قانون تشجيع الاستثمار السوداني لسنة 1999

ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1 ـ اسم القانون .
2 ـ إلغاء إستثناء .
3 ـ سيادة أحكام القانون .
4 ـ تطبيق .
5 ـ تفسير .
الفصل الثانى
تشجيع الإستثمار
6 ـ أهداف تشجيع الاستثمار .
7 ـ مجالات الاستثمار .
8 ـ حظر التمييز بين المشاريع .
الفصل الثالث
الميزات والضمانات
الفرع الأول
9ـ المشروعات الإستراتيجية .
الفرع الثانى
الميزات
10ـ أحكام استثنائية .
11ـ الإعفاء من الرسوم الجمركية .
12ـ منح المشروع ميزات تخصيص الأرض وحساب الإهلاك .
13ـ منح ميزات للمشروعات الولائية .
14ـ منح الميزات القومية للمشروعات الولائية .
15ـ عدم فرض ضرائب أو رسوم على المشروعات القومية .
16ـ الميزات التفضيلية .
الفرع الثالث
الضمانات
17ـ ضمانات الإستثمار .
18ـ حماية إمتيازات وضمانات المشروع .
الفصل الرابع
ضوابط الإستثمار
19ـ الترخيص للمستثمر لإقامة المشروع .
20ـ تقديم دراسة جدوى للمشروع .
21ـ طلب منح الترخيص والميزات .
22ـ منح الترخيص .
23ـ تسليم الأرض المخصصة للمشروع .
24ـ شروط استمرارية التمتع بالترخيص والميزات .
25ـ واجبات المستثمر .
26ـ مخالفة المستثمر لأحكام هذا القانون .
الفصل الخامس
أجهزة الإستثمار
27ـ اللجنة الوزارية .
27أ ـ تشكيل لجنة المفوضين .
28ـ اختصاصات اللجنة .
29ـ إختصاصات الوزارات القومية .
30ـ الإستثمار الولائى .
الفصل السادس
أحكام ختامية
31ـ الخرائط الإستثمارية .
32ـ فض النزاعات الإستثمارية .
33ـ سلطة إصدار اللوائح .
———————————————

الفصل الأول
أحكام تمهيدية

اسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون ، ” قانون تشجيع الإستثمار لسنة 1999″ .

إلغاء وإستثناء .
2ـ يلغى قانون تشجيع الإستثمار لسنة 1996 ، على أن تظل اللوائح والأوامر التى صدرت والإجراءات التى إتخذت بموجبه سارية المفعول كما لو كانت قد صدرت بموجب أحكام هذا القانون إلى أن تلغى أو تعدل .

سيادة أحكام القانون.
3ـ تسود أحكام هذا القانون فى حالة التعارض مع أحكام أى قانون آخر، وذلك بالقدر الذى يزيل التعارض بينهما .

تطبيق .
4ـ (1) تطبق أحكام هذا القانون بالقدر الذى يحقق أهدافه ، على أن لا تخل أحكامه بالمزايا والإعفاءات وغيرها من الضمانات المقررة للمشروعات القائمة وقت العمل بهذا القانون . [1]
(2) على الرغم من أحكام البند (1) ، تلغى جميع الإعفاءات الممنوحة لواردات المشروعات وفق أحكام قوانين الإستثمار السابقة وتطبق فى شأنها أحكام المادة 11 من هذا القانون على أن يستثنى من ذلك المشروعات القائمة وقت العمل بهذا القانون التى تنظمها إتفاقيات خاصة مبرمة مع حكومة جمهورية السودان .

تفسير .
5ـ فى هذا القانون ، مالم يقتض السياق معنى آخر : [2]
” المال المستثمر ” يقصد به :
(أ ) النقد المحلى المدفوع ، من المستثمر والذى يستخدم فى إنشاء المشروع أو تشغيله ،أو تحديثه، أو إعادة تعميره ، أو التوسع فيه،
(ب) النقد الأجنبى القابل للتحويل المحول عن طريق أحد المصارف المسجلة لدى بنك السودان المركزى الذى يستخدم فى إنشاء المشروع أو تشغيله ، أو تحديثه ، أو إعادة تعميره ، أو التوسع فيه ،
(ج) النقد المحلى ، الذى يتم الوفاء به ، بموافقة الجهات المختصة لمقابلة إلتزامات مستحقة الأداء للمستثمر ، بنقد أجنبى وذلك إذا أستخدم لإنشاء المشـروع ، أو تشغيله ، أو تحديثه ، أو إعادة تعميره ، أو التوسع فيه ،
(د) رأس المال العينى وأى حقوق عينية أخرى مثل الرهونات وضمانات الدين وكافة الحقوق المماثلة، والحصص والأسهم والسندات الخاصة بالشركات وأى شكل من أشكال المشاركة فيها ، والآلآت والمعدات والأجهزة والمواد والمستلزمات الأخرى ووسائل النقل المستوردة من الخارج أو المحلية ، لإنشاء المشروع أو تشغيله أو تحديثه أو إعادة تعميره ، أو التوسع فيه ،
(هـ) الحقوق المعنوية وحقوق الملكية الفكرية ويتضمن حقوق النشر والعلامات التجارية وبراءات الإختراع والتصميمات الصناعية التى تستخدم فى المشروع على أن تكون تلك الحقوق مسجلة وفقاً لأحكام القانون الخاص بكل منها ، يملكها المستثمر ، أو مرخص له بإستخدامهـا من جانب من يملكها ،
(و) الأرباح التى يحققها المشروع ، إذا استكمل بها رأسمال المشروع أو زيد أو أستثمر فى أى مشروع آخر ،
” المستثمر ” يقصد به الشخص الذى يستثمر أمواله وفقاً لأحكام هذا القانون فى أى مشروع ، سواء كان سودانياً أو غير سودانى ،
” المشروع ” يقصد به أى نشاط إقصادى أياً كان شكله القانونى يدخل فى أى من مجالات الإستثمار الواردة فى هذا القانون ، وتلك التى يقررها مجلس الوزراء وفقا لأهداف تشجيع الإستثمار المنصوص عليها فى المادة 6 وتتم الموافقة على المشروع وفقاً لأحكام هذا القانون ،
” الوزارة ” يقصد بها وزارة الإستثمار ،
” الوزير ” يقصد به الوزير الذى يحدده رئيس الجمهورية،
“الوزير المختص” يقصد به أى من الوزراء القوميين ،
“الوزير الولائى” يقصد به الوزير الولائى الذى يحدده مجلس وزراء الولاية ليكون مختصاً .

الفصل الثانى
تشجيع الإستثمار

أهداف تشجيع الإستثمار .
6ـ يهدف هذا القانون إلى تشجيع الإستثمار فى المشاريع التى تحقق أهداف خطط التنمية والمبادرات الإستثمارية من قبل القطاع الخاص السودانى وغير السودانى والقطاع التعاونى والمختلط والعام ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يهدف إلى تشجيع الإستثمار فى مشاريع أى من المجالات الواردة فى المادة 7 .

مجالات الإستثمار .
7ـ يشجع هذا القانون الإستثمار، فى مجالات النشاط الزراعى والحيوانى والصناعة والطاقة والتعدين والنقل والإتصال والسياحة والبيئة والتخزين والإسكان والمقاولات والبنيات الأساسية والخدمات الإقتصادية والخدمات الإدارية والإستشارية وتقنية المعلومات وخدمات التعليم والصحة والمياه والثقافة والإعلام وأى مجال آخر يحدده مجلس الوزراء .

حظر التمييز بين المشاريع .
8ـ (1) لأغراض هذا القانون ، لا يجوز التمييز بين المال المستثمر بسبب كونه محلياً أو عربياً أو أجنبياً أو بسبب كونه قطاعاً عاماً أو خاصاً أو قطاعاً تعاونياً أو مختلطاً .
(2) لا يجوز التمييز بين المشاريع المتماثلة التى تحددها اللوائح فيما يتعلق بمنح الميزات أو الضمانات .

الفصل الثالث
الميزات والضمانات
الفرع الأول

المشروعــات الإستراتيجية .
9ـ (1) يعد الإستثمار فى المجالات الآتية استثماراً استراتيجياً ، وهى : [3]
(أ ) المتعلقة بالبنية التحتية ، الطرق، الموانئ، الكهرباء ، السدود ، الإتصالات ، الطاقة ، النقل ، أعمال المقاولات، وخدمات التعليم والصحة والسياحة وخدمات تقنية المعلومات ومشروعات المياه ،
(ب) المتعلقة بإستخراج ثروات باطن الأرض والبحار،
(ج ) الإنتاج الزراعى والحيوانى والصناعى ،
(د ) العابرة لأكثر من ولاية ،
(هـ) أى مجالات أخرى حسبما يقرره مجلس الوزراء.
(2) تحدد اللوائح المشروعات الإستراتيجية فى المجالات المنصوص عليها فى البند (1) .

الفرع الثانى
الميزات
أحكام استثنائية .[4]
10ـ (1) تستمر المشروعات الاستراتيجية وغير الاستراتيجية التى تزاول نشاطها أو إنتاجها فى التمتع بالإعفاء من الضرائب الذى تم منحها لها الى أن تنتهى المدة المحددة لذلك الإعفاء .
(2) تستمر المشروعات الاستراتيجية التى منحت إعفاء من الضرائب ولم تزاول النشاط أو الإنتاج فى التمتع بذلك الإعفاء إذا زاولت النشاط أو الإنتاج خلال ثلاث سنوات من تاريخ سريان هذا التعديل .
(3) تستمر المشروعات غير الاستراتيجية التى منحت إعفاء من الضرائب ولم تزاول النشاط أو الإنتاج فى التمتع بذلك الإعفاء إذا زاولت النشاط أو الإنتاج خلال عام من تاريخ سريان هذا التعديل .

الإعفاء من الرسوم الجمركية .5
11ـ (1) مع مراعاة أحكام المادة 19 يتمتع كل من المشروع الإستراتيجى وغير الإستراتيجى المحدد فى اللوائح ، بعد تسجيله وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك بالميزات الجمركية التى يقررها مجلس الوزراء .
(2) على الرغم من أحكام البند(1) تمنح الميزات الجمركية بالنسبة للعربات والصوالين والبكاسى والعربات الإستيشن وفقاً لما تحدده اللوائح .
(3) يجوز لمجلس الوزراء بناءً على توصية من الوزير تعديل الميزات الجمركية حسبما يراه مناسباً .

منح المشروع ميزات تخصيص الأرض وحساب الإهلاك.
12ـ يجوز للوزير منح المشروع الإستراتيجى وغير الإستراتيجى المحدد فى اللوائح :
(أ ) الأرض اللازمة للمشروع الإستراتيجى مجاناً وبالسعر التشجيعى للمشروع غير الإستراتيجى بالتنسيق مع الجهات المعنية ، من الأراضى التى تم تخطيطها بوساطة الجهات المختصة ،
(ب) إمتياز حساب إهلاك الأصول وفقاً للقيمة الإستبدالية التى تحددها اللوائح وحسب دورات العمل التشغيلى ،
(ج) إعتبار أى خسارة حدثت خلال مدة الإعفاء المنصوص عليها فى المادة 10 كأنها خسارة حدثت خلال السنة الأخيرة من تلك المدة . 6

منح الميزات للمشروعات الولائية.
13ـ يجوز للوزير الولائى منح المشروع الولائى المحدد فى اللوائح الميزات الآتية :
( أ) الإعفاء كلياً أو جزئياً من الضرائب والرسوم التى تفرض بقانون ولائى أو محلى لمدة لا تجاوز خمس سنوات، على أنه يجوز له بموافقة مجلس وزراء الولاية مد هذا الإعفاء لمدة أخرى مماثلة ،
(ب) أى ضرائب أو رسوم ولائية أخرى تفرض لاحقاً على المشروع ،
(ج) تخصيص الأرض اللازمة للمشروع الولائى بالسعر التشجيعى بالتنسيق مع الجهات المعنية من الأراضى التى تم تخصيصها بوساطة الجهات المختصة .

منح الميزات القومية للمشروعات الولائية.7
14ـ (1) يجوز للوزير بتوصية من الوزير الولائى منح المشروع الولائى الميزات المنصوص عليها فى المادة 11 .
(2) يجوز للوزير الولائى بتفويض من الوزير ، منح المشروع الولائى الميزات المنصوص عليها فى المادة 11 ذلك وفقاً للشروط والضوابط التى يراها الوزير مناسبة .

عدم فرض ضرائب أو رسوم على المشروعات القومية . 8
15ـ لا يجوز لأى ولاية أو محلية فرض أى ضرائب أو رسوم أو عوائد ولائية أو محلية على أى مشروع إستثمارى مرخص قومياً ، خلال فترة الإعفاء الضريبى المنصوص عليها فى المادة 11 إلا مقابل خدمات ذات طبيعة عامة تقوم بها الولاية أو المحلية .

الميزات التفضيلية .
16ـ (1) يجوز للوزير بموافقة وزير المالية والاقتصاد الوطنى بالتشاور مع الوزير المختص منح ميزات تفضيلية للمشاريع التى تتوفر فيها أى من الميزات الآتية : 9
(أ ) توجه الإستثمار إلى المناطق الأقل نمواً ،
(ب) تساعد فى تنمية القدرات التصديرية للبلاد ،
(ج) تساهم فى تحقيق التنمية الريفية المتكاملة ،
(د ) تخلق فرص كبيرة للعمل ،
(هـ) تعمل على تشجيع الوقف الخيرى ،
(و) تعمل على تطوير البحث العلمى والتقنى ،
(ز) تعيد إستثمار أرباحها .
(2) لأغراض البند(1) يقصد بالميزات أى من الميزات المنصوص عليها فى المادة 10 أو المادة 11 فيما يتعلق بحجمها ومداها وأجلها وفقاً لما تحدده اللوائح .

الفرع الثالث
الضمانات

ضمانات الإستثمار .
17ـ (1) يتمتع المستثمر بالضمانات الآتية :
(أ ) عدم تأميم أو مصادرة مشروعه أو نزع ملكية عقارات مشروعه، كلها أو بعضها أو إستثماراته، للمنفعة العامة إلا بقانون ، ومقابل تعويض عادل،
(ب) عدم الحجز على أموال مشروعه أو مصادرتها ، أو تجميدها ، أو التحفظ عليها أو فرض الحراسة عليها إلا بأمر قضائى ،
(ج) إعادة تحويل المال المستثمر ، فى حالة عدم تنفيذ المشروع أصلاً ، أو تصفيته أو التصرف فيه بأى من أوجه التصرف كلياً ، او جزئياً ، وذلك بالعملة التى أستورد بها ، شريطة الوفاء بجميع الإلتزامات المستحقة عليها قانوناً ، ويجوز فى حالة عدم تنفيذ المشروع أصلاً إعادة تصدير الآلآت والمعدات والأجهزة ووسائل النقل والمستلزمات الأخرى التى أستوردت على ذمة المشروع متى تم الوفاء بجميع الإلتزامات المذكورة فى هذه الفقرة ،
(د ) تحويل الأرباح وتكلفة التمويل عن رأس المال الأجنبى أو القروض بالعملة التى أستورد بها رأس المال أو القرض فى تاريخ الإستحقاق ، وذلك بعد سداد الإلتزامات المستحقة قانوناً على المشروع ،
(هـ) إستيراد المواد الخام التى يحتاج إليها المشروع وتصدير منتجاته بعد قيد المشروع الإستثمارى فى سجل المصدرين والمستوردين تلقائياً .
(2) لأغراض الفقرة (ج) من البند(1) يحدد رأس المال المستثمر بالنقد الأجنبى ويقيم عناصر رأس المال العينى بوساطة سلطات الجمارك بشهادة القيمة الجمركية (CCV) أو استمارة الاستيراد 10( IM)

حمــاية إمتيازات وضمانات المشروع.
18ـ على الرغم من أحكام أى قانون آخر لا يجوز لأى جهة إدارية ، الإمتناع عن تنفيذ الميزات والضمانات الممنوحة بموجب أحكام هذا القانون .

الفصل الرابع
ضوابط الإستثمار

الترخيص للمستثمر لإقامة المشروع .
19ـ (1) مع مراعاة أحكام المادة 4 لا يجوز لأى شخص إقامة أى مشروع فى السودان إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزير أو الوزير الولائى بحسب الحال وفقاً لأحكام هذا القانون .
(2) مع مراعاة أحكام البند(1) لا يجوز منح التراخيص للإستثمارات الأجنبية أو المختلطة بوساطة الولايات إلا بعد موافقة الوزير .

تقديم دراسة جدوى للمشروع .
20ـ لا يجوز منح الترخيص لأى مشروع أو منحه أى ميزات أو ضمانات مما هو وارد فى هذا القانون ، إلا بعد تقديم دراسة جدوى فنية وإقتصادية للمشروع .

طلب منح الترخيص والميزات .
21ـ يقدم طلب منح الترخيص لأى مشروع أو منح أى من الميزات المنصوص عليها فى هذا القانون ، على الأنموذج المقرر وذلك على الوجه الآتى :
(أ ) المشروعات الإستراتيجية وغير الإستراتيجية القومية للوزارة ،11
(ب) المشروعات الولائية ، الإستراتيجية وغير الإستراتيجية للوزارة الولائية .

منح الترخيص .12
22ـ (1) يجب على الوزارة أو الوزارة الولائية عند استلام طلب الترخيص لأى مشروع مستوفٍ ، أن تقوم بتحويل الطلب للوزير المختص القومى أو الولائى ، بحسب الحال خلال أسبوع للحصول على الموافقة المبدئية على قيام المشروع .
(2) على الوزير المختص القومى أو الولائى ، بحسب الحال ، البت فى طلب الموافقة المبدئية وإرسالها للوزارة أو الوزارة الولائية بحسب الحال خلال سبعة أيام من تاريخ إستلام ذلك الطلب .
(3) فى حالة عدم إرسال الموافقة المبدئية فى المدة المنصوص عليها فى البند (2) ، يبت الوزير أو الوزير الولائى فى الطلب بعد مضى تلك المدة .
(4) فى جميع الحالات على الوزير أو الوزير الولائى ، بحسب الحال أن يبت فى طلب الترخيص فى خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ إستلام الطلب من المستثمر مستوفياً .
(5) لكل مقدم طلب ترخيص الحق فى أن يتظلم ضد عدم البت فى طلبه وفقاً لأحكام البند(1) إلى مجلس الوزراء القومى أو الولائى ، بحسب الحال ، للبت فى ظلامته خلال مدة شهر من تاريخ تسلم التظلم مستوفياً .

تسلــيم الأرض المخصصة للمشروع
23ـ على السلطة المختصة القومية أو الولائية تسليم الأرض المخصصة. للمشروع خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ منح الترخيص .13

شروط إستمرارية التمتع بالترخيص والميزات .14
24ـ لا يجوز للمستثمر إتخاذ أى من الإجراءات الآتية خلال مدة سريان الترخيص والميزات الممنوحة بموجب أحكام هذا القانون دون الحصول على موافقة مكتوبة من الوزير أو الوزير الولائى حسبما يكون الحال والإجراءات هى :
(أ ) إجراءات أى تعديل ، أو تغيير فى حجم المشروع ، أو الغرض الذى من أجله منح الترخيص ، أو نقل المشروع من مكانه المقرر فى الترخيص ،
(ب) استخدام أو بيع أى من المعدات أو الآلآت أو الأجهزة أو المواد أو قطع الغيار ، التى منحت ميزات بشأنها لأى غرض آخر ، غير الغرض الذى منح الترخيص من أجله ،
(ج) تغيير غرض إستخدام الأرض التى خصصت للمشروع أو بيعها أو رهنها أو إيجارها ، كلياً أو جزئياً .

واجبات المستثمر .
25ـ يجب على المستثمر أن :
(أ ) يشرع فى تنفيذ المشروع فى مدة أقصاها إثنا عشر شهراً من تاريخ إستلام الأرض مالم يتم مد تلك المدة من جانب الوزير أو الوزير الولائى لأى فترة يراها مناسبة ،
(ب) يرفع للوزير وللوزير المختص ووزير المالية والاقتصاد الوطنى والوزير الولائى تقارير دورية كل ستة أشهر خلال مدة سريان الميزات ، وذلك عن سير عملية تنفيذ المشروع إلى موعد بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط ، 15
(ج) يمسك دفاتر منتظمة ويحفظ السجلات التى تدون فيها أصول المشروع المعفاة من الرسوم الجمركية ، والمواد المستوردة المعفاة ،
(د) يقدم للوزير والوزير المختص أو الوزير الولائى سنوياً ، خلال مدة سريان الميزات ، صورة من حسابات المشروع السنوية ، معتمدة من مراجع قانونى .

مخالفة المستثمر لأحكام هذا القانون.
26ـ (1) يعتبر المستثمر مرتكباً مخالفة لأحكام هذا القانون ، إذا :
(أ ) أخل بأحكام المواد 19 ، 24 و 25،
(ب) أدلى بمعلومات كاذبة ، أو مضللة ، أو إستخدم أساليب غير مشروعة يترتب عليها الحصول على أى منفعة وفقاً لأحكام هذا القانون ، له هو أو لأى شخص آخر ،
(ج) أوقف المشروع دون سبب معقول ،
(د ) خالف قوانين البلاد بما يهدد أمنها وسلامتها ،
(هـ) مخالفة شروط الترخيص .16
(2) مع عدم الإخلال بأى عقوبة تكون منصوصاً عليها فى أى قانون آخر ، يجوز للوزير أو الوزير الولائى ، بحسب الحال ، فى حالة إرتكاب المستثمر لأى من المخالفات المنصوص عليها فى البند(1) أن يوقع أياً من الجزاءات الآتية ، وفقا ً لحجم المخالفة وظروف إرتكابها ومدى الأضرار التى تصيب الإقتصاد القومى :
(أ ) إنذاره بإزالة أسباب المخالفة ، إذا كان ثمة مقتضى لهذا ، وذلك خلال المدة التى يحددها ،
(ب) تقصير مدة أى من الميزات الممنوحة للمشروع أو حجمها ،
(ج) عدم منحة أياً من الميزات والضمانات المنصوص عليها فى هذا القانون ،
(د ) إلغاء الميزات ، كلياً أو جزئياً ، ويترتب على ذلك إلزام المستثمر برد قيمة المنفعة المادية التى جناها من حصوله على أى ميزات سابقة إذا كان كسب تلك المنفعة ناتجاً عن حدوث السبب الذى أدى إلى صدور قرار الإلغاء ،
(هـ) إلغاء الترخيص ، ويترتب على ذلك نزع الأرض الممنوحة له بموجب أحكام هذا القانون .
(3) يجوز للمستثمر الذى صدر قرار بشأنه بموجب أحكام البند (2) أن يتظلم لمجلس الوزراء القومى أو الولائى ، حسبما يكون الحال ، خلال شهر من تاريخ إخطاره بالقرار ، ويكون القرار فى هذا الشأن نهائياً ، على ألا يمنع هذا الحكم المستثمر من اللجوء للقضاء .17

الفصل الخامس
أجهزة الإستثمار

اللجنة الوزارية.18
27ـ يشكل مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير لجنة وزارية برئاسة الوزير وعضوية وزير المالية والاقتصاد الوطنى والوزير المختص وتحدد اللوائح اختصاصاتها .

تشكيل لجنة المفوضين .19
27أـ يشكل الوزير لجنة المفوضين من رئيس وعدد من الأعضاء يمثلون الجهات المختصة ذات العلاقة بالإستثمار من الوزارات والوحدات الحكومية المختصة على ألا تقل درجة أى منهم عن رئيس الوحدة أو من ينوب عنه وأن يكون مفوضاً تفويضاً رسمياً كاملاً من الجهة التى يمثلها وأن تتضمن اللجنة ممثلين للقطاع الخاص .

إختصاصات اللجنة .
28ـ (1) تكون للجنة المفوضين الإختصاصات الآتية :
( أ) النظر فى مدى ملاءمة المشروع المعنى لأولويات الإستثمار فى المجالات الإستراتيجية ،
(ب) النظر فى إحتياجات المشروعات الإستراتيجية من البنية التحتية والخدمات الأساسية التى يحتاجها المشروع ومدى توفرها أو إمكانية توفيرها ،
(ج) النظر فى إحتياجات المشروع من القوى العاملة والمتخصصة المستجلبة من الخارج وفقاً للقوانين السائدة ،
(د ) تحقيق الخطط الإستثمارية القطاعية بوساطة المشاريع الإستثمارية المجازة والمقترحة ،
(هـ) التنسيق بين الوزارة والوزارات المختصة والولايات فى كل ما يختص بالمشروعات الإستثمارية لا سيما فى خريطة الأراضى الإستثمارية .
(2) يجوز للجنة دعوة أى شخص أو جهة ذات إختصاص عند مناقشة أى موضوع يقع ضمن إختصاص تلك الجهة فى مجال الإستثمار ولا يكون له الحق فى التصويت .

إختصاصـــات الوزارات القومية.20
29ـ تختص الوزارات القومية ذات الصلة بالإستثمار بالآتى :
(أ ) تحديد الأولويات ووضع السياسات الإستثمارية بوزاراتهم ،
(ب) إعداد الخرائط الإستثمارية القطاعية ،
(ج) الموافقة من حيث المبدأ على قيام المشروع بناء على دراسة الجدوى المبدئية المحولة لها من الوزارة ، على أن تقدم دراسة الجدوى النهائية للمشروع للوزارة ،
(د ) متابعة تنفيذ المشروعات الخاصة بالوزارة المختصة ورفع تقارير دورية حسبما يطلبه الوزير .

الإستثمار الولائى .
30ـ يصدر بقانون ولائى قانون للإستثمار بالولايات على نسق أحكام هذا القانون . 21

الفصل السادس
أحكام ختامية

الخرائط الإستثمارية.
31ـ تعد الوزارة الخريطة الإستثمارية القومية وفقاً لسياسات وموجهات المجلس القومى للتخطيط الإقتصادى ، على أن تشمل نسباً معينة للمشروعات القومية بالولايات ورفعها لمجلس الوزراء لإجازتها ، على أن تشمل الخريطة الإستثمارية الخرائط القطاعية الإستثمارية التى تعدها الوزارات القومية ووزارات الإستثمار بالولايات .22

فض نزاعات الإستثمار .
32ـ (1) فيما عدا النزاعات التى تحكمها أحكام الإتفاقيات الواردة فى البند(2) ، إذا نشأ أى نزاع قانونى متعلق بالاستثمار ، يعرض للتوفيق ، أو التحكيم .
(2) تسرى أحكام الإتفاقية الموحدة لإستثمار رؤوس الأموال العربية فى الدول العربية لسنة 1980 ، وإتفاقية تسوية منازعات الإستثمار بين الدول العربية لسنة 1974، وإتفاقية تسوية منازعات الإستثمار بين الدول ومواطنى الدول الأخرى لسنة 1965 ، والإتفاقية العامة للتعاون الإقتصادى والفنى والتجارى بين الدول الأعضاء فى منظمة المؤتمر الإسلامى لسنة 1977 وأى إتفاقية أخرى فى هذا الشأن ، يكون السودان طرفاً فيها ، وذلك على أى نزاع قانونى ينشأ مباشرة عن أى من تلك الإتفاقيات .

سلطة إصدار اللوائح.
33ـ يجوز لمجلس الوزراء بتوصية من الوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم، يجوز أن تتضمن تلك اللوائح المسائل الآتية :
(أ ) تحديد نوع وحجم المشروعات التى يتم منحها الميزات التفضيلية ،
(ب) وضع ضوابط لمنع التداخل بين الإستثمارات القومية والولائية والمحلية ،23
(ج) تحديد المشاريع الإستراتيجية ، وغير الإسترايجية ،
(د ) إجراءات طلب منح التراخيص ، والميزات ، وتحديد نوعها وحجمها ،
(هـ) تحديد رسوم الخدمات ،
(و) الضوابط والأسس الخاصة بالرقابة والمتابعة للمشاريع المرخصة بموجب أحكام هذا القانون .

————————————————–
[1] _ قانون رقم 18 لسنة 2001 .
[2] _ قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 39 لسنة 2003 .
[3] ـ قانون رقم 18 لسنة 2001 .
[4] ـ قانون رقم 18 لسنة 2001 ، قانون رقم 39 لسنة 2003 ، قانون رقم 28 لسنة 2007 .
5 ـ قانون رقم 18 لسنة 2001.
6 ـ قانون رقم 18 لسنة 2001 .
7 ـ قانون رقم 18 لسنة 2001 ، قانون رقم 39 لسنة 2003 ، قانون رقم 28 لسنة 2007 .
8 ــ قانون رقم 28 لسنة 2007 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
9 ــ قانون رقم 39 لسنة 2003 .
_10 قانون رقم 39 لسنة 2003 .
11 – قانون رقم 40 لسنة 1974 .
12 – القانون نفسه .
13 ــ قانون رقم 40 لسنة 1974 .
14 ــ قانون رقم 39 لسنة 2003 .
15 ــ القانون نفسه .
16 ــ قانون رقم 39 لسنة 2003 .
17 ــ قانون رقم 40 لسنة 1974 .
18 ــ قانون رقم 39 لسنة 2003 .
19 ــ القانون نفسه .
20 ــ قانون رقم 40 لسنة 1974 .
21 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 .
22 ــ القانون نفسه .
23 ــ قانون رقم 40 لسنة 1974 .
——————————————–
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.