؛

– تاريخ المستند الناشئ عنه التفويت؛

– تاريخ تقييد الرهن المفوت و مراجعه؛

– تسمية صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد؛

– تاريخ ووصف العقد المتعلق بالرهن الذي يضمن كل دين رهني وارد في مختصر المستند.
المادة 28

يوقع المختصر المشار إليه في المادة 26 من هذا القانون من لدن ممثلي مؤسسة التدبير و الإيداع و المؤسسة المبادرة القانونيين.

تعتبر المؤسسة المبادرة مسؤولة عن صحة المعلومات الواردة في مختصر المستند.
المادة 29

استثناء من أحكام الفصل 65 مكرر من الظهير الشريف بتاريخ 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري، يجب إرسال أو إيداع مختصر المستند المشار إليه في المادة 26 أعلاه لدى المحافظة العقارية لمكان العقار المسجل في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ توقيع المستند المذكور.
المادة 30

يعمل المحافظ على الأملاك العقارية بتقييد نقل كل رهن وارد في مختصر المستند المشار إليه في المادة 26 من هذا القانون لفائدة صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد.

الفصل الثالث
آثار التفويت
المادة 31

يترتب بقوة القانون عن تفويت الديون الرهنية نقل ملكية الديون لفائدة صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد وفق المقابل المحدد في المستند. و تسقط الديون المفوتة من باب الأصول في حصيلة المؤسسة المبادرة.

و يسري أثر تفويت الديون على الأطراف و يعتد به تجاه الدائن و ذوي حقوقه و الأغيار ابتداء من التاريخ الذي تضعه مؤسسة التدبير و الإيداع على المستند و يحل المفوت إليه بقوة القانون محل المفوت ابتداء من التاريخ المذكور دونما حاجة إلى موافقة أي طرف آخر.
المادة 32

يترتب بقوة القانون عن تفويت الديون الرهنية نقل الرهون لفائدة صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد و كذا جميع الحقوق التابعة الأخرى المتصلة بالديون المذكورة مثل الضمانات و الرهون الحيازية و الكفالات و الاستفادة من جميع عقود التأمين المكتتبة في إطار القروض الرهنية.
المادة 33

لا يشمل تفويت الديون ضمان ملاءمة المدين إلا إذا كان المدين في التاريخ الذي يحمله المستند قد فقد ملاءته.
المادة 34

تسري آثار نقل الرهون المدرجة في مختصر المستند بين الأطراف و تجاه الأغيار ابتداء من التاريخ الذي تضعه مؤسسة التدبير و الإيداع على المستند المذكور، على أن لا يكون ذلك التاريخ سابقا لتاريخ إيداع التقييد الاحتياطي و ذلك مع مراعاة التقييد الاحتياطي المنصوص عليه في المادة 24 أعلاه و التقييد المنصوص عليه في المادة 25 أعلاه و استثناء من أحكام الفصلين 66 و 67 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) و المتعلق بالتحفيظ العقاري.
المادة 35

استثناء من أحكام الفصلين 16 و 77 و الفقرة الثالثة من الفصل 85 من الظهير الشريف المذكور الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913)؛

– لا يترتب على التقييدات المحتملة المنجزة ما بين تاريخ إيداع التقييد الاحتياطي و التاريخ الذي يحمله المستند أي أثر على تقييد نقل الرهون المعنية؛

– يستفيد تقييد نقل الرهون المعنية من الأولوية على أي طلب تقييد آخر يتعلق بالعقار المعني بالأمر و المقدم في نفس التاريخ الذي يحمله المستند مع مراعاة الاستثناء الوارد في المادة 29 أعلاه؛

– يفترض للاعتداد بجميع الحقوق أن نقل الرهون على السجلات العقارية قد تم في التاريخ الذي يحمله المستند.
المادة 36

استثناء من أحكام الفصل 87 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913)، يتم التقييد المذكور على الرغم من أي تبليغ لأمر رسمي بالحجز العقاري للعقار المثقل بالرهن.
المادة 37

يترتب على العمليات المنصوص عليها في هذا القانون أداء رسوم التحفيظ العقاري المحددة طبقا لنص تنظيمي.

الباب الرابع
تحصيل الديون الرهنية
المادة 38

تستمر المؤسسة المبادرة تحت مراقبة مؤسسة التدبير و الإيداع في القيام لفائدة صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد بتحصيل الديون المفوتة و العمل بالعقود الرهنية أو الضمانات التابعة الأخرى ورفع اليد عنها و تنفيذها و ذلك وفق الشروط المحددة في اتفاقية التحصيل المبرمة بين المؤسستين.

عندما تتوقف لأي سبب من الأسباب المؤسسة المبادرة عن ممارسة مهامها أثناء مدة وجود الصندوق، تمارس مؤسسة التدبير و الإيداع المهام المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه. و يجوز لها أن تمارس تلك المهام بنفسها أو أن تفوض بموجب اتفاقية إحدى مؤسسات الائتمان المعتمدة قانونا أو صندوق الإيداع و التدبير للقيام بالمهام المذكورة.
المادة 39

تستفيد المؤسسات المكلفة بالتحصيل المشار إليها في المادة 38 أعلاه في حالة عجز المدين بأحد الديون الرهنية المفوتة طبقا للأحكام الواردة في هذا القانون بنفس الحقوق و نفس طرق التنفيذ فيما يتعلق ببيع الرهن التي كانت تستفيد منها المؤسسة المبادرة قبل تفويت الدين المذكور.
المادة 40

إذا تعذر استمرار المؤسسة المبادرة في تحصيل الديون، أعلمت مؤسسة التدبير و الإيداع المدين المفوت دينه أو الطرف المكلف بأداء ذلك الدين برسالة مضمونة بتغيير الجهة التي تتولى تدبير تحصيل الدين.

بعد انصرام أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الرسالة المذكورة، يتعين على المدين أو على الطرف الذي يسدد مكانه أداء المستحقات التي حل أجلها إلى المؤسسة المكلفة بتحصيل الدين.
المادة 41

ابتداء من التاريخ الذي يحمله المستند، كل أداء قام به مدين أو ضامن أو كافل أو مؤمن أو أحد الأغيار إلى المؤسسة المبادرة أو أي شخص محدد في التبليغ المشار إليه في المادة 40 أعلاه للتسديد الكلي أو الجزئي لأي مبلغ متصل بدين تم تفويته وفقا لهذا القانون، يتم تحصيله لفائدة صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد المستفيد من التفويت و يمكن لمؤسسة التدبير و الإيداع في أي وقت المطالبة بهذا المبلغ لفائدة الصندوق المذكور.

الباب الخامس
تكوين صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد و نظام تسييرها
المادة 42

يتم طبقا لأحكام هذا القانون إعداد مشروع نظام تسيير صندوق توظيف جماعي للتسنيد بمبادرة مشتركة من المؤسسة المبادرة و مؤسسة التدبير و الإيداع اللتين أسستا الصندوق المذكور. و يجب أن يتضمن البيانات التالية على الأقل:

– تسمية صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد و مدة قيامه و تسميتا المؤسسة المبادرة و مؤسسة التدبير و الإيداع و عنوانها؛

– وصف عملية التسنيد المزمع القيام بها بما فيها زيادة الضمانة المحتملة و المبلغ الأدنى و الأقصى لإصدار الحصص و إن اقتضى الحال سندات القرض و مواصفات الحصص و السندات المذكورة و عن اقتضى الحال فئاتها و فئاتها الفرعية و مرتبتها ووجه الأفضلية و الأسبقية؛

– الجدول الزمني لتوزيع السيولة لحاملي الحصص و إن اقتضى الحال لأداء سندات القرض رأسمالا و فائدة و كيفية إجرائهما؛

– طبيعة المصاريف المترتبة على صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد و مبلغها و طريقة حسابها؛

– العمولات المزمع تحصيلها عند اكتتاب الحصص و إن اقتضى الحال سندات القرض؛

– الوسائل المتخذة لتغطية احتمالات عجز المدينين؛

– تاريخ فتح حسابات صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد و ختمها؛

– الشكليات و الإجراءات المتعلقة بمسك حسابات السندات المفتوحة باسم أصحاب السندات التي أصدرها الصندوق؛

– طبيعة ووثيرة المعلومات الواجب تقديمها لحاملي الحصص و إن اقتضى الحال سندات القرض؛

– إجراءات و شروط تعديل نظام التسيير؛

– إجراءات توظيف الحصص و إن اقتضى الحال سندات القرض لدى المستثمرين و اكتتابها و إصدارها و توزيعها و نقلها؛

– اسم مراقب الحسابات الأول و مدة انتدابه و إجراءات و شروط تبديله؛

– إجراءات وشروط تدبير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد و إدارة أصوله؛

– إجراءات و شروط استشارة حاملي الحصص و إن اقتضى الحال سندات القرض و القرارات التي قد يدعون إلى اتخاذها أو الإذن فيها أو المصادقة عليها و الأغلبية اللازمة لذلك؛

– الشروط و المعايير المطبقة على تدبير السيولة المتوفرة لدى صندوق التوظيف الجماعي و توظيفها و إرصادها؛

– الشروط و المعايير المطبقة على عمليات التغطية الممكن القيام بها في إطار تدبير السيولة المذكورة؛

– الحالات و الشروط الخاصة بحل صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد و تصفيته؛

– شروط إرصاد علاوة التصفية إن اقتضى الحال؛

– جميع البيانات المنصوص عليها في هذا القانون و النصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 43

يتم تأسيس صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد بالتوقيع على مشروع نظام تسييره من لدن الممثلين القانونيين لمؤسسي الصندوق الذي يحمل تاريخ التوقيع عليه.

يعلن عن تأسيس صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد في الحال في صحيفة للإعلانات القانونية مدرجة في لائحة تحددها الإدارة المنصوص عليها في نص تنظيمي.
المادة 44

يجب على صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد أن تبين في جميع العقود و الفاتورات و الإعلانات و المنشورات الخاصة بها و في جميع وثائقها الأخرى تسميتها متبوعة ببيان ” صندوق توظيف جماعي للتسنيد “. كما يجب أن يبين في الوثائق الصادرة عن صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد تسمية و عنوان كل من المؤسسة المبادرة و مؤسسة التدبير و الإيداع.

فيما يخص جميع العمليات المنجزة لحساب الشركاء في الملكية، يجوز أن تحل تسمية الصندوق محل الشركاء في الملكية.

الباب السادس
مؤسسة التدبير و الإيداع
المادة 45

نظرا لانحصار غرض صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد المحدثة تطبيقا لأحكام هذا القانون في غرض واحد، لا يحق لمؤسسة التدبير و الإيداع القيام لحساب صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد بأي نشاط آخر أو التعاقد في شأن التزامات أو ديون أو نفقات تدبير غير تلك المطابقة لغرض الصندوق و المنصوص عليها صراحة في نظام تسييره و في أحكام هذا القانون.
المادة 46

تقوم مؤسسة التدبير و الإيداع لحساب صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد و باسمه باقتناء الديون الرهنية طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون و كذا بكل زيادة ضمانة محتملة و تقوم بحيازة جميع السندات أو الوثائق الممثلة أو المؤسسة للديون المذكورة أو التابعة لها و تصدر لحساب صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد الحصص و إن اقتضى الحال سندات القرض و تؤدي مقابل اقتناء الديون المتفق عليه إلى المؤسسة

المبادرة.
المادة 47

تقوم مؤسسة التدبير و الإيداع بتدبير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد حصرا لفائدة حاملي الحصص و سندات القرض وفقا لما ينص عليه نظام التسيير و الأحكام الواردة في هذا القانون.

دون الإخلال بالالتزامات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون، تعد المؤسسة المذكورة و كيلا لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد ويتحتم عليها تبعا لذلك التقيد بالأحكام المتعلقة بالالتزامات المترتبة على الوكيل كما ينص عليها الباب السادس من الكتاب الثاني من الظهير الشريف بتاريخ 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة مدونة الالتزامات و العقود. و بهذه الصفة و دون الحد من سلطاتها:

– تحصل السيولة المتأتية من أصول صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد بما فيها الأداءات المسبقة المحتملة و حصيلة بيع الضمانات و توزعها على حاملي الحصص طبقا لنظام التسيير و لأحكام هذا القانون؛

– تقوم إن اقتضى الحال بأداء رأس المال و الفوائد و العلاوات أو الغرامات و المبالغ الأخرى المستحقة برسم سندات القرض طبقا لنظام التسيير و لأحكام هذا القانون؛

– توظيف السيولة المتوفرة مؤقتا لدى صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه كما توظفها في القيم التي تصدرها الخزينة إن كان نظام التسيير ينص على ذلك، و ذلك في انتظار توزيعها على حاملي الحصص و دفعها إن اقتضى الحال إلى حاملي سندات القرض؛

– تقوم بحيازة جميع الوثائق و السندات الممثلة و المؤسسة للأصول المفوتة و كذا جميع الوثائق و المحررات المتعلقة بها و تتولى حفظها؛

– تمارس جميع الحقوق الملازمة للديون التي تتألف منها أصول صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أو المتصلة بها؛

– تمثل صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أمام الأغيار و ترفع الدعاوى أمام القضاء للدفاع عن حقوق و مصالح حاملي الحصص و إن اقتضى الحال سندات القرض و تطالب بها؛

– لا يحق لها استخدام أصول صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد لأغراضها الخاصة؛

– يمكنها القيام لحساب صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد بعمليات تغطية. و يجب أن تنجز هذه العمليات لغرض واحد يتمثل في مطابقة الإمدادات المالية التي يتلقاها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد مع تلك التي ينبغي له دفعها إلى حاملي الحصص و إن اقتضى الحال سندات القرض على أن ينص صراحة على هذه العمليات في نظام التسيير.

الباب السابع
تسيير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد
المادة 48

يجب أن يعهد بتدبير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد إلى مؤسسة تدبير و إيداع واحدة مستقلة عن المؤسسة المبادرة.

يجب في جميع الحالات أن لا تتجاوز مساهمة المؤسسة المبادرة في رأسمال مؤسسة التدبير و الإيداع نسبة الثلث.

يجب الإشارة في نظام التسيير و مذكرة المعلومات المنصوص عليها في المادة 66 من هذا القانون إلى كل نفوذ يمكن أن تمارسه المؤسسة المبادرة على تدبير مؤسسة التدبير و الإيداع بفعل مساهمتها عن طريق هيئة أو عدة هيئات في رأسمال مؤسسة التدبير و الإيداع.
المادة 49

لا يجوز أن تكون أصول صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد كلا أو بعضا محل ضمان.

لا يجوز لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أن يقترض بعد إصدار الحصص و عند الاقتضاء سندات القرض.
المادة 50

يترتب بقوة القانون على كل حكم نهائي صدر طبقا للأحكام الجنائية المنصوص عليها في هذا القانون في حق مسيري مؤسسة التدبير و الإيداع أو المؤسسة المبادرة انتهاء مهام المسيرين المدانين المذكورين و سقوط أهليتهم لممارسة تلك المهام.

يمكن علاوة على ذلك أن يطلب حاملو الحصص أو السندات القرض من المحكمة عزل المؤسسة المعينة.
المادة 51

في حالة عدم تقيد مؤسسة التدبير و الإيداع بالتزامات تجاه صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد كما هي منصوص عليها في المواد من 45 إلى 47 من هذا القانون، يمكن عزل المؤسسة المذكورة بقرار صادر بالأغلبية المنصوص عليها في نظام التسيير. و لا يجوز أن تقل هذه الأغلبية عن نسبة 51% من حيث عدد حاملي السندات و قيمة السندات المصدرة.
المادة 52

في حالة عزل مؤسسة التدبير و الإيداع وفقا لأحكام المادتين 50 (الفقرة الثانية) و 51 أعلاه، يجب أن يتم تعويضها في الحين بإحدى المؤسسات المشار إليها في المادة 5 أعلاه و ذلك وفق الشروط المنصوص عليها في نظام التسيير. و تستمر مؤسسة التدبير و الإيداع المعزولة ما لم بتم تعويضها في ممارسة مهامها و تظل مسؤولة عن تدبير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد و الحفاظ على مصالح حاملي الحصص و سندات القرض.
المادة 53

في حالة توقف مؤسسة التدبير و الإيداع عن ممارسة مهامها لأي سبب من الأسباب أو في حالة افتتاح مسطرة معالجة صعوبات المؤسسة المذكورة تطبيقا لأحكام القسم الثاني من الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، يجب على حاملي الحصص و سندات القرض العمل على تعويضها في الحين وفق الشروط المنصوص عليها قي نظام التسيير.

في حالة عدم تعيين مؤسسة تدبير و إيداع جديدة داخل أجل شهر من تاريخ توقف المؤسسة العاجزة عن ممارسة مهامها أو من تاريخ افتتاح المسطرة المشار إليها في الفقرة السابقة، يحق لكل حامل للحصص أو سندات القرض أن يطلب من الإدارة المنصوص عليها بنص تنظيمي تعيين مؤسسة مخول لها ممارسة مهام مؤسسة التدبير و الإيداع تظل مكلفة بالمهام المذكورة إلى أن يتم تعويضها وفق الشروط المنصوص عليها في نظام التسيير.

تظل مؤسسة التدبير و الإيداع العاجزة مسؤولة تجاه الصندوق المعني طالما لم يتم تعويضها بأخرى و يجب عليها أن تتخذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح حاملي الحصص و سندات القرض.
المادة 54

استثناء من الفصل 930 من الظهير الشريف بتاريخ 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة مدونة الالتزامات و العقود، لا يترتب عن توقف نشاط مؤسسة التدبير و الإيداع انتهاء اتفاقية التحصيل المشار إليها في المادة 38 أعلاه، إذ تحل بقوة القانون مؤسسة التدبير و الإيداع الجديدة بصفتها موكلا محل مؤسسة التدبير و الإيداع العاجزة.
المادة 55

يعد تغيير مؤسسة التدبير و الإيداع بمثابة قبول المؤسسة الجديدة لنظام تسيير صندوق

التوظيف الجماعي للتسنيد المعني بالأمر و يترتب عليه حلولها محل مؤسسة التدبير و الإيداع السابقة في جميع حقوقها و التزاماتها.
المادة 56

لا يحق في أي حال من الأحوال لحاملي الحصص و إن اقتضى الحال سندات القرض أو ذوي حقوقهم أو دائنيهم العمل على تقسيم صندوق للتوظيف الجماعي للتسنيد خلال مدة قيامه عن طريق توزيع أصوله فيما بينهم أو بأي وسيلة أخرى.
المادة 57

لا يلزم حاملو الحصص بالديون المترتبة قانونا على الصندوق إلا في حدود مجموع أصوله أو إن اقتضى الحال في حدود جزء منها و بالتناسب مع ما يملكونه من حصص.

لا يلزم حاملو سندات القرض شخصيا بديون و التزامات صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد.
المادة 58

لا يسأل صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد عن ديون و التزامات المؤسسة المبادرة و مؤسسة التدبير و الإيداع و حاملي الحصص و إن اقتضى الحال سندات القرض. و لا يسأل إلا عن الالتزامات و النفقات التي يحمله إياها صراحة نظام تسييره و أحكام هذا القانون.
المادة 59

لا يحق في أي حال من الأحوال للدائنين الشخصيين تجاه مؤسسة التدبير و الإيداع و المؤسسة المبادرة المطالبة بديونهم من أصول صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أو من الذمة المالية لحاملي الحصص و إن اقتضى الحال سندات القرض.
المادة 60

تعد المؤسسة المبادرة و مؤسسة التدبير و الإيداع مسؤولتين فرديا أو تضامنا تجاه الأغيار و حاملي الحصص و سندات القرض على ما ترتكبانه من مخالفات للأحكام القانونية و التنظيمية المطبقة على صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد و على خرقهما لبنود نظام التسيير و على الأخطاء التي ترتكبانها في إطار المهام المسندة إليها تطبيقا لأحكام هذا القانون و بنود نظام التسيير.

يمكن أن تصدر المحكمة المرفوعة إليها دعوى المسؤولية المنصوص عليها أعلاه بطلب من أي حامل للحصص أو سندات القرض عزل مسيري المؤسسة المبادرة أو مؤسسة التدبير و الإيداع.

لا تسأل مؤسسة التدبير و الإيداع شخصيا عن ديون و التزامات صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد التي تحملها أو ترتبت عليه وفقا لبنود نظام التسيير أو لأحكام هذا القانون.
المادة 61

يوضع صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد في حالة تصفية:

– عند انصرام الأجل المحدد لقيامه في نظام التسيير؛

– في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 18 أعلاه.
المادة 62

يتم نشر تصفية صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد في الحين بمسعى من مؤسسة التدبير و الإيداع في صحيفة للإعلانات القانونية مدرجة في لائحة تحددها الإدارة المنصوص عليها بنص تنظيمي.
المادة 63

في حالة تصفية صندوق للتوظيف الجماعي للتسنيد، تزاول مؤسسة التدبير و الإيداع مهام المصفي، و إلا عين المصفي من لدن رئيس المحكمة المختصة بطلب من أي حامل للحصص أو سندات القرض.

الباب الثامن: التزامات صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد
الفصل الأول: المعلومات
الفصل الأول
المعلومات
المادة 64

لا تطبق على صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد أحكام المادة 13 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بمجلس القيم المنقولة و بالمعلومات المطلوبة من الأشخاص الطبيعية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها.

يجب على مؤسسة التدبير و الإيداع أن تبلغ إلى بنك المغرب المعلومات اللازمة لإجراء الإحصاءات النقدية.
المادة 65

يجب على مؤسسات التدبير و الإيداع أن توجه إلى الإدارة المنصوص عليها بنص تنظيمي قصد الإخبار نسخة من أنظمة تسيير صناديق التدبير الجماعي للتسنيد التي تديرها و نسخة من مذكرة المعلومات المنصوص عليها في المادة 66 أدناه.
المادة 66

يجب على كل مؤسسة للتدبير و الإيداع إثر تأسيس صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد و قبل إصداره الحصص و إن اقتضى الحال سندات القرض أن تسلم لكل مكتتب مذكرة للمعلومات تتضمن وصفا موجزا و جذاذة وصفية لجميع العناصر الأساسية لعملية التسنيد المزمع إجراؤها.

تقوم المؤسسة المبادرة بإعداد المذكرة المنصوص عليها أعلاه قصد توظيف السندات التي أصدرها الصندوق لدى المستثمرين. و يوقع عليها ممثلان قانونيان للمؤسسة المذكورة.
المادة 67

يجب أن لا تتضمن المذكرة المشار إليها في المادة 66 من هذا القانون أي معلومات أو تصريحات كاذبة أو مغرضة تتعلق بأمر ذي أهمية و أن لا تغفل الإشارة إلى عنصر هام يكون بيانه مفروضا أو يعتبر ضروريا.

تعتبر المؤسسة المبادرة مسؤولة عن صدق و صحة المعلومات و التصريحات المتضمنة في المذكرة.
المادة 68

تلزم مؤسسة التدبير و الإيداع بأن تسلم إلى جميع حاملي الحصص و سندات القرض تقريرا سنويا عن كل سنة مالية و عن كل صندوق توظيف جماعي للتسنيد تقوم بتدبيره، ما لم ينص في نظام التسيير على و تيرة أقل مدة لتسليم التقرير المذكور.

يجب توجيه نسخة من التقرير المذكور إلى الإدارة المنصوص عليها في نص تنظيمي.

يسلم التقرير السنوي ستة أشهر على أبعد تقدير من اختتام السنة المالية. و يجب أن يتضمن كل تقرير الحصيلة و حساب العائدات و التكاليف و بيان أرصدة التسيير و جردا للأصول مصادق عليه من طرف مؤسسة التدبير و الإيداع بالإضافة إلى معلومات أخرى تمكن من الوقوف على مسار أصول صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد. و يجب كذلك أن يبين التقرير الوضعية و التطور الحاصل فيما يتعلق بعجز المدينين و ببيع الضمانات و بالخسائر التي تعرضت لها ديون الصندوق.
المادة 69

يجب قبل توزيع التقرير السنوي المشار إليه في المادة 68 أعلاه أن يصادق مراقب الحسابات على الوثائق المحاسبية التي يتضمنها.

يجب أن توضع الوثائق المتضمنة في التقرير السنوي رهن تصرف مراقب الحسابات ثلاثة أشهر على أبعد تقدير من اختتام السنة المالية.