قانون تشكيل محاكم البلديات الأردني لسنة 2006
المادة1-
يسمى هذا القانون ( قانون تشكيل محاكم البلديات لسنة 2006 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة2-
تعني كلمة ( البلدية ) حيثما وردت في هذا القانون امانة عمان الكبرى او أي بلدية اخرى في المملكة.
المادة3-
أ- تشكل محكمة البلدية بموجب نظام خاص ويصدر وفق الاجراءات التالية:-
1-بناء على تنسيب رئيس الوزراء المستند الى توصية مجلس امانة عمان الكبرى بالنسبة لامانة عمان الكبرى.
2-بناء على تنسيب وزير الشؤون البلدية المستند الى توصية المجلس البلدي بالنسبة للبلديات الاخرى.
ب- تعتبر محكمة البلدية محكمة صلح من جميع الوجوه بالمعنى المبين في قانون تشكيل المحاكم النظامية وقانون محاكم الصلح
واي قانون اخر معمول به وتكون مختصة بالنظر في الجرائم التي ترتكب خلافاً لاحكام القوانين المذكورة في المادة (4)
من هذا القانون دون سواها مما يقع ضمن اختصاص محاكم الصلح.
ج – يعين لمحكمة البلدية قاض او اكثر ومدع عام او اكثر من ملاك القضاة في وزارة العدل حسبما تقتضيه الحاجة.
د- تطبق على قضاة محكمة البلدية والمدعين العامين لديها احكام قانون استقلال القضاء وأي تشريعات تتعلق بالقضاة النظاميين.
هـ- تتحمل البلدية رواتب قضاة محكمتها والمدعين العامين فيها وعلاواتهم وحقوقهم المالية الاخرى.
و- تعقد محكمة البلدية جلساتها في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية ضمن حدود البلدية .
المادة4-
تختص محكمة البلدية بالنظر في الجرائم التي ترتكب ضمن حدود البلدية خلافا لاحكام القوانين المبينة ادناه واي قوانين
تحل محلها واي انظمة صادرة بمقتضى أي منها وحسب مقتضى الحال:-
?أ-قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953.
?ب-قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955.
?ج-قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966.
?د-قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971بالنسبة للجرائم المتعلقة بالمكاره الصحية ومكافحة الملاريا.
هـ- قانون الزراعة رقم (20) لسنة 1973 بالنسبة للجرائم المتعلقة بمكافحة امراض الحيوان والحجر البيطري وذبح الحيوانات
وسلخها.
?و-قانون السير رقم (47) لسنة 2001.
?ز- قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية لمدينة عمان رقم (7) لسنة 1977 بالنسبة الى محكمة امانة عمان الكبرى.
?ح- قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية في المناطق البلدية رقم (21) لسنة 1985.
?ط-قانون رخص المهن لمدينة عمان رقم (20) لسنة 1985 بالنسبة الى محكمة امانة عمان الكبرى.
?ي-قانون رخص المهن رقم (28) لسنة 1999.
?ك-أي تشريع اخر يخول محكمة البلدية بالنظر في الجرائم التي تتناولها احكامه والتي تقع ضمن حدود البلدية.
المادة5-
أ- يتم تعيين موظفي محكمة البلدية ومستخدميها بقرار من رئيس البلدية بموافقة وزير العدل.
ب- يتقاضى موظفو محكمة البلدية ومستخدموها رواتبهم وعلاواتهم وسائر حقوقهم المالية من البلدية وفقاً للتشريعات التي
تسري عليهم.
ج- يخضع موظفو محكمة البلدية ومستخدموها في قيامهم بواجباتهم لاشراف وزارة العدل وتسري عليهم لهذه الغاية احكام التشريعات
المتعلقة بموظفي المحاكم النظامية.
د- تؤمن البلدية الابنية اللازمة لمحكمة البلدية ولوازمها واوراقها ومطبوعاتها.
المادة6-
أ- ينشأ في المحكمة صندوق خاص يسمى ( صندوق محكمة البلدية) تودع فيه الرسوم التي تستوفيها محكمة البلدية ومبالغ الغرامات
التي تحكم بها .
ب- يلتزم امين صندوق محكمة البلدية بايداع المبالغ المحصلة لديه يوميا في الحساب الذي تحدده البلدية .
ج- يخصص لكل بلدية ما نسبته (75%) من مقدار المبالغ المحصلة من قبل محكمة البلدية ويوزع الباقي على بلديات المملكة
وفقاً لما يقرر مجلس الوزراء بهذا الشأن.
المادة7-
يطبق القضاة والمدعون العامون والموظفون والمستخدمون في محكمة البلدية وموظفو الضابطة العدلية اثناء قيامهم بواجباتهم
احكام هذا القانون واي تشريع اخر ذي علاقة.
المادة8-
أ- ترسل محكمة البلدية جدولا بالاحكام مرة كل خمسة عشر يوما الى النائب العام كما ترسل القضايا المفصولة لديها خلال
عشرة ايام من تاريخ الفصل فيها الى مدعي عام محكمة البلدية.
ب- للنائب العام استئناف الاحكام التي تصدرها محكمة البلدية خلال المدة المحددة لذلك في قانون محاكم الصلح.
المادة9-
أ- تحال القضايا المنظورة من محاكم الصلح لتصبح من اختصاص محكمة البلدية المنشأة او التي يتم انشاؤها الى محكمة البلدية
المختصة اذا لم تقترن بحكم مكتسب الدرجة القطعية.
ب- يتم احالة الاحكام المكتسبة للدرجة القطعية الصادرة عن أي محكمة صلح وفقا لاحكام القوانين والانظمة المبينة في
المادة (4) من هذا القانون والتي لم يتم تنفيذها الى محكمة البلدية المنشأة بمقتضى احكامه لتنفيذها حسب الاصول.
ج- يجوز لوزير العدل بناء على تنسيب قاضي محكمة البلدية انتداب أي موظف من موظفي محكمة البلدية ممن يحملون الدرجة
الجامعية الاولى في القانون على الاقل للقيام بوظيفة المدعي العام فيها.
المادة10-
أ- تعتبر محاكم البلديات التي انشئت قبل نفاذ هذا القانون وكأنها منشأة بمقتضاه .
ب- يلغى القانون الخاص بكل محكمة من المحاكم المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة اعتبارا من تاريخ نفاذ النظام
الخاص بكل منها الصادر وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة11-
لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة12-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً