قانون تنظيم التعليم التقنى و التقانى السوداني لسنة 2010
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ تفسير .
الفصل الثانى
المجلس
3ـ إنشاء المجلس ومقره ومسئوليته .
4ـ تشكيل المجلس .
5ـ أغراض المجلس .
6ـ اختصاصات المجلس وسلطاته .
7ـ اختصاصات الرئيس وسلطاته .
8ـ اجتماعات المجلس .
9ـ الأمانة العامة .
10ـ اختصاصات الأمين العام وسلطاته .
الفصل الثالث
التعليم التقنى والتقانى
11ـ إنشاء لجنة التعليم التقنى وتشكيلها .
12ـ اختصاصات لجنة التعليم التقنى وسلطاتها .
13ـ إنشاء لجنة التعليم التقانى وتشكيلها .
14ـ اختصاصات لجنة التعليم التقانى وسلطاتها .
الفصل الرابع
الأحكام المالية
15ـ الموارد المالية للمجلس .
16ـ استخدام الموارد المالية .
17ـ موازنة المجلس .
18ـ حفظ الحسابات والمراجعة .
الفصل الخامس
أحكام عامة
19ـ الإعفاء من الضرائب والرسوم
20ـ الجرائم والعقوبات .
21ـ سلطة إصدار اللوائح .
————————–
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
إسم القانون
1ـ يسمى هذا القانون ،” قانون تنظيم التعليم التقنى والتقانى لسنة 2010 .
تفسير
2ـ فى هذا القانون ،ما لم يقتض السياق معنى آخر :
” الأمانة العامة ” يقصد بها الأمانة العامة المنشأة بموجب أحكام المادة 9(1)،
” الأمين العام ” يقصد به الأمين العام المعين بموجب أحكام المادة 9(2)(أ)،
” التعليم التقانى ” يقصد به جميع مستويات العملية التعليمية التى تشمل دراسة التقانات والعلوم النظرية والعملية المتصلة بها والمعارف العامة وإكتساب المهارات العملية والدرايات والجوانب المتعلقة بممارسة المهنة فى شتى التخصصات بغرض إعداد التقانيين وفق المسارالتقانى المتدرج من البكالوريوس التقانى حتى الدراسات العليا ،
” التعليم التقنى ” يقصد به العملية التربوية النظامية التى تشمل الإعداد التربوى وإكتساب المهارات والمعرفة العلمية والعملية فى المرحلة الثانوية بغرض إعداد تقنيين فى شتى قطاعات الحياة الإقتصادية والإجتماعية ،
” الجهات المختصة ” يقصد بها الجهات المختصة فى القطاعين الخاص والعام التى تمنح خريجيها شهادة التعليم التقنى والتقانى ،
” الرئيس ” يقصد به رئيس المجلس وفقاً لأحكام المادة 4(1) ،
” لجنة التعليم التقنى ” يقصد بها لجنة التعليم التقنى المنشأة بموجب أحكام المادة11(1) ،
” لجنة التعليم التقانى” يقصد بها لجنة التعليم التقانى المنشأة بموجب أحكام المادة 13(1) ،
” المجلس ” يقصد به المجلس القومى للتعليم التقنى والتقانى المنشأ بموجب أحكام المادة 3(1) ،
“مؤسسة ” يقصد بها أى من مؤسسات التعليم التقنى والتقانى .
الفصل الثانى
المجلس
إنشاء المجلس ومقره ومسؤوليته
3ـ (1) ينشأ مجلس يسمى ” المجلس القومى للتعليم التقنى والتقانى ” وتكون له شخصية إعتبارية وخاتم عام وله حق التقاضى بإسمه .
(2) يكون مقر المجلس بولاية الخرطوم ويجوز له إنشاء مكاتب بالولايات بالتشاور مع الجهات المختصة .
(3) يجوز له إنشاء فرع بجنوب السودان بالتشاور مع حكومة جنوب السودان .
(4) يكون المجلس مسؤولاً لدى الرئيس عن أداء أعماله ، ويجوز له أن يصدر للمجلس توجيهات ذات صبغة عامة أو محددة تتعلق بالتعليم التقنى والتقانى ويجب على المجلس العمل بتلك التوجيهات .
تشكيل المجلس
4ـ (1) يشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية الرئيس على النحو التالي :
(أ) نائب رئيس الجمهورية رئيساً
(ب) ممثلون للجهات ذات الصلة أعضاء
(ج) عدد من الأشخاص من ذوى الخبرة والكفاءة
والدراية فى مجال التعليم التقانى والتقنى أعضاء
(د) الأمين العام عضواً ومقرراً.
(2) يحدد القرار مكافآت رئيس وأعضاء المجلس .
أغراض المجلس
5ـ تكون للمجلس الأغراض الآتية :
( أ) العمل على تلبية الاحتياجات من الكفاءات التقنية والتقانة والعمال المهرة ،
(ب) تنمية القدرات البشرية ورعايتها بالعلم والتدريب المستمر ،
(ج ) العمل على وضع البرامج وتطويرها من خلال الدراسات المنتظمة فى الكليات التقانية والمدارس التقنية ،
(د ) العمل على تحريك قطاعات ومؤسسات المجتمع المختلفة وتوفير الموارد اللازمة وتوظيفها التوظيف الأمثل لتطوير التعليم التقنى والتقانى .
إختصاصات المجلس وسلطاته
6ـ (1) يختص المجلس بوضع السياسة العامة للتعليم التقنى والتقانى والتدريب بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لسد الحاجة من الكفاءات التقنية والتقانية والعمال المهرة فى إطار السياسات العامة للدولة ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للمجلس الإختصاصات والسلطات الآتية :
( أ) تحديد الأهداف التربوية والبرامج والمشاريع والخطط لتطوير مؤسسات التعليم التقنى والتقانى وتفعيل أدائها وتحديث طرق وأساليب عملها،
(ب) وضع الأسس والمعايير لمعادلة الشهادات التقنية والتقانية وفق الأسس والمعايير العالمية الصادرة من المؤسسات الوطنية والأجنبية وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة ،
(ج ) تحديد الحد الأدنى للمؤهلات المطلوبة لتعيين الأساتذة والباحثين والعاملين بمؤسسات التعليم التقنى والتقانى ،
(د ) وضع الضوابط المتعلقة بدراسة وتدريب الطلاب والدارسين على النفقة الخاصة بالخارج فى مجال التعليم التقنى والتقانى وذلك فى إطار السياسات العامة للدولة ،
(هـ) التنسيق بين المؤسسات القومية والولا ئية فى مجال التعليم التقنى والتقانى بما يحقق التعاون والتكامل بينهما وبما يضمن الإستخدام الأمثل للموارد لتنفيذ سياسات الدولة فى هذا المجال ،
(و ) وضع الأسس والضوابط للإستفادة من المنح المقدمة من الدول الشقيقة والصديقة والهيئات والمؤسسات الأخرى ،
(ز ) تقويم أداء مؤسسات التعليم التقنى والتقانى ومراجعة تقاريرها للتأكد من إنفاذ سياسات وتوجيهات المجلس ،
(ح ) الموافقة على الهياكل التنظيمية والوظيفية والوصف الوظيفى ورفعها لجهات الإختصاص لإجازتها ،
(ط ) رسم السياسات العامة لمؤسسات التعليم التقنى والتقانى والتدريب بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة وإجازة مناهجها وإعتماد مواصفاتها ،
(ى ) اعتماد شهادات التعليم التقنى والتقانى ،
(ك) رسم السياسات العامة للقبول والمواد المؤهلة لمواصلة التعليم التقنى والتقانى والدراسات العليا حتى درجة الزمالة ،
(ل) إجازة مشروع الموازنة السنوية للمجلس ورفعها للرئيس لرفعها للجهات المختصة للإجازة النهائية ،
(م ) تشكيل لجان متخصصة دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من خارجه للقيام بأى مهام يحدده لها ،
(س) تحديد مكافآت أعضاء اللجان المتخصصة بتوصية من الأمين العام ،
(ع) رعاية الطلاب المبدعين ذوى المهارات العالية فى المجالات التقنية والتقانية والتدريب بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة ،
( ف) إصدار اللوائح الداخلية لتنظيم أعماله وإجتماعاته ولجانه المتخصصة .
(2) يجوز للمجلس أن يفوض أى من سلطاته لرئيسه أو لأى من أعضائه أو الأمين العام بالشروط والضوابط التى يراها مناسبة .
إختصاصات الرئيس وسلطاته
7ـ تكون للرئيس الإختصاصات والسلطات الاتية :
( أ) الإشراف على المجلس والعمل على ترقية أدائه ،
(ب) رئاسة إجتماعات المجلس ،
(ج ) ترشيح الأمين العام ،
(د ) تقديم تقارير عن أداء المجلس لمجلس الوزراء ،
(هـ) أى إختصاصات أو سلطات أخرى يفوضها له المجلس .
إجتماعات المجلس
8ـ (1) يجتمع المجلس أربع مرات على الأقل كل سنة ويجوز أن يعقد إجتماعاً طارئاً بدعوة من رئيسه أو بطلب من ثلث الأعضاء .
(2) يكتمل النصاب القانونى لإجتماع المجلس بحضور أكثر من نصف الأعضاء .
(3) يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفى حالة تعادل الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح .
الأمانة العامة
9ـ (1) تنشأ أمانة عامة للمجلس لمساعدته فى أداء مهامه والقيام بالأعمال التنفيذية وأعمال السكرتارية والإتصال والعلاقات العامة وأى أعمال أخرى يوكلها لها المجلس .
(2) تتكون الأمانة العامة من :
( أ) أمين عام يعينه مجلس الوزراء بناءً على ترشيح الرئيس ،
(ب) عدد من العاملين يعينهم المجلس بتوصية من الأمين العام وفقاً للنظم المقررة .
إختصاصات الأمين العام وسلطاته
10ـ (1) يكون الأمين العام المسؤول التنفيذى الأول عن إدارة المجلس وتصريف شؤونه وحسن إدارة أمواله والمحافظة على ممتلكاته وفقاً لسياسات المجلس وتوجيهات رئيسه ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للأمين العام الإختصاصات والسلطات الآتية :
( أ) إعداد الخطط والبرامج التى تحقق أغراض المجلس ،
(ب) إقتراح مشروع الموازنة السنوية وتقديمها للمجلس لرفعها للجهات المختصة لإجازتها ،
(ج ) حفظ مضابط وسجلات المجلس وتدوين وصياغة قراراته وتوصياته،
(د ) متابعة تنفيذ قرارات المجلس وتوجيهات رئيسه ،
(هـ) إتخاذ أى إجراءات يراها ضرورية لتنظيم وتسيير عمله ،
(و ) صرف الأموال المخصصة لمقابلة مصروفات التشغيل فى حدود الموازنة المجازة ووفقاً للقوانين واللوائح المالية المنظمة لذلك ،
(ز ) التوقيع على العقود والإتفاقيات نيابة عن المجلس ،
(ح ) إقتراح الهياكل التنظيمية والوظيفية وشروط خدمة العاملين بالمجلس وعرضها على المجلس للموافقة عليها ورفعها لجهات الإختصاص لإجازتها ،
(ط ) متابعة أعمال اللجان المتخصصة ،
(ى) تمثيل الدولة فى المؤتمرات الدولية والإقليمية ذات الصلة ،
(ك) أى سلطات أو إختصاصات أخرى يفوضها له المجلس .
(2) يجوز للأمين العام أن يفوض أى من سلطاته أو إختصاصاته لأى من مساعديه وفقاً للشروط الضوابط التى يراها مناسبة .
الفصل الثالث
التعليم التقنى والتقانى
إنشاء لجنة التعليم التقنى وتشكيلها
11ـ (1) تنشأ لجنة متخصصة للتعليم التقنى تسمى ،”لجنة التعليم التقنى ” ، وتشكل بقرار من رئيس المجلس بناءً على توصية المجلس من رئيس وعدد مناسب من الخبراء والمختصين فى مجال التعليم التقنى .
(2) تنظم اللوائح الداخلية إجراءات أعمال لجنة التعليم التقنى وإجتماعاتها .
إختصاصات لجنة التعليم التقنى وسلطاتها
12ـ تكون للجنة التعليم التقنى الإختصاصات والسلطات الآتية :
( أ) دراسة إحتياجات البلاد من التقنيين وإقتراح السياسات العامة للتعليم التقنى ورفعها للمجلس لإجازتها ،
(ب) وضع الخطط والمشاريع الكفيلة بتوفير العدد الكافى من التقنيين ،
(ج ) وضع المؤشرات الخاصة بتدريب وتأهيل العاملين بلجنة التعليم التقنى ،
(د ) مراجعة أداء الإدارة العامة للتعليم التقنى ،
(هـ) إجازة شهادة خريجى التعليم التقنى ،
(و ) التنسيق مع لجنة التعليم التقانى والجهات ذات الصلة بما يضمن الإستغلال الأمثل للموارد المتاحة ،
(ز ) أى مهام أخرى يوكلها لها المجلس .
إنشاء لجنة التعليم التقانى وتشكيلها
13ـ (1) تنِشأ لجنة متخصصة تسمى” لجنة التعليم التقانى ” وتشكل بقرار من رئيس المجلس بناءً على توصية المجلس من رئيس وعدد كاف من الخبراء والمختصين فى مجال التعليم التقانى .
(2) تنظم اللوائح الداخلية أعمال لجنة التعليم التقانى وإجتماعاته .
إختصاصات لجنة التعليم التقانى وسلطاتها
14ـ تكون للجنة التعليم التقانى الإختصاصات والسلطات الآتية :
( أ) دراسة حاجة البلاد من التقانيين وإقتراح السياسات العامة للتعليم التقانى ورفعها للمجلس لإجازتها ،
(ب ) وضع الخطط والمشاريع الكفيلة بتلبية إحتياجات البلاد من التقانيين ,
(ج ) وضع المؤشرات الخاصة بتدريب وتأهيل العاملين بالتعليم التقانى ،
(د ) مراجعة أداء الإدارة العامة للتعليم التقانى ،
(هـ) إجازة شهادات خريجى التعليم التقانى ،
(و ) التنسيق مع لجنة التعليم التقنى والجهات ذات الصلة بما يضمن الإستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات المتاحة بالبلاد،
(ز ) أى مهام أخرى يوكلها لها المجلس .
الفصل الرابع
الأحكام المالية
الموارد المالية للمجلس
15ـ تتكون الموارد المالية للمجلس مما يلى :
( أ) ما تخصصه له الدولة من إعتمادات ،
(ب) المنح والهبات والوصايا التى يوافق عليها وزير المالية والإقتصاد الوطنى بناءً على توصية المجلس ،
(ج) ما يحصل عليه من أموال مقابل الخدمات التى يقدمها أو النشاط الإقتصادى الذى تؤديه المدارس والكليات بموافقة وزير المالية والإقتصاد الوطنى .
إستخدام الموارد المالية
16ـ (1) تستخدم الموارد المالية للمجلس فى تحقيق أهدافه .
(2) دون المساس بعموم أحكام البند (1) ، تستخدم الموارد المالية للمجلس فى الآتى :
( أ) إدارة المجلس وأداء أعماله ،
(ب) تمويل المشاريع المجازة فى الموازنة العامة ،
(ج ) دفع أجور وعلاوات ومخصصات العاملين فى قطاع التعليم التقنى والتقانى ومكافآت رئيس وأعضاء المجلس .
موازنة المجلس
17ـ تكون للمجلس موازنة مستقلة تعد وفقاً للأسس المحاسبية السليمة .
حفظ الحسابات والمراجعة
18ـ (1) يجب على المجلس حفظ حسابات صحيحة ومستوفاة لأعماله وفقاً للأسس المحاسبية السليمة، ويجب عليه مسك الدفاتر والسجلات المتعلقة بذلك وحفظها فى حرز أمين ولا يجوز إتلافها إلا وفقاً للإجراءات المالية المعمول بها فى الدولة .
(2) يودع المجلس أمواله فى بنك السودان المركزى أو أى مصرف يعتمده المجلس ويوافق عليه بنك السودان المركزى ، على ان يتم التعامل فى تلك الحسابات والسحب منها وفقاً للضوابط المالية المعمول بها .
(3) تراجع حسابات المجلس سنوياً بوساطة ديوان المراجعة القومى أو أى مراجع قانونى يوافق عليه المراجع القومى .
الفصل الخامس
أحكام عامة
الإعفاء من الضرائب والرسوم
19ـ تعفى جميع أموال المجلس وإيراداته ومبيعاته وآلياته ومعداته من الضرائب والرسوم الجمركية بعد موافقة الجهات المختصة .
الجرائم والعقوبات
20ـ يعد مرتكباً جريمة بموجب أحكام هذا القانون كل من ينشئ أو يدير مدرسة تقنية أو معهد أو كلية تقانية دون الحصول على الترخيص اللازم ، ويعاقب عند الإدانة بالسجن أو الغرامة أو العقوبتين معاً ، مع مصادرة المعدات المستعملة فى ذلك الغرض لصالح المجلس .
سلطة إصدار اللوائح
21ـ يجوز للمجلس أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
————————————–
* صدر كمرسوم مؤقت بتاريخ 7/2/2010 ، تأيد وأصبح قانون رقم 5 لسنة 2010 .
————————————–
اترك تعليقاً