قانون تشكيل المحاكم العسكرية الأردني
المادة1-
يسمى هذا القانون ( قانون تشكيل المحاكم العسكرية لسنة 2006 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القوات المسلحة : القوات المسلحة الاردنية ( الجيش العربي ).
المحكمة العسكرية : أي محكمة عسكرية تشكل في القوات المسلحة وفق احكام هذا القانون.
القاضي العسكري : الضابط المصنف قاضيا عسكريا ويحمل الدرجة الجامعية الاولى بالحقوق ويشمل ذلك مدير القضاء العسكري
والقضاة العسكريين المعينين في المناصب القضائية التابعة لمديرية القضاء العسكري بما فيها المحاكم العسكرية ومحاكم
امن الدولة ونياباتها العامة.
الضـابــط: كل من كان حائزا على رتبة ضابط بارادة ملكية سامية.
الفــرد: كل مجند رتبته دون رتبة ضابط وكل مستخدم في القوات المسلحة بالصفة المدنية.
تشكيل المحاكم العسكرية
المادة3-
تشكل المحاكم العسكرية ويعين قضاتها بقرار من رئيس هيئة الاركان المشتركة على النحو التالي:-
?أ- محكمة عسكرية دائمة او اكثر يكون مركزها في مدينة عمان ولها عند الضرورة ان تعقد جلساتها في أي مكان اخر بقرار
من رئيسها.
?ب- محكمة عسكرية مؤقتة او اكثر ويحدد رئيس هيئة الاركان المشتركة صلاحياتها ومكان انعقادها في قرار تشكيلها.
?ج- محكمة القاضي المنفرد الذي يعين في التشكيل العسكري بناء على مقتضيات العمل فيه.
?د- محكمة استئناف عسكرية يكون مركزها في مدينة عمان.
المادة4-
تتألف كل محكمة عسكرية دائمة من رئيس وعضوين جميعهم من القضاة العسكريين ويجب ان لا تقل رتبة رئيس المحكمة عن مقدم.
المادة5-
تتألف كل محكمة عسكرية مؤقتة من رئيس وعضوين واذا تعذر تأليفها من القضاة العسكريين فيتم اكمال تأليفها من ضباط القوات
المسلحة.
المادة6-
أ- تتألف محكمة الاستئناف العسكرية من رئيس لا تقل رتبته عن عقيد وعدد من القضاة لا تقل رتبة أي منهم عن رائد.
ب- تنعقد محكمة الاستئناف العسكرية من ثلاثة قضاة على الاقل للنظر في القضايا المستأنفة اليها.
المادة7-
لا يجوز ان تجري محاكمة أي ضابط امام محكمة عسكرية يكون رئيسها ادنى منه في الرتبة.
اختصاص المحاكم العسكرية
المادة8-
تختص المحاكم العسكرية بالنظر في الجرائم التالية:-
?أ-الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري.
?ب-الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات او في أي قانون اخر اذا ارتكبها أي من الضباط او الافراد.
المادة9-
يحاكم امام المحاكم العسكرية كل من:-
?أ- الضباط والافراد في القوات المسلحة.
?ب- طلبة الجامعات والمعاهد والكليات العسكرية والتلاميذ العسكريين في القوات المسلحة.
?ج- الضباط والافراد الذين انهيت خدماتهم لاي سبب من القوات المسلحة اذا كان ارتكاب الجريمة قد تم اثناء وجودهم في
الخدمة.
?د- المكلفين بخدمة العلم وفقا لاحكام قانون خدمة العلم.
هـ- اسرى الحرب.
?و- ضباط وافراد الجيوش الحليفة الموجودة على الاراضي الاردنية الا اذا تم الاتفاق مع دولهم على خلاف ذلك. ز- مرتكبي
جرائم الحرب عسكريين او مدنيين.
المادة10-
يختص القاضي المنفــــرد بالنظر في الجرائم التالية التي يرتكبها افراد تشكيله:-
?أ- الجنح والمخالفات المعاقب عليها بالغرامة او الحبس مدة لا تزيد على سنتين.
?ب- جنح الاهمال المؤدي لضياع اموال عامة والمنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري اذا كانت قيمة الاضـرار لا تزيد
على خمسمائة دينار.
النيابة العامة العسكرية
المادة11-
أ- يتولى النيابة العامة العسكرية النائب العام العسكري وعدد من القضاة العسكريين يعينون بقرار من رئيس هيئة الاركان
المشتركة.
?ب- يعتبر مدير القضاء العسكري ( النائب العام العسكري ) ويمارس جميع الصلاحيات المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات
الجزائية العسكري واي قانون اخر ويساعده في عمله عدد من المساعدين والمدعين العامين العسكريين.
?ج- يتولى وظيفة النيابة العامة العسكرية لدى محكمة الاستئناف احد مساعدي النائب العام العسكري.
?د- يمارس القاضي المنفرد وظائف النيابة العامة في الجرائم التي تقع ضمن تشكيله والتي تخرج عن حدود اختصاصه بصفته
محكمة عسكرية.
المادة12-
يخضع مساعدو النائب العام العسكري والمدعون العامون العسكريون وهيئات التحقيق وجميع رجال الضابطة العدلية العسكرية
في اداء وظائفهم لاشراف مدير القضاء العسكري ورقابته.
المادة13-
أ- تعتبر خدمة القاضي العسكري خدمة قضائية وتعتبر الوظائف والمناصب التي يشغلها وظائف ومناصب قضائية بالمعنى المقصود
وفق احكام قانون استقلال القضاء وقانون نقابة المحامين النظاميين.
ب- تحقيقا للغاية الواردة اعلاه تعتبر خدمة القاضي العسكري خدمة قضائية فعليه محسوبة لغايات تولي المناصب القضائية
لدى المحاكم النظامية.
ج- يعامل القضاة العسكريون معاملة القضاة المدنيين فيما يتعلق بالرسوم والالتزامات المالية المترتب عليهم دفعها لغايات
التسجيل في سجل المحامين الاساتذة لدى نقابة المحامين النظاميين.
المادة14-
أ- تشكل هيئات التحقيق المشتركة العسكرية من ضباط الوحدات التي يكون منها اطراف القضية وتختص بالتحقيق فيها.
?ب- تشكل هيئات التحقيق المشتركة من ضباط الشرطة العسكرية والامن العام للتحقيق في القضايا التي يكون اطرافها من العسكريين
والمدنيين.
?ج- يتم تشكيل هيئات التحقيق المذكورة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة بقرار من رئيس هيئة الاركان المشتركة او
النائب العام العسكري بالتنسيق مع الجهة المعنية وتكون لهذه الهيئات في حالات خاصة صلاحية المدعي العام العسكري على
ان ينص في قرار تشكيلها على منحها هذه الصفة.
المادة15-
يعتبر من الضابطة العدلية هيئات التحقيق وضباط وافراد الشرطة العسكرية والامن العام والامن العسكري والمخابرات العامة
كل ضمن اختصاصه وقادة الوحدات والتشكيلات العسكرية وقادة المواقع والمفارز كل فيما يتعلق بمرؤوسيهم في الجرائم التي
يرتكبونها في وحداتهم وتشكيلاتهم.
المادة16-
رئيـس الوزراء والــوزراء مكلفــون بتنفيــذ احكــام هـــذا القانــون.
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً