مرسوم بقانون في شأن تنظيم المدارس الخاصة ( 7 / 1980 )

 

فهرس الموضوعات

00. الفصل الأول نطاق سريان القانون (1 – 2)

01. الفصل الثاني التراخيص (3 – 7)

02. الفصل الثالث شروط مالك المدرسة و مديرها و العاملين بها (8 – 9)

03. الفصل الرابع مبنى المدرسة الخاصة و مرافقها (10 – 10)

04. الفصل الخامس نظام المدرسة الخاصة و سير العمل بها (11 – 22)

01. اولا السجلات و الملفات (11 – 12)

02. ثانيا نظام قبول التلاميذ (13 – 14)

03. ثالثا الخطط و المناهج الدراسية (15 – 18)

04. رابعا الامتحانات و الإجازات (19 – 21)

05. خامسا المصروفات المدرسية (22 – 22)

05. الفصل السادس التحقيق و التأديب (23 – 25)

06. الفصل السابع أحكام عامة و ختامية (26 – 35)

________________________________________
0 – الفصل الأول
نطاق سريان القانون (1 – 2)
المادة رقم 1
يقصد بعبارتي “الوزارة” و “الوزير” حيثما وردتا في هذا القانون ، “وزارةالتربية و التعليم ” و “وزير التربية و التعليم “.

المادة رقم 2
تعتبر مدرسة خاصة في تطبيق أحكام هذا القانون كل منشأة غير حكومية تقوم أصلاً أو بصفة فرعية بالتربية و التعليم ، أو الإِعداد المهني ، أو أي ناحية من نواحي التثقيف العام قبل مرحلة التعليم العالي ، و كذلك مدارس الجاليات التي ينشئها أو يتفق على إنشائها أشخاص من جالية معينة بإشراف السفارة التي تتبعها الجالية ، و يمكن أن يشترك في المدرسة الواحدة أكثر من جالية .
و لا تعد مدارس خاصة في تطبيق أحكام هذا القانون :-
1- المراكز و المعاهد الثقافية التي تنشئها الدول الأجنبية أو الهيئات الدولية في دولة قطر طبقاً للإِتفاقيات الدولية .
2-المدارس الخاصة التي تقتصر على تعليم أبناء العاملين بهيئات التمثيل الدبلوماسي و القنصلي الأجنبي ، و المنظمات الدولية و الأقليمية .
3- المنشأة التعليمية التي تنشئها المؤسسات التجارية أو الصناعية للعاملين بها بقصد تدريبهم الفني أو الصناعي أو المهني على ألا يتنافى هذا مع قومية البلاد أو القيم الدينية .
4- دور الحضانة غير التابعة للمدارس أو غير الملحقة بها ، و تخضع لنظام يصدر به تشريع لاحق .

1 – الفصل الثاني
التراخيص (3 – 7)
المادة رقم 3
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري فتح مدرسة خاصة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة طبقاً لأحكام هذا القانون .

المادة رقم 4
لا يجوز الجمع بين البنين و البنات في المدارس الخاصة العربية إلا في مرحلتي الحضانة و رياض الأطفال .
و يجوز بقرار من الوزير ، استثناء المرحلة الابتدائية ، كلياً أو جزئياً ، في بعض هذه المدارس .

المادة رقم 5
يجب أن تحمل كل مدرسة خاصة أسماً يميزها توافق علية الوزارة .

المادة رقم 6
( أ ) يقدم طلب الترخيص بافتتاح مدرسة خاصة إلى الوزارة خلال شهري أبريل و مايو من كل عام ، من المالك أو من ينوب عنه مشتملاً على إسم مالك المدرسة و لقبه و سنه و محل إقامته و جنسيته و ديانته .
فإذا كان المالك شركة ، وجب أن يذكر في الطلب اسم الشركة و عنوانها و نوعها و تاريخ تأسيسها و مقدار رأس المال و أسماء الشركاء ، و كذلك الأشخاص المنوط بهم إدارتها أو من لهم حق التوقيع بإسمها و ألقابهم و تاريخ ميلاد كل منهم و جنسيته . و تكون هذه البيانات مؤيدة بالمستندات الدالة عليها . وإذا كانت المدرسة لجالية أجنبية ، وجب أن يقدم الطلب من المشرفين عليها مقروناً بمذكرة من سفارة الدولة التي تتبعها الجالية .
( ب ) يجب أن يكون طلب الترخيص مشفوعاً بالمستندات الآتية :
1- شهادة بعدم الحكم على طلب الترخيص قضائياً في جريمة مخلة بالشرف .
2- إذا كان المالك شركة وجب عليها أن تقدم مع طلب الترخيص نسخة من عقد الشركة و شهادة بجنسية كل شريك وديانته ، و بعدم سبق الحكم علية قضائياً في جريمة مخلة بالشرف .
3- رسم كروكي للمدرسة يبين فيه الشارع و الجهة التي تقع فيها و إبعاده و اسم صاحب العقار ، و وصف الحجرات و الأمكنة التي تشتمل عليها المدرسة .
(جـ ) يحدد في طلب الترخيص نوع المرحلة التعليمية التي ستمارسها المدرسة .
( د ) كل مرحلة تعليمية جديدة يراد إضافتها بعد ذلك تستلزم الحصول على ترخيص بها .
( هـ ) يجب أن يتم افتتاح المدرسة و ممارسة عملها خلال مدة لا تجاوز سنة واحدة اعتباراً من تاريخ منح الترخيص و إلا اعتبر كأن لم يكن .

المادة رقم 7
لا يجوز نقل من المبنى الذي منح عنه الترخيص إلى مكان آخر إلا بموافقة الزارة ، و بشرط أن تقدم المدرسة طلباً قبل النقل بشهرين على الأقل مبينة الأسباب الموجبة للنقل .

2 – الفصل الثالث
شروط مالك المدرسة و مديرها و العاملين بها (8 – 9)
المادة رقم 8
مع مراعاة أحكام المادة (6) يجب أن يكون مالك المدرسة الخاصة العربية مسلماً ، و قطرياً أو مكفولاً من أحد القطريين .
و يجب أن تتوفر في مالك المدرسة الخاصة بوجه عام الشروط التالية :
( أ )ألا يكون قد فصل من عمله السابق بسبب تأديبي .
( ب ) ألا يكون قد حكم عليه نهائياً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
( جـ ) ألا يكون موظفاً في الحكومة وقت الحصول على الترخيص .

المادة رقم 9
مع مراعاة أحكام قانون العمل ، يجب أن يكون مدير المدرسة الخاصة العربية أو من يتولى إدارتها من المسلمين .
و يجوز بقرار من الوزير إستثناء بعض المدرسين أو العاملين في هذه المدارس من هذا الحكم .
و يجب أن تتوافر في مدير المدرسة الخاصة بوجه عام أو من يتولى إدارتها ، و مدرسيها و العاملين بها الشروط الآتية :-
( أ ) ألا يقل عمر المدير أو من يتولى الإِدارة عن 25 سنة ميلادية ، و لا يقل عمر المدرس أو الموظف أو العامل عن 18 سنة ميلادية ، و لا يزيد عمر أي منهم عن 65 سنة .
( ب ) ألا يكون قد فصل من عمله بسبب تأديبي .
( جـ )ألا يكون قد حكم علية نهائياً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
( د ) أن يكون مستوفياً المؤهلات العلمية و الملية اللازمة و شروط شغل الوظيفة ، وفقاً لأحكام هذا القانون و لوائحه التنفيذية .
( هـ ) أن تثبت لياقته الطبية .

3 – الفصل الرابع
مبنى المدرسة الخاصة و مرافقها (10 – 10)
المادة رقم 10
يجب أن تتوافر في مبنى المدرسة الخاصة الشروط الآتية :-
1- أن يكون موقعه بعيداً المحال العامة و الصناعية و التجارية و الأمكنة التي تؤثر على الرسالة التربوية للمدرسة ، و التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير .
2- ألا يستعمل في غير أغراض المرحلة الدراسية المذكورة في طلب الترخيص ، و لا لأي غرض غير التعليم .
3- أن تتسع غرفه و سائر الأمكنة به لتلقي التلاميذ دروسهم و ممارسة نشاطهم .
4- أن تكون فيه غرف و أماكن للنشاط المدرسي مناسبة لنوع المرحلة التعليمية .
5- أن تكون غرف الدراسة و الإِدارة و النشاط نظيفة جيدة الإِضاءة و التهوية مزودة بمعدات التكييف الكهربائية أو المراوح الكهربائية على الأقل .
6- أن يخصص للتلاميذ مشرب صحي منفصل عن دورات المياه ، مزودة بالصنابير الكافية للشرب .
7- أن تكون دورات المياه بالمدرسة كافية ، مبنية وفقاً لقواعد النظام الصحي متوفرة فيها وسائل التهوية ، و بعيدة عن غرف الدراسة على قدر الإِمكان .
8- أن تكون المدرسة مزودة بالأثاث و الأدوات اللازمة لحسن سير الدراسة ، من مقاعد صحية و مناضد و سبورات ، و وسائل تعليمية و غيرها .
9- أ لا يقل نصيب التلميذ الواحد من فراغ حجرة الدراسة عن متر مربع .
10- أن تتناسب مساحة الفناء مع عدد تلاميذ المدرسة بحيث لا يقل نصيب التلميذ عن مساحة الفناء عن مترين مربعين .

4 – الفصل الخامس
نظام المدرسة الخاصة و سير العمل بها (11 – 22)
4.1 – اولا
السجلات و الملفات (11 – 12)
المادة رقم 11
يجب أن تمسك المدرسة السجلات اللازمة لسير عملها و ضبط شئونها الإِدارية و المالية ، و أن تحتفظ بها ، و على الأخص السجلات الآتية :-
( أ ) سجل شئون الموظفين .
( ب ) سجل شئون العمال .
( جـ )سجل دوام الموظفين و العمال .
( د ) سجل الامتحانات .
( هـ ) أي سجل آخر تراه المدرسة أو تقرره الوزارة .
و تسترشد المدرسة في إنشاء هذه السجلات و قيدها و حفظها ، بالنظم المطبقة في الوزارة .

المادة رقم 12
تعد بكل مدرسة خاصة الملفات الآتية :-
1- ملف خاص بكل تلميذ يضم طلب إلتحاقه بالمدرسة ، و شهادة ميلاده أو ما يقوم مقامها ، و الشهادات الدراسية الحاصل عليها ، وأوراق الإِجابة في الامتحانات و الجزاءات الموقعة عليه ، و غير ذلك من الأوراق الخاصة به .
و توضع جميع هذه الملفات في دولاب خاص ، و يعد لها فهرس يعلق بجانب الدولاب .
2- ملف خاص لكل موظف من موظفي المدرسة تحفظ به الشهادات الدراسية الحاصل عليها أو صور رسمية عنها ، و عقد عمله ، و غيرها من الأوراق المتعلقة بحالته .
3- ملف خاص تحفظ به صور التقارير الفنية التي يضعها مفتشو الوزارة حسب تاريخ ورودها للمدرسة .
4- ملف خاص تحفظ به منشورات الوزارة و قراراتها و تعليماتها الصادرة إلى المدرسة بحسب تاريخ ورودها إليها .
و تسترشد المدرسة في إنشاء هذه الملفات بالنظم المطبقة في الوزارة .

4.2 – ثانيا
نظام قبول التلاميذ (13 – 14)
المادة رقم 13
1- يحظر قبول التلاميذ القطريين في المدارس الخاصة غير العربية .
و لا يسري هذا الحكم على التلاميذ القطريين المقيدين فيها بالمرحلة الابتدائية حالياً و لحين انتهائهم من هذه المرحلة .
2- يراعى قبول التلاميذ في المدارس الخاصة التقييد بالنظم المطبقة في الوزارة بشأن قبول التلاميذ و أعمارهم ، و يمكن التجاوز بالنسبة للعمر في حدود سنة ميلادية واحدة نقصاً أو زيادة .

المادة رقم 14
تعتمد الوزارة الشهادات التي تمنحها المدارس الخاصة لتلاميذها من واقع السجلات الموجودة لديها .

4.3 – ثالثا
الخطط و المناهج الدراسية (15 – 18)
المادة رقم 15
تتقيد المدارس الخاصة العربية بنفس المناهج و الكتب المقررة بالمراحل المماثلة في الوزارة .
أما المدارس الخاصة غير العربية ، فيجب أن تودع نسخة من مناهجها و كتبها لدى الوزارة لإِقرارها . و لا يجوز إحداث أي تغير في هذه المناهج و الكتب أو القيام بتدريس أي مادة إضافية إلا بعد الحصول على إذن كتابي من الوزارة .

المادة رقم 16
يجوز تقديم مساعدات مالية و مدرسين للمدارس الخاصة غير العربية إذا كانت تدرس ضمن مناهجها اللغة العربية و العلوم الشرعية و تاريخ و جغرافية قطر وفقاً لمناهج و كتب الوزارة .

المادة رقم 17
يجوز لوزارة تعديل أو إيقاف أي مناهج أو كتب لها مساس بالقيم الدينية أو القومية للبلاد و يبلغ قرار الوزارة إلى المدرسة الخاصة بكتاب مسجل موضح به الأسباب و المبررات التي بني عليها . و تحدد الوزارة المدة المناسبة لتنفيذ قراراها .

المادة رقم 18
تخضع جميع موجودات المكتبة الحرة و قاعة القراءة من كتب و سجلات و مطبوعات و صحف و مخطوطات و صور و غيرها لإِشراف الوزارة و مراقبتها .

4.4 – رابعا
الامتحانات و الإجازات (19 – 21)
المادة رقم 19
يشترط في امتحانات تلاميذ المدارس الخاصة العربية ما يأتي :-
1- أن تتقيد تلك المدارس بنصوص لائحة امتحانات الوزارة في صفوف النقل في المرحلة الابتدائية من حيث الامتحانات الشهرية و امتحانات الفترات و نهاية العام و الدور الثاني و نظم النجاح و الرسوب.
2- إبلاغ إدارة الامتحانات في وزارة التربية و التعليم نتائج امتحانات النقل في كل من الدور الأول و الثاني .
3- إجراء امتحانات النقل لصفوف المرحلتين الإِعدادية و الثانوية في مدارس الوزارة .
4- أن يتقدم تلاميذ الشهادات العامة في تلك المدارس للامتحان أمام اللجان العامة التي تنظمها الوزارة ، و تطبق عليهم نفس الشروط التي تطبق على تلاميذ المدارس الحكومية .

المادة رقم 20
تلتزم المدارس الخاصة العربية بمراعاة النظام المتبع بالوزارة بالنسبة للأجازات الرسمية و أجازات الأعياد .

المادة رقم 21
يجوز أن تفتح المدارس الخاصة أبوابها خلال الأجازة الصيفية و ذلك لقبول التلاميذ خلال هذه الأجازة . و لا تتقيد المدرسة في هذا القبول بشروط القبول الواردة في المادة (13) من هذا القانون ، و لا يعتبر هؤلاء التلاميذ تلاميذ منتظمين بالمدرسة .
و يجب الحصول مقدماً على إذن كتابي خاص بذلك من الوزارة في خلال النصف الأول من شهر يونيو من كل عام ، على أن يحدد طلب الإِذن الأنشطة التي ترغب المدرسة في ممارستها خلال الأجازة .

4.5 – خامسا
المصروفات المدرسية (22 – 22)
المادة رقم 22
يجب أن تقدم إدارة كل مدرسة خاصة للوزارة قائمة بالمصروفات المدرسية و الإِضافية التي تقرر تقاضيها من التلاميذ ، و لا يكون هذا القرار نافذاً إلا بعد اعتماده من الوزارة .

5 – الفصل السادس
التحقيق و التأديب (23 – 25)
المادة رقم 23
يكون للوزارة سلطة التحقيق مع مديري المدارس الخاصة و مدرسيها و العاملين فيها . و يتولى هذا التحقيق من يندبهم الوزير أو وكيل لذلك . و تطبق ذات الأحكام المتبعة بالنسبة للمديرين و المدرسين و العاملين في الوزارة من حيث الجزاءات التي توقع عليهم و السلطة التي تتولى توقيعها .

المادة رقم 24
إذا خالفت المدرسة الخاصة أي حكم من أحكام هذا القانون أو لوائحه التنفيذية أو أخلت بإدارتها ، أو ساءت حالتها المالية إلى درجة يتعذر معها الوفاء بالتزاماتها أو هبط مستوى التعليم و الأخلاق فيها عن المستوى المطلوب ، أو ثبت أنها تعمل على ترويج المبادىء التي تتعارض مع المبادىء الجوهرية التي يقوم عليها النظام الأساسي للحكم في الدولة جاز للوزير ، بناء على اقتراح وكيل الوزارة ، اتخاذ أي من الإِجراءات التالية :
1- الاستيلاء على المدرسة استيلاء مؤقتاً حتى نهاية العام . و يترتب على هذا الاستيلاء رفع يد مالك المدرسة عنها و قيام الوزارة بإدارتها نيابة عنه .
2- غلق المدرسة إدارياً ، و لمدة معينة .
3- إلغاء الترخيص .
و لا يخل ما تقدم بالحق في إقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء .

المادة رقم 25
يجوز لمالك المدرسة أو من ينوب عنه أن يتظلم إلى رئيس مجلس الوزراء من القرار الصادر بالاستيلاء على المدرسة أو غلقها إدارياً أو إلغاء ترخيصها خلال سبعة أيام من تاريخ إبلاغه القرار .
و يجب البت في التظلم خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه ، و يكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائياً و يخطر به المتظلم .

6 – الفصل السابع
أحكام عامة و ختامية (26 – 35)
المادة رقم 26
يجب على مدير المدرسة الخاصة تقديم تقرير سنوي عن مدرسته إلى الوزارة في نهاية السنة الدراسية من كل عام .

المادة رقم 27
تخضع المدارس الخاصة لتفتيش الوزارة الفني و الإِداري .
و تتولى إداة الصحة المدرسية شئون الإِشراف الصحي و العلاج في هذه المدارس .

المادة رقم 28
لا يجوز تعيين أي موظف بالمدارس الخاصة إلا بعد الحصول على موافقة كتابية بذلك من الوزارة . و لا تمنح هذه الموافقة إلا بعد التحقيق من توفر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون و اللوائح و القرارات التنفيذية له .

المادة رقم 29
يجب إخطار الوزارة فوراً عند فصل الموظف أو استقالته .

المادة رقم 30
عند غياب مدير المدرسة مدة تزيد عن سبعة أيام ، يجب إسناد مسئولية إدارة المدرسة لموظف آخر مع إخطار الوزارة بذلك فوراً .

المادة رقم 31
لا يجوز للمدرسة الخاصة تلقي معونات أو هبات من أشخاص طبيعين أو اعتباريين في الداخل أو الخارج ، إلابعد الحصول على أذن كتابي من الوزارة .

المادة رقم 32
تعتبر المدارس الخاصة القائمة وقت العمل بهذا القانون مرخصاً لها من الوزارة بالاستمرار في عملها . و يجب أن تتم تصحيح أوضاعها وأن تحصل على التراخيص اللازمة لها وفقاً لأحكام هذا القانون قبل نهاية السنة الدراسية التالية لتاريخ العمل به .

المادة رقم 33
يلغى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1967 بشأن تنظيم المداس الأهلية و القوانين المعدلة له ، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون .

المادة رقم 34
يصدرالوزير اللوائح و القرارات لتنفيذ هذا القانون بما يطابق أحكامه و يحقق أغراضه .

المادة رقم 35
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . و يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة رقم 32 مكرر
يجوز للوزير, بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء, تعديل القواعد المتعلقة بنظام وشروط القبول في المدارس الخاصة المنصوص عليها في المادتين (4),(13) من هذا القانون.

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت