مرسوم بقانون بشأن تعويض ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة عن إصابتهم ( 16 / 1990 )
فهرس الموضوعات
00. المواد (1 – 16)
________________________________________
0 – المواد
(1 – 16)
المادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للعبارات والألفاظ المبينة فيما بعد المعاني الموضحة قرين كل منها:
الوزير: يقصد به وزير الدفاع أو وزير الداخلية حسب الأحوال.
القائد: يقصد به القائد المباشر للمصاب أو القائد المسئول حسب الأحوال .
الضباط والأفراد: يقصد بهم الضباط وضباط الصف والجنود والفنيون العسكريون العاملون في القوات المسلحة أو الشرطة بحسب الأحوال.
لإصابة بسبب الخدمة أو أثناء تأديتها:
يقصد بها الإصابة التي تقع على أحد الضباط أو الأفراد بسبب صفته الوظيفية، أو التي تقع أثناء وجوده لتأديه الخدمة في مقر عمله أو خارجه . ويعتبر في حكم ذلك:
1- كل حادث يقع على الضابط أو الفرد أثناء ذهابه لعمله وعودته منه أيا كانت وسيلة المواصلات، بشرط أن يكون الذهاب والإِياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي.
2- كل حادث يقع على الضابط أو الفرد أثناء المهمات الرسمية في الخارج أو أثناء الذهاب والإِياب.
3- أمراض المهنة التي يصدر بها قرار من الوزير.
اللجنة الطبية: يقصد بها اللجنة الطبية التي تشكل وفقآ للقوانين المطبقة في الدولة.
المفقود: يقصد به الضابط أو الفرد الذي لم يثبت من التحقيق الذي تجريه الجهات العسكرية المختصة وفاته أو وجوده على قيد الحياة أثناء أو بعد تأدية الخدمة. وتصدر باعتباره مفقوداً شهادة من القائد العام أو قائد الشرطة.
المادة رقم 2
إذا أصيب أحد الضباط أو الأفراد في حادث بسبب الخدمة أو أثناء تأديتها، أو أصيب بأحد الأمراض المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون، وجب عليه إبلاغ القائد في أقرب وقت.
المادة رقم 3
على القائد إبلاغ وقوع الحادث أو الوفاة أو اكتشاف المرض إلى الجهة العسكرية المختصة لتحقيق، أسبابه وعلاقته بالخدمة.
وإذا وقعت الإِصابة أو الوفاة أو أكتشف المرض أثناء العمليات العسكرية أعد القائد تقريراً يوضح فيه زمان ومكان وظروف ذلك. ويعرض هذا التقرير على الجهة العسكرية المختصة بالتحقيق لإِجراء شئونها فيه.
ويعرض الضابط أو الفرد المصاب أو المريض أو جثة المتوفي، مع التحقيق المشار إليه، على اللجنة الطبية لتحديد أسباب الإِصابة أو المرض أو الوفاة، وتقدير نسبة العجز وبيان علاقة ذلك بالخدمة.
وتعد اللجنة الطبية تقريراً بنتيجة الفحص الذي تجريه، ولا يعتبر قرارها نافذاً إلاَّ بعد تصديق الوزير عليه.
المادة رقم 4
تثبت أسباب الإِصابة أو المرض، ونسبة العجز، وعلاقة ذلك بالخدمة في حالة وجود المصاب أو المريض في الخارج، وتعذر حضوره لمقابلة اللجنة الطبية، بواسطة لجنة طبية بإشراف سفارة دولة قطر. فإذا لم يكن لدولة قطر تمثيل دبلوماسي في الدولة التي بها المصاب أو المريض، جرى إثبات ذلك بواسطة لجنة من ثلاثة أطباء. ويجوز أن ينضم إليهم طبيب قطري إذا لزم الأمر. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون طريقة اختيارا أعضاء اللجان الطبية التي تعقد في الخارج.
وفي جميع الأحوال تعرض تقارير اللجان الطبية المذكورة على اللجنة الطبية في دولة قطر لاعتمادها أو لاتخاذ ما تراه في شأنها.
وإذا قررت اللجنة الطبية أن الإِصابة لم تقع بسبب الخدمة أو أثناء تأديتها، أو أن المرض ليس من بين الأمراض المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون. وجب أن يتحمل المصاب أو المريض نفقات اللجنة الطبية في الخارج ، ما لم ير الوزير غير ذلك.
المادة رقم 5
إذا توفي أحد الضباط أو الأفراد في الخارج، اتبعت الإِجراءات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة السابقة، لإِثبات أسباب وعلاقاة الوفاة بالخدمة.
المادة رقم 6
إذا أصيب أحد الضباط أو الأفراد بسبب الخدمة أو أثناء تأديتها، وأدت الإِصابة إلى الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي، استحق تعويضاً يحسب على الأساس الأتي:
1- في حالة الوفاة أو العجز الكلي:
مرتب سنة مضافاً إليه العلاوات المقررة، أو الدية الكاملة مقدرة طبقاً لأحكام الشريعة الإِسلامية أيهما أفضل، وعلى ألاَّ يزيد مرتب السنة على150% من الدية الكاملة في جميع الأحوال.
2- في حالة العجز الجزئي:
نسبة مئوية من تعويض العجز الكلي تعادل نسبة العجز الجزئي إلى العجز الكلي وفقاً لما تقرره اللجنة الطبية.
المادة رقم 7
لا يستحق التعويض المشار إليه في المادة السابقة، إذا ثبت من التحقيق:
( أ ) أن الحادث الذي أدى إلى الوفاة أو العجز قد نجم عن تعاطي مسكر أو مخدر.
(ب ) أن المتوفي أو المصاب كان قد بدأ عمداً الاعتداء على أحد الأشخاص أو شرع في الأخذ بالثأر.
(جـ ) أن الوفاة أو العجز بسبب مرض أو عاهة كان مصاباً بها قبل التجنيد أو بسبب إصابة تعمد إحداثها بنفسه أو بواسطة غيره.
( د ) أن المتوفي أو المصاب خالف متعمداً التعليمات الخاصة بالمحافظة على الصحة والسلامة أو أنه ارتكب إهمالاً جسيماً في تنفيذ تلك التعليمات ، وأدى ذلك إلى حدوث الوفاة أو العجز. (هـ ) أن المتوفي أو المصاب رفض دون سبب جدي الكشف عليه أو اتباع العلاج الذي قرره الأطباء أو اللجنة الطبية، وأدى ذلك إلى الوفاة أو العجز.
المادة رقم 8
يسقط الحق في المطالبة بالتعويض بمضي سنة واحدة من تاريخ الوقائع التالية:
أ- الوفاة .
ب- الاصابة ، أو ظهور أعراض المرض ، دون الابلاغ عنها رسمياً وقت وقوعها أو العلم بها أثناء الخدمة.
ج- صدور حكم نهائي باعتبار المفقود متوفياً
د- إخطار المصاب باعتماد الوزير تقرير اللجنة الطبية المتضمن تقدير نسبة العجز أو أعتبار المرض مهنياً.
هـ- انتهاء الخدمة.
المادة رقم 9
يجوز للوزير أن يأمر بمنح تعويض كامل أو جزئي دون التقيد بنسبة العجز أو بأسباب الحرمان من التعويض أو سقوط الحق في المطالبة به المنصوص عليها في المواد السابقة، إذا توافر من الاعتبارات الإِنسانية القوية ما يبرر ذلك.
المادة رقم 10
إذا قضت المحكمة المختصة باعتبار أحد الضباط أو الأفراد المفقودين بسبب الخدمة أو أثناء تأديتها متوفياً، وأصبح الحكم نهائياً، استحق ورثته التعويض المقرر طبقاً لأحكام هذا القانون، فإذا ثبتت حياته بعد ذلك جاز الرجوع عليه بما صرف لورثته.
وإذا كان المفقود الذي حكم باعتباره متوفياً طبقاً لأحكام الفقرة السابقة غير قطري، وكان قد فقد خارج دولة قطر أثناء أدائه المهام أو العمليات المكلف بها بأمر من الوزير، جاز للوزير أن يأمر بعدم صرف المستحقات المقررة لورثته إلاَّ بعد مضي مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ الحكم النهائي الصادر باعتباره متوفياً، وأن يكلف جهات التحقيق العسكرية المختصة خلال هذه المدة باتخاذ ما تراه لازماً للتحقق من استمرار فقده، فإذا ثبتت حياته قبل انقضاء المدة المذكورة سقط حقه في التعويض. وإذا ثبت ذلك بعد انقضائها وجب الرجوع عليه بما صرف لورثته.
ومع عدم الإِخلال بما ورد بالفقرة السابقة، يجوز للوزير أن يأمر بمنح التعويض لورثة غير القطري الذي فقد خارج دولة قطر أثناء أدائه المهام أو العمليات المكلف بها من الوزير. ويكون ذلك بصفة استثنائية.
المادة رقم 11
إذا حكم لأحد الضباط أو الأفراد أو ورثته بتعويض على الغير عن الضرر الحاصل بسبب الخدمة أو أثناء تأديتها، وأصبح الحكم نهائياً، خصصت المبالغ المتحصلة تنفيذاً لهذا الحكم من التعويض المقرر بموجب هذا القانون.
ويجوز للحكومة أن ترجع على المسئول عن العمل غير المشروع بما أدته من تعويض تنفيذاً لأحكام هذا القانون.
المادة رقم 12
يقسم التعويض بين ورثة المتوفي طبقاً لأحكام الشريعة الإِسلامية، أو لقانون البلد الذي ينتمي إليه المتوفي بجنسيته.
وإذا رفض مستحق التعويض استلامه، أودع خزينة المحكمة المختصة على ذمته ليصرف إليه عند طلبه.
ويعتبر الإِيداع مبرئاً لذمة الحكومة من المبلغ المودع من تاريخ حصوله.
المادة رقم 13
لا يخل استحقاق التعويض المقرر بموجب هذا القانون بما يكون للضباط والأفراد من استحقاقات أخرى.
المادة رقم 14
يصدر وزيرا الدفاع والداخلية، كل فيما يخصه، اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون وفقاً لأحكامه وتحقيقاً لأغراضه. وتكون لوزير المالية والبترول صلاحية تحديد الإِجراءات الواجب إتباعها لسداد التعويضات المنصوص عليها فيه.
المادة رقم 15
يلغى القانون رقم (8) لسنة 1981 المشار إليه. كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة رقم 16
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً