قانون تنظيم الطيران المدني السوداني لسنة 2010
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ تفسير .
الفصل الثانى
سلطة الطيران
3ـ إنشاء السلطة وسيادتها على الفضاء الجوى والإشراف عليها .
4ـ أغراض السلطة .
5ـ اختصاصات السلطة .
6ـ أيلولة الممتلكات والحقوق والالتزامات ووضع العاملين .
7ـ إنشاء المجلس وتشكيله ودورته .
8ـ اختصاصات المجلس وسلطاته .
9ـ خلو المنصب .
10ـ الإفضاء بالمصلحة .
11ـ اجتماعات المجلس والنصاب القانونى .
12ـ تعيين المدير العام واختصاصاته وسلطاته .
الفصل الثالث
الأحكام المالية
13ـ الموارد المالية للسلطة .
14ـ رسوم خدمات الطيران ومسئولية تحصيلها وسدادها .
15ـ تعديل الرسوم .
16ـ استخدام الموارد المالية .
17ـ موازنة السلطة .
18ـ حفظ الحسابات والدفاتر .
19ـ الحساب الختامى والتقارير .
20ـ المراجعة .
الفصل الرابع
النقل الجوى
21ـ سياسات النقل الجوى
الفصل الخامس
الاستثمار فى مجالات الطيران المدنى والإشراف
والرقابة على خدماته
22ـ إعداد الأنظمة الخاصة بالاستثمار الفنى فى مجالات الطيران .
23ـ الإشراف والرقابة على خدمات الملاحة الجوية .
24ـ تراخيص إنشاء المطارات والمهابط .
25ـ تنظيم التدريب .
الفصل السادس
أمن الطيران
26ـ الإشراف على البرنامج الوطنى لأمن الطيران وإجازة النظم والقواعد القياسية الخاصة به .
27ـ التحقيق فى حوادث الطيران .
28ـ برنامج إدارة السلامة ومنع الحوادث والإشراف على تنفيذه .
29ـ البحث والإنقاذ .
الفصل السابع
30ـ حماية البيئة .
الفصل الثامن
أحكام عامة
31ـ التسهيلات .
32ـ استئناف قرارات السلطة .
33ـ سلطة إصدار اللوائح .
ـ الجداول .
———————————–
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
إسم القانون
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون تنظيم الطيران المدني السوداني لسنة 2010 ” .
تفسير
2ـ في هذا القانون ما لم يقتض السياق معني آخر :
” الدولة ” يقصد بها جمهورية السودان ،
” إقليم الدولة ” يقصد به المساحات الأرضية والمياه الإقليمية والفضاء الجوي الذي يعلوها،
” الوزير المختص” يقصد به الوزير الذي يحدده رئيس الجمهورية ،
” السلطة ” يقصد بها سلطة الطيران المدني المنشأة بموجب أحكام المادة 3(1) ،
” المدير العام ” يقصد به مدير عام السلطة المعين بموجب أحكام المادة 12(1) ،
” المنظمة ” يقصد بها منظمة الطيران المدني الدولي المنشأة بموجب أحكام اتفاقية شيكاغو لسنة 1944 ،
” الحركة الجوية ” يقصد بها حركة جميع المركبات الهوائية المحلقة أو العاملة في منطقة المناورات بالمطار و المهبط ،
” التحقيق في الحادث ” يقصد به الإجراءات التى تتخذ عند وقوع الحادث الجوى ويشمل ذلك جمع وتحليل وتقييم المعلومات ذات الصلة ،
” المطار” يقصد به المساحة المحددة على سطح الأرض أو الماء ومخصصه كلياً أو جزئياً لاستعمال المركبات الهوائية عند وصولها أو مغادرتها أو أثناء تحركها بما فى ذلك المبانى والمنشآت والمعدات،
” المهبط ” يقصد به أى مساحة محدده ومعلومة الاحداثيات بعلامات على سطح الأرض أو مرفوعة أعلى المنشآت أو على المنصات البحرية للبترول أو على سطح السفن تكون مخصصة لهبوط واقلاع المركبات الهوائية بشكل آمن وتتوفر فيها جميع معايير ومتطلبات سلامة الحركة الجوية،
” الإجازة ” يقصد بها الشهادة أو الرخصة التى تمنحها أو تعتمدها السلطة للعاملين في قطاع الطيران المدني ،
“البرنامج الوطني لأمن الطيران” يقصد به الإجراءات المتبعة لتأمين سلامة الطيران المدني وانتظامه وكفاءته من جميع أفعال التدخل غير المشروع ،
” الملاحة الجوية ” يقصد بها أجهزة ومعدات وشبكات الملاحة و الاستطلاع الجوي التى يتم عبرها الإتصال بين المركبات الهوائية والمطارات والمهابط ،
” مقدمو الخدمات ” يقصد بهم أى شخص يقوم بتقديم خدمات المطارات أو الملاحة الجوية أو النقل الجوى أو التدريب فى مجالات الطيران ،
” مركبة هوائية ” يقصد بها أى آلة تستطيع أن تستمد بقاءها في الجو من ردود فعل الهواء غير تلك المنعكسة من سطح الأرض،
“البرنامج الوطني للسلامة ” يقصد به الإجراءات المتبعة لتأمين سلامة الطيران وانتظامه وكفاءته ،
” الفترة الانتقالية ” يقصد بها العامين التاليين لبدء سريان هذا القانون ،
” الهيئة ” يقصد بها الهيئة العامة للطيران المدني المُلغاة بموجب قانون الهيئات العامة لسنة 2003 ،
” لائحة رسوم الطيران” يقصد بها اللائحة الصادرة بموجب أحكام قانون الطيران المدني لسنة 1999 الملغي ،
” الراكب الدولي ” يقصد به الراكب المتوجه من والى مطار خارج البلاد ،
” الراكب الداخلي ” يقصد به الراكب المتوجه من والى مطار أو مهبط داخل البلاد ،
“الراكب المحول” يقصد به الراكب الواصل لمطار من مطارات السودان والمواصل لسفره على رحلة أخرى في نفس المطار أو مطار أخر من مطارات البلاد ،
” الوزن الأقصى للإقلاع ” يقصد به الوزن الكلى المسموح به لإقلاع الطائرة والموضح في شهادة الصلاحية او دليل الطيران ،
” العمليات الليلية ” يقصد بها تحركات الطائرات من مغيب الشمس وحتى شروقها ،
” مالك الطائرة ” يقصد به أي شخص أو كيان تكون الطائرة مسجلة بإسمه.
الفصل الثاني
سلطة الطيران
انشاء السلطة وسيادتها علي الفضاء الجوي والاشراف عليها
3ـ (1) تنشأ سلطة مستقلة تسمى ، ” سلطة الطيران المدنى ” ، وتكون لها شخصية إعتبارية وخاتم عام ولها حق التقاضى باسمها .
(2) يكون المقر الرئيسى للسلطة الخرطوم ويجوز لها أن تنشئ فروع أو مكاتب داخل السودان وخارجه متى ما اقتضت الضرورة ذلك بموافقة الوزير المختص .
(3) تكون للسلطة نيابة عن الدولة السيادة الكاملة والمطلقة على الفضاء الجوى داخل إقليم الدولة .
(4) تخضع السلطة لإشراف الوزير المختص .
أغراض السلطة
4ـ تكون للسلطة الأغراض الآتية :
(أ ) النهوض بقطاع الطيران المدني من خلال تنظيم وتحديث شئونه الإدارية وتشجيع الاستثمار فى مجال الطيران والإشراف والرقابة على جميع قطاعات الطيران ،
(ب) وضع المعايير والإشتراطات والضوابط الفنية لأمن وسلامة الطيران والمطارات والمهابط .
اختصاصات السلطة
5ـ تختص السلطة بتنظيم أعمال الطيران المدني فى الدولة والرقابة والإشراف عليها ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للسلطة الإختصاصات الآتية :
(أ ) تحديد السياسات العامة لصناعة الطيران ،
(ب) تنظيم قطاع النقل الجوي ومراقبته وتطويره وتنشيطه وتطبيق السياسات العامة للنقل الجوي في الدولة ،
(ج ) الإشراف علي شئون الطيران المدني في الدولة ،
(د ) إجازة وإعتماد مشغلى ومقدمى خدمات الطيران ،
(هـ) ترخيص مرافق خدمات الطيران والمطارات والمهابط ،
(و ) إعداد وتطبيق برامج إدارة الجودة الشاملة أو ما يماثلها في كافة مجالات الطيران المدني ،
(ز ) إعداد النظم الخاصة بأمن الطيران ومراقبة تنفيذها ،
(ح ) التفاوض باسم الدولة مع السلطات المماثلة بالدول الأجنبية لعقد إتفاقيات ثنائية وجماعية للنقل الجوي أو تعديلها ،
(ط ) دراسة الإتفاقيات الدولية للطيران المدني و النقل الجوي وتعديلاتها و التوصية بشأنها ،
(ى ) تمثيل الدولة في المنظمات الدولية المعنية بالطيران المدني و النقل الجوي و حضور إجتماعاتها ومؤتمراتها ومتابعة وتطبيق ما يتم الموافقة عليه من قراراتها وتوصياتها بعد إعتمادها وفق الإجراءات المقررة في الدول ،
(ك ) إستخدام واستقطاب الكوادر الوطنية و الخبرات المهنية لتطوير خدمات الطيران وفق التنظيم و القوانين المنظمة لذلك ،
(ل ) تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم وقدراتهم ورفع كفاءتهم .
أيلولة الممتلكات والحقوق والالتزامات ووضع العاملين
6ـ (1) يؤول للسلطة الآتي :
( أ) جميع ممتلكات الهيئة على ان يتم نقل الممتلكات التي تمكن مقدمي الخدمات من أداء مهامهم وفقا لما تحدده السلطة خلال الفترة الانتقالية ،
(ب) جميع الحقوق والديون والالتزامات المستحقة على الهيئة او في سبيلها للاستحقاق .
(2) يتم تقدير الممتلكات والحقوق والديون والالتزامات التى تؤول للسلطة بموجب أحكام البند (1) ويدرج بدفاترها مبلغ مساو للقيمة الصافية لذلك .
(3) يستمر العاملون الذين كانوا في خدمة الهيئة في خدمة السلطة حتى يتم إجازة الهيكل التنظيمي الجديد للسلطة خلال الفترة الانتقالية ويصدر المدير العام القرارات المناسبة بشأنهم وتسوى حقوق من لا يستوعب منهم .
إنشاء المجلس وتشكيله ودورته
7ـ (1) ينشأ مجلس يسمى مجلس إدارة سلطة الطيران المدنى ويمارس السلطات التى تمكنه من تنفيذ إختصاصاته .
(2) يشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير المختص من رئيس غير متفرغ وعدد مناسب من الأعضاء من ذوى الخبرة و الكفاءة العالية فى مجال الطيران والجهات ذات الصلة على أن يكون المدير العام عضواً ومقرراً ويحدد القرار مخصصات ومكافآت رئيس المجلس وأعضائه .
(3) تكون دورة المجلس أربع سنوات .
اختصاصات المجلس وسلطاته
8ـ يكون المجلس مسئولاً عن وضع السياسة العامة للسلطة والسعى لتحقيق إختصاصاتها على أسس سليمة ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للمجلس الإختصاصات والسلطات الآتية :
(أ ) الإشراف الفنى والإدارى والمالى ،
(ب) اجازة الخطة الاستراتيجية للطيران المدنى ،
(ج ) إجازة موازنة السلطة والحسابات الختامية ورفعها للوزير المختص ،
(د ) اجازة الخطط التي يراها ضرورية لتحسين وتطوير إدارة السلطة وطرق أساليب عملها وعرضها على الوزير المختص للموافقة عليها ،
(هـ) إقتراح الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي وشروط خدمة العاملين بالسلطة بموافقة الوزيرالمختص ورفعها لجهات الإختصاص لإجازتها وفقاً للقوانين واللوائح ،
(و ) إصدار اللوائح الداخلية لتنظيم إجراءات إجتماعاته ،
(ز ) إتخاذ القرارات المناسبة التى تحقق أغراض السلطة وفقاً لأحكام هذا القانون ،
(ح ) إجازة التقارير الدورية التى يقدمها المدير العام .
خلو المنصب
9ـ يخلو منصب عضو المجلس لأى من الأسباب الآتية :
(أ ) عدم اللياقة الصحية ،
(ب) الإستقالة ،
(ج ) الوفاة ،
(د ) الإعفاء من العضوية .
الإفضاء بالمصلحة
10ـ يجب على كل عضو بالمجلس تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فى أى أمر أو إقتراح معروض على المجلس للنظر فيه أن يفضى الى المجلس بطبيعة المصلحة التى تربطه بذلك الأمر أو الإقتراح ولا يجوز له الإشتراك فى أى مداولة أو قرار يصدره المجلس بالنسبة لذلك الأمر .
إجتماعات المجلس والنصاب القانوني
11ـ (1) يجتمع المجلس اجتماعأ عاديأ مرة كل ثلاثة أشهر ويجوز له أن يعقد اجتماعاً طارئاً بدعوة من رئيسه أو بطلب مكتوب من ثلثى أعضائه .
(2) يكتمل النصاب القانونى لاجتماع المجلس بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء .
(3) تصدر قرارات المجلس بالاغلبية البسيطة وفى حالة تساوي الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح .
تعيين المدير العام واختصاصاته وسلطاته
12ـ (1) يكون للسلطة مدير عام يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير المختص ويحدد القرار مخصصاته وإمتيازاته .
(2) المدير العام هو المسئول التنفيذي الأول أمام المجلس ويتولي الاضطلاع بالنشاط المالي والإداري والفني وفق أحكام هذا القانون ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له السلطات و الاختصاصات الآتية :
(أ ) تنفيذ قرارات المجلس ،
(ب) إقتراح موازنة السلطة وعرضها على المجلس ،
(ج ) التوقيع على الوثائق نيابة عن السلطة ،
(د ) تمثيل السلطة في صلاتها مع الدول و المنظمات الدولية والإقليمية فى مجال الطيران المدنى والتحدث باسمها مع الجهات الأخرى داخل السودان وخارجه ،
(هـ) التصديق بصرف المبالغ المخصصة و المعتمدة في الموازنة وفقاً للوائح و الاجراءات ،
(و ) توفير المعينات وإتخاذ القرارات والإجراءات التي تمكن السلطة من القيام بمهامها علي الوجه الأكمل ،
(ز ) تعيين العاملين وفقاً للهيكل التنظيمي و الوظيفي المجاز ووفقا لقوانين الخدمة المدنية ولوائحها ،
(ح ) ندب العاملين وإعارتهم ومحاسبتهم وفقاً لأحكام القوانين و اللوائح ،
(ط ) القيام بجميع الأعمال الضرورية لمباشرة إختصاصاته على أكمل وجه .
(3) يجوز للمدير العام تفويض أي من سلطاته لأى من مساعديه بالشروط والضوابط التى يراها مناسبة .
الفصل الثالث
الأحكام المالية
الموارد المالية للسلطة
13ـ تتكون الموارد المالية للسلطة من الآتى :
(أ ) ما تخصصه لها الدولة من إعتمادات ،
(ب) الرسوم التى تتقاضها نتيجة لنشاطها ،
(ج ) ما تقترضه من أموال بموافقة وزير المالية والاقتصاد الوطنى وفقاً للإجراءات المالية المتبعة ،
(د ) الإعانات والهبات والوصايا و المساعدات المالية و الفنية التى تقبلها بموافقة الوزير المختص بناءً على توصية المجلس .
رسوم خدمات الطيران ومسئولية تحصيلها وسدادها
14ـ (1) تلحق جداول رسوم خدمات الطيران الملحقة بلائحة رسـوم الطيران لسنة 2009 بهذا القانون وتلغى اللائحة تلقائياً وتحصل الرسوم بواسطة السلطة أو بموافقتها وفقا لضوابط الإجراءات المالية والمحاسبية في الدولة .
(2) تسدد الرسوم المبينة في البند (1) والمفصلة في الجداول الملحقة بهذا القانون على الوجه الآتي :
(أ ) بالجنيه السوداني أو أي عملة قابلة للتحويل وفقاً لما يحدده بنك السودان المركزي بالنسبة للطائرات الأجنبية التسجيل والركاب الأجانب ،
(ب) بالعملة السودانية للطائرات المسجلة في السودان أو الركاب السودانيين ،
(ج) بالعملة السودانية على الطائرات الأجنبية التسجيل المؤجرة بواسطة ناقل جوي سوداني أو مستثمر سوداني ،
(د ) بالفرنك السويسري على خدمات الملاحة الجوية أثناء الطريق للطائرات الأجنبية .
(3) يكون مالك الطائرة أو مشغلها أو قائدها أو وكيل المناولة مسئولا عن سداد الرسوم المقررة لسلطات المطار أو المهبط قبل مغادرة الطائرة .
تعديل الرسوم
15ـ يجوز تعديل الرسوم المنصوص عليها في المادة 14 في نهاية كل سنة مالية بالتشاور مع وزارة المالية والاقتصاد الوطنى ، على أن يعلن التعديل بواسطة السلطة .
استخدام الموارد المالية
16ـ يجب ان تستخدم موارد السلطة المالية في تحقيق أغراضها ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم ، تستخدم موارد السلطة المالية في الآتي :
(أ ) تنفيذ أعمال السلطة ،
(ب) سداد التزامات السلطة المالية ،
(ج ) دفع تعويضات ومستحقات العاملين وفوائد ما بعد الخدمة ومكافآت رئيس وأعضاء المجلس .
موازنة السلطة
17ـ (1) تكون للسلطة موازنة مستقلة تعد وفق الأسس المحاسبية السليمة التي تقررها الدولة من وقت لآخر .
(2) يرفع المدير العام الموازنة بعد موافقة المجلس وفقاً للموجهات العامة التى تحددها وزارة المالية والإقتصاد الوطنى للوزير المختص لاجازتها من الجهات المحتصة .
حفظ الحسابات والدفاتر
18ـ (1) تقوم السلطة بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة لأعمالها وسجلات منتظمة وفق الأسس المحاسبية السليمة وحفظ الدفاتر والسجلات المتعلقة بذلك .
(2) مع مراعاة نص المادة 23 من قانون الاجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007 تودع السلطة أموالها فى المصارف فى حسابات جارية أو حسابات إيداع على أن يكون التعامل فى تلك الحسابات والسحب منها وفقاً للضوابط العامة .
الحساب الختامي والتقارير
19ـ يرفع المدير العام للوزير المختص خلال ثلاثة أشهر من إنتهاء السنة المالية التقارير الآتية :
(أ ) بيان الحساب الختامي ،
(ب) تقرير ديوان المراجعة القومى عن السلطة ،
(ج ) تقرير يوضح سير عمل السلطة أثناء تلك السنة المالية وبرامجها وخططها للمستقبل .
المراجعة
20ـ تراجع حسابات السلطة سنوياً بوساطة ديوان المراجعة القومي أو أي مراجع قانوني يوافق عليه المراجع العام وتحت إشرافه .
الفصل الرابع
النقل الجوى
سياسات النقل الجوي
21ـ تقوم السلطة بالآتي :
(أ ) إقرار المبادئ العامة لسياسة النقل الجوي والتنظيم الاقتصادي للنقل الجوي ،
(ب) إجراء المفاوضات المتعلقة بالاتفاقيات الدولية وترتيبات النقل الجوي وتأمين تطبيقها بعد ابرامها وذلك لتسهيل عمليات مؤسسات النقل الجوي وحركة الطيران و البضائع و البريد ،
(ج ) منح التراخيص لإنشاء وتشغيل شركات الطيران ووكالات السفر المخصصة للطيران المدني وشركات صيانة الطائرات وشركات العمليات الأرضية ،
(د ) وضع النظم و التأمين لحماية حقوق المسافرين و المنتفعين بالنقل الجوي ومنشآت الطيران ،
(هـ) وضع نظام التنافس بين الشركات المبينة في الفقرة (ج) وتحديد آليات فض النزاعات بينها .
الفصل الخامس
الإستثمار فى مجالات الطيران المدنى والإشراف والرقابة على خدماته
إعداد الأنظمة الخاصة بالإستثمار الفني فى مجالات الطيران
22ـ تقوم السلطة بإعداد وإصدار الأنظمة الخاصة بالإستثمار الفنى فى مجالات خدمات الطيران ومعاهد تدريب العاملين بالطيران والإشراف على أعمالها ومراقبة نشاطها.
الإشراف والرقابة على خدمات الملاحة الجوية
23ـ (1) تقوم السلطة بالإشراف والرقابة على خدمات الملاحة الجوية وإدارة المجال الجوى السودانى وتسيير حركة المركبات الهوائية وسلامتها .
(2) ترخص السلطة إنشاء وتشغيل وإدارة خدمات الملاحة الجوية والذبذبات العالمية الممنوحة لإتصالات الطيران وشبكات وأجهزة ومعدات الملاحة الجوية المستخدمة فى مجال الطيران المدنى .
(3) تقوم السلطة بإعداد خرائط الطيران وتحديد الطرق الجوية والمناطق المحظورة والمقيدة بالتنسيق مع الجهات المختصة .
(4) الإشراف والرقابة على خدمات الإرصاد الجوى للطيران المدنى .
تراخيص إنشاء المطارات والمهابط
24ـ (1) تمنح السلطة التراخيص لإنشاء المطارات والمهابط العامة والخاصـة أو إستعمالها أو إستثمارها وفقاً للخرائط الموجهة والمجازة .
(2) لا يجوز بدء تشغيل مطار أو مهبط إلا بعد الحصول على شهادة كفاءة تشغيل تصدر من السلطة وفقاً للقواعد والتشريعات والإجراءات المقررة .
تنظيم التدريب
25ـ (1) تقوم السلطة بتنظيم التدريب الفني بأنشطة الطيران وتحدد المستوى القياسي للتدريب .
(2) تمنح السلطة تراخيص إنشاء وإدارة الأكاديميات و المعاهد التدريبية ومدارس و نوادي الطيران .
الفصل السادس
أمن الطيران
الإشراف على البرنامج الوطني لأمن الطيران وإجازة
النظم والقواعد القياسية الخاصة به
26ـ تقوم السلطة بالإشراف على البرنامج الوطني لأمن الطيران وإجازة النظم والقواعد القياسية الخاصة به على النحو التالي :
( أ) إعداد البرنامج الوطني لأمن الطيران وإدارة الجودة والتدريب في مجال أمن الطيران ،
(ب) الإشراف على تنفيذ البرنامج الوطني لأمن الطيران ومنع التدخل غير مشروع وحماية منشآت الطيران ،
(ج ) إجازة الأنظمة الخاصة بأمن الطيران ،
(د ) إجازة القواعد القياسية و الاجرائية لأمن الطيران وفق اللوائح المنظمة للعمل داخل المطارات و المهابط ،
(هـ) إعتماد العاملين في أمن الطيران بالتنسيق مع الجهات المختصة في مجال أمن الطيران .
التحقيق في حوادث الطيران
27ـ يشكل الوزير المختص لجان التحقيق في حوادث الطيران ويحدد قانون سلامة الطيران المدنى السودانى إختصاصات وإجراءات تلك اللجان.
برنامج إدارة السلامة ومنع الحوادث والإشراف على تنفيذه
28ـ تضع السلطة برنامج إدارة السلامة ومنع الحوادث و الرقابة و الإشراف علي تنفيذه .
البحث والإنقاذ
29ـ تقوم السلطة في مجال البحث والإنقاذ بالآتي :
( أ) الإعلان عن فقدان أي مركبة هوائية وفق مناطق البحث والإنقاذ التي يحددها الوزير المختص ،
(ب) تقديم معينات البحث والإنقاذ للمركبات الهوائية في حالة الخطر بغض النظر عن جنسيتها داخل مناطق البحث و الإنقاذ في إقليم الدولة ،
(ج ) عمليات البحث و الإنقاذ بإقليم الدولة وفق ما تحدده اللوائح بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة .
الفصل السابع
حماية البيئة
30ـ تقوم السلطة لأغراض حماية البيئة بالآتي :
(أ ) تحديد المعايير الواجب تطبيقها و الصادرة من المنظمة و الدولة للمركبات الهوائية و الآليات المستخدمة في مجال الطيران ،
(ب) الإشراف على حماية و سلامة البيئة من أي آثار ضارة للطيران وفق اللوائح المنظمة لذلك ،
(ج ) الإشراف على خطط الطوارئ في مجال الطيران لمواجهه الكوارث الطبيعية و غيرها .
الفصل الثامن
أحكام عامة
التسهيلات
31ـ يتم التنسيق بين السلطة و الجهات المختصة الأخرى بالمطارات و المهابط في مجال تبسيط الإجراءات وتسهيلها وفقاً لما جاء في الملحق التاسع لإتفاقية شيكاغو لسنة 1944 .
إستئناف قرارات السلطة
32ـ تستأنف قرارات السلطة للوزير المختص .
سلطة اصدار اللوائح
33ـ يصدر المجلس بموافقة الوزير المختص اللوائح و القواعد والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
الجداول الملحقة بقانون تنظيم الطيران المدنى السودانى لسنة 2010
( أنظر المادة 14 )
الجدول الأول
رسوم المطارات والمهابط وخدمات الملاحة الجوية
الرقم | الوزن الأقصى للإقلاع | الرسوم المستحقة بالجنية السودانى |
1 | أقل من 5 طن | 150 |
2 | 5 طن وأقل من 10 طن | 190 |
3 | 10 طن وحتى 20 طن | 230 |
4 | أكثر من 20 طن | 15 عن كل طن إضافى أو جزء منه |
(2) تكون رسوم الهبوط للسفريات الداخلية 50% من الرسوم المستحقة للسفريات العالمية .
(3) تكون رسوم فتح مطار بعد انتهاء ساعات العمل (ON REQUEST) 75% من إجمالى الرسوم ، إضافة الى الرسوم المستحقة على الطائرة .
(4) تكون رسوم العمليات الليلية 15% من رسوم الهبوط المستحقة عن الطائرة فى حالة العمليات الليلية بالنسبة لكل السفريات العالمية والداخلية .
(5) تكون رسوم الهبوط لرحلات التدريب 50% من الرسوم المستحقة للسفريات الداخلية.
(6) لا تحصل رسوم الهبوط المذكورة فى البندين 1 و 2 على الهبوط الإضطرارى بسبب أعطال فنية فى الطائرة أو بسبب أعمال عنف أو التهديد بها على متن الطائرة ، إذا كان المطار ليس المقصد المجدول .
الرقم | الوزن الأقصى للإقلاع | الرسوم المستحقة بالجنيه السودانى |
1 | أقل من 20 طن | 45 عن كل 6 ساعات أو جزء منها |
2 | 20 طن وأقل من 40 طن | 92 عن كل 6 ساعات أو جزء منها |
3 | 40 طن وأقل من 100 طن | 138 عن كل 6 ساعات أو جزء منها |
4 | 100 طن وأقل من 200 طن | 184 عن كل 6 ساعات أو جزء منها |
5 | 200 طن وأقل من 300 طن | 210 عن كل 6 ساعات أو جزء منها |
6 | 300 طن وما فوق | 305 عن كل 6 ساعات أو جزء منها |
(8) تكون الرسوم نظير خدمة ( PUSHBACK ) ، حسب العقد المبرم .
(9) تكون رسوم خدمات الملاحة الجوية على الوجه الآتى :
( أ) 25% من رسوم الهبوط المستحقة على الطائرة ،
(ب) 100 جنيه سودانى عن كل طن بالنسبة للشركات التى ليس لديها حق النقل ورسوم سيادة عن الرحلات التى تقوم بنقل البضائع غير المنتظمة CHARTER .
(10) (1) تكون رسوم خدمات الركاب على الوجه الآتى :
( أ) الراكب الدولى مبلغ 35 جنيه سودانى عن كل راكب سودانى ، أو أجنبى ،
(ب) الراكب الداخلى مبلغ 20 جنيه سودانى عن كل راكب سودانى أو أجنبى ،
(2) تحصل الرسوم المذكورة فى البند (1) فى حالة ركاب الطائرة الخاصة .
(3) تخفض رسوم خدمات الركاب المذكورة فى البند (1) بمقدار 90% للعاملين فى الطيران المدنى ومجال النقل الجوى ومن تقاعد منهم بالمعاش ، على أن يحدد المدير العام ضوابط ذلك التخفيض .
(11) تكون رسوم ترحيل الركاب وأطقم الطائرة من والى مبنى المطار من موقف الطائرة على الوجه الآتى :
الرقم | الخدمة | الرسوم المستحقة بالجنيه السودانى |
1 | السفريات العالمية | 230 عن كل سفرية |
2 | السفريات الداخلية | 75 عن كل سفرية |
3 | طاقم الطائرات ( كل السفريات) | 50 عن كل سفرية |
الرقم | البند | الرسوم المستحقة بالجنيه السودانى |
1 | البضائع الواردة | 50 عن كل طن وارد |
2 | البضائع الصادرة | 2 عن كل طن |
3 | رسوم مطار وأرضية للبضائع العالمية الواردة | 1.2% من صافى الرسوم الجمركية |
الرقم | البند | الرسوم المستحقة بالجنيه السودانى |
1 | البضائع الواردة | 20 عن كل طن وارد |
الرقم | البند | الرسوم المستحقة بالجنيه السودانى |
1 | بضائع عالمية تترك بساحات المطار | 500 عن كل 24 ساعة أو جزء منها عن كل رحلة |
2 | بضائع داخلية تترك بساحات المطار | 250 عن كل 24 ساعة أو جزء منها عن كل رحلة |
(16) تكون رسوم خدمات العفش على الوجه الآتى :
( أ) 5 جنيه سودانى عن كل 12 ساعة أو جزء منها من الشركة الناقلة عن كل قطعة عفش متخلف بالصالات ،
(ب) 5 جنيه سودانى عن كل 12 ساعة أو جزء منها من الشركة الناقلة عن الأمتعة غير المصحوبة أو البضائع التى تتم مناولتها عبر الصالات ،
(ج ) 5000 جنيه سودانى كرسوم امتياز من أى شركة تم تخصيص موقع لها بمخزن العفش المتخلف ،
(د ) 5 جنيه سودانى على الأمتعة المحجوزة لدى الجمارك عن كل شهادة جمركية من صاحب الأمتعة عندما تنقل الى المخازن المخصصة لذلك الغرض .
(17) تكون رسوم خدمات البريد على الوجه الآتى :
( أ) 1 جنيه سودانى من شركة البريد العادى عن كل كيلو جرام أو جزء منه ،
(ب) 10 جنيه سودانى من شركة البريد السريع / المستعجل عن كل كيلو جرام أو جزء منه .
(18) تكون رسوم خدمات أمن الطيران على الوجه الآتى :
الرقم | الوزن الأقصى للإقلاع | الرسوم المستحقة بالجنيه السودانى |
1 | أقل من 5 طن | 160 |
2 | 5 طن وأقل من 10 طن | 180 |
3 | 10 طن وأقل من 25 طن | 250 |
4 | 25 طن وأقل من 60 طن | 450 |
5 | 60 طن وما فوق | 600 |
(ب) رسوم خدمات أمن الطيران ( جميع الرحلات الداخلية المغادرة ) :
الرقم | الوزن الأقصى للإقلاع | الرسوم المستحقة بالجنيه السودانى |
1 | أقل من 5 طن | 140 |
2 | 5 طن وأقل من 10 طن | 180 |
3 | 10 طن وأقل من 25 طن | 220 |
4 | 25 طن وأقل من 60 طن | 260 |
5 | 60 طن وما فوق | 300 |
الرقم | البند | الرسوم المستحقة بالجنيه السودانى |
1 | معاينة الموقع قبل التشييد | 1000 |
2 | إذن التشييد | 7500 |
3 | معاينة الموقع بعد التشييد | 5000 |
الرقم | الوزن الأقصى للإقلاع | الرسوم المستحقة |
1 | أقل من 30 طن | 750 فرنك سويسرى |
2 | 30 طن وما فوق | 1200 فرنك سويسرى |
(ب) كل المسارات الأخرى :
الرقم | الوزن الأقصى للإقلاع | الرسوم المستحقة |
1 | أقل من 50 طن | 1800 فرنك سويسرى |
2 | 50 طن وأقل من 200 طن | 2400 فرنك سويسرى |
3 | 200 طن وما فوق | 2700 فرنك سويسرى |
الرقم | البند | مطار الخرطوم (بالجنيه السودانى) | المطارات الولائية (بالجنيه السودانى) |
1 | المعدات والآليات الثقيلة | 400 | 200 |
2 | الآليات والمعدات الخفيفة | 175 | 100 |
3 | رخصة القيادة الدائمة | 100 | 50 |
4 | رخصة القيادة المؤقتة | 50 | 25 |
5 | تصريح المركبات والآليات المؤقتة | 100 | 50 |
الرقم | البند | الرسوم المستحقة بالجنيه السودانى |
1 | إصدار بطاقة مستديمة للعاملين (صالات / تارمك) | 175 |
2 | إصدار بطاقة (صالات ) | 150 |
3 | إصدار بطاقة ( موقع واحد ) | 125 |
4 | إصدار بطاقة مؤقتة للعاملين ( 60 يوماً ) | 50 |
5 | إصدار تصريح ( يوم واحد ) | 15 |
6 | إصدار بطاقة (علاقات عامة ) | 750 |
7 | إصدار بطاقة دخول لمركبة واحدة ( لمدة عام ) | 200 |
8 | إصدار تصريح مؤقت لدخول شاحنة ( مرة واحدة ) | 150 |
9 | إصدار تصريح مؤقت لدخول مركبة ( مرة واحدة ) | 75 |
(ب) تكون رسوم الاستبدال 50% من الرسوم المستحقة بالنسبة للعمال .
الرقم | البند | الرسوم المستحقة بالجنيه السودانى |
1 | إصدار بطاقة مستديمة للعاملين (صالات / تارمك) | 75 |
2 | إصدار بطاقة (صالات ) | 50 |
3 | إصدار بطاقة ( موقع واحد ) | 25 |
4 | إصدار بطاقة مؤقتة للعاملين ( 60 يوماً ) | 30 |
5 | إصدار تصريح ( يوم واحد ) | 15 |
6 | إصدار بطاقة (علاقات عامة ) | 100 |
7 | إصدار بطاقة دخول لمركبة واحدة ( لمدة عام ) | 50 |
8 | إصدار تصريح مؤقت لدخول شاحنة ( مرة واحدة ) | 50 |
9 | إصدار تصريح مؤقت لدخول مركبة ( مرة واحدة ) | 25 |
الرقم | المدة | الرسوم المستحقة بالجنيه السودانى |
1 | ساعة واحدة أو جزء منها | 1 |
2 | ساعة إضافية أو جزء منها | 5ر |
3 | لمدة عام | 50 |
الرقم | المدة | الرسوم المستحقة بالجنيه السودانى |
1 | ساعة واحدة أو جزء منها | 50ر |
2 | ساعة إضافية أو جزء منها | 25ر |
3 | لمدة عام | 25 |
الرقم | اسم العقار | موقع العقار | مطار الخرطوم (بالمتر المربع فى العام) (بالجنيه السودانى) | المطارات الأخرى بالمتر المربع فى العام) (بالجنيه السودانى) |
1 | مكاتب | الصالات / الساحات الداخلية | 500 | 157 |
2 | مكاتب | الساحات الخارجية | 250 | 125 |
3 | محلات عرض وبيع | الساحات الداخلية | 150 | 15 |
4 | محلات عرض وبيع | الساحات الخارجية | 150 | 10 |
5 | حظائر صيانة الطائرات | الساحات الداخلية | 15 | 5 |
6 | حظائر المعدات الأرضية | الساحات الداخلية | 10 | 5 |
7 | مواقف المعدات الأرضية | الساحات الداخلية | 10 | 5 |
8 | مخازن البضائع المشيدة (السلطة) | ـ | 25 | 15 |
9 | أراضى لتشييد مخازن للبضائع | ـ | 10 | 5 |
10 | حظائر تموين الطائرات | ـ | 10 | 5 |
(2) تكون رسوم إيجارات الأسواق الحرة على الوجه الآتى :
الرقم | المبنى | الموقع | مطار الخرطوم (بالمتر المربع فى العام) (بالجنيه السودانى) | المطارات الأخرى (بالمتر المربع فى العام) (بالجنيه السودانى) |
1 | عرض وبيع | الصالات | 100 | 15 |
2 | المجمع التجارى | أرض المطار | 90 | 10 |
3 | المخازن | الساحات الداخلية | 8 | 1.5 |
4 | المخازن | الساحات الخارجية | 7 | 1. |
(3) تكون رسوم إيجارات عقارات البنوك والصرافات على الوجه الآتى :
الرقم | الموقع | مطار الخرطوم (بالمتر المربع فى العام) (بالجنيه السودانى) | المطارات الأخرى (بالمتر المربع فى العام) (بالجنيه السودانى) |
1 | الصالات | 2500 | 400 |
2 | خارج الصالات | 500 | 200 |
(4) تكون رسوم الإعلانات على الوجه الآتى :
الرقم | الموقع | مطار الخرطوم (بالمتر المربع فى العام) (بالجنيه السودانى) | المطارات الأخرى (بالمتر المربع فى العام) (بالجنيه السودانى) |
1 | الصالات | 25 | 5 |
2 | مداخل المطار | 20 | 3 |
3 | سياج المطار | 15 | 2 |
(5) تكون رسوم تصوير الأفلام على الوجه الآتى :
الرقم | الامتياز | مطار الخرطوم (بالجنيه السودانى) | المطارات العالمية (بالجنيه السودانى) | المطارات المحلية (بالجنيه السودانى) |
1 | التزويد بالوقود | 100000 | 25000 | 18750 |
2 | السوق الحر وآخرين | 30000 | 5000 | 3750 |
3 | بوفيهات صالات الركاب (مغادرة) | 10000 | 1000 | 750 |
4 | بوفيهات صالات الركاب (مغادرة ـ عبور) | 5000 | 1000 | 750 |
5 | بوفيهات صالات الركاب ( وصول ) | 7000 | 1000 | 750 |
6 | بوفيهات صالات الركاب ( داخلية ) | 5000 | 1000 | 750 |
7 | بوفيهات بالساحات الخارجية | 3000 | 500 | 375 |
8 | بوفيهات العاملين | 1000 | 250 | 175 |
9 | المحلات التجارية بخلاف السوق الحر | 3000 | 500 | 375 |
10 | مركبات النقل العام | 3000 | 1000 | 750 |
11 | مركبات الأفراد | 50 | 250 | 175 |
12 | عربات الليموزين | 6000 | 1000 | 750 |
13 | عربات التاكسى | 500 | 250 | 175 |
14 | الإعلانات | 700000 | 50000 | 3750 |
15 | تغليف الأمتعة والبضائع | 5000 | 500 | 375 |
16 | الخدمات الالكترونية للركاب/ البضائع | 15% من قيمة العقود الموقعة مع الشركات المستفيدة من الخدمة | ||
17 | تخصيص موقع للعفش المتخلف بالمخازن (مطار الخرطوم) | 5000 |
الرقم | البند | مطار الخرطوم (بالجنيه السودانى) | المطارات الأخرى (بالجنيه السودانى) |
1 | اعتماد وكلاء شركات الطيران غير الممثلة فى السودان | 5000 | ـ |
2 | تجديد اعتماد وكلاء شركات الطيران غير الممثلة فى السودان | 1500 | ـ |
3 | التصديق لوكالات السفر | 3000 | 500 |
4 | تجديد التصديق لوكالات السفر | 500 | 250 |
5 | التصديق لوكالات البيع العمومى (GSA) شركات عالمية ( سفريات عالمية ) | 10000 | 5000 |
6 | تجديد التصديق لوكالات البيع العمومى (GSA) شركات عالمية ( سفريات عالمية ) | 5000 | 2500 |
7 | التصديق لوكالات البيع العمومى (GSA) شركات وطنية ( سفريات عالمية ) | 5000 | 2500 |
8 | تجديد التصديق لوكالات البيع العمومى (GSA) شركات وطنية ( سفريات محلية ) | 2500 | 1250 |
9 | التصديق لوكالات الشحن الجوى | 7000 | 3000 |
10 | تجديد التصديق لوكالات الشحن الجوى | 3500 | 1500 |
11 | التصديق بمكتب فرعى لوكالات الشحن الجوى | 1750 | 750 |
12 | تجديد التصديق بمكتب فرعى لوكالات الشحن الجوى | 875 | 375 |
13 | التصديق بتعيين أمين حفظ البضائع الجوية | 7500 | 2500 |
14 | تجديد التصديق بتعيين أمين حفظ البضائع الجوية | 3250 | 1250 |
الرقم | البند | الوزن الأقصى للإقلاع | الرسوم المستحقة بالجنيه السودانى |
1 | طلب التسجيل | ـ | 200 |
2 | إصدار شهادة تسجيل طائرة | أقل من 6 طن | 1500 |
3 | إصدار شهادة تسجيل طائرة | 6 طن وأقل من 14 طن | 2000 |
4 | إصدار شهادة تسجيل طائرة | 14 طن وأقل من 45 طن | 3000 |
5 | إصدار شهادة تسجيل طائرة | 45 وما فوق | 5000 |
6 | إدراج تسجيل طائرة فى سجل الرهن | كل الأوزان | 3000 |
7 | إصدار بدل فاقد لشهادة تسجيل طائرة | كل الأوزان | 500 |
8 | تعديل شهادة تسجيل طائرة | كل الأوزان | 1500 |
9 | إصدار شهادة شطب طائرة | كل الأوزان | 1000 |
(2) تكون رسوم تشغيل الطائرات الأجنبية فى السودان على الوجه الآتى :
الرقم | البند | مدة التشغيل | الرسوم المستحقة بالجنيه السودانى |
1 | النقل الجوى العام | شهر أو جزء منه | 450 |
2 | الطيران العام | شهر أو جزء منه | 300 |
3 | الطيران الزراعى | شهر أو جزء منه | 225 |
4 | الطيران الخاص | شهر أو جزء منه | 150 |
(3) تكون رسوم الإضافة والاعتماد للإجازات على الوجه الآتى :
الرقم | البند | الوزن الأقصى للإقلاع | الرسوم المستحقة بالجنيه السودانى |
1 | إضافة طراز لإجازة طيار | أقل من 6 طن | 75 |
2 | إضافة طراز لإجازة طيار | 6 طن وأقل من 14 طن | 90 |
3 | إضافة طراز لإجازة طيار | 14 طن وأقل من 45 طن | 150 |
4 | إضافة طراز لإجازة طيار | 45 وما فوق | 200 |
5 | إضافة طراز لإجازة مهندس جوى | ـ | 125 |
6 | إضافة الطيران الآلى لإجازة طيار بواسطة مدرب الشركة | ـ | 75 |
7 | تجديد الطيران الآلى لإجازة طيار بواسطة مدرب الشركة | ـ | 35 |
8 | تجديد الطيران الآلى لإجازة طيار بواسطة مدرب السلطة | كل الأوزان | 45 |
(4) تكون رسوم شهادة الناقل الجوىAOC ـ النقل الداخلى على الوجه الآتى :
الرقم | البند | أقل من 12.5طن | 12.5ـ 70 طن | أكثر من 70 طن |
الرسوم المستحقة بالجنيه السودانى | ||||
1 | طلب التقديم | 5000 | 5.000 | 5000 |
2 | التصديق المبدئى | 10.000 | 15.000 | 20.000 |
3 | التمديد الأول | 5.000 | 10.000 | 15.000 |
4 | التمديد الأخير | 5.000 | 10.000 | 15.000 |
5 | إصدار الشهادة | 20.000 | 30.000 | 40.000 |
6 | التجديد السنوى | 10.000 | 15.000 | 20.000 |
7 | إضافة طراز للشهادة | 1500 | ||
8 | التصديق على مجلد العمليات | 75 | ||
9 | التصديق على تعديل مجلد العمليات | 50 | ||
10 | إضافة طائرة وزنها الكلى أقل من 6 طن | 90 | ||
11 | إضافة طائرة وزنها الكلى 6 طن وأقل من 14 طن | 90 | ||
12 | إضافة طائرة وزنها الكلى 14 طن وأقل من 45 طن | 150 | ||
13 | إضافة طائرة وزنها الكلى 45طن وما فوق | 200 |
(5) تكون رسوم شهادة الناقل الجوىAOC ـ النقل العالمى على الوجه الآتى :
الرقم | البند | أقل من 12.5طن | 12.5ـ 70 طن | أكثر من 70 طن |
الرسوم المستحقة بالجنيه السودانى | ||||
1 | طلب التقديم | 5000 | 5.000 | 5000 |
2 | التصديق المبدئى | 15.000 | 20.000 | 25.000 |
3 | التمديد الأول | 5.000 | 10.000 | 20.000 |
4 | التمديد الأخير | 5.000 | 10.000 | 20.000 |
5 | إصدار الشهادة | 25.000 | 40.000 | 50.000 |
6 | التجديد السنوى | 12.500 | 20.000 | 25.000 |
7 | إضافة طراز للشهادة | 1500 | ||
8 | التصديق على مجلد العمليات | 750 | ||
9 | التصديق على تعديل مجلد العمليات | 325 | ||
10 | إضافة طائرة وزنها الكلى أقل من 6 طن | 75 | ||
11 | إضافة طائرة وزنها الكلى 6 طن وأقل من 14 طن | 100 | ||
12 | إضافة طائرة وزنها الكلى 14 طن وأقل من 45 طن | 150 | ||
13 | إضافة طائرة وزنها الكلى 45طن وما فوق | 200 |
(6) تكون رسوم شهادة الأشغال الجوية (الرش الزراعى) على الوجه الآتى :
الرقم | البند | الرسوم المستحقة بالجنيه السودانى |
1 | طلب التقديم | 5000 |
2 | التمديد الأول | 5000 |
3 | التمديد الأخير | 5000 |
4 | إصدار الشهادة | 25000 |
5 | التجديد السنوى | 5000 |
6 | إضافة طراز للشهادة | 1500 |
7 | إصدار شهادة كفاءة لدخول عطاءات الرش | 250 |
8 | التصديق على مجلد العمليات أو دليل العمليات | 500 |
9 | التصديق على تعديل مجلد العمليات | 50 |
(7) تكون رسوم شهادة المناولة الأرضية على الوجه الآتى :
الرقم | البند | الرسوم المستحقة بالجنيه السودانى | |
مطار الخرطوم | المطارات الولائية | ||
1 | طلب التقديم | 5000 | 2500 |
2 | التصديق المبدئى | 15000 | 7500 |
3 | التمديد الأول | 15000 | 7500 |
4 | التمديد الأخير | 15000 | 7500 |
5 | إصدار الشهادة | 30000 | 15000 |
6 | التجديد السنوى | 15000 | 7500 |
الرقم | وزن الطائرة الكلى الذى يمثله الجهاز | الرسوم المستحقة بالجنيه السودانى | |
رسوم التصديق | رسوم تجديد التصديق | ||
1 | أقل من 150 طن | 2000 | 1000 |
2 | 150 طن وما فوق | 2500 | 1500 |
(10) تكون رسوم التصاديق والتراخيص على الوجه الآتى :
الرقم | البند | الرسوم المستحقة بالجنيه السودانى |
1 | توصية لمكتب العمل للفرد الأجنبى لمدة شهر | 50 |
2 | توصية باستيراد وتصدير الطائرات ومعدات الطائرات للأرنيك الواحد | 250 |
3 | تحديد أبعاد المبانى حول المطارات | 250 |
4 | تصديق برش المدن بالمبيد تجارياً | 300 |
5 | إصدار شهادة تأييد للشركات لمخاطبة الجهات المعنية | 100 |
6 | شهادة لأفراد / مخاطبة جهات الاختصاص | 25 |
7 | تصديق لأجنبى بالعمل على طائرة أجنبية بالسودان (شهر أو جزء من شهر) | 250 |
8 | تفتيش معدات السلامة والعمليات فى الطائرة | 200 |
9 | التصديق بعرض الطائرات | 300 |
10 | التصديق بعرض سلع تجارية على متن الطائرات | 2000 |
11 | تصديق معاهد الطيران | 2000 |
12 | تصديق أندية الطيران | 1500 |
13 | إصدار تفويض ممتحن مازون لمدة عام | 200 |
14 | تجديد تفويض ممتحن مازون لمدة عام | 150 |
15 | اعتماد الأطباء | 200 |
16 | إصدار تفويض لإجراء اختبار جوى للطائرة | 400 |
17 | التصديق باقامة الكورسات التأهيلية للشركات | 25 |
18 | تحديد اختبار الكفاءة للطيار | 200 |
19 | التصديق ببقاء طائرة أجنبية فى السودان | 2000 |
20 | التصديق باذن تشغيل لطائرة أجنبية التسجيل لرحلة واحدة | 2000 |
21 | التصديق باذن تشغيل لطائرة أجنبية التسجيل ليوم واحد | 2500 |
22 | التصديق باذن طيران لطاقم للعمل على طائرة أجنبية لأسبوع أو جزء منه | 500 |
23 | اعتماد طاقم أجنبى للعمل على طائرة سودانية التسجيل لرحلة واحدة | 600 |
24 | التصديق بشهادة مدرب | 250 |
25 | التصديق بشهادة مدرب على الطراز | 200 |
26 | تسجيل الطائرة فى السجل الخاص | 250 + الرسوم المقررة للتسجيل |
27 | إجراء الاختبار الجوى بالطائرة بغرض الصلاحية تحت إشراف مفتش السلطة | 1000 |
28 | إجراء اختبار الكفاءة لطيار تحت إشراف مدرب أو مفتش السلطة | 300 |
29 | إجراء اختبار الكفاءة لمهندس جوى بإشراف مدرب أو مفتش السلطة | 250 |
30 | تصديق نقل البضائع الخطرة عن طريق الجو | 100 |
31 | اصدار شهادة لنقل البضائع الخطرة عن طريق الجو لمدة عام | 200 |
32 | طلب التصديق لترخيص المطار | 150 |
33 | إصدار شهادة ترخيص المطار | 100000 |
34 | التصديق على دليل العمليات الجوية للناقل الجوى | 1500 |
35 | التصديق على تعديل مجلد العمليات للرش الزراعى | 750 |
36 | التصديق على إضافة طراز فى مجلد العمليات | 50 |
(11) تكون رسوم الامتحانات على الوجه الآتى :
الرقم | البند | الرسوم المستحقة بالجنيه السودانى |
1 | الامتحان الفنى ـ الورقة العامة | 100 |
2 | إعادة الامتحان الفنى ـ الورقة العامة | 100 |
3 | امتحان تشريعات الطيران السودانى | 75 |
4 | إعادة امتحان تشريعات الطيران السودانى | 75 |
5 | امتحان أى مادة من المواد المقررة لمنح الإجازة | 50 |
6 | إعادة امتحان أى مادة من المواد المقررة لمنح الإجازة | 50 |
7 | امتحان العمليات والمرحلين | 50 |
8 | إعادة امتحان العمليات والمرحلين | 50 |
9 | امتحان ضباط التحميل | 50 |
10 | إعادة امتحان ضباط التحميل | 50 |
11 | الامتحان الشفوى | 40 |
12 | إعادة الامتحان الشفوى | 40 |
13 | امتحان الضيافة الجوية | 50 |
14 | إعادة امتحان الضيافة الجوية | 50 |
15 | امتحان الملاحين الجويين | 50 |
16 | إعادة امتحان الملاحين الجويين | 50 |
17 | امتحان المهندسين الجويين | 50 |
18 | إعادة امتحان المهندسين الجويين | 50 |
19 | الامتحان الفنى ـ الجزء الثانى | 75 |
20 | إعادة الامتحان الفنى ـ الجزء الثانى | 75 |
21 | امتحان التلفون اللاسلكى | 50 |
22 | إعادة امتحان التلفون اللاسلكى | 50 |
(12) تكون رسوم إجازات العاملين على الوجه الآتى :
الرقم | نوع الإجازة | الرسوم المستحقة بالجنيه السودانى | |
إصدار | تجديد | ||
1 | إجازة طالب طيران | 50 | 40 |
2 | إجازة طيران خاص | 75 | 60 |
3 | إجازة طيار تجارى | 150 | 100 |
4 | إجازة طيار خط نقل جوى | 200 | 150 |
5 | إجازة مهندس جوى | 100 | 80 |
6 | إجازة ملاح جوى | 75 | 60 |
7 | إجازة مراقبة جوية | 50 | 40 |
8 | إجازة ضابط لاسلكى | 50 | 40 |
9 | إجازة ضيافة جوية | 75 | 60 |
10 | إجازة عمليات جوية | 75 | 60 |
11 | إجازة ضابط تحميل | 50 | 40 |
12 | إجازة تلفون لاسلكى | 50 | 40 |
(13) تكون رسم الإضافات للإجازات (ضيافة جوية) على الوجه الآتى :
الرقم | البند | الرسوم المستحقة بالجنيه السودانى |
1 | إضافة طراز | 75 |
2 | إضافة تأهيل مدرب | 100 |
3 | إصدار شهادة مدرب | 200 |
4 | تجديد شهادة مدرب | 200 |
5 | إصدار شهادة ممتحن ماذون | 250 |
6 | تجديد شهادة ممتحن ماذون | 250 |
(14) تكون رسوم الإضافات للإجازات (مراقبة جوية ) على الوجه الآتى :
الرقم | البند | الرسوم المستحقة بالجنيه السودانى |
1 | إضافة برج واقتراب | 100 |
2 | إضافة مراقبة منطقة | 150 |
3 | إضافة رادار | 200 |
(15) تكون رسوم التصديق على الحد الأدنى لمعدات الطائرة على الوجه الآتى :
الرقم | الوزن الأقصى للإقلاع | الرسوم المستحقة بالجنيه السودانى |
1 | أقل من 30 طن | 150 |
2 | 30 طن وما فوق | 450 |
(16) تكون رسوم التصديق على جداول الاختبار الجوى على الوجه الآتى :
الرقم | الوزن الأقصى للإقلاع | الرسوم المستحقة بالجنيه السودانى |
1 | أقل من 30 طن | 150 |
2 | 30 طن وما فوق | 250 |
الرقم | البند | الوزن الكلى للإقلاع | الرسوم المستحقة بالجنيه السودانى |
1 | طلب إصدار أو تجديد شهادة صلاحية | ـ | 50 |
2 | إصدار شهادة صلاحية | أقل من 6 طن | 300 |
3 | إصدار شهادة صلاحية | 6 طن وأقل من 14 طن | 450 |
4 | إصدار شهادة صلاحية | 14 طن وأقل من 45 طن | 1300 |
5 | إصدار شهادة صلاحية | 45 طن وأقل من 60 طن | 1800 |
6 | إصدار شهادة صلاحية | 60 طن وما فوق | 2700 |
7 | تجديد شهادة صلاحية | ـ | 75% من الرسوم المستحقة حسب الطراز |
(2) تكون رسوم التصديقات لهيئات وقواعد صيانة الطائرات على الوجه الآتى :
الرقم | البند | الوزن الكلى للإقلاع | الرسوم المستحقة بالجنيه السودانى |
1 | طلب التصديق | ـ | 100 |
2 | إصدار التصديق أو تجديده | أقل من 14 طن | 250 |
3 | إصدار التصديق أو تجديده | 14 طن وما فوق | 500 |
4 | التصديق بمركز صيانة أجنبى لمدة عام | ـ | 10250 |
5 | تجديد ترخيص مركز الصيانة الأجنبى | ـ | 6150 |
6 | التصديق بمركز صيانة أجنبى لمرة واحدة | ـ | 2050 |
(3) تكو ن رسوم تصديق جداول الصيانة على الوجه الآتى :
الرقم | الوزن الأقصى للإقلاع | الرسوم المستحقة بالجنيه السودانى |
1 | أقل من 6 طن | 100 |
2 | 6 طن وأقل من 14 طن | 150 |
3 | 14 طن وأقل من 45 طن | 180 |
4 | 45 طن وأقل من 60 طن | 200 |
5 | 60 طن وما فوق | 250 |
(4) تكون رسوم الامتحانات على الوجه الآتى :
الرقم | البند | الرسوم المستحقة بالجنيه السودانى |
1 | الامتحان التحريرى | 50 |
2 | الامتحان الشفوى | 50 |
3 | امتحان تشريعات الطيران السودانى | 50 |
(5) تكون رسوم الإضافة والاعتماد للإجازات على الوجه الآتى :
الرقم | البند | الوزن الأقصى للإقلاع | الرسوم المستحقة بالجنيه السودانى |
1 | إضافة طراز لإجازة مهندس | أقل من 6 طن | 50 |
2 | إضافة طراز لإجازة مهندس | 6 طن وأقل من 14 طن | 70 |
3 | إضافة طراز لإجازة مهندس | 14 طن وأقل من 45 طن | 100 |
4 | إضافة طراز لإجازة مهندس | 45 وما فوق | 150 |
الرقم | اسم المطبوعة | الرسوم المستحقة بالجنيه السودانى |
1 | دليل معلومات الطيران | 310 |
2 | ملحق دليل معلومات الطيران | 155 |
3 | مجلدات ANR- SCAPS | 100 |
4 | لائحة تنظيم العمل بالمطارات | 15 |
5 | قانون الطيران المدنى | 25 |
6 | لائحة تنظيم النقل الجوى الداخلى | 15 |
7 | لائحة رسوم الطيران | 25 |
8 | نشرات الصلاحية | 50 |
9 | البرنامج الوطنى لأمن الطيران ( أمن الشركات ) | 50 |
10 | دليل ترخيص المطارات | 200 |
11 | خطط طوارئ المطار | 50 |
12 | التقرير الاحصائى السنوى للحركة الجوية | 500 |
13 | لائحة حفظ البضائع الجوية والتصرف فيها | 15 |
اترك تعليقاً