قانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءاً من أجسادهم جراء ممارسات النظام البائد

باسم الشعب
مجلس الرئاسة

قرار رقم (5)

بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لإحكام المادة (61/أولا ) من الدستور واستنادا إلى الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (138) من الدستور.
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/3/2009
إصدار القانون الأتي :

رقم (5) لسنة 2009
قانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءاً من أجسادهم جراء ممارسات النظام البائد

المادة -1- أولاً- يهدف هذا القانون إلى تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءاً من أجسادهم أو أصيبوا بمرض مزمن أو تعرضوا إلى التشويه لأسباب سياسية للمدة من 17/7/1968 ولغاية 19/3/2003 .
ثانياً- يستحق التعويض المنصوص عليه في البند (أولا ) من هذه المادة ورثة المشمول بأحكام هذا القانون عند وفاته .

المادة- 2- يعوض المشمول بإحكام هذا القانون مبلغاً بما يعادل نسبة عجزه المؤيد بقرار من اللجنة الطبية المختصة على إن لايقل عن (5000000) خمسة ملايين دينار ولا يزيد على (10000000 ) عشرة ملايين دينار.

المادة -3- يمنح المشمولون بأحكام هذا القانون الامتيازات الآتية فضلا عن مبلغ التعويض المنصوص عليه في المادة ( 2 ) من هذا القانون:-
أولا: أفضلية في التعيين في دوائر الدولة والقطاع العام وعودة الراغبين منهم إلى الوظيفة ممن تتوافر فيهم شروط التعيين.
ثانياً – شمولهم بالرعاية الصحية داخل العراق وخارجه .
ثالثاً – أفضلية في القبول في الدراسات الأولية والعليا للراغبين منهم في أكمال دراستهم مع مراعاة توافر شروط القبول عدا ما يتعلق بشرط العمر.
رابعاً – أفضلية الحصول على قرض الزواج لغير المتزوجين .
خامساً – صرف هوية خاصة لهم لغرض تكريمهم معنويا وتسهيل مراجعاتهم لدوائر الدولة يصدرها المحافظ المختص .
المادة -4- أولاً- تشكل في كل محافظة لجنة برئاسة قاض يسميه رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات الآتية لاتقل وظيفة إي منهم عن مدير:
أ-وزارة الصحة .
ب- وزارة المالية .
ج- وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية .
د- وزارة حقوق الإنسان .
هـ – وزارة البلديات .
و- ممثل عن المحافظة .
ثانياً – تتولى اللجنة البت في طلبات التعويض وترفع قرارها إلى المحافظ المختص للمصادقة عليه .
ثالثاً ً- للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص دون أن يكون له حق التصويت .
رابعاً – تحدد اجتماعات اللجنة وسير العمل فيها واكتمال النصاب وأية أمور أخرى بتعليمات يصدرها رئيس مجلس الوزراء .

المادة–5– تقدم الطلبات من المشمولين بإحكام المادة ( 1 ) من هذا القانون إلى اللجنة المشكلة في المحافظة خلال سنة من تاريخ نفاذه قابلة للتمديد مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

المادة –6– تحدد الفئات المشمولة بأحكام هذا القانون بتعليمات تعدها وزارة المالية ويصدرها رئيس مجلس الوزراء.

المادة -7- تقوم مديرية الخزينة في المحافظة بما يأتي :
أولاً – صرف مبلغ التعويض للمشمولين بأحكام هذا القانون أو ورثته حسب القسام الشرعي .
ثانياً – إشعار دائرة المحاسبة في وزارة المالية وتزويدها بقوائم أسماء الذين تم تعويضهم والمبالغ المصروفة لهم لغرض التوثيق .

المادة -8- لا يجوز الجمع بين الامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون وأية امتيازات مماثلة للموضوع ذاته منصوص عليها في أي قانون أخر .

المادة -9- يحال مرتكبو الأفعال المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون سواء أكان مرتكبها بصفة فاعل أم شريك إلى المحكمة الجنائية العراقية العليا لمحاكمتهم وفقاً لإحكام المادة (12 / أولا /ي ) من قانون المحكمة رقم (10) لسنة 2005.
المادة -10- تلغى جميع القرارات الصادرة من مجلس قيادة الثورة المنحل والمتعلقة بأغراض هذا القانون.

المادة -11- يصدر وزير المالية تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة -12- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية

الأسباب الموجبة
لغرض تعويض المواطنين العراقيين عن الضرر الذي أصابهم من جراء فقدهم جزءاً من أجسادهم أو أصيبوا بمرض مزمن أو تعرضوا إلى التشويه من قبل النظام البائد لأسباب سياسية،شرّع هذا القانون .

———————————-