قانون تنظيم إستقدام عمال من الخارج لحساب الغير ( 14 / 1992 )

 

فهرس الموضوعات

01. مادة (1 – 13)

________________________________________
1 – مادة
(1 – 13)
المادة 1
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي استقدام عمال من الخارج إلى قطر لحساب الغير، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزير العمل والشئون الاجتماعية والإسكان .
ولا يجوز لأصحاب العمل استقدام عمال من الخارج إلا عن طريق شخص مرخص له في ذلك .
واستثناءً من حكم الفقرة الثانية من هذه المادة يجوز لأصحاب العمل- سواء بأنفسهم او بتفويض ممثلين عنهم من العاملين لديهم- أن يستقدموا عمالاً من الخارج لحسابهم الخاص، وذلك بعد الحصول على موافقة وزارة العمل والشئون الاجتماعية والإسكان .
ويراعى في تطبيق أحكام هذا القانون، أن تعتبر عبارة ” أصحاب العمل ” شاملة لفئة ” أرباب المنازل الخاصة ” ولا يشترط بالنسبة لهذه الفئة الحصول على موافقة وزارة العمل والشئون الاجتماعية والإسكان المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة .

المادة 2
يشترط للحصول على ترخيص استقدام عمال من الخارج لحساب الغير، أن يتوافر في الطالب ما يلي:
1-أن يكون قطري الجنسية.
2- ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية.
3- ألا يكون موظفاً في الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى أو إحدى الهيئات او المؤسسات العامة أو في أية شركة تساهم الدولة بنسبة لا تقل عن 50% من رأس مالها.
4- أن يكون له مكتب مستقل يكرس فيه نشاطه.
5- أن يكون للمكتب مدير مسئول متفرغ، سواء كان هو طالب الترخيص أو من يعينه لذلك.
6- أن يقدم كفالة مصرفية قدرها مائة ألف ريال صادرة لصالح وزارة العمل والشئون الاجتماعية والإسكان، تكون سارية المفعول طوال مدة الترخيص الأصلية والمجددة.

المادة 3
يقدم طلب الحصول على ترخيص إلى إدارة العمل بوزارة العمل والشئون الإجتماعية والإسكان على النموذج الذي يعد لهذا الغرض مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له وفقاً لأحكام هذا القانون وما تحدده القرارات الوزارية.
وعلى الإدارة إحالة الطلب، بعد أن يثبت لها توافر جميع الشروط اللازمة لمنح الترخيص، إلى وزارة الداخلية لاستطلاع رأيها بشأن منح الترخيص وفقاً لأحكام القانون.

المادة 4
يصدر بمنح الترخيص قرار من وزير العمل والشئون الإجتماعية والإسكان، بعد أن يقدم الطالب ما يفيد حصوله على الترخيص التجاري وفقاً لأحكام القانون رقم (11) لسنة 1962م المشار إليه.
ويكون الترخيص لمدة سنتين قابلة للتجديد.
يكون قرار الوزير برفض الطلب مسبباً ويخطر به صاحب الشأن بكتاب مسجل بعلم الوصول. ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم إلى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه الإخطار. ويكون قرار الوزير في التظلم نهائياً غير قابل للطعن فيه.

المادة 5
يستحق رسوم إصدار الترخيص وتجديده واستخراج بدل فاقد أو تالف له، على النحو التالي:
1- (1000) ريال عن إصدار الترخيص.
2- (500) ريال عن تجديد الترخيص.
3- (200) ريال عن إصدار بدل فاقد أو تالف للترخيص.
ويجوز زيادة أو تخفيض الرسوم المشار إليها، بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشئون الإجتماعية والإسكان.
ويكون استيفاء الرسوم باستعمال طوابع مالية تلصق على الترخيص وتختم بخاتم الجهة المختصة.

المادة 6
يحظر على المرخص له أن يتقاضى من العامل المستقدم أي مبالغ بصفة أتعاب أو مصاريف استقدام أو غير ذلك من التكاليف التي يتحمل بها صاحب العمل.
وتنتهي مهمة المرخص له فور وصول العمال وتسليمهم لصاحب العمل وذلك دون إخلال بمسئوليات المكتب المحددة في عقد الإستقدام.
ولا يجوز للمرخص له أن يزاول في المكتب، أي عمل آخر غير استقدام عمال من الخارج لحساب الغير.

المادة 7
تخضع مكاتب استقدام العمال لرقابة وزارة العمل والشئون الإجتماعية والإسكان.
وعلى صاحب المكتب أو مديره المسئول أن يحتفظ لأغراض التفتيش بالسجلات والقيود وغيرها من الأوراق التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية والإسكان.

المادة 8
تخصص قيمة الكفالة المصرفية لتنفيذ الأحكام المشمولة بالنفاذ الصادرة ضد المرخص له بسبب عمل من الأعمال التي يزاولها، وكذلك لتنفيذ الأحكام بالغرامات المحكوم بها ضده.
ويجب على المرخص له، أن يقدم إلى وزارة العمل والشئون الاجتماعية والإسكان، ما يدل على استكمال ما ينقص من قيمة الكفالة المصرفية في خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالتنفيذ، وإلا جاز للوزير أن يصدر قراراً بوقف الترخيص.

المادة 9
على جميع مكاتب الإستقدام العاملة وقت صدور هذا القانون، أن توفق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

المادة 10
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة ذله، وكل من يعرقل أو يمنع أحد الموظفين المكلفين بتنفيذها من تأدية عمل من أعمال وظيفته، بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على ستة الاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويجوز للمحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى، أن تحكم بإغلاق المحل أو إلغاء الترخيص للمدة التي تحددها.

المادة 11
يكون للموظفين الذين يندبهم وزير العمل والشئون الإجتماعية والإسكان، كل في دائرة اختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي، لإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون، والقرارات المنفذة له.

المادة 12
يصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية والاسكان القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

المادة 13
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. يعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت