قانون تفسير القوانين و النصوص العامة السوداني لسنة 1974
ترتيب المواد
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ الغاء .
3ـ تطبيق .
4ـ تفسير .
5ـ النسخة المعتمدة من القوانين .
6ـ قواعد عامة لتفسير القوانين .
7ـ لغة القوانين .
8ـ الاشارة إلى القوانين .
9ـ نشر القوانين وتاريخ العمل بها .
10ـ عدم التصديق على القانون في السنة التي صدر فيها .
11ـ لا يعاد العمل بالقوانين الملغاة .
12ـ أثر الالغاء .
13ـ أحكام عامة بشان التشريعات التفويضية .
14ـ سلطة التعيين بالاسم أو الوظيفة .
15ـ سلطة التعيين تشمل سلطة الوقف أو العزل .
16ـ التغيير في المناصب والاجهزة العامة .
17ـ سلطة التفويض .
18ـ سلطة تعيين أعضاء المجالس واللجان وغيرها تعييناً مؤقتاً .
19ـ سلطة تعيين رؤساء وسكرتيري اللجان والمجالس .
20ـ النصاب القانوني لانعقاد المجالس واللجان واصدار قراراتها .
21ـ معني الاعلان .
22ـ التصرف في الأموال المصادرة .
23ـ خضوع الحكومة للقانون .
اسم القانون.
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974 ” .
إلغاء .
2ـ يلغى من تاريخ العمل بهذا القانون قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1955 .
تطبيق .
3ـ تطبق أحكام هذا القانون في تفسير كل قانون معمول به سواء صدر قبل العمل بهذا القانون أو بعد ذلك .
تفسير.
4ـ في هذا القانون وفي جميع القوانين الأخرى يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها على التوالي وذلك ما لم يقتض السياق معنى آخر أو ينص صراحة على معنى مخالف : [1]
“الجريدة الرسمية” يقصد بها الجريدة الرسمية لحكومة جمهورية السودان أو الجريدة الرسمية الولائية وتشمل جميع ملاحقها،
“الحكومة” يقصد بها حكومة جمهورية السودان وأي حكومة مكونة حسب دستور جمهورية السودان الانتقالى لسنة 2005 ،
“السنة المالية” يقصد بها الاثني عشر شهراً التي تبدأ من اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من ذات السنة ،
“سنة وشهر” يقصد بهما على التوالي السنة أو الشهر بحساب التقويم الميلادي الجريجوري ،
“شخص ” يقصد به أي شخص طبيعي وتشمل أي شركة أو جمعية أو هيئة من الأشخاص سواء كانت لها شخصية اعتبارية أو لم تكن لها تلك الصفة ،
“العمل” عند استعمالها بالإشارة إلى أي قانون يقصد بها التاريخ الذي يبدأ فيه سريان القانون ،
“قانون” يقصد به أي تشريع بخلاف الدستور ويشمل القوانين والمراسيم المؤقتة وأي لوائح أو قواعد أو تشريعات فرعية أو أوامر صادرة بموجب القوانين ،
“كتابة ” تشمل الطباعة والنحت على الحجر والكتابة على الآلة الكاتبة والتصوير الفوتغرافي وأي وسيلة أخرى لإظهار أو نسخ الكلمات بصورة مرئية ،
” الكلمات ” الواردة بصيغة المذكر تشمل المؤنث ،
“الكلمات ” الواردة بصيغة المفرد تشمل الجمع والواردة بصيغة الجمع تشمل المفرد،
“مقرر” يقصد بها مقرر بالقانون الذي وردت فيه هذه الكلمات أو أي تشريع آخر يصدر وفقاً لذلك القانون ،
“يوقع” بأي صيغة لغوية أو تعبير مشابه ترد فيه تشمل وضع علامة أو بصمة بالنسبة إلى الشخص الذي لا يستطيع الكتابة .
النسخة المعتمدة من القوانين.
5ـ تعتبر النسخة الواردة في الجريدة الرسمية النسخة المعتمدة لأي قانون وتأخذ المحاكم علماً قضائياً بالقانون كما ورد فيها ولا يجوز أن يعتد بأي نسخة أخرى على أنه إذا تم نشر القانون في طبعة مراجعة يعتد بالنسخة الواردة في الطبعة المراجعة .
قواعد عامة لتفسير القوانين.
6ـ (1) تفسر نصوص أي قانون بما يحقق الغرض الذي شرع من أجله ويفضل في جميع الحالات التفسير الذي يحقق هذا الغرض على سواه .
(2) إذا تعارض أي نص في أي قانون مع أي حكم من أحكام الدستور تسود أحكام الدستور بالقدر الذي يزيل ذلك التعارض .
(3) تسود أحكام القانون اللاحق على القانون السابق بالقدر الذي يزيل التعارض بينهما .
(4) يعتبر أي قانون خاص أو أي حكم خاص بأي مسألة في أي قانون استثناء من أي قانون عام أو نصوص عامة في أي قانون يحكم تلك المسألة .
لغة القوانين.
7ـ (1) تعد مشروعات القوانين وتصدر باللغة العربية على أن توضع ترجمة إنجليزية لها يعتمدها وزير العدل وتنشر في الجريدة الرسمية .
(2) يعتبر النص العربي هو الأصل وله الحجية بالنسبة لجميع القوانين التي صدرت منذ أول يناير سنة 1956 على أنه يجوز للمحاكم أن تستعين بالنص الإنجليزي في تفسير القوانين الصادرة قبل ذلك التاريخ .
الإشارة إلى القوانين.
8ـ في جميع الأحوال يكفي للإشارة إلى أي قانون ذكر ذلك القانون باسمه أو بالسنة التي صدر فيها ورقمه بين القوانين الصادرة في تلك السنة .
نشر القوانين وتاريخ العمل بها.
9ـ يجب أن ينشر كل قانون في الجريدة الرسمية في ظرف أسبوعين من تاريخ إصداره ويسري القانون ويعمل به بعد مضي شهر من تاريخ نشره ما لم ينص فيه على تاريخ آخر .
عدم التصديق على القانون في السنة التي صدر فيها.
10ـ إذا لم يتم التصديق على قانون أو مرسوم مؤقت في السنة التي صدرفيها أو تعذر التصديق عليه في تلك السنة وتضمن اسم ذلك القانون أو المرسوم المؤقت أو اسمه المختصر ، ان وجد ذكراً لهذه السنة يسمى ذلك القانون أو المرسوم ويرقم ويؤرخ وفقاً للسنة التي يتم التصديق عليه فيها ويقرأ القانون ويفسر على هذا الوجه .
لا يعاد العمـل بالقوانين الملغاة .
11ـ إذا صدر قانون بإلغاء قانون آخر أو أي جزء منه ثم إلغى ذلك القانون بدوره فلا يترتب على هذا الإلغاء الأخير إعادة العمل بالقانون أو بالأحكام السابق الغاؤها إلا بنص خاص بإعادة العمل بذلك القانون أو تلك الأحكام .
أثر الإلغاء .
12ـ (1) إذا ألغى أي نص في قانون سابق وأعيد إصداره معدلاً أو بدون تعديل تعتبر الإشارة في قانون آخر إلى النص الملغي إشارة إلى ذلك النص بالصيغة التي أعيد بها إصداره ما لم يظهر قصد مخالف لذلك .
(2) إذا صدر قانون بالغاء أي قانون آخر أو بإلغاء أي نص وما لم يظهر قصد مخالف لذلك لا يترتب على الإلغاء :
(أ ) إعادة العمل بأي مسألة لم تكن سارية أو قائمة في تاريخ الإلغاء ،
(ب) أي أثر بالنسبة للتطبيق السابق لأي قانون أو أي حكم من أحكامه يكون قد ألغى على الوجه المتقدم أو بالنسبة لما وقع صحيحاً أو تمت إجازته نتيجة لذلك التطبيق ،
(ج) أي أثر بالنسبة إلى حق أو امتياز أو التزام أو مسئولية مما يكون قد اكتسب أو نشأ أو ترتب بموجب أى قانون أو أي حكم من أحكامه ألغى على الوجه المتقدم ،
(د ) أي أثر بالنسبة إلى عقوبة أو مصادرة أو أي جزء مما يكون قد وقع بسبب أية مخالفة لاي قانون أو أي حكم من أحكامه الغي على الوجه المتقدم ،
(هـ) أي أثر على أي تحقيق أو إجراء قانوني أو تعويض بالنسبة إلى أي حق أوامتياز أوالتزام أومسئولية أو عقوبة أو مصادرة أو جزاء مما سبق ذكره وفي هذه الأحوال يجوز مباشرة التحقيق والاستمرار في الإجراء القانوني وتنفيذ التعويض كما يجوز توقيع العقوبة أو المصادرة أو الجزاء كما لو كان القانون الصادر بالإلغاء لم يصدر.
أحكـام عامة بشـأن التشريعات التفويضية.
13ـ إذا فوض القانون أي سلطة في إصدار لوائح أو قواعد أو أوامرفيجب في اعدادها وتطبيقها اتباع الأحكام الآتية [2]:
(أ ) ألا تكون هذه اللوائح أو القواعد أو الأوامر مخالفة لأحكام القانون الذي صدرت بمقتضاه ،
(ب) لا يجوز للسلطة المفوضة في إصدار اللوائح أو القواعد أو الأوامر أن تنص على تجريم مخالفتها الا بموجب نص تفويضي بذلك في القانون الذي تستند اليه فاذا لم يفصل ذلك النص العقوبات التي يمكن ترتيبها على تلك المخالفات فلا يجوز أن تجاوز العقوبة السجن شهراً واحداً أو الغرامة أو العقوبتين معاً ،
(ج) يجب أن تودع هذه اللوائح أو القواعد أو الأوامر لدي المجلس الوطني فور إصدارها ويجوز للمجلس ، خلال شهر من تاربخ ايداعها ، أن يلغيها بقرار منه وذلك مع عدم الاخلال بصحة ما يكون قد تم من تطبيق سابق لها أو بحق السلطة المفوضة في إصدار لوائح أو قواعد أو أوامر جديدة ،
(د ) يجوز للسلطة التي أصدرت اللوائح أو القواعد أو الأوامر أن تعدلها أو تلغيها في أي وقت بذات الصيغة التي صدرت بها مع مراعاة ذات الشروط .
سلطة التعيين بالاسم أو الوظيفة .
14ـ إذا فوضت أية سلطة بموجب أحكام أي قانون في اختيار أو تعيين شخص ليباشر أي اختصاص أو ليقوم باي عمل فهذه السلطة اما أن تعين بالاسم شخصاً يكون له هذا الاختصاص ويباشر هذا العمل ويقوم به واما أن تعهد بذلك إلى الشخص القائم وقتئذ بأعمال الوظيفة التي تحددها تلك السلطة وفي هذه الحالة يكون للشخص المعين باسمه أو الشخص القائم باعمال الوظيفة السالفة الذكر، ذلك الاختصاص ويجوز له مباشرته والقيام بذلك العمل فوراً أومن التاريخ الذي تحدده تلك السلطة .
سلطة التعيين تشمـل سلطة الوقف أو العزل .
15ـ إذا كانت سلطة التعيين مخولة بموجب أحكام أي قانون يكون للسلطة التي تملك حق التعيين الحق أيضا في وقف أوعزل أي شخص عينته استعمالا لسلطتها ما لم ينص على خلاف ذلك .
التغيير في المناصب والأجهزة العامة.
16ـ (1) إذا حدث تغيير في تسمية أي منصب عام فأي إشارة في أي قانون إلى التسمية السابقة تقرأ اعتباراً من تاريخ التغيير على انها إشارة إلى ذلك المنصب باسمه الجديد .
(2) إذا تم دمج أي وزارة أو مصلحة في وزارة جديدة وكان أي شخص في تلك الوزارة أو المصلحة قبل دمجها على الوجه المتقدم يملك أي سلطة بموجب أحكام أي قانون تؤول تلك السلطة إلى الشخص الذي يحدده الوزير المسئول عن الوزارة الجديدة .
سلطة التفويض .
17ـ (1) إذا نص القانون على تفويض احدي السلطات في مباشرة أي اختصاص أو القيام بأي عمل جاز لهذه السلطة، مالم يمنعها القانون صراحة أو ضمناً ، أن تنيب عنها في مباشرة ذلك الاختصاص أو القيام بذلك العمل شخصاً أو أشخاصاً باسمائهم أو الشخص أو الأشخاص القائمين وقتئذ بالعمل في الوظيفة أو الوظائف التي تعينها تلك السلطة وبالشروط والاستثناءات والصفات التي تقررها، وفي هذه الحالة ، يكون لذلك الشخص أو لهؤلاء الاشخاص مباشرة ذلك الاختصاص أو القيام بذلك العمل فورا أو من التاريخ الذي تحدده تلك السلطة ومع ذلك لا يجوز لتلك السلطة استناداً إلى هذا النص أن تنيب عنها أي شخص في إصدار اللوائح أو القواعد أو الأوامر التي فوضت في اصدارها بمقتضى أي قانون
(2) ليس من شان التفويض المتقدم ذكره منع السلطة المفوضة من القيام بنفسها في أي وقت بمباشرة الاختصاص أو القيام بالعمل موضوع الانابة ما لم يظهر قصد مغاير لذلك .
(3) لا يجوز للشخص الذي فوضت له سلطة على الوجه المتقدم تفويضها إلى شخص آخر ما لم ينص القانون صراحة على غير ذلك .
سلطة تعيين أعضاء المجالس واللجان وغيرها تعييناً مؤقتاً .
18ـ إذا فوضت احدى السلطات بموجب أحكام أي قانون في تعيين أي شخص في عضوية مجلس أو لجنة أو أية هيئة مماثلة وتعذر على أي عضو عينته تلك السلطة مباشرة عمله خلال أية مدة بسبب غيابه أو مرضه أو أي سبب آخر جاز لتلك السلطة تعيين شخص آخر للقيام بالعمل مؤقتاً نيابة عن ذلك العضو ولمدة عجزه عن العمل .
سلطة تعيين رؤساء وسكرتيري اللجان والمجالس .
19ـ إذا فوضت احدى السلطات بموجب أحكام أي قانون في تعيين أي مجلس أو أية لجنة أو هيئة مماثلة جاز لهذه السلطة أن تعين رئيساً وسكرتيراً لذلك المجلس أو تلك اللجنة أو الهيئة المماثلة ما لم يظهر قصد مغاير لذلك .
النصاب القانوني لانعقاد المجالس واللجان واصدار قراراتها .
20ـ ما لم ينص ، على خلاف ذلك ، تطبق الأحكام الآتية في حالة النص في أي قانون على تكليف أي مجلس أو أية لجنة أو هيئة مماثلة بالقيام بأي عمل أو بأية مهمة :
(أ ) يجب لصحة الانعقاد أن يحضر الاجتماع أكثر من نصف مجموع عدد الأعضاء ،
(ب) تصدر القرارات في المسائل المقترحة بأغلبية أصوات الحاضرين ،
(ج) وجود عيب في تعيين أحد الأعضاء أوفي صفته لا يؤثر في صحة أي قرار أتخذ قبل اكتشاف ذلك العيب ،
(د ) وقوع مخالفة طفيفة أو ذات صفة فنية في الدعوة إلى الاجتماع أو في إجراءات الجلسة لا يؤثر في صحة أي قرار صدر في تلك الجلسة .
معنى الإعلان .
21ـ إذا خول أي قانون أو تطلب توجيه أي إعلان أو إبلاغ أي محرر سواء باستعمال كلمة “يعلق” أو “يوجه” أو “يرسل” أو أي تعبير أخر فانه ، ما لم يظهر قصد مغاير ، يعتبر توجيه الاعلان أو ابلاغ المحرر منجزاً بارساله داخل خطاب بالبريد المسجل على العنوان الصحيح وخالص الرسم ويعتبر هذا التوجيه أو الابلاغ قد تم في الوقت الذي يفترض فيه تسليم الخطاب عادة بطريق البريد ما لم يثبت عكس ذلك .
التصرف في الاموال المصادرة .
22ـ (1) إذا صدر بموجب أحكام أي قانون حكم من أية محكمة أو أية سلطة أخرى بمصادرة نقود أو حيوان أو أي شئ آخر فما لم ينص على خلاف ذلك أو ينص القانون صراحة على أن المصادرة لمصلحة شخص بذاته تكون تلك المصادرة لمصلحة الحكومة وفي هذه الحالة تضاف النقود أو صافي ثمن المصادرة ان أمرت السلطة المختصة ببيعه إلى الإيرادات العامة للحكومة الا إذا نص على غير ذلك .
(2) لا يكون لهذه المادة أي أثر في حالة النص في أي قانون على أن يؤول جزء من الغرامة أو المبلغ المصادر أو صافي ثمن المال المصادر إلى أي شخص أو أن تمنحه أي سلطة لأي شخص .
خضوع الحكومة للقانون .
23ـ تخضع الحكومة لجميع القوانين ما لم ينص صراحة على اعفائها منها .
——————————————–
[1]- قانون رقم 28 لسنة 1984، قانون رقم 48 لسنة 1986، قانون رقم 40 لسنة 1974.
[2] – قانون رقم 2 لسنة 1983.
——————————————-
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً