قانون تنظيم المشورة الشعبية لولايتي جنوب كردفان و النيل الأزرق السوداني لسنة 2010

ترتيب المواد

الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ المصدر ونطاق التطبيق .
3ـ تفسير .
الفصل الثانى
مرجعيات المشورة الشعبية وأهدافها
4ـ مرجعيات المشورة الشعبية .
5ـ أهداف ممارسة حق المشورة الشعبية .

الفصل الثالث
المفوضية
6ـ إنشاء المفوضية .
7ـ تكوين المفوضية .
8ـ مقر المفوضية .
9ـ شروط عضوية المفوضية .
10ـ فقدان عضوية المفوضية .
11ـ أجل المفوضية .

الفصل الرابع
12ـ المصادر المالية للمفوضية .

الفصل الخامس
المراقبة والتوعية
13ـ مراقبة إجراءات المشورة الشعبية .
14ـ التوعية الخاصة بالمشورة الشعبية .
15ـ خيارات وإجراءات ممارسة المشورة الشعبية .
16ـ اختصاصات وسلطات مجلسى الولايتين والمفوضيتين .
17ـ نتيجة المشورة الشعبية .
18ـ سلطة إصدار اللوائح .
—————————————————

الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون
1ـ يسمي هذا القانون ” قانون تنظيم المشورة الشعبية لولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق لسنة 2010 ” .

المصدر ونطاق التطبيق
2ـ (1) وضع هذا القانون وفقاً لأحكام المادة 182 (2) من الدستور القومي الإنتقالي لسنة 2005 .
(2) تطبق أحكام هذا القانون لتنظيم وتفعيل حق شعبي ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق عبر مجلسيهما التشريعيين المنتخبين ديمقراطياً تحقيقاً لتطلعات شعبيهما الدستورية ، السياسية ، الادارية والإقتصاديـة المضمنة في إتفاقية السلام الشامل لحسم النزاع السياسي في الولايتين .

تفسير
3ـ في هذا القانون مالم يقتض السياق معنى آخر :
” المشورة الشعبية ” يقصد بها حق ديمقراطي وآلية لتأكيد وجهة نظر شعبـي ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق كل علي حده بشأن إتفاقية السلام الشامل بخصوص أي من الولايتين التي تم التوصل إليها بـين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان (وفقاً لما نصت عليه إتفاقية السلام الشامل الفقرة 3-1 ) ،
“ولاية جنوب كردفان” يقصد بها المنطقة الجغرافية المنصوص عليها في المادة 2 (1) من إتفاقية حسم النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق والمشار اليها في المادة 182 من الدستور القومي الانتقالي لسنة 2005 ،
“ولاية النيل الأزرق” يقصد بها المنطقة الجغرافية المنصوص عليها في المادة 2 (1) من إتفاقية حسم النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق المشار اليها في الدستور القومي الانتقالي لسنة 2005 ،
” إتفاقية السلام الشامل” يقصد بها إتفاقية السلام الشامل الموقعة بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان/ الجيش الشعبي لتحرير السودان ،
” الدستور” يقصد به الدستور القومي الإنتقالي لجمهورية السودان لسنة 2005 ،
” الحكومة ” يقصد بها الحكومة القومية ،
” البروتوكول” يقصد به بروتوكول حسم النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق ،
” المفوضية ” يقصد بها المفوضية البرلمانية المنشأة بموجب المادة 6 ،
” الترتيبات الدستورية يقصد بها الترتيبات الدستورية والسياسيــة والإداريــة
والسياسية والادارية والاقتصادية المتعلقة بهيكل ونوع ومستوي الحكم اللامركزي والمؤسسات والصلاحيات، والعلاقة بين الولاية والمركز والصلاحيات
والاقتصادية ” التنفيذية والتشريعية ونصيب كل من الولايتين في الثروة والسلطة القومية المفصلة في إتفاقية السلام الشامل ،
“الأطراف” يقصد بهم المجلس التشريعي لولاية جنوب كردفان والمجلس التشريعي لولاية النيل الأزرق والحكومة القومية.

الفصل الثاني
مرجعيات المشورة الشعبية وأهدافها
مرجعيات المشورة الشعبية
4ـ ينبثق حق المشورة الشعبية من المرجعيات الآتية :
(أ ) إتفاقية السلام الشامل ،
(ب) الدستور القومي الإنتقالي لجمهورية السودان لسنة 2005 ،
(ج ( الدستور الإنتقالي لولاية جنوب كردفان لسنة 2006 ،
(د ( الدستور الإنتقالي لولاية النيل الازرق لسنة 2005 ،
(هـ) مبادئ القانون الدولي والمواثيق الإقليمية والدولية المصادق عليها من قبل جمهورية السودان .

أهداف ممارسة حق المشورة الشعبية
5ـ تهدف المشورة الشعبية الي الآتي :
(أ ) تأكيد وجهة نظر شعبي ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق بشأن إتفاقية السلام الشامل بخصوص أي من الولايتين وعن مدي تحقيقها لتطلعاتهما ،
(ب) تسوية نهائية للنزاع السياسي في أي من الولايتين وإرساء السلام ،
(ج ) تصحيح أي قصور في الترتيبات الدستورية والسياسية والإدارية والاقتصادية في إطار إتفاقية السلام الشامل بخصوص اي من الولايتين .

الفصل الثالث
المفوضية
إنشاء المفوضية
6ـ ينشي كل مجلس تشريعي في أي من الولايتين، مفوضية برلمانية وفقاً لبروتوكول حسم النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق .

تكوين المفوضية
7ـ تتكون المفوضية لكل من الولايتين من الرئيس والمقرر وعدد من الأعضاء بموجب قرار من المجلس التشريعي المعني على أن يراعي في عضويتهم تمثيل المرأة واللجان المتخصصة في المجلس التشريعي المعني .

مقر المفوضية
8ـ يكون مقر كل مفوضية في عاصمة الولاية المعنية .

شروط عضوية المفوضية
9ـ يشترط في رئيس و أي عضو في المفوضية أن يكون عضواً منتخباً في المجلس التشريعي للولاية المعنية .

فقدان عضوية المفوضية
10ـ (1) يفقد العضو عضويته في المفوضية في الحالات الآتية :
( أ) فقده عضوية المجلس التشريعي ،
(ب) بقرار من المجلس التشريعي للولاية المعنية ،
(ج ) الإستقالة ،
(د ) الوفاة ،
(هـ) المرض المقعد .
(2) في حالة فقدان العضوية يتم الإختيار بذات الطريقة التي تم بها إختيار ذلك العضو .

أجل المفوضية
11ـ ينتهي أجل المفوضية المنشاة بموجب أحكام هذا القانون بإنتهاء عملية المشورة الشعبية.

الفصل الرابع
المصادر المالية للمفوضية
12ـ تكون للمفوضية المصادر المالية الآتية :
( أ) ما تخصصه الولاية المعنية للمفوضية ،
(ب) المنح من الأشخاص أو المؤسسات غير الحكومية التي توافق عليها حكومة الولاية المعنية بطلب من رئيس المفوضية ،
(ج ) المنح من المنظمات الوطنية والأجنبية من خلال الحكومة أو حكومة الولاية المعنية ،
(د ) التمويل من المانحين أوالأصدقاء ،
(هـ) أي مصادر أخري يوافق عليها المجلس التشريعي للولاية المعنية .

الفصل الخامس
المراقبة والتوعية
مراقبة إجراءات المشورة الشعبية
13ـ بالإضافة للقوى السياسية المختلفة على كل من الولايتين دعوة المذكورين أدناه لمراقبة عملية المشورة الشعبية ونتائجها :
( أ) منظمات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية ،
(ب) منظمة الأمم المتحدة ،
(ج ) الإتحاد الأفريقي ،
(د ) منظمة الإيقاد ،
(هـ) شركاء الإيقاد ،
(و) جامعة الدول العربية ،
(ز) الإتحاد الأوربي .

التوعية الخاصة بالمشورة الشعبية
14ـ (1) يجب على الحكومة وحكومة كل ولاية ضمان وتوفير الفرص والمعاملة المتساوية لشعب الولاية والقوى السياسية المختلفة للتعبير عن الآراء المختلفة حول المشورة الشعبية عبر الأجهزة الإعلامية المملوكة للدولة والولاية المعنية.
(2) يحظر تقييد حق التعبير أو إساءة إستعمال السلطة لغرض تحقيق ذلك .
(3) تقوم أجهزة الإعلام المملوكة للدولة أو الولاية بتقديم خدمات إعلامية مجانية ومنح فرص ومدد زمنية متساوية للجميع في حملة المشورة الشعبية .
(4) يكون لممثلي أجهزة الاعلام المحلية والأجنبية الحق في الحصول علي جميع المعلومات المتعلقة بإجراءات حق المشورة الشعبية .
(5) تقوم أجهزة الإعلام القومية والولائية أو الخاصة ومنظمات المجتمع المدني المنصوص عليها في هذا القانون بنشر نتائج المشورة الشعبية المعلنة رسمياً بحياد ودقة وأمانة .

خيارات وإجراءات ممارسة المشورة الشعبية
15ـ (1) عند ممارسة حقهم الشرعي في المشورة الشعبية تكون خيارات شعبي ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق عبر المفوضية المعنية كالآتي :
(أ ) الموافقة وإعتماد إتفاقية السلام الشامل وإعتبارها حسماً للنزاع السياسي في الولاية المعنية ، أو
(ب) إعتبار أن الإتفاقية لم تحقق تطلعات شعب تلك الولاية .
(2) تكون إجراءات ممارسة المشورة الشعبية علي النحو التالي :
(أ ) فور إنتخاب أعضاء المجلس التشريعي لكل ولاية ينشيء المجلس التشريعي المعني مفوضية برلمانية للتقويم والتقدير لإتفاقية السلام الشامل بخصوص أي من الولايتين من خلال التقارير التي تقدم اليه منها وحكومة الولاية المعنية مع إستصحاب آراء شعب الولاية والفعاليات السياسية والمجتمع المدني بالولاية المعنية عبر لقاءات أو مؤتمرات ،
(ب) إذا قرر أي من المجلسين التشريعيين عند النظر في تقارير المفوضية أن الإتفاقية حققت تطلعات شعب تلك الولاية تعتبر الإتفاقية تسوية نهائية وشاملة للنزاع السياسي في تلك الولاية ،
(ج) إذا قرر أي من المجلسين التشريعيين أن الاتفاقية بخصوص أي من الولايتين لم تحقق تطلعات شعب تلك الولاية حسب البند (1) (ب) ، يدخل هذا المجلس في مداولات لتحديد أوجه ذلك القصور بشكل مفصل ومن ثم يدخل المجلس التشريعي لتلك الولاية في التفاوض مع الحكومة بغرض تصحيح أوجه القصور في إطار الإتفاقية لتلبية تطلعات شعب الولاية المعنية وذلك خلال شهر واحد من تاريخ قرار المجلس التشريعي المعني ،
(د ) وفقاً للفقرتين (أ ) و(ج) ، وفي حالة عدم التوصل الى إتفاق بين الولاية المعنية أو الولايتين معاً والحكومة حول تقرير تلك التطلعات أو أية منها خلال ستين يوماً من تاريخ بدء التفاوض تحال المسائل الخلافية الي مجلس الولايات للوساطة والتوفيق ، ويكوًن مجلس الولايات لجنة لهذا الغرض خلال أسبوع من تاريخ الإستلام ،
(هـ) تتكون اللَّجنة المكونة بموجب الفقرة (د) من سبعة أعضاء ويختار كل طرف ثلاثة أعضاء من بين أعضاء مجلس الولايات على أن لا يكونوا من الولايات المعنية ويتفق الستة أعضاء على رئيس اللجنة من داخل المجلس ، وفي حالة عدم الإتفاق يقوم مجلس الولايات بإنتخاب رئيس اللجنة من بين أعضاءه بأغلبية ثلثي الأعضاء ،
(و ) تجتمع اللجنة وتضع جدولاً مفصلاً لإجراءاتها في موعد لا يتجاوز أسبوعين من تاريخ تكوينها علي أن تصدر قرارها في موعد لا يتجاوز شهر من تاريخ بدء جلساتها ،
(ز) تعقد اللجنة جلسات سماع علنية حول الموضوع ويحق لممثلي حكومة الولاية المعنية وممثلي الحكومة وأي أطراف ذات مصلحة تقديم مرافعاتهم، كما يجوز للجنة إستدعاء من تراه مناسباً للإدلاء بشهادته ،
(ح) تتخذ اللَّجنة قراراتها بالأغلبية البسيطة وفي حالة تساوي الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح ،
(ط) ترفع اللجنة تقريرها لمجلس الولايات خلال أسبوع من تاريخ إتخاذ القرار وعلي مجلس الولايات إتخاذ القرار بشأنه في موعد لا يتجاوز الأسبوع من تاريخ تقديم التقرير ،
(ي) في حالة فشل مجلس الولايات في الوساطة والتوفيق حول المسائل الخلافية في خلال ثلاثين يوماً يلجأ الطرفان إلي جهة تحكيم يتفقان عليها ،
(ك) تنتهي إجراءات المشورة الشعبية قبل نهاية الفترة الإنتقالية في الثامن من يوليو 2011 .

إختصاصات وسلطات مجلسي الولايتين والمفوضيتين
16ـ (1) فيما يختص بالمشورة الشعبية يختص المجلس التشريعي للولاية المعنية بالآتي:
( أ) تكوين المفوضية وتحديد مهامها وإختصاصاتها حسب ما نصت عليه الإتفاقية ،
(ب) تقويم وتقدير الإتفاقية بعد الإطلاع على التقارير المرفوعة إليه من المفوضية أو الحكومة الولائية وتحديد أوجه القصور في تنفيذها أوعدمها ،
(ج ) إعلان ما إذا كانت اتفاقية السلام الشامل تلبي تطلعات شعب أي من الولايتين ،
(د ) تبني التوصيات التي تلبي تطلعات شعب الولاية أو تصحح أوجه القصور في تنفيذ الاتفاقية ،
(هـ) الدخول في مفاوضات مع الحكومة لتصحيح القصور في الإتفاقية .
(2) تكون للمفوضية السلطات والمهام الآتية :
( أ) الإلتقاء بشعب الولاية للتفاكر معهم لمعرفة وجهة نظرهم عبر إستطلاع آرائهم حول الاتفاقية او تنفيذها ،
(ب) تقويم وتقدير تنفيذ إتفاقية السلام الشامل فيما يخص أية ولاية من الولايتين ،
(ج) تقويم وتقدير اتفاقية السلام الشامل فيما يخص أية من الولايتين للتأكد من تحقيقها لتطلعات شعب تلك الولاية ،
(د ) إعداد ورفع التقارير الي المجلس التشريعي المنتخب للولاية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تكوينه ،
(هـ) الإستعانة بأي أشخاص كمستشارين للمفوضية .

نتيجة المشورة الشعبية
17ـ يقوم رئيس المجلس التشريعي المنتخب في الولاية المعنية بإعلان نتائج المشورة الشعبية المتفق عليها وذلك علي النحو التالي :
(أ ) في حالة إعتماد المجلس التشريعي الولائي إتفاقية السلام الشامل بإعتبارها تلبي تطلعات شعب الولاية تعتبر الاتفاقية تسوية نهائية للنزاع السياسي في الولاية المعنية وتحيل حكومة الولاية الأمر الي رئاسة الجمهورية لإصدار مرسوم جمهوري بهذا الشأن ،
(ب) في حالة عدم إعتماد المجلس التشريعي الولائي المعني إتفاقية السلام الشامل بإعتبارها لم تلبي تطلعات شعب الولاية المعنية يدخل مجلس الولاية التشريعي المعني في التفاوض مع الحكومة من أجل تضمين وإقرار تلك التطلعات في الإتفاقية وذلك بمرسوم جمهوري .

سلطة إصدار القواعد واللوائح
18ـ يجوز لأي مفوضية إصدار القواعد واللوائح اللازمة لتنظيم أعمالها حسب أحكام هذا القانون .

—————————————-