قانون بتنظيم السجون ( 3 / 1995 )
فهرس الموضوعات
01. الباب الاول أنواع السجون وإدارتها (1 – 15)
02. الباب الثاني قبول المسجونين والزائرين والتفتيش (7 – 15)
03. الباب الثالث فئات المسجونين ودرجاتهم ومعاملتهم (16 – 37)
04. الباب الرابع الرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية للمسجونين (38 – 49)
05. الباب الخامس تأديب المسجونين (50 – 55)
06. الباب السادس الإفراج عن المسجونين (56 – 60)
07. الباب السابع الإفراج تحت الشرط (61 – 65)
08. الباب الثامن أحكام ختامية (66 – 71)
________________________________________
1 – الباب الاول
أنواع السجون وإدارتها (1 – 15)
المادة رقم 1
تنشأ السجون وتحدد أمكانها بقرار من وزير الداخلية .
المادة رقم 2
تنقسم السجون إلى مركزية وفرعية وخاصة ، وتنقسم كل منها إلى نوعين :
1- سجن للرجال .
2- سجن للنساء .
المادة رقم 3
(أ) يكون للسجون مدير مسئول عنها .
(ب) يكون لكل سجن ضابط . ويكون هذا الضابط هو المسئول أمام مدير السجون عن تنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالسجون داخل السجن الذي يتولى إدارته ، وعن حراسة المسجونين . ويعاونه ضابط لشئون النزلاء وعدد كاف من الموظفين والحراس .
(ج) يكون لسجن النساء مشرفة ضابطة ؛ تقوم بجميع المهام والمسؤوليات المخولة لضابط وفقاً لأحكام هذا القانون ، فإذا تعذر وجود ضابطه ، يديره ضابط ، على أن تعاونه في أداء مهامه مشرفة تكون مسئولة أمامه . كما يجب أن يكون موظفو هذا السجن من النساء بقدر الإمكان . وفي جميع الأحوال يجب أن تتولى حراسة السجينات وأعمال الخدمة المتعلقة بهن نساء .
(د) يكون لضابط السجن وضابط شئون النزلاء ، والمشرفة في سجون النساء ، صفة مأمور الضبط القضائي ، كل في دائرة اختصاصه .
المادة رقم 4
(أ) يحتفظ في كل سجن بالسجلات الآتية :
1- سجل عام للمسجونين.
2- سجل البلاغات والتحقيقات .
3- سجل أمتعة المسجونين .
4- سجل يومية حوادث المسجونين .
5- سجل تشغيل المسجونين .
6- سجل الجزاءات .
7- سجل الهاربين .
8- سجل الشكاوى والطلبات المقدمة من المسجونين .
9- سجل الزيارات الرسمية ، تبين فيه ملاحظات الزائرين ذوي الصفة الرسمية .
10- سجل الزيارات العادية.
11- سجل التفتيش الدوري والمفاجئ.
12- سجل شخصي لكل مسجون يتضمن بحثاً شاملاً عن حالته الصحية والنفسية
والاجتماعية .
(ب) يتولى ضابط شئون النزلاء الإشراف على إمساك السجلات السابقة ، ويكون هو المسئول عن استيفائها وانتظامها أمام ضابط السجن .
المادة رقم 5
بالإضافة إلى الصلاحيات الأخرى المقررة في هذا القانون ، يتولى ضابط السجن القيام بما يلي :
1- اتخاذ الوسائل الكافية لإطلاع المسجون على صورة أي حكم أو ورقة تعلن إليه في السجن . أذا أبدى المسجون رغبته في إرسال صورة الإعلان لشخص معين وجب إرسالها إلى هذا الشخص .
2- التحقق من أن أي صحيفة دعوى ، أو صحيفة طعن ، أو أوراق قضائية أخرى يرغب المسجون في رفعها بواسطة ضابط السجن ، قد تم تسليمها إلى الجهة المختصة في الميعاد المقرر .
3- إبلاغ مدير السجن فوراً بوفاة أي مسجون ، أو انتحاره ، أو فراره ، أو تعرضه لحادث ، أو إصابته بأي إصابة بالغة ، وبكل جناية أو جنحه خطيرة تقع في السجن من المسجونين أو عليهم . وعلى مدير السجون إخطار وزارة الداخلية فوراًعن هذه الحوادث .
4- الاتصال فورا بمدير السجون في الحالات الخطيرة التي تستدعي ذلك ؛ كالهياج الجماعي ، أو الأمراض الوبائية ، مع اتخاذ الإجراءات المناسبة . وعلى مدير السجون إخطار الوزارة فوراً .
5- مراقبة العمل في السجن ، والتثبت من انتظام سيره ، ومنع ما يكون مخالفاً للقوانين واللوائح وعليه قبول أي شكوى من المسجون كتابية أو شفوية ، وإبلاغها مدير السجون بعد إثباتها في سجل الشكاوى والطلبات .
المادة رقم 6
يجوز لضابط السجن التصريح لأي شخص أو هيئة بزيارة السجن ، وذلك في الأحوال وطبقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية .
2 – الباب الثاني
قبول المسجونين والزائرين والتفتيش (7 – 15)
المادة رقم 7
لا يجوز إيداع أي إنسان السجن إلا بأمر كتابي صادر من السلطات المختصة بذلك قانوناً ، ولا يجوز أن يبقى فيه بعد المدة المحددة في هذا الأمر .
المادة رقم 8
يحرر الأمر المنصوص عليه في المادة السابقة من أصل وصورتين ، موقعاً عليها ممن أصدر الأمر . وعلى ضابط السجن – أو من ينوب عنه – التوقيع بالتسليم عن الأصل الذي يرد لمن أحضر المسجون ، ويحتفظ بإحدى الصورتين في السجن ، وترسل الصورة الأخرى لحفظها في ملف المسجون بإدارة السجون .
المادة رقم 9
عند دخول المسجون إلى السجن يقيد الأمر الصادر بحبسه في السجل العام للمسجونين . ويوقع من أحضر المسجون على هذا السجل .
المادة رقم 10
عند نقل المسجون من سجن إلى آخر ، يرسل معه إلى السجن المنقول إليه صورة من أمر الإيداع في السجن وجميع الأوراق المتعلقة بالمسجون .
المادة رقم 11
يجب أن يفتش كل مسجون عند دخوله السجن ، وأن يؤخذ ما يوجد معه من أشياء يحظر نظام السجن دخولها ، أو نقود أو أشياء ذات قيمة ، وأن تودع خزانة السجن لتسليمها إليه عند الإفراج عنه، إلا إذا رغب في تسليمها لشخص معين فتسلم إليه ، أو لمن ينوب عن المسجون قانوناً .
فإذا كان على المسجون التزامات مالية للحكومة بمقتضى الحكم الصادر بالعقوبة ، وجب على ضابط السجن إخطار الجهة المختصة بما وجد معه لتحصيل الالتزامات المستحقة عليه منها .
المادة رقم 12
إذا ضبطت مع المسجون بعد تفتيشه أشياء يحظر نظام السجن دخولها ، أو نقود أو أشياء ذات قيمة ، كان يخفيها عمداً ، جاز مصادرتها إدارياً ، وإلا اتبعت في شأنها أحكام المادة السابقة . وتجوز أيضا المصادرة الإدارية لما يحاول الغير إيصاله خفيه إلى المسجون في السجن .
المادة رقم 13
يحتفظ للمسجون بملابسه التي حضر بها للسجن إذا كانت مدة حبسه لا تجاوز سنة ، وتسلم إليه عند الإفراج عنه . فإذا كانت مدة الحبس تجاوز سنة ، سلمت الملابس لمن يختاره المسجون أو لمن ينوب عنه قانوناً . أما الملابس التي يتضح أنها غير صالحة للاستعمال أو للحفظ فتعدم .
المادة رقم 14
يجوز لضابط السجن أن يطلب تفتيش من يشتبه فيه من الزائرين .
وإذا وجد مع الزائر عند تفتيشه ما يمكن استعماله في الإخلال بأمن فيحال للسلطة المختصة للتحقيق معه .
المادة رقم 15
لمدير السجون ، أو من ينتدبه ، حق التفتيش عليها في أي وقت. ويجب على ضابط السجن القيام بالتفتيش الدوري أثناء عمله للتحقق من حسن تنفيذ النظم الموضوعة ، ومن استيفاء شروط الأمن والنظافة والصحة داخل السجن ، وإثبات ذلك في سجل التفتيش الدوري والمفاجئ .
ويكون للقضاة المختصين في المحاكم حق دخول السجن للتفيتيش والتحقق من تنفيذ القوانين واللوائح .
3 – الباب الثالث
فئات المسجونين ودرجاتهم ومعاملتهم (16 – 37)
المادة رقم 16
يقسم المسجونون إلى أربع فئات (أ ، ب ، ج ، د ) وتشمل كل فئة منها ما يلي :
الفئة (أ) : المحبوسون احتياطياً ، والمحكوم عليهم بالحبس البسيط ، ومن تنفذ عليهم التزامات بطريق الإكراه البدني ، والمحبوسون في دَيْن نفقه أو دَيْن مدني أو لسداد الدية .
الفئة(ب) : المحكوم عليهم بالحبس المقترن بالأشغال الشاقة أو الجلد .
الفئة (ج) : المحكوم عليهم بالإعدام .
الفئة (د) : المحبوسون احتياطياً في قضايا سياسية ، والمحكوم عليهم فيها .
المادة رقم 17
تخصص أماكن خاصة في السجن لكل فئة من فئات المسجونين المنصوص عليها في المادة السابقة .
المادة رقم 18
تقسم كل فئة من فئات المسجونين إلى درجات ، حسب سنهم ، وسوابقهم ، ونوع جرائمهم ، ومدد عقوباتهم ، وتشابه أحوالهم الاجتماعية والثقافية ، وقابليتهم للإصلاح .
وتنظم اللائحة التنفيذية درجات المسجونين ونقلهم من درجة إلى درجة أخرى .
المادة رقم 19
للمسجون من الفئة ( أ ) الحق في ارتداء ملابسهم الخاصة ، وذلك مالم تقرر إدارة السجن – مراعاة للصحة أو النظافة أوالأمن – أن يرتدوا ملابس السجن الرسمية المخصصة لهم . ويكون لهم الحق في إرتداء ملابسهم الخاصة عند خروجهم للمحاكمة أو لأي سبب آخر .
المادة رقم 20
يجوز للمسجونين من الفئة ( أ ) استحضار أصناف الغذاء التي تحددها اللائحة التنفيذية .
المادة رقم 21
يجوز للمسجونين من الفئة ( أ ) مقابلة زائريهم ومراسلة من يشاؤون في حدود أحكام اللائحة التنفيذية ، وذلك ما لم يتضمن آمر الحبس ما يمنع ذلك .
ويجوز لمحامي المحبوس حبساً احتياطياً مقابلته على انفراد ، بشرط الحصول على إذن كتابي من الادعاء العام .
ويجوز للأجانب ، المحبوسين حبساً احتياطياً ، الاتصال بقناصلهم أو بالسلطات التي ترعى مصالحهم ، بعد لحصول على إذن بذلك من وزارة الداخلية .
ولا يسمح لأحد من رجال السلطة بالاتصال بالمحبوس حبساً احتياطياً داخل السجن إلا بإذن كتابي من الادعاء العام . وعلى ضابط السجن إن يدون في السجل اليومي للسجن اسم الشخص الذي سمح له بذلك ، ووقت المقابلة ، وتاريخ الإذن ، ومضمونه .
وفي جميع الأحوال يجب أن تتم الزيارة تحت إشراف ضابط السجن أو من ينوب عنه .
المادة رقم 22
لا يجوز تشغيل المسجونين من الفئة ( أ ) إلا في القيام بتنظيف غرفهم . ويجوز إعفاؤهم من هذا الواجب إذا رأت إدارة السجن ذلك .
وإذا دعت حاجة السجن إلى عمل أحد منهم بسبب مهارته في حرفته ووافق على العمل ، وجب تقدير مكافأة مناسبة له .
المادة رقم 23
يجوز للمسجونين من الفئة ( أ ) أن يمارس حرفته أو هوايته الخاصة المشروعة داخل السجن ، وتهيئ له إدارة السجن الوسائل الممكنة لممارستها .
المادة رقم 24
أ- تبين اللائحة التنفيذية أنواع الأشغال المفروضة على مسجوني الفئة (ب) ، كما
تحدد قواعد تنفيذ عقوبة الجلد .
ب- لا يجوز أن تزيد مدة الشغل على ثماني ساعات في اليوم . ويراعى في تشغيل
المسجونين حالتهم الصحية ، وأن يعملوا قدر الإمكان في الحرف التي كانوا يشتغلون بها خارج السجن .
ج- لا يجوز تشغيل مسجونين أيام الجمع والأعياد الرسمية ، أو تشغيل غير المسلمين في أعيادهم الدينية ، وذلك فيما عدا أعمال السجن الضرورية كالنظافة والطهي .
د- إذا اقتضى الأمر تشغيل المسجونين في أعمال تتعلق بالمنافع العامة وفي جهات بعيدة عن السجن ، جاز إيواؤهم ليلاً في معسكرات خاصة أو سجون مؤقتة ، وذلك وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية .
المادة رقم 25
أ- يمنح المسجونون من الفئة (ب) مكافأة مادية عن عملهم في السجن ، وتزاد قيمة المكافأة إذا كان عملهم فنياً وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية .
ب- يجوز أن يسلم المسجون من الفئة (ب) بعضا من مكافأته إلى من يختاره من أفراد أسرته ، أو أن يستعملها في أغراضه الخاصة .
على انه يجب الاحتفاظ له بنصف مجموع المكافأة وتسليمها إليه عند الإفراج عنه .
ج – لا يجوز استيفاء الالتزامات المالية التي تستحق على المسجون للأفراد أو للحكومة من المكافأة التي تمنح له .
ومع ذلك يجوز لإدارة السجن خصم قيمة ما يتسبب المسجون في إتلافه من موجودات داخل السجن من هذه المكافأة .
المادة رقم 26
أ- للمسجون من الفئة (ب) مراسلة ذويه وأصدقائه ، وأن يستقبل زائريه في حدود ما تقرره اللائحة التنفيذية .
وعلى إدارة السجن تيسير زيارة القناصل والسلطات القائمة برعاية مصالح المسجونين الأجانب ، بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة بوزارة الداخلية . وفي جميع الأحوال يجب أن تتم الزيارة تحت إشراف ضابط السجن أو من ينوب عنه .
ب – يجوز لضابط السجن أن يطلع على كل مراسله تصدر من المسجون من الفئة (ب) أو ترد إليه ، ويجوز له منع إرسالها أو تسليمها إذا رأى ضرورة لذلك . مع إثبات الواقعة في الملف الخاص بالمسجون .
ج- يجوز لمدير السجون التصريح لذوي المسجون من الفئة (ب) بزيارة في غير الأوقات التي تحددها اللائحة التنفيذية ، كما يجوز له إصدار أمر بمنع الزيارة منعا كلياً أو جزئياً سواء لأسباب صحية أو أمنية .
المادة رقم 27
إذا زادت مدة بقاء المسجون من الفئة (ب) في السجن على أربع سنوات ، وجب قبل الإفراج عنه أن يمر بفترة انتقال . وتحدد اللائحة التنفيذية مدة هذه الفترة ، وكيفية معاملة المسجون خلالها .
المادة رقم 28
يجوز لمدير السجون ، بعد موافقة وزير الداخلية ، منح المحكوم عليه بعقوبة الحبس من الفئة (ب) بعض المزايا المقررة للمسجون من الفئة ( أ ) .
المادة رقم 29
لا يجوز السماح للمسجون من الفئة (ج) بالاختلاط بالمسجونين الآخرين . ويجب تمييز ملابسه عن بقية المسجونين .
المادة رقم 30
يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المرأة الحامل إلى أن تضع مولودها . فإذا وضعت مولودها حياً ، وكان الحكم بإعدامها قصاصاً أو حداً ، يؤجل تنفيذ الحكم إلى حين فطام طفلها . أما إذا كان الحكم بإعدامها تعزيزاً، فيجوز أن يستبدل بعقوبة الإعدام الحبس المؤبد .
ويتبع في شأن تسليم المولود ذات الأحكام المنصوص عليها في المادة (42) من هذا القانون .
المادة رقم 31
أ- لا يجوز التنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الرسمية ، ولا في الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه .
ب- لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يزوروه في يوم سابق على التاريخ المعين للتنفيذ . وعلى إدارة السجن إخطارهم بذلك .
المادة رقم 32
تنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن أو في مكان آخر مستور يحدده الحكم ، وذلك بناء على طلب كتابي يصدره المدعي العام إلى مدير السجون يبين فيه استيفاء الإجراءات التي يتطلبها القانون .
وعلى مدير السجون إخطار وزارة الداخلية والمدعي العام بمكان التنفيذ واليوم المحدد له وساعته .
المادة رقم 33
يتم تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور كل من:
1- مندوب عن إدارة السجون .
2- أحد وكلاء المدعي العام .
3- ضابط السجن .
4- طبيب السجن .
5- طبيب آخر تندبه وزارة الصحة العامة .
6- واعظ السجن .
ولا يجوز لغير من ذكروا الحضور إلا بإذن خاص من المدعي العام. ويجب أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور إذا طلب ذلك .
المادة رقم 34
يتلو ضابط السجن نص الحكم الصادر بالإعدام ، والجرم المحكوم من أجله به ، وذلك في مكان التنفيذ وبسمع من الحاضرين ، وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقوال ، يحرر وكيل المدعي العام محضراً بها .
المادة رقم 35
تسلم جثة المحكوم عليه بعد التنفيذ إلى أقاربه إذا طلبوا ذلك وإلا قامت إدارة السجن بدفنها .
وفي جميع الأحوال يجب أن تتبع الأحكام الشرعية في تشييع جنازته ودفنه .
المادة رقم 36
تخصص أماكن خاصة في السجن للمسجونين من الفئة ( د ) .
المادة رقم 37
تحدد اللائحة التنفيذية قواعد معاملة المسجونين من الفئة ( د ) ، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يعامل هؤلاء المسجونون معاملة المسجونين من الفئة ( أ ) .
4 – الباب الرابع
الرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية للمسجونين (38 – 49)
المادة رقم 38
1- لا يجوز حرمان المسجون من الوجبات المقررة ، أو إنقاص هذه الوجبات ، إلا لأسباب طبية .
2- يجب أن تكون الملابس المقررة للمسجون ملائمة للصحة ولحالة الجو .
3- يهيأ للمسجون الاستحمام بالماء والصابون مرة على الأقل في الأسبوع، وأن يقص شعره للدرجة المناسبة . ولا يجوز قص شعر النساء إلا بسبب طبي .
4- يعطى للمسجون مدة ساعة في اليوم للرياضة البدنية ،. ويجوز لضابط السجن في حالات خاصة خفضها إلى نصف ساعة ، أو زيادتها إلى ساعة ونصف .
المادة رقم 39
تعامل المسجونة الحامل معاملة المسجونين من الفئة ( أ ) إذا لم تكن من هذه الفئة . وتعفى من العمل بالسجن . وتعامل ابتداء من الشهر السادس للحمل معاملة خاصة ، من حيث الغذاء والنوم . وتمنح رعاية طبية تتناسب مع حالتها الصحية . وتنقل إلى المستشفى عند اقتراب الوضع . وتبقى فيه ألى أن يصرح لها الطبيب بالخروج .
المادة رقم 40
يؤجل تنفيذ أي جزاءات تأديبية على المسجونة الحامل إلى ما بعد الوضع ، أو إلى حين انتهاء فترة وجود مولودها معها ، بحسب الأحوال .
المادة رقم 41
يجب ألا يذكر في شهادة ميلاد المولود ما يشير إلى مولده في السجن ، أو إلى واقعة سجن أمه .
المادة رقم 42
تحتفظ المسجونة بطفلها حتى يبلغ من العمر سنتين ، فإذا لم ترغب في بقائه معها ، أو بلغ هذه السن ، سلم لأبيه أو لمن تختاره الأم من الأقارب . فإذا لم يكن للطفل أب أو أقارب يكفلونه ، أودع إحدى دور رعاية الأطفال ، مع إخطار الأم المسجونة بمكان وجوده ، وتيسير رؤيتها له في أوقات دورية متقاربة ، وذلك على الوجه الذي تبينه اللائحة التنفيذية .
المادة رقم 43
يكون لكل سجن وحدة صحية يرأسها طبيب؛ يكون مسئولاً عن اتخاذ ما يكفل المحافظة على صحة المسجونين ووقايتهم من الأمراض . وعلى الطبيب أن يقوم على وجه الخصوص بما يلي :
1- الكشف عن كل مسجون عند دخوله السجن . وإثبات حالته الصحية والعقلية في السجل المخصص لذلك، مع تحديد الأعمال التي تلائم حالته الصحية .
2- تفقد أماكن المسجونين ، وملاحظة صلاحية الغذاء المخصص لهم بالمرورعلى أماكن طهيه ، للتأكد من نظافتها. وإثبات ما يراه لازماً لحفظ الصحة العامة في السجن . وعلى ضابط السجن تنفيذ التدابير الصحية التي يرى الطبيب اتخاذها .
3- استعراض المسجونين مرة كل أسبوع . وتفقد المسجونين بالحبس الانفرادي كل يوم ؛ وذلك للتثبت من حالة المسجونين الصحية .
4- عيادة المرضى المسجونين يومياً ، وله أن ينقل إلى المستشفى الحكومي المختص من يرى ضرورة لنقله .
المادة رقم 44
1- إذا أفرج عن المسجون قبل تمام شفائه ، فعلى الطبيب إرساله إلى الجهة التي يمكن علاجه فيها ، إذا طلب المسجون ذلك .
فإذا كان المسجون مريضاً بمرض معد، فعلى الطبيب إخطار الجهات المختصة قبل الإفراج عنه .
2- إذا رأى الطبيب ضرورة وقف تنفيذ أي عقوبة ، مراعاة لحالة المسجون الصحية أو العقلية ، فعليه إخطار ضابط السجن كتابة بذلك ، مع بيان ما يراه لازماً من رعاية للمسجون فيما يتعلق بغذائه أو ملابسه أو إقامته .
وعلى ضابط السجن تنفيذ توصيات الطبيب في هذا الشأن مع إخطار مدير السجون .
المادة رقم 45
1- إذا تبين لطبيب السجن أن أحد المسجونين مصاب بخلل في قواه العقلية ، فعليه إخطار الطبيب المختص للكشف عليه ؛ فإذا قرر نقله إلى مستشفى خاص بالأمراض العقلية نقل إليه ، مع إخطار مدير السجون . وتحسب المدة التي يقضيها في المستشفى من مدة العقوبة .
2- إذا رأى الطبيب أن المسجون قد اشتد به المرض ، فعليه إخطار ضابط السجن بالترخيص لأهله في زيارته حتى تتحسن حالته، دون التقيد بالمواعيد الرسمية للزيارة .
3- إذا توفي المسجون ؛ فعلى الطبيب تقديم تقرير تفصيلي عن أسباب الوفاة ، وتاريخ إبلاغه بها ، مع أية ملاحظات أخرى . وعلى ضابط السجن رفع هذا التقرير إلى الجهات المختصة ، مع إخطار أهل المتوفى لتسلم جثته ، فإذا لم يحضروا في الوقت المناسب ، قامت إدارة السجن بدفنها . وتسلم ملابس المتوفى وأماناته ومكافآته لوراثته .
المادة رقم 46
يكون لكل سجن واعظ ديني أو أكثر ، لترغيب المسجونين في الفضيلة وحثهم على أداء الفرائض الدينية ، كما يكون له اختصاصي أو أكثر في العلوم الاجتماعية والنفسية .
المادة رقم 47
تنشأ في كل سجن مكتبة للمسجونين ، ويشجع المسجونون على الانتفاع بها في أوقات فراغهم .
ويجوز للمسجونين أن يستحضروا على نفقتهم الكتب والصحف والمجلات ، وذلك بعد موافقة ضابط السجن .
المادة رقم 48
إذا رغب المسجون في الدراسة ، وجب إمداده بالكتب اللازمة التي يحتاج إليها ، وتيسير عملية استذكاره ، والسماح له بأداء الامتحانات المقررة عليه ، بعد موافقة مدير السجون . وذلك وفقأ للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
المادة رقم 49
تتولى إدارة السجن اتخاذ ما يلزم نحو تدريب المسجونين على المهن أو الحرف المناسبة ، وفقاً للبرامج التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية ، بعد التنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والإسكان .
5 – الباب الخامس
تأديب المسجونين (50 – 55)
المادة رقم 50
كل مسجون يخالف القوانين أو اللوائح أو النظم المعمول بها في السجن ، يعاقب تأديبياً ، دون أن يخل ذلك بمسؤوليته الجنائية ، ويجب إعلان كل مسجون بالواجبات الرئيسية التي يجب أن يلتزم بها في السجن ، وكذلك المخالفات التي ينبغي تجنبها ، ويقوم الواعظ والاختصاصي الاجتماعي بتنبيه المسجونين إلى تلك الواجبات ، والأعمال المحظورة عليهم ، بين حين وآخر .
ويجب على الحارس المختص الإبلاغ عن المسجون المخالف ، وعرضه على ضابط السجن للتحقيق معه ، وإثبات البلاغ وما يعقبه من تحقيق في سجل البلاغات والتحقيقات .
المادة رقم 51
الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها إدارياً على المسجون هي :
1- الإنذار .
2- الحرمان من كل أو بعض المزايا المقررة لدرجته أو فئته لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً .
3- الخصم من المكافأة مدة لا تجاوز سبعة أيام .
4- الحجز الانفرادي لمدة لا تجاوز سبعة أيام .
5- الجلد بحد أقصى عشرون جلدة ، بشرط ثبوت لياقته طبياً لتحمله . مع مراعاة القواعد والإجراءات الخاصة بتنفيذ عقوبة الجلد طبقاً للائحة التنفيذية .
6- تنزيل المسجون لدرجة أقل من درجته .
المادة رقم 52
لضابط السجن توقيع الجزاءات الثلاث الأولى المنصوص عليها في المادة (51) . ويكون توقيع باقي الإجراءات المنصوص عليها في المادة المذكورة بقرار من مدير السجون .
إذا كانت المخالفة المنسوبة للمسجون مما يوجب اتخاذ إجراَء إداري أو صحي عاجل ، وجب اتخاذه فوراً .
المادة رقم 53
لا يجوز توقيع أي من الجزاءات المبينة في المادة (51) إلا بعد إجراء تحقيق يتضمن مواجهة المسجون بالمخالفة المنسوبة إليه بعد وسماع أقواله وتحقيق دفاعه .
ويكون قرار توقيع الجزاء مسبباً . ويجب أن يتم التحقيق كتابة بمعرفة ضابط السجن أو من يندبه لذلك .
ويجوز- في حالة الإنذار . أن يتم التحقيق شفاهة، على أن يثبت مضمونه في محضر يوقعه المحقق . وتقيد الجزاءات التي توقع على المسجونين في سجل الجزاءات . ولا يحول توقيع أي جزاء تأديبي دون إخلاء سبيل المسجون في الميعاد المقرر للإفراج عنه .
المادة رقم 54
لا يجوز استعمال الأسلحة النارية ضد المسجونين إلا في الحالات الآتية :
أولاً : صد أي هجوم أو أية مقاومة مصحوبة باستعمال القوة ، إذا لم يكن مستطاعاً صدها بوسائل أخرى .
ثانياً : منع فرار المسجون إذا لم يمكن منعه بوسائل أخرى .
ثالثاً: القضاء على تمرد المسجونين إذا كانوا مسلحين بآلات قاتلة ، ورفضوا إلقاء هذه الآلات بعد أن طلب منهم ذلك .
المادة رقم 55
في الحالات المبينة في المادة السابقة؛ يتعين أن يكون إطلاق أول عيار ناري في الفضاء ، فإذا لم يجد نفعا ً، أطلق العيار الثاني في اتجاه الساقين . فإذا لم يجد نفعاً ، جاز إطلاق النار على أي جزء من جسم المسجون . ويجب إخطار مدير السجون فوراً لإجراء التحقيق ، وإبلاغ ذلك إلى وزارة الداخلية .
6 – الباب السادس
الإفراج عن المسجونين (56 – 60)
المادة رقم 56
يفرج عن المسجون قبل ظهر اليوم التالي لانتهاء العقوبة ، وذلك ما لم يصدر عفو شامل عن الجريمة ، أو عفو عن العقوبة أو جزء منها ، فيتم الإفراج عن المسجون في الوقت المحدد بقرار العفو .
المادة رقم 57
إذا كان المسجون محبوساً حبساً احتياطياً ، وصدر أمر من السلطة المختصة الإفراج عنه ، أفرج عنه فوراً ، ما لم يكن محبوساً لسبب آخر .
المادة رقم 58
كل محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية ، تبين أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر أو بعجزه عجزاً كلياً ، يعرض أمره على طبيب الوحدة الصحية للسجن لفحصه والتوصية بعلاجه أو الإفراج الصحي عنه . وفي هذه الحالة الأخيرة ؛ يتعين الكشف على المسجون من قبل إدارة القومسيون الطبي العام بوزارة الصحة العامة ، لاعتماد التوصية بالإفراج الصحي عنه .
المادة رقم 59
يصدر قرار الإفراج الصحي عن المسجون من وزير الداخلية، بناءً على عرض مدير السجون واعتماد إدارة القومسيون الطبي العام بوزارة الصحة العامة للتوصية بالإفراج الصحي عنه . ويجب أن يتضمن قرار الإفراج تكليف طبيب السجن بالكشف على المفرج عنه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر ، وتقديم تقرير عن حالته إلى ضابط السجن ، فإذا تضمن التقرير أن الأسباب الصحية التي دعت إلى الإفراج عن المسجون قد زالت ، عرض الأمر على إدارة القومسيون الطبي العام بوزارة الصحة العامة للاعتماد .
المادة رقم 60
يعاد المسجون الذي أفرج عنه إفراجاً صحياً إلى السجن ؛ لاستيفاء العقوبة المحكوم بها عليه بقرار من وزير الداخلية ، بناء على عرض مدير السجون واعتماد إدارة القومسيون الطبي العام لتقرير طبيب السجن بزوال الأسباب الصحية التي أوجبت الإفراج .
وتستنزل المدة التي قضاها المسجون المفرج عنه صحياً خارج السجن من مدة العقوبة المحكوم بها .
7 – الباب السابع
الإفراج تحت الشرط (61 – 65)
المادة رقم 61
يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية ، إذا كان قد أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة ، بحد أدنى تسعة أشهر ، وكان سلوكه في السجن مما يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه ، ولم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام .
وإذا كانت العقوبة هي الحبس المؤبد ، فيفرج عنه إذا قضى عشرين سنة على الأقل ، بذات الشروط المبينة في الفقرة السابقة .
المادة رقم 62
إذا تعددت العقوبات المحكوم بها ، لجرائم وقعت قبل دخول المحكوم عليه السجن ، وجب أن يتم الإفراج على أساس مجموع مدد هذه العقوبات ، ما لم تأمر المحكمة بسريان العقوبات بالتطابق .
أما إذا ارتكب المحكوم عليه جريمة أثناء وجوده في السجن ، فيتم الإفراج عنه تحت شرط ؛ على أساس المدة الباقية عليه وقت ارتكاب هذه الجريمة الأخيرة ، مضافاً إليها مدة العقوبة المحكوم عليه بها من أجل ارتكابها .
المادة رقم 63
تخصم المدة التي يقضيها المتهم في الحبس الاحتياطي من العقوبة المقيدة للحرية المحكوم عليه بها ، وفي هذه الحالة يتم الإفراج تحت شرط على أساس ثلاثة أرباع باقي المدة المحكوم بها مخصوماً منها مدة الحبس الاحتياطي .
المادة رقم 64
تحدد اللائحة التنفيذية الشروط الأخرى والواجبات التي يلتزم المفرج عنه تحت شرط بمراعاتها طوال مدة الإفراج ، وذلك للتحقق من محل إقامته ، وسلامته ، ومعيشته ، وضمان حسن سيرته وسلوكه ، ويجوز أن يكون من بينها وضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة تعادل المدة الباقية من العقوبة ، على ألا تجاوز ثلاث سنوات . ويجوز تخفيض مدة المراقبة أو إعفاء المفرج عنه منها كلياً .
المادة رقم 65
يصدر بالإفراج تحث شرط قرار من وزير الداخلية ، بناء على اقتراح مدير السجون ، ويحدد القرار الشروط والواجبات المفروضة على المفرج عنه .
ويجوز بذات الأداة إعادة المفرج عنه إلى السجن لإتمام العقوبة المحكوم بها ، إذا ثبت وقوع ما يدل على سوء سلوكه ، أو مخالفة شروط الإفراج .
8 – الباب الثامن
أحكام ختامية (66 – 71)
المادة رقم 66
أ- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات ، أو أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، وبغر امة لا تجاوز ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين :
1- كل من أدخل – أو حاول أن يدخل في السجن بأي طريقة كانت – شيئاً على خلاف القوانين أو اللوائح أو الأنظمة المعمول بها في السجون .
2- كل من أدخل في السجن، أو أخرج منه ، رسائل على خلاف القوانين أو اللوائح أو الأنظمة المعمول بها في السجون .
3- كل من أعطى المسجون ، أثناء نقله من جهة إلى أخرى أشياء يحظر نظام السجن دخولها .
ب- تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة ، إذا وقعت الجريمة من أحد موظفي السجن أو أحد المكلفين بحراسة السجون .
المادة رقم 67
يجب أن يعلن في محل ظاهر على الباب الخارجي للسجن نص المادة السابقة.
المادة رقم 68
يخصص مكان منفرد في السجن للأجانب الذين يتقرر إبعادهم ، وذلك ليحجزوا فيه مؤقتاً حتى يتم تنفيذ قرار الإبعاد ، ويعامل هؤلاء معاملة المسجونين من الفئة ( أ ) .
المادة رقم 69
يصدر وزير الداخلية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون . وإلى أن يتم صدور هذه اللوائح والقرارات ، يستمر العمل بالقواعد والأنظمة والأوامر المعمول بها حالياً ، والتي لا تتعارض مع أحكامه .
المادة رقم 70
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
المادة رقم 71
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويعمل به بعد ثلاثين يومأ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً