قانون تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين القطري
قانون تنظيم اعمال الوكلاء التجاريين القطري رقم 4 لسنة 1986
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر
بعد الاطلاع على النظام الاساسي المؤقت المعدل ، وبخاصة على المواد (23) ، (34) ، (51) منه ،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1963 بإنشاء غرفة تجارة قطر ،
وعلى قانون المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1971 ،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1985 بشأن مشاركة رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي .
وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،
قررنا القانون الآتي :
الباب الاول
أحكــام عامـــة
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون ، يعتبر وكيلا تجاريا كل من كان مرخصا له وحده ، دون غيره ، بتوزيع السلع والمنتجات أو عرضها للبيع أو التداول أو أداء خدمات معينة في نطاق الوكالة نيابة عن موكله ، نظير ربح أو عمولة .
المادة 2
يجب ان يكون عقد الوكالة ثابتا بالكتابة ، وان يتضمن البيانات الآتية : (أ) اسم الوكيل والموكل وجنسية كل منهما . (ب) السلع والمنتجات والخدمات التي تشملها الوكالة . (جـ) حقوق والتزامات كل من الوكيل والموكل ، وطبيعة مسئولية الموكل عن التزامات الوكيل في مجال تمثيله له ، مع بيان نسبة العمولة أو مقدار الربح الذي يتقاضاه الوكيل مقابل وكالته . (د) منطقة عمل الوكيل . (هـ) مدة الوكالة ، إذا كانت محددة المدة . (و) الاسم التجاري للسلعة . (ز) التزام الوكيل والموكل بأن يوفرا قطع الغيار بصورة كافية ، والتزام الوكيل بإجراء الصيانة اللازمة لإصلاح السيارات او الآلات أو المحركات أو المعدات ، أو الاجهزة الكهربائية والالكترونية التي تشملها الوكالة التجارية . (ح) التزام كل من الموكل والوكيل بتعويض الآخر عن الضرر الذي يصيبه بسبب العزل أو التنحي عن الوكالة في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول . (ط) أي شروط أخرى يتفق عليها بين الوكيل والموكل ، ولا تتعارض مع أحكام هذا القانون .
المادة 3
لا يجوز للموكل أن يستعين بخدمات أكثر من وكيل تجاري واحد في منطقة نشاط معينة لنفس الأعمال التجارية التي تشملها الوكالة . ولا تجوز مزاولة أعمال الوكالة التجارية عن موكل له في ذات المنطقة وكيل تجاري يزاول نفس الأعمال .
المادة 4
يستحق الوكيل التجاري الربح أو العمولة عن الصفقات التي يبرمها الموكل بنفسه ، أو بواسطة غيره في المنطقة المخصصة لنشاط الوكيل ولو لم تبرم هذه الصفقات نتيجة لسعي هذا الاخير .
المادة 5
لا يجوز لأحد المتعاقدين إنهاء عقد الوكالة غير محدد المدة ، ما لم يصدر من أحدهما خطأ يبرر إنهاء العقد .
المادة 6
يلتزم الموكل بتعويض الوكيل التجاري عن الضرر الذي يصيبه بسبب عزله في وقت غير مناسب أو بغير مبرر مقبول . ويجوز للوكيل التجاري ، عند انتهاء الوكالة بحلول أجلها المطالبة بتعويض تقدره المحكمة – ولو وجد اتفاق يخالف ذلك – إذا كان نشاطه قد أدى إلى نجاح ظاهر في ترويج منتجات الموكل أو في زيادة عدد عملائه ، وحال دون حصوله على الربح من جراء ذلك النجاح عدم موافقة موكله على تجديد عقد الوكالة دون سبب قوي يبرر ذلك .
المادة 7
يلتزم الوكيل التجاري بتعويض الموكل عن الضرر الذي يصيبه بسبب التنازل عن الوكالة في وقت غير مناسب أو بغير مبرر مقبول .
الباب الثاني
تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين
المادة 8
مع مراعاة أحكام الفصل الرابع من القانون رقم (3) لسنة 1985 المشار إليه ، الخاصة بسجلات قيد المشتغلين ببعض الاعمال ، يجب على طالب القيد بسجل الوكلاء التجاريين أن يرفق بطلبه الذي يقدمه لوزارة الاقتصاد والتجارة نسخة من عقد الوكالة مع ترجمته إلى اللغة العربية .
المادة 9
لا يجوز للموكل سحب الوكالة من الوكيل التجاري ومنحها إلى تاجر آخر ، إلا في الحالات الآتية : (أ) إذا انتهت المدة المعينة للوكالة . (ب) إذا اتفق الوكيل التجاري والموكل على فسخ الوكالة . (جـ) إذا وجدت أسباب جوهرية تدعو الموكل إلى فسخ الوكالة ، وأقرت هذه الاسباب وزارة الاقتصاد والتجارة . ولا يجوز قيد اسم الوكيل الجديد في سجل الوكلاء التجاريين إلا في إحدى هذه الحالات .
المادة 10
إذا قام الموكل بسحب الوكالة من جانبه في غير الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة ، جاز لوزير الاقتصاد والتجارة أن يقرر منع استيراد السلعة موضوع الوكالة .
المادة 11
يلتزم الوكيل الذي انتقلت إليه الوكالة التجارية بأن يشتري من الوكيل الأول ما يكون لديه من سلع شملتها الوكالة بثمنها في السوق : ويكون هو والموكل مسئولين بالتضامن عن جميع التعهدات التي تعهد بها الوكيل الأول للغير والناشئة عن عقد الوكالة .
المادة 12
على الوكلاء التجاريين أن يوفروا للمستهلكين في جميع الأحوال قطع الغيار بصورة كافية والصيانة اللازمة لإصلاح السيارات أو المحركات أو الآلات أو المعدات او الأجهزة الكهربائية والالكترونية التي تشملها الوكالة . ومع عدم الإخلال بأحكام قانون المواد المدنية والتجارية ، يلتزم الوكلاء التجاريون بتعويض أصحاب المعدات أو الآلات التي تزيد قيمتها على خمسة عشر ألف ريال ، عن عدم توافر قطع الغيار لمدة تزيد على ثلاثين يوما . ويقدر التعويض فيما زاد على هذه المدة على أساس الايجار اليومي لمثل هذه المعدات والآلات .
المادة 13
لا يجوز لغير الوكيل التجاري استيراد السلع التي تشملها الوكالة إلا بعد الحصول على إذن خاص بذلك من قسم الاستيراد بوزارة الاقتصاد والتجارة ، بناء على طلب يقدمه صاحب الشأن إلى القسم المذكور .
المادة 14
يشترط لمنح إذن الاستيراد المشار إليه في المادة السابقة توافر أحد الشروط الاتية : (أ) أن يمتنع الوكيل التجاري الذي يشتغل بتجارة الجملة عن بيع السلع التي تشملها الوكالة إلى التجار ، أو يمتنع الوكيل التجاري الذي يشتغل بتجارتي الجملة والتجزئة عن بيع السلع إلى التجار أو المستهلكين . (ب) أن يحدد الوكيل التجاري سعرا لبيع السلعة يزيد بصورة غير مقبولة عما يقضي به العرف التجاري . (جـ) أن يرتكب الوكيل خطأ او تقصيرا يؤدي إلى عدم توفير سلعة موكله في السوق ، أو عدم توفير قطع الغيار أو الصيانة اللازمة لها . ويقوم قسم الاستيراد والتصدير بوزارة الاقتصاد والتجارة بالتحقق من توافر أي شرط من الشروط السابقة بكافة الطرق قبل منح إذن الاستيراد لغير الوكيل .
المادة 15
عند انتهاء عقد الوكالة لأي سبب من الأسباب ، يجب على الوكيل التجاري او ورثته في حالة وفاته ، أن يتقدموا بطلب مشفوع بالمستندات المؤيدة له إلى وزارة الاقتصاد والتجارة لشطب إسم الوكيل من السجل ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تحقق سبب انتهاء العقد .
الباب الثالث
العقوبات والأحكام الختامية
المادة 16
مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد (12) فقرة أولى و(13) و(15) . وفي حالة العود يضاعف الحد الاقصى للعقوبة ، فضلا عن جواز الحكم بغلق الامكنة التي تباشر فيها أعمال الوكالة .
المادة 17
في حالة الحكم بالإدانة لمخالفة احكام المادة (13) ، يجوز للمحكمة ، بناء على طلب الوكيل التجاري ، أن تأمر بتسليم السلعة التي في حوزة المستورد إلى الوكيل مقابل دفع سعر التكلفة للمخالف .
المادة 18
مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال أو باحدى هاتين العقوبتين كل من ذكر ، بالمخالفة للحقيقة ، أنه وكيل تجاري في المكاتبات أو المطبوعات المتعلقة بأعماله التجارية أو في أي وسيلة من وسائل النشر .
المادة 19
يصدر وزير الاقتصاد والتجارة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .
المادة 20
يكون لموظفي وزارة الاقتصاد والتجارة الذين يندبهم الوزير صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام المواد (12) فقرة أولى و (13) و (15) و(18) من هذا القانون والقرارات المنفذة لهذه الأحكام ولهم في سبيل ذلك حق دخول المحال والمنشآت التجارية وتفتيشها على مستنداتها وسجلاتها .
المادة 21
على جميع الجهات المختصة – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً