قانون بتنظيم البعثات الدراسية ( 9 / 1976 )

 

فهرس الموضوعات

00. الباب الأول الغرض من البعثات الدراسية و أنواعها (1 – 3)

01. الباب الثاني تشكيل لجنة البعثات و اختصاصاتها (4 – 7)

02. الباب الثالث شروط البعثات (8 – 14)

03. الباب الرابع بعثات الطلاب (15 – 24)

04. الباب الخامس بعثات الموظفين (25 – 28)

05. الباب السادس بعثات الدراسات العليا (29 – 37)

06. الباب الثامن الدورات التدريبية (38 – 41)

07. الباب التاسع البعثات الموفدة إلى قطر (42 – 46)

08. الباب العاشر أحكام عامة (47 – 52)

________________________________________
0 – الباب الأول
الغرض من البعثات الدراسية و أنواعها (1 – 3)
المادة رقم 1
الغرض من البعثة هو القيام بدراسات علمية أو فنية أو عملية أو الحصول على مؤهل علمي أو كسب مران عملي، وذلك لسد نقص أو حاجة تقتضيها المصلحة العامة.

المادة رقم 2
أنواع البعثات هي:
أ- بعثة علمية للحصول على درجة علمية أو دبلوم أو شهادة أو القيام بدراسة علمية أو اعداد بحث علمي.
ب- بعثة عملية لكسب مران أو خبرة.
ج- دورة تدريبية لمتابعة التطورات الحديثة نظرياً أو علمياً أو حضور مقررات دراسية موسمية معينة وفقاً لخطط التدريب واعداد الموظفين.

المادة رقم 3
تقسم البعثات، في الداخل والخارج، إلى الأنواع الآتية :
أ- بعثات الطلاب الذين يوفدون لإِتمام الدراسة في الجامعات والمعاهد العليا والمعاهد الصناعية والفنية، مما لا يوجد مثيله في قطر.
ب- بعثات الموظفين الذين يوفدون للتخصص في بعض أنواع الفروع العلمية أو لتجديد معلوماتهم أو للتطبيق العملي .
ج- بعثات الطلاب الذين يوفدون للحصول على درجة علمية أعلى من الدرجة الجامعية الأولى .
د- بعثات الموظفين الذين يوفدون للدراسة في كليتي التربية للمعلمين والمعلمات وغيرها من الكليات والمعاهد العليا في قطر.

1 – الباب الثاني
تشكيل لجنة البعثات و اختصاصاتها (4 – 7)
المادة رقم 4
تشكل لجنة للبعثات في وزارة التربية والتعليم ورعاية الشباب على الوجه الآتي :
1- وزير التربية والتعليم ورعاية الشباب أو من ينيبه عنه ، رئيساً .
2- أعضاء لا يزيد عددهم على ثمانية، ويصدر بتعيينهم قرار من وزير التربية والتعليم ورعاية الشباب، ويكون من بينهم مدير البعثات بالوزارة .
3- يعين الوزير سكرتير اللجنة من بين موظفي وزارة التربية والتعليم ورعاية الشباب .
4- يدعى لحضور اجتماعات اللجنة ممثلون للوزارات والأجهزة الحكومية الموفدة عند النظر في شؤون بعثاتها، كما يدعى مدير إدارة التدريب والتطوير المهني كلما كانت هناك مسائل تتصل ببعثات التدريب والتطوير المهني.
5 – يكون اجتماع اللجنة صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

المادة رقم 5
تختص لجنة البعثات برسم سياسة البعثات وتخطيطها، وتقصي احتياجات البلاد الفعلية منها من حيث المواد وعدد المبعوثين واعداد المبعوثين، واعداد مشروع الميزانية لها.
كما تختص بإصدار القرارات اللازمة لإِيفاد المبعوثين من الطالب والموظفين. وتعتمد هذه القرارات من وزير التربية والتعليم ورعاية الشباب.

المادة رقم 6
لا يجوز لأي وزارة أو أي جهاز حكومي آخر إيفاد بعثات دراسية إلا بموافقة لجنة البعثات، ويجوز للوزارات والأجهزة الحكومية التظلم لرئيس مجلس الوزراء من قرارات اللجنة في هذه الشؤون.

المادة رقم 7
على الوزارات والأجهزة الحكومية أن تتقدم إلى لجنة البعثات في ميعاد غايته آخر سبتمبر من كل عام باقتراحاتها عن البعثات في السنة التالية مشفوعة ببيان تفصيلي عن كل بعثة ونوعها ومدتها ووجهتها، والغرض منها، ومدى الحاجة إليها. وتصدر لجنة البعثات توصياتها في هذا الشأن في حدود الميزانية، ومقتضيات الصالح العام.
وتعتمد هذه التوصيات من وزير التربية والتعليم ورعاية الشباب.

2 – الباب الثالث
شروط البعثات (8 – 14)
المادة رقم 8
يشترط في من يوفد للدراسة في الخارج على نفقة وزارة التربية والتعليم ورعاية الشباب توافر الشروط التالية :
أ- أن يكون قطري الجنسية.
ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
ج- أن يكون مستوفياً للشروط اللازمة للدراسة الموفد إليها.
د- أن يكون لائقاً طبياً بموجب شهادة من الهيئة الطبية المختصة.

المادة رقم 9
أ- على كل طالب يوفد على نفقة وزارة التربية والتعليم ورعاية الشباب للدراسة في الخارج أن يخدم الجهة التي أوفدته أو أي جهة حكومية أخرى يلحق بها مدة تعادل المدة التي قضاها في الدراسة على نفقة الوزارة، وعليه أن يلتحق بالوظيفة المعين فيها فور إبلاغه ذلك.
ب- على كل موظف يوفد على نفقة الوزارة للدراسة في الخارج أن يعمل في وظيفته ضعف المدة التي قضاها في الدراسة.
جـ- كل من يمتنع عن العمل بأحكام هذه المادة يلزم بالتضامن مع ولي أمره أو كفيله برد جميع النفقات والمرتبات التي دفعت له خلال مدة إيفاده أو بسببه. فإذا استقال أو فصل من عمله لأسباب تأديبية من غير أن يتم هذه المدة، التزم برد النفقات والمرتبات عن المدة الباقية فقط دون المدة التي خدمها.
وإذا كان انتهاء الخدمة لغير هذين السببين فلا يلزم برد أي مبلغ.

المادة رقم 10
يحدد في قرار الإِيفاد نوع الدراسة المقررة ، و الشهادةالتي يجب أن يحصل عليها الموفد نتيجة للدراسة ، و المدة التي تتم خلالها ، ولا يجوز للموفد تغيير المعهد الذي أوفد إليه، أو نوع الدراسة المحددة له، إلا إذا قدم أسباباً معقولة تبرر طلبه ووافقت لجنة البعثات على ذلك. و تحسب مدة الإِيفاد المنصوص عليها في القرار اعتباراً من وصول الموفد إلى البلد الذي يقع فيه المعهد المعين له في القرار. و يتقاضى مرتباته والمبالغ الأخرى المقررة في المادة (17) من هذا القانون اعتباراً من ذلك التاريخ.

المادة رقم 11
يجوز للجنة البعثات أن تلغي قرار إيفاد كل من يخالف أحكام المادة السابقة، أو يثبت أنه قصَّر في الدراسة دون عذر مشروع، أو لم يكن حسن السلوك، أو تخلف عن السفر لعذر غير مقبول مدة شهرين اعتباراً من تاريخ إبلاغه قرار لجنة البعثات.
وفي جميع الأحوال ومع مراعاة أحكام المادة (14) يلزم الطالب بالتضامن مع ولي أمره أو كفيله برد جميع النفقات والمرتبات التي دفعت خلال مدة إيفاده أو بسببه، وذلك وفقاً لما تقرره لجنة البعثات.
وإذا كان المبعوث موفداً في دراسة علمية وتخرج في تخصص أدبي مخالف لقرار إيفاده ، حرم مستقبلا من الإيفاد على نفقة الوزارة للدراسات العليا في الخارج.

المادة رقم 12
يجوز للجنة البعثات أن تمد مدة دراسة الموفدين إذا اقتضت ذلك أسباب علمية تؤيدها وثائق رسمية توافق عليها اللجنة.

المادة رقم 13
لا يجوز إلغاء قرار إيفاد عضو البعثة ما دام قائماً بالدراسة المعينة له في فرار إيفاده، ضمن المدة المحددة له للدراسة. وإذا ثبت أن الموفد لم يعد قادراً على الإِستمرار في الدراسة لأسباب مشروعة أو قاهرة، كان للجنة البعثات أن تنهي بعثته دون أن يطالب بما اتفق عليه، ويعود تقدير الأسباب إلى لجنة البعثات.

المادة رقم 14
أ- تأخذ وزارة التربية والتعليم التعهدات اللازمة من أولياء أمور الموفدين أو كفلائهم لرد جميع النفقات والمرتبات التي صرفت على الموفدين والمبينة بالمادتين (17) ، (20) من هذا القانون في حالة اخلالهم بالشروط والأحكام، و المقررة في المواد (9)، (11)، (19)، (21) من هذا القانون.
ب- تتولى لجنة البعثات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون دراسة كل حالة على حدة لبحث أسباب اخلال الموفدين بالشروط والأحكام المشار إليها في الفقرة السابقة والظروف والملابسات التي أدت إلى هذا الإخلال، وتعد تقريراً بالنتيجة التي تنتهي إليها في شان استرداد النفقات والمرتبات وفقأ للضوابط التي تضعها في هذا الشأن. وتخرج مخالفة أحكام المادة (19) عن نطاق اختصاص اللجنة.
جـ- يجوز أن يكون الاسترداد على أقساط يتم تحديد عددها وقيمة القسط الواحد منها وفقأ للظروف الاجتماعية والمالية للموفد وولى أمره أو كفيله.
د – يعتمد قرار اللجنة من وزير التربية والتعليم.

3 – الباب الرابع
بعثات الطلاب (15 – 24)
المادة رقم 15
يشترط في طالب البعثة أن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية العامة أو أي شهادة أخرى تعتبرها وزارة التربية والتعليم ورعاية الشباب معادلة لها، ويستثنى من ذلك الموفد لدراسة خاصة تحتاج إليها البلاد.

المادة رقم 16
يختار طالب البعثات على أساس الكفاءة العلمية، ويفضل الطالب المتفوقون في الإِمتحانات العامة التي تعقدها وزارة التربية والتعليم ورعاية الشباب إذا توفرت فيهم الشروط المطلوبة. ويتولى وزير التربية والتعليم ورعاية الشباب إصدار قرار سنوي بتنظيم خطة البعثات الداخلية والخارجية على ضوء نتائج الامتحانات العامة واحتياجات ا لبلاد.

المادة رقم 17
أ- تقوم وزارة التربية والتعليم ورعاية الشباب، وفق القواعد التي تقررها، بالإِنفاق على تجهيز الطالب وسفرهم ودراستهم، وما تتطلبه هذه الدراسة من مصروفات وأدوات وكتب مدرسية ونفقات معيشة ، وعلاج ومخصصات للجيب أو تعيين راتب ثابت يشمل نفقات المعيشة.
ب- يستحق طالب البعثة نفقات سفره من مقر بعثته إلى قطر، والعودة إليه، إذا كان الغرض هو القيام ببحوث تتطلبها دراسته.
ويشترط أن يوصي بذلك المعهد الذي يدرس به طالب البعثة والملحق الثقافي المختص.

المادة رقم 18
تقرر وزارة التربية والتعليم ورعاية الشباب نفقات الطالب حسب مستوى المعيشة في البلاد التي يوفدون إليها.

المادة رقم 19
لا يجوز لطالب البعثة القطري أن يتزوج من غير قطرية،
كما لا يجوز لطالبة البعثة القطرية أن تتزوج من غير قطري أثناء الدراسة، فإذا خالف أي منهما هذا الشرط الغي قرار إيفاده وطولب برد جميع النفقات والمرتبات التي صرفت له.

المادة رقم 20
يسمح لطالب البعثات بالعودة إلى قطر سنويا أثناء الإجازة الصيفية، وذلك على نفقة وزارة التربية والتعليم ورعاية الشباب، كما تتحمل هذه الوزارة نفقات سفر زوجة المبعوث وثلاثة من أولاده الذين يعولهم وتقل أعمارهم عن (18) سنة، وذلك من قطر إلى مقر بعثته والعودة إليها مرة في السنة، بشرط أن لا تقل مدة بعثته عن سنة كما تصرف له مخصصات شهرية وفقاً للقواعد التي تضعها لجنة البعثات.

المادة رقم 21
إذا رسب الطالب سنتين دراسيتين متتاليتين في مرحلة دراسية معينة فصل من البعثة ويجوز مطالبته بالتضامن مع ولي أمره وكفيله برد كل ما أنفقته عليه الوزارة.

المادة رقم 22
يجوز أن يعاد إلى البعثة الطالب الذي فصل لرسوبه أكثر من سنة دراسية ، ذلك في حالة استمراره في الدراسة على نفقته الخاصة و نجاحه من السنة التي فصل فيها من البعثة.

المادة رقم 23
يجوز لوزارة التربية والتعليم ورعاية الشباب بالتنسيق مع وزارة الخارجية تعيين ملحق ثقافي في أي بلد للإشراف على طلاب البعثة و رعايته شئونهم الدراسية والإِجتماعية والصحية وليكون حلقة اتصال بينهم و بين معاهدهم ، وبينهم وبين الوزارة ، وذلك إذا رأت أن عدد طلاب البعثات في ذلك البلد يستدعي تعيين ملحق ثقافي بشرط أن لا يقل العدد عن عشرة.

المادة رقم 24
يقوم الملحقون الثقافيون بالإِشراف على الطلبة من غير أعضاء البعثات إذا طلب أولياء أمورهم ذلك ، طبقاً للقواعد التي تضعها لجنة البعثات.

4 – الباب الخامس
بعثات الموظفين (25 – 28)
المادة رقم 25
مع مراعاة أحكام المادتين (5)، (8) من هذا القانون، ينظم إيفاد الموظف في بعثة دراسية وفقاً للأحكام التالية:
أ- يشترط إن يكون الموظف قد قضى في الخدمة مدة لا تقل عن سنتين.
ويجوز الإعفاء من هذا الشرط بقرار من مجلس الوزراء، تحقيقاً للمصلحة العامة بناء على توصية لجنة البعثات .
ب- يجوز بقرار من لجنة البعثات إيفاد الموظف الحاصل على الشهادة الثانوية العامة في بعثة داخلية، بشرط موافقة الوزير المختص.
جـ- استثناء من حكم الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا القانون، يجوز بقرار من مجلس الوزراء أن يكون الموظف غير قطري بشرط أن ينتمي بجنسيته إلى بلد عربي، وأن تكون البعثة دورة تدريبية تفرضها الضرورة القصوى وتتطلبها المصلحة العامة. ويحدد قرار المجلس مدة الدورة التدريبية.

المادة رقم 26
تدخل مدة إيفاد الموظف للدراسة في الخارج أو الداخل في حساب مدة خدمته وفي استحقاق المرتب والبدلات والعلاوات والترقيات.

المادة رقم 27
يعامل الموظف الموفد في بعثة دراسية من الناحية المادية معاملة طالب البعثة التي تقررها أحكام المادتين (17)،(18) من هذا القانون ويصرف له علاوة على ذلك راتب الوظيفة التي يشغلها والعلاوات والبدلات الأخرى المقررة لها.

المادة رقم 28
لا يجوز إلغاء وظيفة الموظف الموفد في بعثة دراسية قبل انتهاء المدة المحدودة له في قرار إيفاده، كما لا يجوز تعيينه بعد الدراسة المشار إليها في أدنى من وظيفته التي كان فيها قبل إيفاده، أما إذا لم ينجح الموظف الموفد في اتمام دراسته المحددة له لأسباب صحية أو غيرها من الأسباب المشروعة، فانه يعاد إلى عمله الأصلي، ويجوز تعيينه في عمل آخر إذا رأت الجهات المختصة ذلك، بحيث لا يتعارض هذا التعيين مع قواعد اللياقة الطبية المعمول بها بالنسبة للموظفين في قطر.

5 – الباب السادس
بعثات الدراسات العليا (29 – 37)
المادة رقم 29
الغرض من بعثات الدراسات العليا هو الحصول على درجة علمية أعلى من الدرجة الجامعية الأولى.

المادة رقم 30
يشترط فيمن يوفد في البعثات المشار إليها في المادة السابقة من موظفي الوزارات و الأجهزة الحكومية المختلفة :
أ- أن يكون قطري الجنسية .
ب- أن يكون قد أمضى سنتين في خدمة حكومة دولة قطر بعد تخرجه من الجامعة. ويستثنى من هذا الشرط من يكون حاصلا على تقدير (جيد جداً) على الأقل عند تخرجه من الجامعة أو تكون البلاد في حاجة ماسة إلى تخصصه وفقأ لما تراه لجنة البعثات.
ج- أن يكون تقدير المرشح للإيفاد عند التخرج من الجامعة (جيد) على الأقل .
د- أن تكون الدراسة التي سيقوم بها الموظف ذات صلة وثيقة بعمله الذي يقوم به.
هـ أن تقوم الجهة التي يتبعها الموظف بترشيحه للبعثة على ضوء حاجتها الماسة إلى تلك الدراسة وفقأ لما أبداه من كفاءة في عمله.
ويستثنى الأطباء القطريون من استيفاء الشرطين (ب) و (ب)، شريطة حصولهم على موافقة بالقبول في إحدى الجامعات أو الكليات المعترف بها.
واستثناء من الأحكام السابقة المنصوص عليها في هذه المادة، يجوز أن توفد إلى إحدى بعثات الدراسات العليا الزوجة القطرية الجنسية الحاصلة على مؤهل جامعي بصرف النظر عن درجة التقدير، وذلك بشرط تحقق الشروط الآتية :
أ- أن يكون زوجها موفدا خارج البلاد في بعثة أو إجازة دراسية أو دورة تدريبية أو مهمة رسمية أو إعارة و وظيفة.
ب- ألا تقل مدة إيفاده عن ثلاث سنوات.

المادة رقم 31
يشترط فيمن يوفد في بعثات الدراسات العليا من إحدى الكليات أو المعاهد العليا بقطر:-
أ- أن يكون قطري الجنسية.
ب- أن يكون قد أمضى سنة دراسية كاملة في العمل كمعيد بإحدى الكليات أو المعاهد العليا بعد تخرجه.
ج- يفضل أن تكون الأبحاث وموضوعات التخصص في الدراسات العليا ذات صلة بالبيئة القطرية.

المادة رقم 32
يجوز للجنة البعثات أن لا تلتزم بشرط مدة الخدمة المنوه عنه في الفقرة (ب) من المادة (31) من هذا القانون في حالة بعثات المعيدين المرشحين للدراسات العليا من كليتي التربية وغيرها من الكليات أو المعاهد العليا بقطر.

المادة رقم 33
مع مراعاة أحكام المادة (9) من هذا القانون يلتزم كل من يوفد للدراسات العليا من معيدي كليتي التربية و غيرهما من الكليات والمعاهد العليا بقطر بأن يخدم الجهة التي أوفدته ضعف المدة التي قضاها في الدراسة.

المادة رقم 34
تطبق على عضو بعثة الدراسات العليا جميع الأحكام الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون . و يسري على طلبة الدراسات العليا المنتسبين للجامعات العربية والأجنبية في الخارج ، القواعد والأحكام المالية التي تقررها وزارة التربية والتعليم.

المادة رقم 35
يكون منح الإجازة الدراسية لتحقيق غرض من الأغراض المبينة في المادة الأولى.

المادة رقم 36
يشترط منح إجازة دراسية بناء على طلبه توافر الشروط الآتية :
ا- أن يكون موظف قطرياً.
2- أن يكون قد أمضى في الخدمة سنتين على الأقل.
3- أن تكون الجهة التي يتبعها الموظف في حاجة ماسة إلى نوع الدراسة المرشح لها وأن تكون هذه الدراسة ذات صلة وثيقة بالعمل الذي يقوم به.
4- ألا تزيد المدة الموفد فيها الموظف على سنتين، ويجوز مدها سنة أخرى .
5- أن يتعهد الموظف بخدمة الجهة التي أوفدته ضعف المدة التي قضاها في الدراسة.

المادة رقم 37
تقرر الوزارة التي يتبعها الموظف ما إذا كانت الإجازة الدراسية بمرتب أو بنصف مرتب.

6 – الباب الثامن
الدورات التدريبية (38 – 41)
المادة رقم 38
تتولى الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ورعاية الشباب، تحديد احتياجات تدريب الموظفين بها، وتوفير وسائله وتتبع نتائجه وفقاً للبرامج التي تضعها في مجال خطط اعداد الموظفين لديها.

المادة رقم 39
يكون إيفاد الموظفين للدورات التدريبية بالخارج التي لا تزيد مدتها على ستة أشهر أو بالداخل أياً كانت مدتها بقرار من لجنة البعثات بناء على اقتراح الوزير المختص.

المادة رقم 40
إذا زادت مدة الدورة التدريبية بالخارج على ستة أشهر كان قرار الإِيفاد من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه، بناء على اقتراح الوزير المختص وبعد أخذ رأي وزير التربية والتعليم ورعاية الشباب وتوصية لجنة البعثات.

المادة رقم 41
يستحق الموظف الموفد في دورة تدريبية بالداخل أو الخارج مرتبه وجميع بدلاته وعلاواته وأجازته الدورية عن فترة التدريب.
فإذا كانت الدورة التدريبية بالخارج ، صرف لها بالإضافة إلى ذلك ، نصف بدل التمثيل المقرر وفقاً لقانون الوظائف العامة المدنية عن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو مدة التدريب أيهما أقل.
وإذا كانت مدة الدورة التدريبية شهراً فأقل ، صرف له بدل التمثيل كاملاً ، مخصوماً منه ما تقاضاه من الجهة المنظمة لهذه الدورة . فإذا تكلفت الجهة المنظمة للدورة التدريبية بمصروفات الضيافة الكاملة ، استحق نصف بدل التمثيل المقرر.

7 – الباب التاسع
البعثات الموفدة إلى قطر (42 – 46)
المادة رقم 42
يجوز لوزارة التربية والتعليم ورعاية الشباب أن تستقدم بعثات من الطالب للدراسة في معاهدها من أي بلد يرغب في ذلك لحاجته إلى عون ثقافي أو مادي أو كليهما.

المادة رقم 43
يجب أن لا تقل ثقافة الموفدين إلى قطر للدراسة فيها عن مستوى الشهادة الإِبتدائية، ويستثنى من ذلك البلاد التي لا توجد فيها مدارس ابتدائية. وتحدد وزارة التربية والتعليم ورعاية الشباب المدرسة أو المعهد الذي يلحق به الوافد وذلك دون اخلال بالأحكام الخاصة وشروط القبول بالكليات والمعاهد العليا في قطر.

المادة رقم 44
تتولى وزارة التربية التعليم ورعاية الشباب جميع شؤون اسكان أعضاء البعثات الموفدة إلى قطر، ونفقات معيشتهم وسفرهم ودفع مصروفات الجيب اللازمة لهم. وذلك وفق القواعد التي تقررها وزارة التربية والتعليم ورعاية الشباب.

المادة رقم 45
يعاد إلى بلده طالب البعثة الموفدة إلى قطر، إذا رسب عامين أثناء بعثته كلها، أو أساء السلوك أو لم يخضع للنظم المتبعة والتقاليد المرعية.

المادة رقم 46
لا تقبل البعثات الموفدة إلى قطر ما لم تكن بناء على طلب الحكومات أو الهيئات الدولية أو الأجنبية المعترف بها. وتحدد وزارة التربية والتعليم ورعاية الشباب عدد الطلبة من كل بلد حسبما تراه ملائماً.

8 – الباب العاشر
أحكام عامة (47 – 52)
المادة رقم 47
لا تعتبر بعثة في تطبيق أحكام هذا القانون ، المهمة الرسمية في الخارج وفقاً لقانون الوظائف العامة المدنية.

المادة رقم 48
لا يجوز لأي وزارة أو جهاز حكومي آخر قبول منح للدراسة من أي جهة أجنبية حكومية أو دولية أو خاصة إلا بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص. وبعد أخذ رأي وزير التربية والتعليم ورعاية الشباب وتوصية لجنة البعثات.
تتخذ في شأن هذه المنح القواعد والإِجراءات التي ينص عليها هذا القانون.
ولا تسري الفقرة السابقة على قبول المنح المتعلقة بالتدريب ومجال اعداد العاملين بشرط اخطار لجنة البعثات.

المادة رقم 49
تكون المكافآت والمنح والجوائز المالية أو الأدبية التي يحصل عليها الموفد في بعثة أو إجازة دراسية أو دورة تدريبية وكذلك المبالغ الأخرى والرسوم الدراسية المختلفة التي يتقرر إعفاؤه منها بسبب تفوقه أو امتيازه أو بحوثه أو مرانه أو التي ترد إليه، ملكاً للموفد.
وتكون الإِختراعات أو البراءات أو الحقوق المعنوية المختلفة في المجالات المدنية ملكاً له وتسجل باسمه مقرونة باسم دولة قطر .
وتؤول إليه وحده جميع الحقوق المالية المترتبة عليها .
أما تلك التي تتعلق بالمجالات العسكرية أو لها صلة بها فتكون ملكاً لدولة قطر ويعوض الموفد عنها من الدولة تعويضاً عادلاً تقدره لجنة فنية يصدر بتشكيلها قرار من وزير التربية والتعليم ورعاية الشباب بعد أخذ رأي القائد العام للقوات المسلحة.

المادة رقم 50
يلغى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة1967 بإصدار قانون البعثات الدراسية والقوانين المعدلة له كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون.

المادة رقم 51
ينظم، بمرسوم ما لم ينظمه هذا القانون من أحكام تحقيقاً لأغراضه. ويصدر وزير التربية والتعليم ورعاية الشباب اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه.

المادة رقم 52
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت