قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ( 26 / 2005 )

 

فهرس الموضوعات

01. الباب الاول أحكام عامة (1 – 23)

01. الفصل الاول طرق وأحكام التعاقد (1 – 11)

02. الفصل الثاني لجنة المناقصات المركزية (12 – 18)

03. الفصل الثالث تصنيف المقاولين (19 – 23)

02. الباب الثاني المناقصات العامة (24 – 59)

01. الفصل الاول إجراءات الطرح وتقديم العطاءات (24 – 35)

02. الفصل الثاني التأمين (36 – 38)

03. الفصل الثالث فض المظاريف والتقويم الفني (39 – 43)

04. الفصل الرابع البت في المناقصة وإبرام العقد وتنفيذه (44 – 59)

03. الباب الثالث المناقصة المحلية والممارسة والاتفاق المباشر (60 – 62)

01. الفصل الاول المناقصة المحلية (60 – 61)

02. الفصل الثاني الممارسة والاتفاق المباشر (62 – 62)

04. الباب الرابع المزايدات (63 – 73)

________________________________________
1 – الباب الاول
أحكام عامة (1 – 23)
يكون القانون الاساسي
1.1 – الفصل الاول
طرق وأحكام التعاقد (1 – 11)
المادة رقم 1
يكون التعاقد على الشراء الاصناف أو مقاولات الأعمال أو الخدمات أو الأعمال الفنية عن طريق المناقصة، ويجوز استثناء من ذلك التعاقد بأحد الطــريقين التاليين:
أ- الممارسة.
ب- الاتفاق المباشر.
ويتم التعاقد وفقا للقواعد والشروط والإجراءات الواردة في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

المادة رقم 2
المناقصة إما أن تكون عامة أو محدودة أو محلية. وتخضع المناقصة العامة والمحلية لمبادئ العلانية في الإجراءات والمساواة وحرية المنافسة.

المادة رقم 3
المناقصة العامة هي مجموع الإجراءات المعلن عنها، وفقا للأوضاع المبنية في هذا القانون بقصد الوصول إلى المناقص الذي يتقدم بأفضل عطاء، وتكون المناقصة العامة إما داخلية يعلن عنها في الداخل، أو خارجية يعلن عنها في الداخل والخارج .

المادة رقم 4
يكون التعاقد بطريق المناقصة المحدودة في الحالات التي تتطلب طبيعتها قصر الاشتراك فيها على موردين أو مقاولين أو استشارين أو فنيين معينين بذواتهم من المقيدين في القوائم التي تعدها الجهة الحكومية المعنية لهذا الغرض وتعتمدها لجنة المناقصات المركزية، بشرط أن يتوفر فيهم الكفاية الفنية والمالية وحسن السمعة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وضوابط التأهيل الذي يتم على أساسه إعداد القوائم المشار إليها. وتتولى لجنة المناقصات المختصة توجيه الدعوة للاشتراك في المناقصة المحدودة، ويكون توجيه الدعوة بالوسيلة التي تراها اللجنة مناسبة، على أن تتضمن البيانات الواجب تضمينها الإعلان عن المناقصة العامة.
وفيما عـدا ذلك تسري على المناقصــة المحدودة ، سـواء كــانت داخلية ام خارجية جميع الأحكام للمناقصة العامة.

المادة رقم 5
يكون التعاقد بطريق المناقصة المحلية بالنسبة لشراء الأصناف أو مقاولات الأعمال أو الخدمات التي لا تزيد قيمتها على (1.000.000) مليون ريال، ويقصر الاشتراك فيها على الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات المحليين المقيدين في السجل التجاري، وفيما عدا ذلك تسري على المناقصة المحلية جميع الاحكام المنظمة للمناقصة العامة.

المادة رقم 6
يكون التعاقد بطريق الممارسة، في حالات الضرورة والاستعجال التي لا تحتمل إجراء المناقصة، وذلك للاختيار من بين ثلاثة على الاقل من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات المقيدين في السجل التجاري، ممن تتوفر لديهم الأصناف المطلوب شراؤها، أو إمكانية تنفيذ الأعمال أو أداء الخدمات المطلوب القيام بها.

المادة رقم 7
يكون التعاقد بطريق الاتفاق المباشر مع مورد أو مقاول أو مقدم خدمة معين ، لشراء أصناف أو تنفيذ أعمال او أداء خدمات محددة ، نظرا لطبيعة وخصوصية هذه الاصناف أو الأعمال أو الخدمات.

المادة رقم 8
لايجوز بعد الإعلان عن المناقصة والتقدم بالعطاءات تحويل المناقصة إلى ممارسة أو اتفاق مباشر.

المادة رقم 9
يكون التعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية الضرورية للأنشطة المقررة.
ويجوز إبرام عقود التوريدات والخدمات الدورية لمدة تجاوز السنة المالية بشرط ألا يترتب عليها زيادة الالتزمات في إحدى السنوات المالية التالية عما هو مقرر في السنة المالية التي يتم فيها التعاقد.

المادة رقم 10
يجوز لطرفي العقد في حالة حدوث خلاف بينهما ناشئ عن العقد، الاتفاق على تسويته عن طريق التحكيم بعد موافقة وزير المالية ، مع التزام كل طرف بالاستمرار في تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد .

المادة رقم 11
لا يجوز للمتعاقد التنازل عن العقد أو عن المبالغ المستحقة له كلها أو بعضها إلى الغير، إلا بعد موافقة الجهة الحكومية المعنية.
وفي حالة التنازل عن العقد يبقى المتعاقد مسؤولا بطريق التضامن مع المتنازل إليه عن تنفيذ العقد ، كما لا يخل قبول تنازله عن المبالغ المستحقة له بما يكون للجهة الحكومية المعنية قبله من حقوق.

1.2 – الفصل الثاني
لجنة المناقصات المركزية (12 – 18)
المادة رقم 12
تنشأ لجنة تسمى “لجنة المناقصات المركزية” تتبع وزير المالية، وتكون لها شخصية اعتبارية، وموازنة ملحقة بالموازنة العامة للدولة.
وتشكل اللجنة من رئيس يكون متفرغا لأعمالها، ومن نائب رئيس، وعدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على سبعة، يكون من بينهم ممثل الإدارة الفتوى والعقود بوزارة العدل وممثل لإدارة شؤون المالية العامة بوزارة المالية ، يختارهما الوزيران المختصان ، ويصدر بتعيين رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة وتحديد مكافآتهم قرار من الأمير، بناء على اقتراح وزير المالية.
وتكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
ويجب أن يحضر اجتماعات اللجنة ممثل عن الجهة الحكومية المعنية، وممثل عن ديوان المحاسبة .

المادة رقم 13
يكون للجنة المناقصات المركزية أمين سر يعاونه عدد من الموظفين ، يصدر بتعيينهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم ، قرار من الوزير المالية.

المادة رقم 14
يكون للجنة المناقصات المركزية جهاز تنفيذي، يتألف من الوحدات الإدارية اللازمة لمباشرة اللجنة اختصاصاتها، ويصدر بتحديد هذه الوحدات وتعيين اختصاصاتها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير المالية . وتسري أحكام قانون الخدمة المدنية على موظفي اللجنة .

المادة رقم 15
تختص لجنة المناقصات المركزية بمباشرة إجراءات طرح المناقصات التي تزيد قيمتها التقديرية على
(1.000.000) مليون ريال ، بناء على طلب الجهة الحكومية المعنية ، وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون .

المادة رقم 16
تقوم لجنة المناقصات المركزية بتلقي العطاءات وفض المظاريف المتضمنة لها ودراستها وإبداء التوصية بشأن إرساء المناقصة على أفضل عطاء.

المادة رقم 17
تعقد لجنة المناقصات المركزية اجتماعها في مقرها ، ويشترط لصحة انعقادها حضور أغلبية أعضائها ، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ، وتصدر توصياتها بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين .
ويحرر لكل اجتماع من اجتماعات اللجنة محضر يدوّن فيه مناقشاتها وتوصياتها ، ويوقع عليه الرئيس والاعضاء الحاضرون وأمين السر .
ولا يجوز لعضو اللجنة حضور الاجتماعات والاشتراك في المناقشات أو بداء الآراء في أي مناقصة تكون له مصلحة فيها.

المادة رقم 18
يجوز بقرار من مجلس الوزراء تشكيل لجان للمناقصات في بعض الجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون تتولى اختصاصات لجنتي المناقصات المركزية والمحلية ، بالنسبة للمناقصات المتعلقة بتلك الجهات.

1.3 – الفصل الثالث
تصنيف المقاولين (19 – 23)
المادة رقم 19
تنشأ لجنة تسمى “لجنة تصنيف المقاولين” تتبع لجنة المناقصات المركزية ، وتختص بتصنيف وإعادة تصنيف المقاولين في فئات وتخصصات مختلفة حسب مقدرتهم المالية والفنية وخبرتهم وكفاءتهم وسابقة أعمالهم ، وفقا للضوابط والقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة رقم 20
تشكل لجنة تصنيف المقاولين برئاسة أحد اعضاء لجنة المناقصات المركزية ، وعضوية ممثل عن كل الجهـــات الآتية:
1ــ الديوان الأميري.
2ــ وزارة الدفاع.
3ـ وزارة الطاقة والصناعة.
4ــ وزارة الاقتصاد والتجارة.
5ــ وزارة المالية.
6ــ هيئة الاشغال العامة.
7ــ غرفة تجارة وصناعة قطر.
ويكون للجنة نائب للرئيس من بين اعضائها.
وتختار كل جهة ممثلها في اللجنة ، ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة ، قرار من وزير المالية.
ويكون للجنة امين سر يعاونه عدد من الموظفين ، يصدر بتعيينهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من وزير المالية.
وللجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من الخبراء والفنيين في مجال اختصاصها.

المادة رقم 21
تعقد اللجنة اجتماعاتها بمقر لجنة المناقصات المركزية ، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية أعضائها ، على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه.

المادة رقم 22
تتولى اللجنة البت في طلبات تصنيف المقاولين التي تقدم إليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها ، وتصدر اللجنة توصيتها بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين ، وعند تساوى الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس ، وترفع اللجنة توصياتها إلى لجنة المناقصات المركزية لاعتمادها .
وعلى اللجنة إخطار المقاول بقرار تصنيفه خلال سبعة أيام من تاريخ البت فيه ، وله أن يتظلم من هذا القرار خلال سبعة أيام من تاريخ الإخطار إلى وزير المالية ، وعلى الوزير البت في التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم التظلم إليه ، ويكون قراره في هذا الشان نهائيا.

المادة رقم 23
للمقاول أن يطلب إعادة النظر في قرار تصنيفه بعد مرور سنة على الاقل على صدور القرار .
ويجوز تكرار الطلب سنويا ، وتسري على طلب إعادة النظر أحكام المادة السابقة.

2 – الباب الثاني
المناقصات العامة (24 – 59)
2.1 – الفصل الاول
إجراءات الطرح وتقديم العطاءات (24 – 35)
المادة رقم 24
تعد الجهة الحكومية المعنية طلبات الشراء أو مقاولات الاعمال او الخدمات المطلوب شراؤها أو تنفيذها قبل الحاجة إليها بوقت كاف .
ويجب ان تراعى في ذلك تحديد القيمة التقديرية للمناقصة ، وتوفر الاعتمادات المالية الكافية لها ، واستيفاء جميع العناصر الضرورية لطرحها وتنفيذها كالتعليمات اللازمة إلى الموردين والمقاولين والرسومات التفصيلية الكاملة ، وجداول الكميات المفصلة والدقيقة التي تبين مفردات البنود ، والإجراءات الواجب اتباعها في تنفيذ العقد ، والجزاءات التي يتم توقيعها في حالة الإخلال باحكامه او التاخير في تنفيذ العقد،والجزاءات التي يتم توقيعها في حالة الاخلال بأحكامه أو التاخير في تنفيذه ، بالإضافه إلى نموذج المناقصة والشروط العامة للعقد .
وعلى الجهة الحكومية المعنية أن ترسل طلبات الشراء ومقاولات الأعمال والخدمات إلى كل من ديوان المحاسبة وإدارة الفتوى والعقود بوزارة العدل ، لدراستها قبل إحالتها إلى لجنة المناقصات المختصة .

المادة رقم 25
تعلن لجنة المناقصات المركزية عن المناقصة العامة ، بالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين مرتين على الاقل ، يفصل بينهما مدة لا تقل عن سبعة أيام ولا تزيد على أربعة عشر يوما ، وكذلك في لوحة الإعلانات بمقر كل من لجنة المناقصات المركزية والجهة الحكومية المعنية ، ويتم الاعلان في الخارج بواسطة سفارات الدولة .

المادة رقم 26
يجب ان يتضمن الإعلان عن المناقصة العامة مايلي:
1- رقم المناقصة وموضوعها.
2- بيان بالأصناف أو الأعمال او الخدمات المطلوب شراؤها أو تنفيذها.
3- الجهة التي تطلب منها وثائق المناقصة.
4- ثمن نسخة وثائق المناقصة.
5- بيان الفئة والتخصص.
6- نظام تقديم العطاءات.
7- الجهة التي تقدم إليها العطاءات وآخر موعد لتقديمها.
8- التاريخ المحدد لفض المظاريف.
9- مقدار التامين المؤقت ومدة سريانه.
10- مدة سريان العطاء ، وتكون تسعين يوما على الاقل من تاريخ فض المظاريف.
11- مقدار التأمين النهائي الواجب تقديمه ممن ترسو عليه المناقصة ، وفترة سريانه.
12- النص على حق الجهة الحكومية المعنية أثناء مدة العقد ، بعد موافقة لجنة المناقصات المختصة ، في زيادة او خفض مقادير الاصناف او الاعمال او الخدمات بنسبة لا تزيد على (20%) من قيمة العقد بذات الشروط والاسعار ، على أن تكون الزيادة من جنس الاصناف أو الاعمال أو الخدمات المتعاقد عليها .

المادة رقم 27
يجب ان تكون وثائق المناقصة التي تتضمن شروطها ، وقوائم المواد او الاعمال أو الخدمات المطلوبة والمواصفات الفنية والرسومات ، معدة قبل نشر الإعلان عن المناقصة ، ليتم تسليمها لمن يطلبها فور سداد المقابل النقدي المقرر إلى الجهة المحددة بالإعلان .

المادة رقم 28
يشترط أن يكون المناقص مقيدًا بالسجل التجاري .
ولا يجوز أن يكون المناقص عضواً بلجنة المناقصات المختصة ، ولا موظفا في الجهة الحكومية المعنية .
ويسري الحظر المنصوص عليه في الفقرة السابقة على الشريك او الوكيل او الموظف أو عضو مجلس الإدارة في المؤسسة أو الشركة المناقصة او اي شخص آخر له مصلحة في المناقصة .

المادة رقم 29
تقدم العطاءات في الوقت المحدد بالإعلان ، موقعة من أصحابها على نموذج العطاء المختوم بخاتم الجهة الحكومية المعنية ، وعلى الجداول المرفقة به ، وموضوعة داخل مظاريف مغلقة ومختومة ومكتوب عليها اسم المناقصة ورقمها وآخر تاريخ لتقديم العطاءات .
ويتولى مقدم العطاء او مندوبه وضع المظاريف في صندوق المناقصات المعد لهذا الغرض ، بعد توقيع الموظف المختص على كل مظروف وتسجيل تاريخ التسليم ووقته ، ويجوز لمقدمي العطاءات من الخارج الدولة ، إرسال عطاءاتهم بالبريد المسجل بشرط وصولها إلى لجنة المناقصات المركزية قبل انتهاء الموعد المحدد لتقديم العطاءات .
وتحديد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، مواصفات الصناديق التي تعد لوضع العطاءات بها ، والإجراءات التي تتبع في شأن فتحها وإغلاقها.

المادة رقم 30
يجوز للجنة المناقصات المختصة طرح المناقصة بنظام المظروفين ، بحيث يقدم العطاء في مظروفين مغلقين منفصلين أحدهما فني والآخر مالي ، ويتم فض المظاريف الفنية ودراستها أولاً ، ولا يجوز فض المظاريف المالية إلا للعطاءات المقبولة فنياً .

المادة رقم 31
يجب على مقدمي العطاءات الالتزام بالشروط المبنية في وثائق المناقصة ، وكتابة العطاءات على نموذج العطاء وفقا لما ورد في هذه الشروط ، كما يجب عليهم عدم إجراء أي تعديل في وثائق المناقصة أياً كان نوعه ، ولا تقبل العطاءات إذا لم تشتمل على أسعار إجمالية ثابتة ، ويُعد باطلا كل عطاء يخالف هذه الأحكام.
ويجوز لمقدم العطاء وضع اشتراطات خاصة أو إجراء تعديلات على نموذج العطاء بكتاب منفصل يرفق بالعطاء المقدم منه ، على أن يشار في العطاء إلى هذا الكتاب.

المادة رقم 32
تقدم أسعار العطاءات بالعملة المحلية مالم تنص وثائق المناقصة على غير ذلك ، ويجوز قبول العطاءات المسعرة بعملة أخرى ، على أن تتم معادلتها بالعملة المحلية وفقا للأسعار المعلنة من مصرف قطر المركزي وقت فض المظاريف.
ويعتد بالسعر الإجمالي المبين في نموذج العطاء ، ولا يلتفت إلى الأرقام الأخرى أو أي أخطاء تقع من المناقص أثناء حساب السعر الإجمالي لعطائه ، ولا يسمح له بإجراء أي تعديل في هذا السعر بعد تقديم عطائه.
وإذا تبين بعد فحص العطاء والتدقيق الحسابي لمفردات السعر عدم تطابق السعر الإجمالي الوارد بنموذج العطاء مع السعر الإجمالي الصحيح ، اعتد في هذه الحالة بالسعر الإجمالي الأقل.
فإذا تجاوز الخطأ الحسابي(5%) من قيمة السعر الإجمالي الوارد بنموذج العطاء استبعد العطاء إلا إذا رأت لجنة المناقصات المختصة بإجماع آراء الأعضاء الحاضرين قبوله الأسباب تتعلق بالمصلحة العامة ، وإذا اختلف السعر الإجمالي المكتوب بالحروف عن السعر الإجمالي المكتوب بالأرقام اعتد بالسعر الإجمالي المكتوب بالحروف.

المادة رقم 33
إذا سكت مقدم العطاء في مناقصات شراء الأصناف عن تحديد سعر صنف من الأصناف الواردة بقائمة الأسعار المقدمة منه فيعتبر ذلك امتناعا منه عن الدخول في المناقصة بالنسبة لهذا الصنف.
وفي مقاولات الأعمال إذا سكت مقدم العطاء عن تحديد سعر لأحد البنود الواردة في أعمال المقاولة المقدمة منه ، فللجنة المناقصات المختصة إما استبعاد العطاء أو إن تضع أعلى سعر لهذا البند في العطاءات الأخرى المقبولة فنيا .

المادة رقم 34
إذا نصت شروط المناقصة على تقديم عينات للأصناف المطلوبة ، فيجب على مقدم العطاء إن يقدم العينات إلى الجهة التي حددتها شروط المناقصة في المواعيد المقررة لذلك . ولا يقبل العطاء مالم يكن مصحوباً بالعينات ، ويجوز للجنة المناقصات المختصة أن تعطي مقدم العطاء مهلة لتقديم عيناته ، ويجب إن تُرد العينات لأصحاب العطاءات المستبعدة أو المفروضة.

المادة رقم 35
تبقى العطاءات المقدمة سارية المفعول خلال مدة السريان المحددة بالإعلان عن المناقصة ، ولا يجوز لمقدميها الرجوع فيها خلال تلك المدة.

2.2 – الفصل الثاني
التأمين (36 – 38)
المادة رقم 36
يجب أن يودع مع كل عطاء التأمين المؤقت المحدد في الإعلان عن المناقصة ، ويكون التأمين مبلغا ماليا .
ويؤدي التأمين بشيك مصرفي مقبول الدفع ، أو بخطاب ضمان مصرفي مقبول من مصرف محلي ، غير مقترن بأي قيد أو شرط وصالح للأداء بأكملة وألا تقل مدة سريانه عن ثلاثين يوماً بعد انتهاء المدة المحددة لسريان العطاء . ويستبعد العطاء غير المصحوب بالتأمين المؤقت كاملاً .

المادة رقم 37
يجب رد التأمينات المؤقتة لأصحاب العطاءات غير المقبولة ، دون توقف على طلب منهم ، فور انتهاء المدة المحددة لسريان العطاء ، أو قبل ذلك إذا تم تحصيل التأمين النهائي من صاحب العطاء المقبول .

المادة رقم 38
تحدد شروط المناقصة المعلن عنها قيمة التامين النهائي ، بمبلغ لا يقل عن (10%) من قيمة العقد ، يتم إيداعه بموجب خطاب ضمان مصرفي مقبول من مصرف محلي ، غير مقترن بأي قيد أو شرط وصالح للأداء بأكمله وغير قابل للرجوع فيه.
ويجب الاحتفاظ بالتأمين النهائي بأكمله إلى أن يتم تنفيذ العقد بصفة نهائية بما في ذلك مدة الضمان طبقا لشروط المناقصة ، وبعد ذلك يرد التامين لصاحبه بغير توقف على طلب منه خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من إتمام تنفيذ العقد بصفة نهائية.

2.3 – الفصل الثالث
فض المظاريف والتقويم الفني (39 – 43)
المادة رقم 39
تفض لجنة المناقصات المختصة عطاءات كل مناقصة بالتتابع في الموعد المحدد ، ويتم تدوينها في جدول يعد لذلك ، ويثبت فيه عددها ويوضع عليها أرقام مسلسلة ، وكل عطاء يفض مظروفه يُوضع عليه رقم مسلسل على هيئة كسر اعتيادي ، بسطه رقم العطاء ومقامه عدد العطاءات المقدمة ، ويجب على اللجنة أن تُنهي جميع الأعمال المتعلقة بفض المظاريف في جلسة واحدة ، وفي حالة تقديم المناقصة بنظام المظروفين تفض المظاريف الفنية أولاً، ولا تفض المظاريف المالية إلا بعد استلام التقرير الفني من الجهة الحكومية المعنية.

المادة رقم 40
يجوز لمقدمي العطاءات أو مندوبيهم ، حضور فض المظاريف ، ويجري فض المظاريف في المواعيد المقررة ، وللجنة المناقصات المختصة أن تشكل من بين أعضائها لجنة أو أكثر لفض المظاريف ، بحيث تشكل كل لجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل يكون من بينهم الرئيس أو نائبه .

المادة رقم 41
تُحال العطاءات المقبولة إلى الجهة الحكومية المعنية ، ليتولى الفنيون بها دراستها وتقديم التوصيات بشأنها إلى لجنة المناقصات المختصة خلال المدة التي تحددها ، وللجهة الحكومية المعنيه استيفاء البيانات الضرورية لاستكمال الدراسة الفنية الخاصة بالمناقصة من مقدمي العطاءات ، بشرط عدم المساس بالشروط والمواصفات والأسعار الواردة بالعطاءات.
ويجوز للجنة المناقصات المختصة تقديم توصياتها مباشرة في الحالات التي لا تحتاج إلى دراسة فنية.

المادة رقم 42
يجوز للجنة المناقصات المختصة ، تشكيل لجنة فنية خاصة لدراسة العطاءات المقبولة بمفردها ، أو بالاشتراك مع الجهة الحكومية المعنية ، كما يجوز لها الاستعانة بمن تراه من الخبراء أو الفنيين أو الاستشاريين .

المادة رقم 43
لجنة المناقصات المختصة ، غير ملزمة بقبول توصيات الجهات المنصوص عليها في المادتين السابقتين ، ويجب أن يصدر قرار اللجنة المخالف لهذه التوصيات بأغلبية ثلثي أعضائها ، فإذا لم تتوفر هذه الأغلبية ، أو لم تصدر اللجنة قرارها خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً من تاريخ عرض التوصيات عليها ، وجب عرض الأمر على وزير المالية ، ويكون قراره في هذا الشأن نهائياً ، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة (51) من هذا القانون.

2.4 – الفصل الرابع
البت في المناقصة وإبرام العقد وتنفيذه (44 – 59)
المادة رقم 44
تجتمع لجنة المناقصات المختصة قبل انتهاء الموعد المحدد لسريان العطاءات بوقت كاف لإبداء توصياتها بشأن المناقصة .
ويجب على اللجنة قبل إبداء التوصية بإرساء المناقصة التأكد من توفر الاعتمادات المالية اللازمة لها.

المادة رقم 45
يجب على لجنة المناقصات المختصة أن توصي بإرساء المناقصة على العطاء الذي قدم أقل سعر إجمالي ، إذا كان مستوفياً لجميع الشروط ومطابقاً للمواصفات الفنية المطلوبة ، وذلك بعد توحيد أسس المقارنة بين العطاءات من جميع النواحي الفنية والمالية.
فإذا كانت أسعار أقل العطاءات منخفضة بصورة غير مقبولة ولا تدعو إلى الإطمئنان إلى شراء الأصناف أو تنفيذ الأعمال أو أداء الخدمات على الوجه المطلوب، جاز للجنة أن توصي بإرساء المناقصة على العطاء الأعلى في السعر مباشرة ، ويجب أن تكون توصيتها في هذا الشأن مسببة.

المادة رقم 46
إذا تساوت الأسعار بين عطاءين أو أكثر في مناقصات شراء الأصناف ، جاز تجزئة المقادير المطلوبة بين هذه العطاءات ، وذلك دون الإخلال بالمواصفات والمواعيد المحددة للتوريد .
وفي جميع الأحوال يجوز تجزئة مناقصة شراء الأصناف ، وإرساؤها على أكثر من مناقص بحسب أقل الأسعار ، مع مراعاة عدم الإخلال بالمواصفات وترابط مواد المناقصة .

المادة رقم 47
إذا رأت لجنة المناقصات المختصة ، أن هناك ما يدعو إلى تفضيل مناقص قدم سعراً أعلى من سعر أقل العطاءات لغير السبب المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (45) من هذا القانون ، رفعت الأمر إلى وزير المالية ليصدر فيه قراره ، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة (51) من هذا القانون.

المادة رقم 48
لا يجوز للجنة المناقصات المختصة ، أن تفاوض مقدمي العطاءات بشأن تعديل عطاءاتهم بعد فض المظاريف ، إلا في الحالتين التاليتين:
1- إذا انتهت مدة سريان العطاءات بسبب ظروف استثنائية، وذلك من أجل مد هذه المدة.
2- مفاوضة صاحب العطاء الأقل سعراً المقترن بتحفظات للتنازل عن تحفظاته أو النزول بسعره إلى مستوى أسعار السوق ، وإذا رفض صاحب العطاء الأقل سعراً التنازل عن تحفظاته أو النزول بسعره إلى أسعار السوق جاز للجنة التفاوض مع صاحب السعر الذي يليه.

المادة رقم 49
يجب على لجنة المناقصات المختصة أن تسترشد بآخر الأسعار التي تم التعامل بها محلياً أو خارجياً وبأسعار السوق ، فإذا كانت توصيتها إلغاء المناقصة لارتفاع الأسعار ، وجب عليها أن تثبت في محضرها تفاصيل ما اتخذته من إجراءات للوقوف على أسعار السوق.

المادة رقم 50
يجوز بقرار مسبب من وزير المالية ، بناءً على اقتراح لجنة المناقصات المختصة ، إلغاء المناقصة بعد الإعلان عنها ، وقبل إبداء التوصية بشأنها ، وذلك إذا استغنى عنها نهائياً أو اقتضت المصلحة العامة ذلك .
كما يجوز للجنة التوصية بإلغاء المناقصة ، وإعادة طرحها من جديد في إحدى الحالات التالية :
1- إذا ورد عطاء وحيد عن بعض أو كل الأصناف أو الأعمال أو الخدمات ، ويعتبر العطاء وحيداً إذا كانت العطاءات الأخرى المقدمة لذات المناقصة غير مستوفية للشروط ، فإذا كانت حاجة العمل لا تسمح بإعادة طرح المناقصة جاز للجنة التوصية بقبول العطاء الوحيد ، على أن تكون توصيتها بمذكرة مسببة.
2- إذا كانت قيمة العطاء الأفضل فنياً تزيد كثيراً على أسعار السوق.
3- إذا اقترنت العطاءات كلها أو أكثرها بتحفظات.

المادة رقم 51
مع مراعاة مدة سريان العطاءات تعتمد توصيات لجنة المناقصات المركزية من وزير المالية أو من يفوضه ، فإذا لم يعتمدها أو يبد اعتراضاً عليها خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ رفعها إليه ، تعتبر التوصية الصادرة من اللجنة قراراً بترسية المناقصة.
فإذا زادت قيمة المناقصة على (50.000.000) خمسين مليون ريال ، وجب اعتمادها من الأمير بناء على عرض وزير المالية.
وفي جميع الأحوال يُخطر المناقص بإرساء المناقصة عليه بموجب كتاب مسجل خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ ترسية المناقصة مع مراعاة مدة سريان العطاء.

المادة رقم 52
تطلب الجهة الحكومية المعنية من المناقص الذي رست عليه المناقصة الحضور لتقديم التأمين النهائي خلال عشرة أيام من تاريخ اليوم التالي لإخطاره بقبول عطائه ، وتوقيع العقد خلال المدة التي تحددها له ، فإذا لم يحضر في الموعد المحدد اعتبر منسحباً.

المادة رقم 53
إذا انسحب المناقص لأي سبب من الأسباب خلال مدة سريان العطاء ، وبدون عذر تقبله لجنة المناقصات المختصة ، أو إذا لم يقم صاحب العطاء المقبول بإيداع التأمين النهائي خلال المدة المنصوص عليها في المادة السابقة ، أو إذا امتنع عن توقيع العقد في الميعاد المحدد لذلك ، فيجوز بقرار من وزير المالية ، بعد سماع أقوال المناقص أمام لجنة المناقصات المختصة ، اتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:
1- الإنذار.
2- مصادرة التأمين المؤقت.
3- مصادرة التأمين النهائي.
4- تخفيض الفئة.
5- الشطب من السجل لمدة معينة أو بصفة دائمة.
وللمناقص أن يتظلم من هذا القرار ، إلى الوزير ، خلال سبعة أيام من تاريخ إبلاغه به، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائياً.
ولا يخل توقيع أي من الجزاءات السابقة بحق الجهة الحكومية المعنية في المطالبة بأي حقوق لها لدى المناقص.

المادة رقم 54
في حالة انسحاب المناقص الذي رست عليه المناقصة أو امتناعه عن توقيع العقد بناء على أسباب تقبلها لجنة المناقصات المختصة ، فيجوز لها بناءً على طلب الجهة الحكومية المعنية التوصية بإلغاء المناقصة أو إرسائها على المناقص التالي له في السعر ، أو إعادة طرحها من جديد وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة رقم 55
يجوز بموافقة وزير المالية صرف دفعات مقدمة للموردين والمقاولين تحت الحساب مقابل خطاب ضمان بنكي معتمد وذلك وفقاً للشروط والنسب والأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة رقم 56
إذا تأخر المتعاقد في تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد له ، جاز للجهة الحكومية المعنية إعطاؤه مهلة إضافية لإتمام التنفيذ ، على أن توقع عليه غرامة عن مدة التأخير طبقاً للأسس وبالنسب وفي الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بحيث لا يجاوز مجموع الغرامة (10%) من قيمة العقد.
وتوقع الغرامة بمجرد حصول التأخير دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار.
ويجوز بقرار من وزير المالية ، بناءً على توصية مسببة من لجنة المطالبات والتعويضات بوزارة المالية ، إعفاء المتعاقد من الغرامة أو جزء منها إذا ثبت أن التأخير لأسباب خارجة عن إرادته ولم يترتب على التأخير ضرر.
ولا يخل توقيع الغرامة بحق الجهة الحكومية المعنية في الرجوع على المتعاقد بكامل التعويض المستحق عما أصابها من أضرار بسبب التأخير.

المادة رقم 57
يعتبر العقد مفسوخاً في الحالات التالية:
1- إذا ثبت أن المتعاقد قد استعمل الغش أو التلاعب في تنفيذ العقد.
2- إذا ثبت أن المتعاقد شرع بنفسه أو بواسطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر في رشوة أحد موظفي الدولة أو التواطؤ معه إضراراً بالجهة الحكومية المتعاقد معها.
3- إذا أفلس المتعاقد أو أعسر.

المادة رقم 58
يجوز للجهة الحكومية المعنية فسخ العقد أو تنفيذه على حساب المتعاقد ، إذا أخل بأي شرط من شروطه . ويكون الفسخ أو التنفيذ على حساب المتعاقد بعد إخطار وزير المالية ، ويعلن قرار الفسخ أو التنفيذ على الحساب إلى المتعاقد بكتاب مسجل على عنوانه المثبت في العقد.

المادة رقم 59
في جميع حالات فسخ العقد أو في حالة تنفيذه على حساب المتعاقد ، يصبح التأمين النهائي من حق الجهة الحكومية المعنية ، كما يكون لها أن تخصم ما تستحقه من غرامات أو أية خسارة لحقت بها من أية مبالغ مستحقة أو تستحق للمتعاقد لديها ، وذلك دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.

3 – الباب الثالث
المناقصة المحلية والممارسة والاتفاق المباشر (60 – 62)
3.1 – الفصل الاول
المناقصة المحلية (60 – 61)
المادة رقم 60
تنشأ لجنة تسمى «لجنة المناقصات المحلية» تختص بمباشرة إجراءات طرح المناقصات المحلية وتلقي وفض ودراسة عطاءاتها ، وإبداء التوصية بشأن إرسائها على أفضل عطاء ، وتشكل بقرار من وزير المالية على النحو التالي:
1- نائب رئيس لجنة المناقصات المركزية رئيساً.
2- نائب للرئيس وأربعة أعضاء ، يرشحهم رئيس لجنة المناقصات المركزية.
ويجب أن يحضر اجتماعات اللجنة ممثل عن الجهة الحكومية المعنية ، وممثل عن ديوان المحاسبة.
وتعقد اللجنة اجتماعاتها بمقر لجنة المناقصات المركزية ، ويشترط لصحة انعقادها حضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه الرئيس ، وترفع اللجنة توصياتها إلى وزير المالية أو من يفوضه لاعتمادها.
ويكون للجنة أمين سر يعاونه عدد من الموظفين ، يصدر بتعيينهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم ، قرار من وزير المالية.

المادة رقم 61
إذا تبين للجنة المناقصات المحلية بعد فض المظاريف أن الأسعار تزيد على (1.000.000) مليون ريال وجب عليها إحالة مستندات المناقصة بمظروف موقع عليه من رئيس اللجنة إلى لجنة المناقصات المركزية ، وذلك لاتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً في شأنها.

3.2 – الفصل الثاني
الممارسة والاتفاق المباشر (62 – 62)
المادة رقم 62
1- يجوز للجهة الحكومية المعنية التعاقد بطريق الممارسة أو الاتفاق المباشر على شراء الأصناف أو مقاولات الأعمال أو أداء الخدمات التي لا تجاوز قيمتها (200.000) مائتي ألف ريال ، وذلك بمراعاة أحكام المادتين (6)، (7) من هذا القانون.
ولا يجوز تقسيم الصفقة الواحدة إلى صفقات خلال السنة المالية الواحدة ، بحيث تكون قيمة كل منها في حدود المبلغ المشار إليه في الفقرة السابقة.
ويتولى الوزير أو رئيس الجهاز الحكومي المختص تحديد من يتولى مهمة إجراء الممارسة أو الاتفاق المباشر، وذلك طبقاً لأحكام هذا القانون ، على أن ترسل نسخة من المستندات وبيان بالإجراءات التي اتخذت إلى لجنة المناقصات المركزية إذا تجاوزت قيمة الممارسة أو الاتفاق المباشر (50.000) خمسين ألف ريال.
2- فيما يجاوز الحدود المالية المشار إليها في البند السابق ، إذا قدرت الجهة الحكومية المعنية أن المصلحة العامة تقتضي التعاقد بالممارسة أو الاتفاق المباشر ، وجب عليها أن تعرض الأمر على لجنة المناقصات المركزية للموافقة على الإجراءات الخاصة التي يتعين عليها اتباعها ، وفقاً للأسس والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

4 – الباب الرابع
المزايدات (63 – 73)
المادة رقم 63
يكون بيع الأصناف وتأجير العقارات والمنقولات وغيرها بموافقة وزير المالية ، وعن طريق المزاد العلني أو المظاريف المغلقة المختومة.

المادة رقم 64
يكون البيع للأصناف التالية:
1- غير الصالحة للاستعمال.
2- التي يخشى عليها من التلف.
3- التي بطل استعمالها.
4- الزائدة على الحاجة.

المادة رقم 65
تنشأ لجنة تسمى «لجنة المعاينة والتثمين» تختص بمعاينة وتثمين الأصناف وتحديد القيمة الإيجارية للعقارات والمنقولات المزمع بيعها أو تأجيرها قبل عرضها للبيع أو الإيجار.
وتشكل هذه اللجنة بقرار من وزير المالية ، بناءً على اقتراح رئيس لجنة المناقصات المركزية ، من رئيس ونائب للرئيس وثلاثة أعضاء يكون من بينهم عضو من إدارة شؤون المالية العامة بوزارة المالية ، ويجب أن يحضر اجتماعات اللجنة ممثل عن الجهة الحكومية المعنية وممثل عن ديوان المحاسبة ، وللجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من الخبراء والفنيين في مجال اختصاصها.
ويكون للجنة أمين سر يعاونه عدد من الموظفين يصدر بتعيينهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من وزير المالية.

المادة رقم 66
تسترشد لجنة المعاينة والتثمين في تقدير أو تثمين الأصناف أو تحديد القيمة الإيجارية للعقارات والمنقولات المزمع بيعها أو تأجيرها بسعر السوق وبسعر البيع أو التأجير السابق وغير ذلك من العناصر المؤثرة ، ويُعتبر هذا التقدير ثمناً أساسياً ويجب أن يظل سرياً.
وترفع اللجنة الثمن الأساسي في مظروف مغلق وسري إلى رئيس لجنة المناقصات المختصة قبل الموعد المحدد لإجراء المزايدة.

المادة رقم 67
يكون التأجير بطريق المزايدة على أساس القواعد المنصوص عليها في هذا القانون ، ولا يجوز أن تزيد مدة التأجير في المرة الواحدة على ثلاث سنوات.

المادة رقم 68
يتم البيع أو التأجير الذي تقدر قيمته بمبلغ (300.000) ثلاثمائة ألف ريال أو أكثر بواسطة لجنة المناقصات المركزية ، والذي تقل قيمته عن ذلك بواسطة لجنة المناقصات المحلية ، وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة رقم 69
يجري الإعلان عن المزايدة بنفس طريقة الإعلان عن المناقصة العامة ، ويوضح في الإعلان الأصناف المزمع بيعها أو العقارات والمنقولات المزمع تأجيرها ، مع تحديد تاريخ ومكان إجراء المزايدة.

المادة رقم 70
يجب على كل مزايد أن يدفع تأميناً مؤقتاً ، تحدده لجنة المناقصات المختصة ، ويؤدى التأمين بشيك مصرفي مقبول الدفع أو بموجب خطاب ضمان مصرفي مقبول من مصرف محلي ، غير مقترن بأي قيد أو شرط وفقاً للمادة (36) من هذا القانون.

المادة رقم 71
يجب على من ترسو عليه المزايدة أن يقوم بدفع قيمة الأصناف أو القيمة الإيجارية كاملة خلال سبعة أيام من تاريخ اليوم التالي لإخطاره برسو المزايدة عليه بكتاب مسجل.
فإذا تأخر عن الدفع دون عذر مقبول، جاز للجنة المناقصات المختصة إلغاء الترسية عليه ومصادرة التأمين ، دون الإخلال بحق الجهة الحكومية المعنية بمطالبته بأي تعويضات أخرى ، وفي هذه الحالة للجنة إرساء المزايدة على من يليه في السعر أو القيمة الإيجارية ، أو الإعلان عن طرحها مرة ثانية وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة رقم 72
إذا لم تصل نتيجة المزايدة إلى الثمن الأساسي الذي حددته لجنة المعاينة والتثمين ، أو لم تقدم فيها أي عروض وكانت الأصناف المعروضة للبيع لا تتلف بمرور الوقت، أجلت المزايدة إلى جلسة أخرى يعلن عنها فيما بعد ، مع جواز إنقاص الثمن الأساسي بما لا يجاوز (20%).
فإذا لم تصل نتيجة المزايدة إلى الثمن المخفض في الجلسة التالية أو لم يتقدم لها أحد بعرض ، ترفع لجنة المناقصات المختصة الأمر إلى وزير المالية مشفوعاً بمقترحاتها لاتخاذ ما يراه مناسباً في هذا الشأن.

المادة رقم 73
يجب على من ترسو عليه المزايدة تسلم الأصناف المباعة خلال خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لدفع الثمن ، فإذا تأخر دون عذر مقبول وجب عليه أن يدفع مصروفات تخزين بنسبة (1%) من قيمة الأصناف التي لم يتسلمها عن كل يوم تأخير، وبحد أقصى مقداره خمسة عشر يوماً ، يتم بعدها بيع الأصناف بالمزايدة على حسابه ، وفي هذه الحالة يتم تحميله النقص في الثمن ومصروفات التخزين ومصروفات إدارية بواقع (10%) من قيمة ثمن البيع الجديد ، ولا يرد إليه أي زيادة تكون قد تحققت في ثمن البيع.

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية