قانون تسوية الأراضي رقم 9 لسنة 1937
قانون تسوية الأراضي الأردنية

الرقم / السنة : 1937 / 9
رقم / تاريخ الجريدة الرسمية : 553 / 1937-03-01
تاريخ العمل به :غير مذكور

استناداً إلى مادة الدستور :المادة ( 19 ) من القانون الاساسي وبناء على ما قرره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 28-1-1937 نصادق على القانون الآتي ونأمر باصداره:-

المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون تسوية الاراضي لسنة 1937 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2
أ- في عرف هذا القانون يقصد بعبارة( تسوية الاراضي) تسوية جميع المسائل والاختلافات المتعلقة باي حق تصرف او حق
تملك في الارض او حق منفعة فيها او اية حقوق متعلقة بها.
ب – عندما تكون الاشجار لغير صاحب الارض فلمدير الاراضي او الشخص المفوض من قبله صلاحية اجراء تسوية بين الفرقاء باعطاء
كا منهم قسما من الارض وقسما من الاشجار المغروسة عليها ، تجري هذه التسوية بالشكل الذي يتفق عليه اصحاب قيمة الثلثين
على الاقل من مجموع قيمة الارض والشجر معاً وعند عدم اتفاق الفرقاء يجوز لمدير الاراضي ان يأمر باجراء التسوية على
ان يكون جميع الفرقاء ملزمين بهذه التسوية ولا يحق لهم الاعتراض عليها.
تسري احكام هذه المادة على الاشجار المغروسة قبل قانون التصرف بالاموال غير المنقولة الصادر سنة 1331 هجرية
ج – اذ رأى مدير الاراضي ان أية قطعة ارض ضمن أية منطقة تسوية لا تستحق نفقات التسوية فله ان يأمر باسستثنائها من
التسوية ، واية معاملة او نزاع ينشأ عن قطع كهذه ينظر اليها في جميع الاحوال كأنه لم يصدر امر تسوية بحق هذه القطع
ويرجع عندئذ امر النظر فيما ذكر للمحاكم ودوائر التسجيل.
د- الاراضي المستعملة لاغراض عامة مما يقع تحت نوع الاراضي المتروكة تسجل باسم الحكومة بالنيابة عمن لهم منفعة فيها.
هـ- الحقوق في الاراضي التي لا يثبتها صاحب الادعاء تسجل باسم الحكومة.

المادة 3
تتناول تسوية الاراضي بحسب تعريفها الوارد في المادة الثانية من هذا القانون جميع الاشخاص الذين لهم اي حق تصرف او
حق تملك او حق منفعة في الاراضي الموجودة في شرق الاردن سواء اكان هذا الحق منازعاً فيه ام لا. وتجري تحت مراقبة
واشراف مدير الاراضي واي شخص او اشخاص قد ينتدبهم عنه. ان اصول العمل وزمن البدء به والانتهاء منه والنواحي التي
سيشرع به فيها ذلك يرجع تعيينه لمدير الاراضي بموافقة رئيس الوزراء على ان يكون تابعاً للاحكام الخاصة به في هذا القانون.

المادة 4
عنما يقرر مدير الاراضي البدء بعمل تسوية الاراضي في منطقة معينة تعرف ب (منطقة التسوية ) ينشر في الجريدة الرسمية
امر يسمى ( امر التسوية )يتضمن ان عمل تسوية الاراضي سيشرع به في المنطقة المذكورة في تاريخ يعلن عنه فيما بعد.

تعديل
المادة 5
عندما يعين مدير الاراضي التاريخ المشار اليه في امر التسوية المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون يبلغ
اهالي منطقة التسوية اعلانا يسمى ( اعلان التسوية ) بالصورة التي يراها مدير الاراضي مناسبة ، وتعلق نسخة منه في
مكان بارز في القرية او البلدة ويتضمن الاعلان البيانات التالية:
1 – التاريخ الذي سيبدأ فيه باعمال التسوية
2 – اخطار بان اعمال التسوية تتناول جميع الاشخاص الذين لهم اي حق تصرف او حق تملك في الارض او حق منفعة فيها او
اية حقوق متعلقة بها سواء كانت معترفا بها ام منازعاً فيها.

تعديل
المادة 6
تقدم جميع الادعاءات ويحقق فيها علانية على الاصول التي يعينها المدير الاراضي

المادة 7
أ – عندما ينتهي التدقيق في الادعاءات المشار اليها في المادة السادسة من هذا القانون ويعطى قرار بشأنها تنظيم قائمة
بجميع الادعاءات المعترف بها او المنازع فيها وتسمى هذه القائمة( جدول الحقوق)
ب- ينظم جدول الحقوق بالشكل الذي يعينه مدير الاراضي وتعلق نسخة منه موقعة من مدير الاراضي في دائرة تسجيل القضاء
كما تعلق نسخة اخرى في مكان بارز في القرية او البلدة وتسلم صورة مصدقة عن جدول المذكور الى مختاري القرية لابلاغ
محتوياتها الى اهل القرية.

المادة 8
كل من له اعتراض على جدول الحقوق على اساس انه بصفته صاحب حق تصرف او حق تملك او حق منفعة في ارض ما او اية حقوق متعلقة
بها:
أ- قد اغفل ذكر اسمه في الجدول
ب- قد ادرج حق تصرفه او حق تملكه او حق منفعته في الجدول بصورة مغلوطة
ج – قد نسب حق تصرفه او حق تملكه او حق منفعته بكامله او جزء منه الى شخص آخر خطأ
د – قد قدرت قيمة ارضه بصورة غير صحيحة
هـ- قد مس حق تصرفه او حق تملكه او حق منفعته باي شكل آخر
يجوز له خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعليق نسخة من جدول الحقوق في دائرة التسجيل على ما هو مبين في المادة ( 7 ) فقرة
( ب) من هذا القانون ان يقدم استدعاءً خطيا الى مدير الاراضي رأسا او بواسطة مأمور تسجيل القضاء يبين فيه وجه اعتراضه.

المادة 9
أ – تنحصر صلاحية سماع الاعتراضات على جدول الحقوق والبت فيها بمحكمة خاصة تسمى (محكمة تسوية الاراضي) تتألف من قاض
منفرد يعين وفق احكام انظمة الموظفين العامة. وعند مرض القاض او عدم استطاعته القيام بوظيفته مؤقتا يعين وزير العدلية
من يقوم مقامه
تعقد المحكمة جلساتها في المكان والوقت الذين يعينهما قاض تسوية الاراضي.
عند حضور الفرقاء امام المحكمة يعتبر حكمها نهائيا وعند غيابهم تعمل المحكمة على تعليق هذا الحكم في القرية الواقعة
فيها الارض التي يتناولها الحكم وتعطى نسخة عنه الى مختار القرية
يصبح الحكم المذكور نهائيا فيما يتعلق بهؤلاء الفرقاء بعد انقضاء عشرة ايام على تعليق الحكم المذكور.
ب- كل قضية ارض مقامة في اية محكمة نظامية عند بدء التسوية وكل قضية من القضايا المذكورة تقام اثناء التسوية في اية
منطقة تسوية معينة تحال على المحكمة تسوية الاراضي.
ج – لمحكمة تسوية الاراضي في اي وقت بعد نشر امر التسوية والى ان تكون التسوية قد تمت صلاحية اصدار قرار مؤقت بوضع
اليد على أية ارض شملها امر التسوية او تناولها أية قضية محالة عليها وذلك لصالح أي شخص ادعى بوضع اليد على تلك الارض
او قدم ادعاء متقابلا بوضع اليد عليها وتغيير هذا القرار او فسخه.
يكون لهذا القرار مفعول حكم محكمة وينفذ بنفس الطريقة التي تنفذ فيها احكام المحاكم ويبقى ذلك القرار معمولا به الى
ان تصدر محكمة تسوية الاراضي قرارا نهائيا في تلك القضية بمقتضى هذه المادة.
د- لمحكمة تسوية الاراضي صلاحية اصدار قرار بتوقيف أية معاملة تسجيل تتعلق بالارض في أية منطقة تسوية.

المادة 10
أ- على محكمة تسوية الاراصي في استماع الاعتراضات والبت فيها ان تطبق فيه احكام القوانين المتعلقة بالاراضي المعمول
بها في شرق الاردن دون التقيد باحكام المواد 20 و36 و 41 و42 و43 و44 و 45 و 78 من قانون الاراضي العثماني.
ب- لمحكمة تسوية الاراضي بقطع النظر عن اي شيء يعارض ذلك في المجلة او في قانون اصول المحاكمات الحقوقية او في اي
قانون متعلق بالاراضي صلاحية طلب اية بينة شفوية او خطية قد يستلزمها البت في الاعتراضات التي لا يكون في وسع الفرقاء
ابراز اية بينة خطية بحق تصرفهم او ملكيتهم او الاعتراضات التي تبرز من اجلها بينة خطية دون ان تكون هذه البينة صادرة
من دائرة تسجيل.
ج- لا تسمع الدعوى بين الورثة لاسترداد ارض موروثة من جد مشترك بعد انقضاء المدة المعينة في القانون لاقامة الدعوى
تبتديء هذه المدة من ابتداء التصرف دون موافقة بقية الورثة واذا كان المدعى قاصراً او فاقداً الاهلية القانونية فتبتديء
من التاريخ الذي يبلغ فيه المدعي سن الرشد او من حين استرداده اهليته القانونية,
د- اذ ا احرز بطريق الغش اي حق في جدول الحقوق النهائي المنصوص عليه في المادة الحادية عشرة من هذا القانون فيحق للشخص
الذي لحق به الضرر ان يدعي بطلب تعويض من الشخص المسؤول غن الغش تسمع هذه الادعاءات من قبل محكمة تسوية الاراضي ويجب
ان تقدم خلال ثلاث سنوات من تاريخ تصديق جدول الحقوق بمقتضى المادة الحادية عشرة من هذا القانون.
هـ_ لوزير العدلية صلاحية وضع تعليمات تعين اصول المرافعة لدى محكمة تسوية الاراضي.

تعديل
المادة 11
أ – عندما يبت نهائيا في جميع الاعتراضات المقدمة في أية منطقة تسوية معينة يصحح جدول الحقوق لتلك المنطقة على هذا
الاساس ويصدق من محكمة التسوية ويرسل الى مدير الاراضي ويعرف الجدول المصحح على هذا الوجه ب (جدول الحقوق النهائي
)
ب- على مدير الاراضي عند استلامه جدول الحقوق النهائي او جدول الافراز المشار اليه في الفقرة (د ) من المادة الثالثة
عشرة من هذا القانون ان يعمل على فتح سجل جديد للقرية. تسجل الارض في هذا السجل بمقتضى جدول الحقوق النهائي او جدول
الافراز وتصدر سندات تسجيل بها بعد استيفاء الرسوم او النفقات التي تكون مستحقة عن اعمال التسوية وبعد ذلك ليس لأية
محكمة في شرق الاردن ان تسمع اي اعتراض على صحة قيود ذلك السجل.
ج- في القرى التي تمت التسوية فيها لا يعتبر البيع والمبادلة والافراز في الارض صحيحا الا اذا كان المعاملة قد جرت
في دائرة التسجيل. كل من كان فريقا في هذه المعاملة يكون عرضة بعد الادانة من قبل المحكمة التي تنظر في القضية لدفع
غرامة لا تتجاوز خمس ليرات فلسطينية.
د- عقود المغارسة وعقود الايجار المنظمة متعلقة بارض تمت التسوية فيها بموجب هذا القانون تسجل في دوائر التسجيل.وكل
عقد نظم خلافا لما جاء في هذا المادة لا تسمع دعوى بشأنه في المحاكم.
هـ- عندما يثبت لمدير الاراضي وقوع خطأ في الجداول الحقوق النهائي نشأ عن سهو كتابي او سهو في المساحة يقدم المسألة
الى قاضي محكمة تسوية الاراضي وعند غيابه الى قاضي صلح ليصدر قرار نهائيا فيها.
و – عندما يثبت لمدير الاراضي وقوع خطأ في قيد من قيود سجل الاموال غير المنقولة نشأ عن سهو كتابي او سهو في المساحة
يجوز له ان يعمل على تصحيح ذلك الخطأ بدون مداخلة اي شخص آخر او هيئة اخرى.

مبادئ
المادة 12
للمجلس التنفيذي صلاحية اصدار انظمة بشأن الامور التالية:
أ – الطريقة الواجب اتباعها في اجراء معاملات تسجيل الاراضي في اية منطقة تسوية اعتبارا من نشر امر التسوية المنصوص
عليه في المادة الرابعة من هذا القانون الى ان يفتح سجل جديد بمقتضى المادة الحادية عشرة من هذا القانون.
ب- الرسوم التي تستوفي عن الدعاوي امام المحكمة تسوية الاراضي
ج- الرسوم التي تستوفى عن تسجيل الحقوق المدونة في جدول الحقوق او جدول الافراز في السجلات.
د – الاصول الواجب اتباعها اثناء اعمال التسوية فيما يتعلق:
1 – بتخطيط طرق جديدة واعادة تخطيط طرق موجودة.
2 – بالاراضي المخصصة للمنفعة العامة المتعلقة بالبيادر والمراعي وما شابهها.
3 – بالاراضي المخصصة لحرم الينابيع والآبار والصهاريج سواء اكانت عامة او خاصة.
هـ – التسيق وطريقة العمل في دوائر التسجيل فيما يختص بالمعاملات في الاراضي التي تمت التسوية فيها.

المادة 13
أ – عندما يكون التصرف في ارض مشاعة او بقسم منها في أية منطقة تسوية تفرز تلك الارض بين الاشخاص المدرجة اسماؤهم
في جدول الحقوق النهائي على مقتضى الحقوق المبينة فيه.
ب- اذا امكن الوصول الى اتفاقية بين اصحاب ثلثي الحصص على الاقل من الحصص التي يتضمنها جدول الحقوق النهائي على كيفية
الافراز يجري الافراز بمقتضى هذا الاتفاق. ويجري هذا الافراز في غضون مدة يعينها مدير الاراضي او من ينتدبه ويستوفى
من اصحاب الحصص التي يجري افرازها بعد المدة المعينة رسوم بمقتضى الجدول الملحق بقوانين رسوم تسسجيل الاراضي المعمول
بها وقتئذ عن جميع اعمال المساحة المتعلقة بوضع العلامات الحديدية.
ج -اذا لم يتفق اصحاب ثلثي الحصص على الاقل من الحصص التي يتضمنها جدول الحقوق النهائي على كيفية الافراز يجوز اجراء
الافرز بالصورة التي يعينها مدير الاراضي.
د – تمسح قطع الاراضي الناتجة عن الافراز وينظم بها جدول الافراز يصدق عليه مدير الاراضي ليحل محل جدول الحقوق النهائي.
هـ- لمدير الاراضي صلاحية اصدار امر معين يقضي بعدم تسجيل أية قطعة او أية حصة مشاعة ضمن أية منطقة تسوية باسم أي
شخص او اشخاص اذا كان تلك القطعة او تلك الحصة اصغر مساحة من الحد الادنى الذي سيعينه بشرط ان لا يزيد على دونم واحد
في الاراضي الزراعية ويمارس مدير الاراضي هذه الصلاحية سواء بالنسبة الى تسوية. الاراضي المبينة في هذا القانون او
الى اية معلومات تسجيل تجري فيما بعد.
يطلق على مثل هذه القطع او الحصص التي تكون اصغر من الحد الادنى المعين في الامر المذكور اسم ( نتف ) وتضاف هذه النتف
الى ارض من يدفع اعلى ثمن لها من المتصرفين المجاورين
وعندما يمكن جمع نتفتين او اكثر ليزيد بذلك المساحة عن الحد الادنى العين في الامر المذكور فان القطعة الناتجة من
هذا الجمع تطرح في المزايدة بين اصحاب تلك النتف المجموعة

المادة 14
جميع الوثائق والاوراق المتعلقة بأية معاملة لها اتصال بتنفيذ احكام هذا القانون مستثناة من رسم الطوابع.

المادة 15
اذا كان هنالك شخص له اي حق تصرف او حق تملك او حق منفعة في أية منطقة او مناطق تسوية وكان ذلك الشخص مقيما في مملكة
غير الممالك العربية المجاورة لشرق الاردن في وقت ابتداء عمل تسوية الاراضي فانه يعطي مهلة سنة واحدة من تاريخ صدور
اعلان التسوية المشار اليه في المادة الخامسة من هذا القانون ليقدم في خلال تلك المهلة اي ادعاء يرغب في تقديمه ضمن
احكام هذا القانون الا اذا كان اي شخص لا يتمكن من تقديم ذلك الادعاء بالنظر لاعلان الحرب او لانه من افراد قوات الحلفاء
، فانه يعطى مهلة لتقديم ادعائه يقرر امدها مدير الاراضي بشرط ان لا تزيد هذه المهلة في اية حالة على خمس سنوات اعتباراً
من تاريخ انتهاء الحرب المذكورة .

تعديل
المادة 16
يجوز تحصيل أية رسوم او نفقات تتعلق بتسوية الاراضي بمقتضى احكام قانون الجباية لسنة 1935.

المادة 17
تطبق احكام المواد 10 و11 و12 من قانون تحديد الاراضي ومسحها وتثمينها لسنة 1930 وذيل قانون تحديد الاراضي ومسحها
وتثمينها لسنة 1934 على جميع الاعمال التي تجري بموجب هذا القانون.

المادة 18
تلغى بهذا القانون القوانين التالية:
قانون تسوية الاراضي لسنة 1933.
ذيل قانون تسوية الاراضي لسنة 1934.
ذيل قانون تسوية الاراضي لسنة 1935.
قانون تحديد وتحرير الاموال غير المنقولة العثماني المؤرخ في 5 شباط سنة 1328.

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.