مرسوم بقانون بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي ( 25 / 1990 )
فهرس الموضوعات
01. الباب الاول استثمار الأموال غير القطرية (1 – 9)
02. الباب الثاني السجلات (10 – 18)
03. الباب الثالث أحكام عامة (19 – 25)
04. الباب الرابع العقوبات والأحكام الختامية (26 – 32)
________________________________________
1 – الباب الاول
استثمار الأموال غير القطرية (1 – 9)
المادة رقم 1
(أ) يجوز لغير الأشخاص القطريين، الطبيعيين منهم أو المعنويين، الاشتغال بالتجارة والصناعة والزراعة والخدمات.
ويشترط لاشتغالهم بهذه الأعمال، أن يكون لهم شريك أو شركاء قطريون لا تقل مساهمتهم عن51% من رأس المال ، وأن تكون الشركة قد أسست على وجه صحيح، وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية.
(ب) يجوز، بترخيص من وزير الاقتصاد والتجارة، بعد التشاور مع الجهة المختصة، لغير الأشخاص القطريين الطبيعيين منهم أو المعنويين الاشتغال بأعمال المقاولات بالشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك بالإِضافة إلى توافر أحد الشرطين الآتيين:
ا- أن تكون هناك حاجة إلى إنشاء مثل هذه الشركات في ضوء العرض والطلب.
2- أن تكون هناك حاجة إلى الخبرة والتقنية التي تقدمها مثل هذه الشركات.
المادة رقم 2
لا يجوز لغير الأشخاص القطريين ، الطبيعيين منهم أو المعنويين، الاشتغال بالأعمال الآتية:
1- أعما ل الوكالات التجارية، ويسري في شأن هذه الوكالات أحكام القانون الخاص بها.
2 – أعمال الاستيراد.
المادة رقم 3
استثناءً من أحكام المادتين الأولى والثانية من هذا القانون ، يجوز بقرار من وزير المالية والاقتصاد والتجارة ، لغير الأشخاص القطريين ، الطبيعيين منهم أو المعنويين ، استثمار أموالهم لأغراض التنمية الاقتصادية ، أو لتيسير أداء خدمة عامة أو لتحقق منفعة عامة ؛ سواء كان ذلك في مجال الصناعة أو الزراعة ، أو التعدين أو القوى المحركة ، أو السياحة أو مقاولات الأعمال . كما يجوز لهم بذات الأداة استيراد المواد اللازمة لهذه المشروعات ، التي لا يوجد مثيل لها في الأسواق المحلية.
المادة رقم 4
يقدم طلب استصدار قرار وزير المالية والاقتصاد والتجارة ، المشار إليه في المادة السابقة ، مرفقاً به المستندات المؤيدة له .
ويصدر القرار خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب .
المادة رقم 5
يجوز لغير القطري طلب استصدار القرار المشار إليه ، إذا كان المال المستثمر مملوكاً له بالكامل ، مالم يعين له وكيل خدمات قطري الجنسية .
فإذا كان الوكيل شركة ، تعين أن يكون كل رأسمالها قطرياً .
المادة رقم 6
يجب أن يشتمل الطلب المقدم لاستصدار القرار على اسم الوكيل ، وأن يرفق به نسخة من عقد الوكالة .
المادة رقم 7
تقتصر أعمال وكيل الخدمات على تسهيل اتصال أصحاب الأعمال غير القطريين ومندوبيهم بالجهات الرسمية، ومساعدتهم على توفير السكن والعمال واتخاذ الإِجراءات اللازمة بشأن الحصول على التأشيرات المتعلقة بالدخول والإِقامة واستصدار التراخيص اللازمة التي يتطلبها أداء الأعمال، وما إلى ذلك من الخدمات التي يكلف بها.
ولا يتحمل وكيل الخدمات أية مسئولية تتعلق بأعمال موكليه.
المادة رقم 8
يقدم طلب الترخيص المشار إليه في الفقرة (ب) من المادة الأولى إلى وزير الاقتصاد والتجارة، مرفقاً به المستندات المؤيدة له.
وتخطر وزارة الاقتصاد والتجارة الطالب بقبول طلبه أو رفضه بموجب كتاب مسجل. ويجب أن يكون الرفض مسبباً. فإذا انقضت مدة ثلاثين يوماً على تقديم الطلب دون أن يتلقى الطالب إخطاراً اعتبر طلبه مرفوضاً .
ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم وفقاً لما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (16) من هذا القانون.
المادة رقم 9
استثناءً من أحكام المادة الأولى من هذا القانون، يجوز لغير القطريين مزاولة الحرف البسيطة كالخياطة أو الحلاقة أو الحدادة أو السمكرة أو التنجيد أو أعمال التصليح العادية، وغيرها من الحرف المشابهة.
ويصدر وزير الاقتصاد والتجارة، بعد التشاور مع وزير العمل والشئون الاجتماعية والإِسكان، قراراً بتحديد أنواع الحرف البسيطة.
ويشترط أن تكون إقامة غير القطري صاحب الحرفة البسيطة مشروعة، ولا يجوز له أن يستعين بأكثر من عامل واحد عند الاقتضاء ، كما لا يجوز له تغيير حرفته .
2 – الباب الثاني
السجلات (10 – 18)
المادة رقم 10
تعد الجهة المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة السجلات الآتية:
1- سجل المستوردين.
2- سجل المقاولين.
3- سجل الحرفيين.
كما تعد سجلات لقيد المشتغلين الأعمال الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون، ويصدر باعتماد السجلات المذكورة قرار من وزير الاقتصاد والتجارة.
المادة رقم 11
لا تجوز مزاولة أعمال الاستيراد، أو المقاولات، أو غيرها من الأعمال المنصوص عليها في المواد (1) ،(3) ،(9) من هذا القانون، إلاَّ لمن كان مقيداً في السجل الخاص المعد لذلك وفقاً للمادة السابقة.
المادة رقم 12
يشترط فيمن يقيد اسمه في أحد السجلات المشار إليها ما يلي:
ا- ألاَّ يقل سنه عن واحد وعشرين سنة ميلادية.
2- ألاَّ يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد مضت على صدور الحكم أو تنفيذ العقوبة المحكوم بها ثلاث سنوات كاملة.
3- مراعاة نسبة المشاركة المتطلبة قانوناً في غير الأحوال المنصوص عليها في المادتين (3)،(9) من هذا القانون.
المادة رقم 13
لا يجوز أن يقيد بسجل المستوردين، أو المقاولين أصحاب المخابز أو أصحاب الحرف البسيطة.
المادة رقم 14
يجب أن يتضمن سجل الحرفيين بياناً بأسماء الكفلاء والمكفولين ومحل إقامة كل منهم.
المادة رقم 15
يقدم طلب القيد، في أحد السجلات على النموذج الذي تعده وزارة الاقتصاد والتجارة لذلك، ويجب أن يكون مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له.
المادة رقم 16
تخطر وزارة الاقتصاد والتجارة طالب القيد بقبول طلبه أو رفضه بموجب كتاب مسجل، ويجب أن يكون الرفض مسبباً، فإذا انقضت مدة ثلاثين يوماً على تقديم الطلب دون أن يتلقى طالب القيد إخطاراً أعتبر طلبه مرفوضاً.
ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم لوزير الاقتصاد والتجارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه الإِخطار برفض طلبه أو من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضاً، ويكون قرار الوزير في التظلم نهائياً، ولا يجوز الطعن فيه أمام أية جهة أخرى.
المادة رقم 17
تمنح وزارة الاقتصاد والتجارة كل من يقيد في أحد السجلات شهادة تثبت ذلك، وعليها إخطار غرفة تجارة وصناعة قطر باسم من يتم قيده في السجل الأول أو الثاني، وإخطار وزارة العمل والشئون الاجتماعية والإِسكان باسم من يتم قيده في السجل الثالث، مع ذكر بيانات القيد وكل ما يطرأ عليها من تعديلات.
المادة رقم 18
لوزارة الاقتصاد والتجارة أن تشطب قيد اسم من تم قيده في أحد السجلات متى فقد أحد شروط القيد أوثبت أن القيد تم بناء على بيانات أو مستندات غير صحيحة.
وتخطر وزارة الاقتصاد والتجارة من تقرر شطب قيده من السجل بموجب كتاب مسجل بقرار الشطب. ويجوز له التظلم لوزير الاقتصاد والتجارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه الإِخطار.
ويكون قرار الوزير في التظلم نهائياً، ولا يجوز الطعن فيه أمام أية جهة أخرى.
3 – الباب الثالث
أحكام عامة (19 – 25)
المادة رقم 19
لا يجوز لغير القطريين أن يساهموا في شركات المساهمة،على أنه يجوز، استثناءً، أن يكون بعض الشركاء في شركات المساهمة غير قطريين، وذلك في الحالتين المنصوص عليهما في المادة (88) من قانون الشركات التجارية ووفقاً للأحكام الواردة فيها.
المادة رقم 20
يعامل مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة المواطنين القطريين، دون تفرقة أو تمييز في مجال حرية ممارسة النشاط الاقتصادي، وذلك وفقاً للقوانين الصادرة أو التي تصدر في هذا الشأن، تنفيذاً لأحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المادة رقم 21
على الأشخاص غير القطريين الذين يشتغلون بأعمال الوكالات التجارية أو الاستيراد، تصفية رؤوس أموالهم خلال مدة تنتهي في9/5/1991، ويجب على الشركاء غير القطريين في الشركات القائمة، تصفية حصصهم خلال نفس المدة.
وإذا لم تتم التصفية خلال المدة المعينة في الفقرة المسابقة، أحالت وزارة الاقتصاد والتجارة الأمر إلى المحكمة المدنية، لإِجراء التصفية جبراً.
المادة رقم 22
على الشركات القائمة وقت نشر هذا القانون، التي يشارك فيها رأس مال غير قطري، أن توفق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة رقم 23
يجب على المدير المسئول في الشركات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون، وكذلك على سائر الشركاء أن يقدموا إلى الجهة المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة بياناً سنوياً يشتمل على ميزانية الشركة، وحصة كل شريك فيها.
المادة رقم 24
لا تسري أحكام هذا القانون على:
ا- الشركات والأفراد الذين تسند إليهم الدولة استخراج أو استغلال أو إدارة مصادر الثروة الطبيعية، بموجب امتياز أو أتفاق خاص.
2- الشركات التي تؤسسها أو تساهم فيها الحكومة وغيرها من المؤسسات العامة والهيئات العامة، بالاشتراك مع أشخاص طبيعيين أو معنويين غير قطريين، وفقاً للمادة (90) من قانون الشركات التجارية.
3- البنوك وشركات التأمين ، وتسري في شأنها أحكام القوانين الخاصة بها.
4- عمليات استيراد السلع بقصد استعمالها استعمالاً شخصياً، لا بقصد عرضها للبيع أو التداول.
ويجب أن يصدر مرسوم بالامتياز أو الاتفاق الخاص أو بتأسيس الشركات، وذلك في الحالات المشار إليها ني البندين (1) و (2) من هذه المادة.
المادة رقم 25
تعد من النظام العام الأحكام الواردة في هذا القانون، التي تنظم استثمار الأموال غير القطرية في النشاط الاقتصادي، وكل اتفاق يخالف ذلك يكون باطلاً ولا يعتد به.
4 – الباب الرابع
العقوبات والأحكام الختامية (26 – 32)
المادة رقم 26
مع عدم الإِخلال بأيّ عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة الاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد (1) ، (2) ، (3) ، (5) ،(9) ، (11) ، (12) ، (19).
وفي حالة العود يضاعف الحد الأقصى للعقوبة، فضلاً عن جواز الحكم بغلق المنشأة.
المادة رقم 27
مع عدم الإِخلال بأيّ عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال بإحدى هاتين العقوبتين :
1- كل من قدم عمداً لوزارة الاقتصاد والتجارة بيانات غير صحيحة خاصة بملكية المنشأة لأصحابها الظاهرين أو بمشاركة رأس المال غير القطري فيها.
2- كل من قدم عمداً لوزارة الاقتصاد والتجارة بيانات غير صحيحة خاصة بالقيد في السجلات المشار إليها في المادة (10) أو بتعديل بيانات القيد أو بشطبه.
وفي حالة الحكم بالإِدانة، تأمر المحكمة بتصحيح البيانات وفقاً للأوضاع وفي المواعيد التي تحددها.
3- كل من خالف أيّ حكم آخر من أحكام هذا القانون.
المادة رقم 28
مع عدم الإِخلال بأيّ عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
ا- باشر عملاً من أعمال الاستيراد بناء على مستندات أو أوراق أو علامات مزورة أو صورية مع علمه بتزويرها أو صوريتها.
2- تستر على أيّ عمل من أعمال الاستيراد المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة.
وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة، في حالة الإِدانة بمصادرة البضائع والسلع والمواد موضوع الجريمة.
المادة رقم 29
يصدر وزير الاقتصاد والتجارة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، ويشمل ذلك بوجه خاص ما يأتي:
ا- تحديد الرسوم الخاصة بطلبات القيد في السجلات وتعديل البيانات الواردة بها والحصول على الشهادات وشطب القيد.
2- تحديد المستندات المطلوبة للقيد في السجلات.
3- إعداد نماذج الطلبات وبيانات السجلات وصور الشهادات.
4- تنظيم سير العمل وطريقة مسك السجلات والاطلاع عليها.
المادة رقم 30
يكون لموظفي وزارة الاقتصاد والتجارة الفنيين الذين يندبهم الوزير صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ولهم في سبيل ذلك حق دخول المحال والمنشآت الخاضعة لهذا القانون وتفتيشها والاطلاع على مستنداتها وسجلاتها.
المادة رقم 31
يلغى القانون رقم (3) لسنة 1985 ، والقانون رقم (10) لسنة 1989، المشار إليهما، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
ويستمر العمل باللائحة التنفيذية للقانون رقم (3) لسنة 1985، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، إلى أن تصدر اللوائح المشار إليها في المادة (29) .
المادة رقم 32
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية
اترك تعليقاً