قانون تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية
بالقانون رقم 117 لسنة 1958
بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على المادة 53 من الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر بإنشاء النيابة الإدارية؛
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة؛
وعلى القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي:
الباب الأول
في تشكيل النيابة الإدارية
مادة 1(1) – النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة تلحق بوزير العدل.
وتشكل الهيئة من رئيس ومن عدد كاف من نواب الرئيس ومن الوكلاء العامين الأولين والوكلاء النيابة ومساعديها ومعاونيها.
وأعضاء النيابة الإدارية يتبعون رؤساءهم بترتيب درجاتهم وهم جميعاً يتبعون وزير العدل، وللوزير حق الرقابة والإشراف على النيابة وأعضائها، ولرئيس الهيئة حق الرقابة والإشراف على جميع أعضاء النيابة.
مادة 2(2) – تتكون النيابة الإدارية من إدارات ونيابات وفروع لها يعين عددها واختصاصها ومقر كل منها بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة، وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.
مادة 2 مكرراً(3) – يشكل مجلس أعلى للنيابة الإدارية برئاسة رئيس الهيئة وعضوية أقدم ستة من نواب الرئيس، وعند غياب أحدهم أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من نواب الرئيس ثم الوكلاء العامين الأولين.
ويختص هذا المجلس بنظر كل ما يتعلق بتعيين أعضاء النيابة الإدارية وترقيتهم ونقلهم وإعارتهم وندبهم وكذلك سائر شئونهم على الوجه المبين في هذا القانون، على أن يكون نظر ما يتعلق منها بالتعيين والترقية بطلب من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة.
ويؤخذ رأي المجلس في مشروعات القوانين التي تنظم شئون النيابة الإدارية.
مادة 2 (مكرراً – 1 )(1) – يجتمع المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بمقرها أو بوزارة العدل بدعوة من رئيسه أو من وزير العدل، وتكون جميع مداولاته سرية، وتصدر القرارات بأغلبية أعضائه.
ويضع المجلس لائحة بالقواعد التي يسير عليها في مباشرة اختصاصاته، ويجوز له أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر وأن يفوضها في بعض اختصاصاته عدا ما يتعلق منها بالتعيين أو الترقية أو النقل.
________________________________________
الباب الثاني
في اختصاص النيابة الإدارية
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة 3- مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية في الرقابة وفحص الشكاوى والتحقيق تختص النيابة الإدارية بالنسبة إلى الموظفين الداخلين في الهيئة والخارجين عنها والعمال بما يأتي:
(1) إجراء الرقابة والتحريات اللازمة للكشف عن المخالفات المالية والإدارية.
(2) فحص الشكاوى التي تحال إليها من الرؤساء المختصين أو من أي جهة رسمية عن مخالفة القانون أو الأعمال في أداء واجبات الوظيفة.
(3) إجراء التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية التي يكشف عنها إجراء الرقابة وفيما يحال إليها من الجهات الإدارية المختصة وفيما تتلقاه من شكاوى الأفراد والهيئات التي يثبت الفحص جديتها.
ويجب إرسال إخطار إلى الوزير أو الرئيس الذي يتبعه الموظف بإجراء التحقيق قبل البدء فيه، وذلك فيما عدا الحالات التي يجري فيها التحقيق بناء على طلب الوزارة أو الهيئة التي يتبعها الموظف.
مادة 4(2)- تتولى النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية .
ولرئيس هيئة النيابة الإدارية الطعن في أحكام المحاكم التأديبية.
ويباشر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا أحد أعضاء النيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل.
________________________________________
الفصل الثاني
في الرقابة والفحص
مادة 5- لقسم الرقابة والفحص أن يتخذ الوسائل اللازمة لتحري المخالفات الإدارية والمالية والكشف عنها، وله في سبيل ذلك بالاستعانة برجال الشرطة والموظفين الذين يندبون للعمل بالقسم المذكور، ويحرر محضر يتضمن ما تم إجراؤه والنتيجة التي أسفر عنها.
ولا يجوز إجراء المراقبة الفردية إلا بإذن كتابي من مدير النيابة الإدارية أو من يفوضه من الوكلاء العاملين.
مادة 6- إذا أسفرت المراقبة عن أمور تستوجب التحقيق أحيلت الأوراق إلى قسم التحقيق بإذن من مدير النيابة الإدارية أو من الوكيل المختص بقسم الرقابة.
الفصل الثالث
في مباشرة التحقيق
مادة 7- لعضو النيابة الإدارية عند إجراء التحقيق الإطلاع على ما يراه لازما من الأوراق بالوزارات والمصالح، وله أن يستدعي الشهود ويسمع أقوالهم بعد حلف اليمين.
وتسري على الشهود الأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية للتحقيق بمعرفة النيابة العامة، بما في ذلك الأمر بضبط الشاهد وإحضاره.
مادة 8- يجوز للموظف أن يحضر بنفسه جميع إجراءات التحقيق إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق أن يجرى في غيبته.
مادة 9- يجوز لمدير النيابة الإدارية أو من يفوضه من الوكلين في حالة التحقيق أن يأذن بتفتيش أشخاص ومنازل الموظفين المنسوبة إليهم المخالفة المالية أو الإدارية إذا كانت هناك مبررات قوية تدعو لاتخاذ هذا الإجراء.
ويجب في جميع الأحوال أن يكون الإذن كتابيا وأن يباشر التحقيق احد الأعضاء الفنيين، على انه يجوز لعضو النيابة الإدارية في جميع الأحوال أن يجري تفتيش أماكن العمل وغيرها مما يستعمله الموظفون الذين يجرى معهم التحقيق في أعمالهم.
ويجب أن يحرر محضر بحصول التفتيش ونتيجة ووجود الموظف أو غيابه عند إجرائه.
مادة 10- لمدير النيابة الإدارية أو احد الوكيلين أن يطلب وقف الموظف عن أعمال وظيفته إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك.
ويكون الوقف بقرار من الوزير أو الرئيس المختص، فإذا لم يوافق الرئيس المختص على وقف الموظف وجب عليه إبلاغ مدير النيابة الإدارية بمبررات امتناعه وذلك خلال أسبوع من طلبه. ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف عن ثلاثة اشهر إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة.
ويترتب على وقف الموظف عن عمله وقف صرف مرتبه ابتداء من اليوم الذي أوقف فيه ما لم تقرر المحكمة صرف المرتب كله أو بعضه بصفة مؤقتة إلى أن تقرر عند الفصل في الدعوى التأديبية ما يتبع في شأن المرتب عن مدة الوقف سواء بحرمان المرتب منه أو بصرفه إليه كله أو بعضه.
الفصل الرابع
في التصرف في التحقيق
مادة 11- يعرض المحقق أوراق التحقيق عقب الانتهاء منه على رئيس القسم بمذكرة مبينا فيها ما أسفر عنه التحقيق من وقائع وتكييفها ورأيه فيها.
مادة 12(1)- إذا رأت النيابة الإدارية حفظ الأوراق أو أن المخالفة لا تستوجب توقيع جزاء اشد من الجزاءات التي تملك الجهة الإدارية توقيعها أحالت الأوراق إليها.
ومع ذلك فللنيابة الإدارية أن تحيل الأوراق إلى المحكمة التأديبية المختصة إذا رأت مبررا لذلك.
وفي جميع الأحوال تخطر الجهة الإدارية التي يتبعها العامل بالإحالة.
وعلى الجهة الإدارية خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ إبلاغها بنتيجة التحقيق أن تصدر قرارا بالحفظ أو بتوقيع الجزاء.
فإذا رأت الجهة الإدارية تقديم العامل إلى المحكمة التأديبية أعادت الأوراق إلى النيابة الإدارية لمباشرة الدعوى أمام المحكمة التأديبية المختصة.
ويجب على الجهة أن تخطر النيابة الإدارية بنتيجة تصرفها في الأوراق خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ صدوق قرار الجهة الإدارية.
مادة (2)13- يخطر رئيس ديوان المحاسبة بالقرارات الصادرة من الجهة الإدارية في شأن المخالفات المالية المشار إليها في المادة السابقة.
ولرئيس الديوان خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بالقرار أن يطلب تقديم الموظف إلى المحاكمة التأديبية. وعلى النيابة الإدارية في هذه الحالة مباشرة الدعوى التأديبية خلال الخمسة عشر يوما التالية.
مادة (1)14- إذا رأت النيابة الإدارية أن المخالفة تستوجب جزاء اشد مما تملكه الجهة الإدارية، أحالت النيابة الإدارية الأوراق إلى المحكمة التأديبية المختصة مع إخطار الجهة التي يتبعها العامل بالإحالة .
مادة 15- لا تسري أحكام المواد 11 و12 و13 و 14 على المستخدمين الخارجين عن الهيئة والعمال ويكون التصرف في التحقيق بالنسبة لهم من اختصاص الجهة التي يتبعونها.
مادة 16- إذا أسفر التحقيق عن وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة أو الشرف أو حسن السمعة جاز لمدير النيابة الإدارية اقتراح فصل الموظف بغير الطريق التأديبي.
ويكون الفصل في هذه الحالة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير أو الرئيس المختص.
مادة 17- إذا أسفر التحقيق عن وجود جريمة جنائية أحالت النيابة الإدارية الأوراق إلى النيابة العامة وتتولى النيابة العامة التصرف في التحقيق واستيفاءه إذا ترآى لها ذلك، على أن يتم ذلك على وجه السرعة.
الباب الثالث
في المحاكم التأديبية(1)
مادة 18- تختص بمحاكمة الموظفين المعينين على وظائف دائمة في المخالفات المالية والإدارية محاكم تأديبية تشكل على الوجه الآتي:
أولا: بالنسبة إلى الموظفين من الدرجة الثانية فما دونها تشكل المحكمة من:
مستشار أو مستشار مساعد بمجلس الدولة…………….. رئيسا
نائب من مجلس الدولة …………………………………
0 موظف من الدرجة الثانية على الأقل من ديوان المحاسبة ….. عضوين
أو من ديوان الموظفين………………………………………
ثانيا: بالنسبة إلى الموظفين من الدرجة الأولى فما فوقها تشكل المحكمة من :
0 وكيل مجلس الدولة أو احد الوكلاء المساعدين …….. رئيسا
0 مستشار أو مستشار مساعد بمجلس الدولة ………………..
0 موظف من ديوان المحاسبة أو من ديوان الموظفين من
الدرجة الأولى على الأقل. عضوين
مادة 19- يصدر بتعيين عدد المحاكم التأديبية ومقرها ودوائر اختصاصها وتشكيلها قرار من رئيس مجلس الدولة بعد اخذ رأي مدير عام النيابة الإدارية.
ويختار كل من رئيس ديوان المحاسبة ورئيس ديوان الموظفين كل سنتين عضو اصليا وآخر احتياطيا لكل محكمة أو أكثر فإذا غاب العضو الأصلي أو قام به مانع حل محله العضو الاحتياطي
ويجوز دائما إعادة انتداب الأعضاء.
مادة 20- يكون لكل محكمة تأديبية أو أكثر سكرتارية تؤلف من موظفين إداريين وكتابيين يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الدولة.
ويجوز ندب موظفين من الوزارات والمصالح للعمل بسكرتارية المحكمة.
مادة 21- تفصل المحاكم التأديبية في القضايا التي تحال إليها على وجه السرعة وبعد سماع أقوال الرئيس الذي يتبعه الموظف المحال إلى المحاكمة أو من يندبه إذا رأت المحكمة وجها لذلك.
مادة 22- يتولى الادعاء أمام المحاكم التأديبية احد أعضاء النيابة الإدارية.
مادة 23- ترفع الدعوى التأديبية من النيابة الإدارية بإيداع أوراق التحقيق وقرار الإحالة بسكرتارية المحكمة المختصة.
ويتضمن قرار الإحالة بيانا بالمخالفات المنسوبة إلى الموظف ويحدد رئيس المحكمة جلسة لنظر الدعوى.
وتتولى سكرتارية المحكمة إعلان صاحب الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة خلال أسبوع من تاريخ إيداع الأوراق.
ويكون الإعلان بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
مادة 24- تكون محاكمة الموظف أو الموظفين المتهمين بارتكاب مخالفة واحدة أو مخالفات مرتبطة ببعضها ومجازاتهم على أساس اعتبارهم تابعين للجهة أو الوزارة التي وقعت فيها المخالفة أو المخالفات المذكورة. ولو كانوا تابعين عند المحاكمة أو المجازاة لوزارات أخرى فإذا تعذر تعيين المحكمة على الوجه السابق تكون المحاكمة أمام المحكمة المختصة بالنسبة للوزارة التي يتبعها العدد الأكبر من الموظفين، فإذا تساوى العدد عينت المحكمة المختصة بقرار من رئيس مجلس الدولة.
مادة 25- يتحدد اختصاص المحكمة التأديبية تبعا لدرجة الموظف وقت إقامة الدعوى.
وإذا تعدد الموظفون المقدمون للمحاكمة كانت المحكمة المختصة بمحاكمة أعلاهم درجة هي المختصة بمحاكمتهم جميعا.
مادة 26- في حالة وجود سبب من أسباب التنحي المنصوص عليها في قانون المرافعات بالنسبة لرئيس المحكمة أو احد أعضائها يجب عليه التنحي عن نظر الدعوى، وللموظف المحال إلى المحكمة الحق في طلب التنحية.
مادة 27- للمحكمة استجواب الموظف المقدم للمحاكمة وسماع الشهود من الموظفين وغيرهم. ويكون أداء الشهادة أمام المحكمة بعد حلف اليمين ويعامل الشهود فيما يتعلق بالتخلف عن الحضور والامتناع عن أداء الشهادة أو شهادة الزور بالأحكام المقررة لذلك، وتحرر المحكمة محضرا بما يقع من الشاهد وتحيله إلى النيابة العامة إذا رأت أن في الأمر جريمة.
وإذا كان الشاهد من الموظفين العموميين جاز للمحكمة أن تحكم عليه بالإنذار أو الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين وذلك إذا تخلف عن الحضور بعد تأجيل الدعوى وإخطاره بالجلسة المحددة مرة أخرى أو إذا امتنع عن أداء الشهادة.
كما يجوز للمحكمة في جميع الأحوال أن تأمر بضبط الشاهد وإحضاره.
مادة 28- تصدر الأحكام مسببة ويوقعها الرئيس والأعضاء الذين أصدروها.
مادة 29- للموظف أن يحضر جلسات المحكمة بنفسه أو أن يوكل عنه محاميا مقيدا أمام محاكم الاستئناف.
وأن يبدي دفاعه كتابة أو شفهيا وللمحكمة أن تقرر حضور المتهم بنفسه.
وفي جميع الأحوال إذا لم يحضر المتهم بعد إخطاره بذلك تجوز محاكمته والحكم عليه غيابيا.
مادة 30- تكون الإخطارات والإعلانات المنصوص عليها في هذا الباب بخطاب موصى عليه مع علم الوصول.
مادة 31- يكون للمحاكم التأديبية بالنسبة إلى الموظفين من الدرجة الثانية فما دونها توقيع الجزاءات الآتية:
(1) الإنذار.
(2) الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين.
(3) تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تقل عن ستة اشهر.
(4) الحرمان من العلاوة.
(5) الوقف عن العمل بدون مرتب مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر.
(6) خفض المرتب.
(7) خفض الدرجة.
(8) خفض المرتب والدرجة.
(9) العزل من الوظيفة مع حفظ الحق في المعاش أو المكافأة أو مع الحرمان من كل أو بعض المعاش أو المكافأة.
أما بالنسبة للموظفين من الدرجة الأولى فما فوقها فللمحكمة أن توقع الجزاءات الآتية:
(1) اللوم.
(2) الإحالة إلى المعاش.
(3) العزل من الوظيفة مع الحرمان من كل أو بعض المعاش أو المكافأة وتصدر الأحكام في جميع الأحوال بأغلبية الآراء.
مادة 32- أحكام المحاكم التأديبية نهائية، ولا يجوز الطعن فيها إلا أمام المحكمة الإدارية العليا، ويرفع الطعن وفقا لأحكام المادة 15 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة(1).
ويعتبر من ذوي الشأن في حكم المادة المذكورة رئيس ديوان المحاسبة ومدير النيابة الإدارية والموظف الصادر ضده الحكم.
وعلى رئيس هيئة مفوضي الدولة أن يقيم الطعن في حالات العمل من الوظيفة إذا قدم إليه الطلب من الموظف المفصول.
________________________________________
الباب الرابع
في نظام أعضاء النيابة الإدارية وموظفيها
الفصل الأول
في الوظائف الفنية
مادة 33 (1)- ملغاة
مادة 34- يجوز أن يعين في الوظائف الفنية بالنيابة الإدارية رجال القضاء والنيابة وأعضاء مجلس الدولة والموظفون الفنيون بإدارة قضايا الدولة(2) والمشتغلون بالتدريس في كليات الحقوق أو تدريس مادة القانون في الكليات الأخرى بالجامعات المصرية.
ويكون تعيين هؤلاء في وظائف النيابة الإدارية المماثلة لوظائفهم أو التي تدخل درجات وظائفهم في حدود الدرجات في جهاتهم الأصلية.
كما يجوز تعيين أعضاء النيابة الإدارية بالجهات المبينة في الفقرة السابقة إذا توافرت فيهم الشروط اللازمة للتعيين في تلك الوظائف ويكون تعيينهم في الوظائف المماثلة لوظائفهم أو التي تدخل درجات وظائفهم في حدود الدرجات المالية لتلك الوظائف أو التي تلي مباشرة درجات وظائفهم.
مادة (1)35 – يكون تعيين مدير النيابة بقرار من رئيس الجمهورية.
مادة 35 (2)(مكررا) – يكون شغل وظائف أعضاء النيابة الإدارية سواء بالتعيين أو بالترقية بقرار من رئيس الجمهورية.
ويعين نواب رئيس الهيئة وسائر الأعضاء بعد موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، ويعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من تاريخ هذه الموافقة.
ويكون منح أعضاء النيابة الإدارية العلاوات بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة ذلك المجلس.
ويكون تعيين الموظفين الإداريين والكتابيين وترقياتهم بقرار من رئيس الهيئة.
مادة (3)36- يؤدي أعضاء النيابة الإدارية قبل مباشرة أعمال وظائفهم اليمين الآتية:
” أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال وظيفتي بالذمة والصدق وأن أحترم الدستور والقانون”.
ويكون أداء رئيس هيئة النيابة الإدارية اليمين أمام رئيس الجمهورية، أما الأعضاء الآخرون فيؤدون اليمني أمام وزير العدل بحضور رئيس الهيئة.
مادة 37- ويكون لمدير النيابة الإدارية والوكلاء العاملين والأعضاء الفنيين، ولمن يندب للعمل في قسم الرقابة من الموظفين الداخلين في الهيئة في الفئة العالية والضباط صفة رجال الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تتكشف أثناء قيامهم بعملهم.
مادة 38- للمدير الإشراف الفني والإداري على أعمال النيابة بالندب والإعارة إلي الخارج شأن أعضاء النيابة العامة.
مادة 38 مكرر(1)- يكون شأن أعضاء النيابة الإدارية فيما يتعلق بشروط التعيين والمرتبات والبدلات وقواعد الترقية والندب والإعارة والإجازات والاستقالة والمعاشات شأن أعضاء النيابة العامة.
مادة 38 (مكررا – 1)(2)\ – يكون تعيين مقر أعضاء النيابة الإدارية ونقلهم خارج دائرة المحافظة بها هذا المقر بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس هيئة النيابة الإدارية وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى لها.
ولرئيس الهيئة حق نقل الأعضاء بدائرة المحافظة المعينين بها وندبهم خارج هذه الدائرة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وله عند الضرورة أن يندب أحد رؤساء النيابة الإدارية للقيام بعمل وكيل عام بها ولمدة لا تزيد على أربعة أشهر قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويكون لرئيس النيابة المنتدب في هذه الحالة جميع الاختصاصات المقررة قانونا للوكيل العام.
مادة 38 (مكررا – 2– تشكل بالنيابة الإدارية إدارة للتفتيش على أعمال أعضاء النيابة من مدير ووكيل يختاران من بين نواب الرئيس أو الوكلاء العامين الأولين وعدد كاف من الأعضاء ممن لا تقل درجتهم عن رئيس النيابة.
وتشغل وظائف هذه الإدارة بطريق الندب لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة واخذ رأي المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.
وتختص إدارة التفتيش بتقويم أداء أعضاء النيابة لأعمالهم وتقدير درجة كفايتهم اللازمة للترقية ويكل الأمور المتعلقة بمسلكهم الوظيفي.
ويصدر بنظام إدارة التفتيش قرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس هيئة النيابة الإدارية وأخذ رأي المجلس الأعلى لها.
ويجب التفتيش على أعضاء النيابة الإدارية من درجة رئيس نيابة فيما دونها بصفة دورية مرة كل سنتين على الأقل.
ويكون تقدير الكفاية بإحدى الدرجات الآتية : كفء – فوق المتوسط – متوسط- أقل من المتوسط.
ويجب أن يحاط أعضاء النيابة علما بكل ما يودع بملفاتهم من ملاحظات أو أوراق أخرى.
ويخطر رئيس هيئة النيابة الإدارية من تقدير كفايته بدرجة متوسط أو أقل من المتوسط وذلك بمجرد انتهاء إدارة التفتيش من تقدير كفايته، ولمن أخطر الحق في التظلم من التقدير أمام المجلس الأعلى للنيابة الإدارية في ميعاد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار ويصدر المجلس قراره في التظلم على وجه السرعة وقبل إجراء الترقيات.
كما يقوم رئيس هيئة النيابة الإدارية قبل عرض مشروع الترقيات على المجلس بثلاثين يوما على الأقل بإخطار أعضاء النيابة الذين حل دورهم ولم تشملهم الترقيات لسبب غير متصل بتقارير الكفاية، ويبين بالإخطار أسباب التخطي، ولمن أخطر الحق في التظلم في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
ويخطر وزير العدل بصفة دورية بمن يحصل على تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط.
مادة 38 (مكررا – 3) (1)\–
يعرض وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من رئيس هيئة النيابة الإدارية، أو أحد نوابه – على مجلس التأديب المشار إليه في المادة (40) من هذا القانون – أمر عضو النيابة الذي يحصل على تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط، أو يتوافر في شأنه أي سبب من أسباب عدم الصلاحية لشغل الوظيفة، غير الأسباب الصحية، ويقوم المجلس بفحص حالة عضو النيابة وسماع أقواله، فإذا تبين صحة التقارير الخاصة به، أو صيرورتها نهائية بالتطبيق لأحكام المادة السابقة، أو توافر سبب من أسباب عدم الصلاحية، أصدر المجلس قراره مشتملا على الأسباب التي بني عليها إما بقبول الطلب وإحالة عضو النيابة إلي المعاش أو نقله إلي وظيفة غير قضائي، وإما برفض الطلب.
ويطبق في شأن هذا الطلب أحكام المادة (39) من هذا القانون.
فإذا تقرر نقل عضو النيابة إلي وظيفة أخرى يصدر قرار من رئيس الجمهورية بنقله إلي وظيفة تعادل وظيفته القضائية ويحتفظ له بمرتبه فيها حتى ولو جاوز نهاية مربوط الدرجة الوظيفية المنقول إليها، ويوضع من ينقل طبقاً للفقرة السابقة على درجة شخصية في الجهة التي ينقل إليها تسوى على أول درجة أصلية تخلو في تلك الجهة.
مادة (1)39- العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء النيابة الإدارية هي: الإنذار – اللوم – العزل.
“وتقام الدعوى التأديبية من وزير العدل بناء على طلب رئيس هيئة النيابة الإدارية أو احد نوابه، ولا يقدم هذا الطلب ألا بناء على تحقيق جنائي أو بناء على تحقيق إداري تسمع فيه أقوال العضو”.
ويتولى إجراء التحقيق الإداري عضو يندبه وزير العدل لهذا الغرض على أن يكون سابقا في ترتيب الأقدمية على العضو الذي يجري التحقيق معه. وبشرط ألا تقل وظيفته عن نائب رئيس بالنسبة للتحقيق مع نواب الرئيس وعن وكيل عام أول بالنسبة للتحقيق مع الوكلاء العامين الأول والوكلاء العامين، اما باقي الأعضاء فيتولى إجراء التحقيق معهم وكيل عام على الأقل من إدارة التفتيش يندبه رئيس الهيئة.
وللوزير ولرئيس هيئة النيابة الإدارية ايقاف عضو النيابة الذي يجري التحقيق معه عن العمل ولا يترتب على الوقف حرمان العضو من المرتب.
وللعضو حق التظلم من أمر الوقف لمجلس التأديب وذلك خلال أسبوع من تاريخ إخطاره به.
وإذا لم ترفع الدعوى التأديبية خلال شهرين من تاريخ الإيقاف وجب عرض الأمر على مجلس التأديب ليقرر ما يراه في شأن عودة العضو إلى عمله أو استمرار وقفه وللمدة التي يحددها.
وترفع الدعوى التأديبية بصحيفة تشتمل على التهمة والأدلة المؤيدة لها وتعلن للعضو ولمجلس التأديب أن يجري ما يراه لازما من التحقيقات وأن يأمر بوقف العضو عن مباشرة أعمال وظيفته أو وضعه في إجازة حتمية وله أن يعيد النظر في أمر الوقف أو الإجازة المذكورة في كل وقت.
ويحضر العضو بشخصه أمام المجلس وله أن يقدم دفاعه كتابة وأن ينيب في الدفاع عنه أحد أعضاء النيابة الإدارية، وللمجلس الحق في طلب حضوره شخصيا فإذا لم يحضر جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة الإعلان.
ويصدر الحكم وينطق به مشتملا على الأسباب التي بني عليها في جلسة سرية ويكون الطعن فيه أمام الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا المشار إليها في المادة (40 مكررا – 1) من هذا القانون خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم.
وتنقضي الدعوى التأديبية باستقالة العضو أو بإحالته إلي المعاش ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة ذاتها.
مادة 40(1)- يختص بتأديب أعضاء النيابة الإدارية بجميع درجاتهم مجلس تأديب يشكل من رئيس الهيئة أو من يحل محله رئيسا ًوعضوية أقدم ستة من النواب. وعند غياب احدهم أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من النواب أو الوكلاء العامين الأول.
ولا يجوز أن يجلس في مجلس التأديب من طلب اقامة الدعوى التأديبية أو دعوى الصلاحية، أو شارك في ايهما بإجراء تحقيق أو فحص، أو بإبداء رأي، أو بإعداد التقرير المعروض.
مادة 40 (مكررا) (2)– لكل من وزير العدل ورئيس هيئة النيابة الإدارية أن يوجه تنبيها لعضو النيابة الذي يخل بواجباته أو مقتضيات وظيفته بعد سماع أقواله، ويكون التنبيه شفاهة أو كتابة.
وللعضو أن يعترض على التنبيه الكتابي الصادر إليه خلال أسبوع من تاريخ إخطاره به إلي المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.
وللمجلس إجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت محلا للتنبيه إلي ان يندب لذلك أحد أعضائه بعد سماع أقوال العضو الذي وجه إليه التنبيه، وله أن يؤيد التنبيه أو أن يعتبره كأن لم يكن، ويبلغ قراره إلي وزير العدل.
وفي جميع الأحوال إذا تكررت المخالفة واستمرت بعد صيرورة التنبيه نهائيا رفعت الدعوى التأديبية.
مادة 40 (مكررا – 1) (1)تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها أعضاء النيابة الإدارية بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم متى كان مبني الطلب عيبا في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة.
كما تختص الدائرة المذكورة دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات.
وتختص أيضا دون غيرها بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لأعضاء النيابة الإدارية أو لورثتهم ولا تحصل رسوم على هذه الطلبات.
مادة 40 (مكررا -2) لا يجوز في غير حالات التلبس بالجريمة القبض على عضو النيابة الإدارية أو حبسه احتياطيا أو اتخاذ أي من إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية عليه إلا بعد الحصول على إذن من المحامي العام المختص.
وفي حالة التلبس يجب عند القبض على عضو النيابة الإدارية أن يخطر المحامي العام المختص ليقرر حبسه أو الأفراج بكفالة أو بغير كفاله، وذلك بعد تحقيق يندب لإجرائه أحد أعضاء النيابة العامة.
ويخطر رئيس هيئة النيابة الإدارية عند إجراء التحقيق أو القبض على أحد أعضاء النيابة الإدارية أو حبسه احتياطيا.
ويجري تنفيذ الحبس والعقوبات الأخرى المقيدة للحرية في أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة لحبس السجناء الآخرين.
________________________________________
الفصل الثاني
في الوظائف الإدارية والكتابية
مادة (1)41 – يلحق بالنيابة الإدارية عدد كاف من الموظفين الإداريين والكتابيين والمستخدمين والعمال فإذا عين احد من هؤلاء من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة فأنه يعين في الكادر الكتابي في الدرجة التي يدخل في مربوطها مجموع ما يتقاضاه من مرتب أساسي وبدلات ويصرف إليه هذا المجموع، فإذا تعادل هذا المجموع مع نهاية مربوط درجته وبداية مربوط الدرجة التي تليها- سويت حالته بوضعه في الدرجة الأعلى وتحسب أقدميته فيها من تاريخ بلوغه مرتبة بداية مربوط الدرجة التي عين فيها.
مادة 42- يكون لمدير النيابة الإدارية سلطة الوزير المنصوص عليها في قانون نظام موظفي الدولة بالنسبة إلى الموظفين الإداريين الكتابيين.
ويكون لوكيل النيابة الإدارية بالنسبة إلى المستخدمين والعمال سلطة وكيل الوزارة.
الباب الخامس
أحكام عامة ووقتية
مادة 43- لرئيس الجمهورية أن يكلف النيابة الإدارية بإجراء تحقيقات أو دراسات في الوزارة أو مصلحة أو أكثر، ولكل وزير هذا التحقيق بالنسبة إلى وزارته وتقدم النيابة الإدارية تقريرا بالنتيجة إلى الجهة طالبة التحقيق أو الدراسة.
مادة 44- يقدم المدير العام في نهاية كل عام إلى رئيس الجمهورية تقريرا شاملا عن أعمال النيابة الإدارية متضمنا ملاحظاته ومقترحاته.
مادة (1)45- تبين اللائحة الداخلية للنيابة الإدارية القواعد التي يسير عليها العمل في قسمي الرقابة والتحقيق وكيفية التعاون بينهما وطريقة الاتصال بين النيابة الإدارية والوزارات والمصالح المختلفة.
مادة 46- لا تسري أحكام هذا القانون على الموظفين الذين ينظم التحقيق معهم وتأديبهم قوانين خاصة.
مادة 47- جميع الدعاوى التأديبية المنظورة أمام مجالس التأديب والتي أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص المحاكم التأديبية تحال بالحالة التي هي عليها إلى المحكمة التأديبية المختصة.
ويخطر ذو الشأن بقرار الإحالة.
ويظل مجلس التأديب العالي مختصا بالفصل في القضايا التي استؤنفت أمامه قبل العمل بهذا القانون.
مادة 47 مكرر(1) – يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير العدل وبعد موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية فصل معاون النيابة أو نقله إلي وظيفة غير قضائية بغير الطريق التأديبي.
مادة 48- يصدر خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بهذا القانون قرار من رئيس الجمهورية بعد اخذ رأي مدير النيابة الإدارية بإعادة تعيين أعضاء النيابة الإدارية طبقا للنظام الجديد.
ويجوز أن يتم تعيين هؤلاء الأعضاء دون تقيد بأحكام المادة 23 من هذا القانون.
أما الذين لا يشملهم القرار المشار إليه في الفقرة السابقة يحتفظون بدرجاتهم ومرتباتهم الحالية بصفة شخصية لمدة أقصاها ستة اشهر يصدر خلالها قرار من رئيس الجمهورية بتعيينهم في وظائف عامة مماثلة لوظائفهم سواء كانت إدارية أو فنية لا تقل من حيث الدرجة عن درجات وظائفهم الحالية وذلك بعد الاتفاق مع الجهات المختصة.
مادة 49- يلغى القانون رقم 480 لسنة 1954 بإنشاء النيابة الإدارية ويلغى كل حكم يخالف الأحكام المتقدمة.
مادة 50- يعمل بهذا القانون في الإقليم المصري وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية في 25 المحرم سنة 1378هـ (11 أغسطس سنة 1958م).
________________________________________
القانون رقم 144 لسنة 1988
بإصدارقانون الجهاز المركزى للمحاسبات
بإسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه
مادة1
يعمل بالقانون لمرفق فى شأن الجهاز المركزى للمحاسبات
مادة2
تلغى القوانين أرقام 129 لسنة 1964 باصدار قانون الجهاز المركزى
للمحاسبات 5 , 44 لسنة 1965 فى شأن تنظيم مراقبة حسابات المؤسسات
والهيئات العامة و الشركات و الجمعيات و المنشآت التابعة لها , و 31 لسنة
1975 بشأن تنظيم علاقة الجهاز المركزى للمحاسبات بمجلس الشعب , كما يلغى
كل نص يخالف أحكام هذا القانون .
مادة3
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , و يعمل به من اليوم التالى
لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , و ينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 شوال سنة 1408 ( 9 يونية سنة 1988 ) .
حسنى مبارك
قانون الجهاز المركزى للمحاسبات
الباب الأول
أهداف الجهاز ووظائفه والجهات الخاضعة لرقابته
مادة1 ( مستبدلة بالقانون 157 لسنة 1998 )
الجهاز المركزى للمحاسبات هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تتبع رئيس
الجمهورية , وتهـدف أسـاسا الـى تحقيق الرقابة علـى أموال الدولة لأشـخاص
العامة الأخـرى وغـيرها مـن الاشخاص المنصوص عليها فـى هذا القانون , كما
تعاون مجلس الشعب فـى القيام بمهامـه فـى هـذه الرقابة , وذلك علـى النحو
المبين فى هذا القانون .
مادة2
يمارس الجهاز أنواع الرقابة الآتية :
1- الرقابة المالية بشقيها المحاسبى والقانونى .
2- الرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة .
3-الرقابة القانونية على القرارات الصادرة فى شأن المخالفات المالية .
مادة3
يباشر الجهاز اختصاصاته بالنسبة للجهات الآتية :
1- الوحدات التى يتألف منها الجهاز الادارى للدولة , و وحدات الحكم
المحلى .
2- الهيئات العامة و المؤسسات العامة و هيئات القطاع العام وشـركاته
والمنشآت و الجمعيات التعاونية التابعةلأى منها فى الأنشطة المختلفة
بكافة مستوياتها طبقا للقوانين الخاصة بكل منها .
3- الشركات التى لا تعتبر مـن شركات القطاع العام والتى يساهم فيها شخص
عـام أو شـركة مـن شركات القطاع العام أو بنك مـن بنوك القطاع العام
بمالا يقل عن 25 % من رأسمالها .
4- النقابات و الاتحادات المهنية والعمالية .
5- الأحزاب السياسية و المؤسسات الصحفية القومية و الصحف الحزبية .
6- الجهات التى تنص قوانينها على خضوعها لرقابة الجهاز .
7- أى جهة أخرى تقوم الدولة بأعانتها أو ضمان حد أدنى للربح لها أو ينص
القانون على اعتبار أموالها من الأموال المملوكة للدولة
مادة4
يختـص الجهاز أيضـا بفحـص ومراجعـة أعمال وحسابات أى جهـة يعهـد إليه
بمراجعتها أو فحصها مـن رئيس الجمهورية أو مجلس الشعب أو رئيس مجلس
الوزراء , ويبلغ الجهاز نتيجة فحصه إلى الجهات طالبة الفحص .
ولمجلس الشعب أن يكلف الجهاز المركزى للمحاسبات بفحص نشاط أحدى المصالح
الادارية أو أى جهاز تنفيذى أو ادارى أو أحدى الهيئات أوالمؤسسات العامة
أو احـدى شـركات القطـاع العـام أو الجمعيات التعاونية أو المنظمـات
الجماهيرية التى تخضع لاشراف الدولة أو أى مشروع من المشروعات التى تسهم
فيها الدولة أو تتولى أعانتها أو تضمن حـدا أدنـى لأرباحها أو أى مشـروع
يقوم على التزام بمرفق عام أو أى عملية أو نشاط تقوم به أحدى هذه الجهات
, ويتولـى الجهاز اعـداد تقارير خاصـة عـن المهام التـى كلفه بها المجلس
متضمنة حقيقة الأوضاع المالية و الاقتصادية التى تناولها الفحص .
كمـا يجـوز للمجلس أن يكلـف الجهاز باعداد تقارير عـن نتائـج متابعته
لتنفيذ الخطة ومـا تـم تحقيقة من أهدافها , وأن يطلب منه ابداء الرأى فى
تقارير المتابعة التى تعدها وزارة التخطيط .
الباب الثانى
مباشرة الجهاز لاختصاصاته
مادة5
يباشر الجهاز اختصاصاته فى الرقابة المنصوص عليها فى المادة (2) من
هذا القانون على الوجه الآتى :
أولا – فى مجال الرقابة المالية :
1- الرقابة علـى وحـدات الجهاز الادارى للدولة و وحدات الحكم المحلى
والهيئات العامة الخدمية و الأحزاب و النقابات و الاتحادات .
وللجهاز علـى الأخـص فـى سبيل تحقيق ذلك وتبعـا لطبيعة هـذه الوحدات
ما يلى :
(أ) مراقبة حسابات مختلف أجهزة الدولة فى ناحيتى الايرادات والمصروفات عن
طريق قيامه بالمراجعة والتفتيش على مستندات ودفاتر وسجلات المتحصلات
والمستحقات العامة والمصروفات العامة والتثبت من أن التصرفات المالية
والقيود المحاسبية الخاصة بالتحصيل أو الصرف تمت بطريقة سليمة وفقا
للقوانـين واللوائـح المحاسبية والمالية المقـررة والقواعـد العامـة
للموازنة العامة .
(ب) مراجعة حسابات المعاشات والمكافآت وصرفيات التأمين والضمان الاجتماعى
والأعانات والتثبت من مطابقتها للقوانين واللوائح المنظمة لها .
(ج) مراجعة القرارات الخاصة بشئون العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة
(3) مـن هـذا القانـون فيمـا يتعلـق بالتعيينات والمرتبات والأجـور
والترقيات والعلاوات وبدل السفر ومصاريف الانتقال وما فى حكمها للتثبت
من مطابقتها للموازنة العامة والقوانين واللوائح والقرارات .
(د) مراجعة حسابات التسوية والحسابات الجارية والحسابات الوسيطة والتثبت
مـن صحـة العمليات الخاصـة بها , ومـن أن أرقامها مقيدة فى الحسابات
وأنها مؤيدة بالمستندات القانونية .
(هـ) مراجعة السلف والقروض والتسهيلات الائتمانية التى عقدتها الدولة وما
يقتضى ذلك من التأكد من توريد أصل السلفة و فوائدها الى خزانة الدولة
فى حالة الاقراض , وكذا سداد الدولة فى حالة الاقتراض .
(و) مراجعة المنح و الهبات و التبرعات المقدمة مـن جهات أجنبية أو دولية
للتأكد من اتفاقها مـع القوانين واللوائح ومراعاتها للقواعد المعمول
بها والشروط الواردة فى اتفاقياتها أو عقودها .
)ز) بحث حال المخازن وفحص دفاترها وسجلاتها ومستندات التوريد والصرف بها
, ودراسة أسباب مايتلف أو يتكدس .
)ح) فحـص سـجلات ودفـاتر ومستندات التحصيل والـصرف وكشـف وقائع الاختلاس
والاهمال والمخالفات المالية وبحث بواعثها وأنظمة العمل التى أدت إلى
حدوثها , واقتراح وسائل علاجها .
)ط) مراجعة الحسابات الختامية لمختلف الوحدات الحسابية وكـذلك مراجعـة
الحساب الختامى للموازنة العامة .
2- الرقابة على الهيئات العامة الاقتصادية و المؤسـسات العامـة و هيئات
القطاع العام وشركاته والمنشآت والجمعيات التعاونية التابعة لأى منها
والشركات التى لا تعتبر من شركات القطاع العام والتى يساهم فيها شخص
عام أو شركة قطاع عام أو بنك من بنوك القطاع العام بمالايقل عن 25 %
من رأسمالها وكذلك المؤسسات الصحفية القومية والصحف الحزبية والنقابات
والهيئات الأخرى المنصوص عليها فى المادة (3) من هذا القانون .
ومـع عـدم الاخـلال بحـق الشركات التى لاتعتبر من شركات القطاع العام
والمنصوص عليها فـى هـذا البند أو بحق المؤسسات الصحفية القومية والحزبية
فـى أن يكـون لها مـراقبو حسابات يباشـر الجهاز اختصاصاته بالنسبة لهـذه
الجهات وفقا لأحكام هذا القانون وكذلك باعتباره مراقبا لحساباتها .
وتتضمـن هـذه الرقابة مراجعة الحسابات الختامية والمـراكز الماليـة
والميزانيات للجهـات الخاضعـة لرقابته للوقـوف علـى مـدى صحتها وتمثيلها
لحقيقة النشاط وذلك وفقا للمبادىء والنظم المحاسبية المتعارف عـليها مـع
ابـداء الملاحظات بشـأن الأخطاء والمخالفات والقصـور فـى تطبيـق أحـكام
القوانـين واللوائـح والقـرارات والتثبت مـن سلامة تطبيق النظام المحاسبى
الموحد وصحة دفاترها وسلامة آثبات وتوجيه العمليات المختلفة بها بما يتفق
و الأصول المحاسبية فى تحقيق النتائج المالية السليمة .
وللجهاز على الأخص فى سبيل تحقيق ذلك وتبعا لطبيعة هذه الوحدات مايلى :
(أ) بيان مااذا كانت حسابات الوحدة محل المراجعة تتضمن كل ماتنص عليه
القوانين والأنظمة مـن وجـوب اثباته فيها , ومـا اذا كانت الميزانية تعبر
بوضـوح عـن المركـز المالى الحقيقى للوحـدة محـل المراجعة فـى ختام المدة
المالـية محـل الفحص , ومـا اذا كانت حسابات العمليات الجارية أو حسـاب
الأرباح والخسائر أو حساب الايرادات والمصروفات تعـبر علـى الوجـه الصحيح
عن تلك الأعمال و الأرباح و الخسائر أو ايرادات والمصروفات عـن تلك المدة
, وذلك كله وفقا لقواعد المحاسبة المتعارف عليها .
(ب) اعتماد اجراءات الجرد بالوحدة محل الفحص والمراجعة والاشراف عليه
والتأكد مـن أن الجرد والتقويـم قـد تما وفقا لهـذه الاجـراءات والأصـول
المرعية , ويتعين الاشارة إلـى كـل تغيير يطرأ علـى أسس وطـرق التقويـم
والجرد .
(ج) ابـداء الرأى فيما اذا كـانت المخصصات التى كونتها الوحدة كافية
لتغطية جمـيع الالـتزامات والمسئوليات والخسائر المحتملة مـع بيان ما اذا
كانت هناك احتياطيات لم تظهر فى الميزانية .
(د) ايضـاح ما يكون قـد وقـع أثناء السنة المالية من مخالفات لأحكام
القوانين والنظم علـى وجـه يـؤثر علـى نشاط الوحدة محـل المراجعة أو علـى
مركزها المالى أو علـى أرباحها مـع بيان مايكون قد اتخذ فى شأن ذلك , وما
اذا كانت هذه المخالفات لاتزال قائمة عند اعداد الميزانية .
(هـ) التحقـق مـن مـدى ملاءمة النظام المحاسبى وأنظمة الضبط والرقابة
الداخلية للوحدة محـل المراجعة والتأكد من سلامة توجيه العمليات الحسابية
والقيود بالدفاتر وعـدم الالتزام بالمراجعة المستندية والدفترية وحدها بل
يجـب التحقق مـن سلامة التصرفات ذاتها ومـن اتباع النظم و القواعد العامة
المقررة والتثبت مـن وجـود الأصول الظاهرة بالدفاتر و السجلات ومـن حقيقة
قيمتها وأنها كانت قـد سجلت أصلا بسعر التكلفة وأنه يجرى اهلاكها بالقـدر
المناسب وكذلك التحقق من صحة الايرادات والمصروفات والالتزامات وجديتها .
(و) مراجعة قرارات شئون العاملين فيما يتعلق بصحة التعيينات والمرتبات
والأجـور والـترقيات والعلاوات وبدل السفر ومصاريف الانتقال والمـرتبات
الاضافية والحوافز والبدلات والمـزايا العينيـة والنقديـة ومـا فـى حكمها
للتثبت من مطابقتها للموازنة والقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها .
(ز) الاشـتراك فـى عمليات الجرد بخزائن ومخازن الوحدات محـل المراجعة
كلما أمكن ذلك , كما يجب بين الحين والآخـر أن يجرى مراقبو الحسابات جردا
مفاجئا جزئيا أو كليا بهذه الجهات على أن يشـار إلـى نتائج هـذا الجرد فى
تقارير المراجعة .
(ح) اعتماد الاقرار الضريبى الخاص بالوحـدة محـل المراجعة , وكـذلك
سائر الاقرارات التى تقدم إلى الجهات الحكومية وتستلزم مثل هذا الاجراء.
(ط) مراعاة أصول المهنة والالتزام بواجباتها وآدابها , وعلى الأخص الكشف
عـن الوقائع التـى يعلمون بها أثناء تأديـة مهمتهم والتـى لا تفصـح عنها
الحسابات و الأوراق التـى يشهـدون بصحتها , وذلك متـى كـان الكشف عـن هذه
الوقائع أمرا لازما لكى تعبر هذه الحسابات و الأوراق عن الواقع , وكـذلك
الكشف عما علموه من نقص أو تحريف أو تمويه فـى هـذه الحسابات والأوراق أو
من أية موانع من شأنها أن تؤثر على حقيقة المركز المالى أو حقيقة الأرباح
والخسائر للوحـدة محل المراجعة , وعليهم أيضا مراعاة الأوضاع المهنية فـى
الفحص والتقرير عنه والحصول على الايضاحات التى مـن شأنها أن تمكنهم مـن
اكتشاف أى خطأ أو غش وقع فى الحسابات .
ثانيا – فى مجال تنفيذ الخطة و تقويم الأداء :
يباشر الجهاز فى مجال تنفيذ الخطة وتقويم الأداء الرقابة على استخدام
المال العام على أساس معايير الاقتصاد والكفاية والفعالية ويباشر الجهاز
بصفة خاصة فى هذا المجال الاختصاصات التالية :
1- متابعة وتقويـم أداء الوحـدات الخاضعة لرقابة الجهاز التى تباشـر
نشاطها فـى مجالى الخدمات والأعمال وذلك علـى مسـتوى الوحـدة وعلـى مستوى
مجموعة الوحدات ذات النشاط المتماثل , وله فى هذا المجال على الأخص :
(أ) متابعة تحقيق أهداف الانتاج السلعى وانتاج الخدمات كما ونوعا .
(ب) مراجعـة عـدد العاملين ونوعيات ووظائفهـم والأجـور المدفوعة لهـم
ومقارنتها بماهو مقدر لها .
(ج) مراقبة الكفاية الانتاجية للتأكد من تحقيق الزيادة المستهدفة فـى
الكفاية الانتاجية ومن عدم تجاوز مستلزمات الانتاج للمعدلات المقررة
ومـراجعـة أحجام الطاقة المستغلة فعـلا ومقارنتهـا بالطاقـة الممكن
استغلالها مقيسة على أساس التشغيل الكامل .
(د) مراقبة تكاليف الانتاج والتحقق مـن تخفيضها طبقا للخطط الموضوعـة
ومراجعة نسبة كل نوع من أنواع التكاليف الى اجمالى التكاليف وقيمة
الانتاج .
(هـ) متابعة تنفيذ المشروعات لأهداف التصدير .
(و) تتبع النتائـج التى ترتبت على تنفيذ مشروعات الخطة وتقويـم هـذه
النتائج مع مقارنتها بالاستثمارت وتكلفتها والمواد المستخدمة فيها.
2- اعداد تقارير تفصيلية تتناول تقويم مايتكشف من نقاط ضعف أو
اختلال أسفرت عنها تقارير المتابعة وتقويم الأداء عن الوحدات والأنشطة .
3- متابعـة تنفـيذ المشروعات الاستثمارية بالتكاليف المقدرة , وطبقا
للتوقيت الزمنى المحدد لها , وعلى الوجه المحدد فى الخطة .
4-متابعة وتقويم القروض والمنح المبرمة مع الدول والمنظمات الدولية
والاقليمية والممنوحة من البنوك الأجنبية والمديونية مع العالم الخارجى .
5- متابعـة حـركات أسعار السلـع والخدمـات وخاصـة السلـع التموينية
والاستهلاكية وغيرها ومقارنتها مع الأسعار فى فترات سابقة .
6- تتبع التغيير فى الاستهلاك القومى والأدخار القومى والدخل القومى
وأن التغيير يتم طبقا للخطة .
7- تتبع مـدى نجاح الخطة فى أقامة التوازن الاقتصادى بين القطاعات
المختلفة واكتشاف مواطن الاختناق التى تمنع تنفيذ الخطة وتحقيق الأهـداف
المحددة .
8- تقويم الأرقام القياسية وغـيرها مـن البيانات الرقمية وبصفة خاصة
أرقام المجاميع الاقتصادية .
9-مراجعة السجلات المقرر امساكها للخطة العامة للتنمية الاقتصادية
والاجتماعية وسجلات متابعة تنفيذها .
ثالثا – فـى مجـال الرقابة القانونية على القرارات الصادرة فـى شـأن
المخالفات المالية :
يختص الجهاز بفحص ومراجعة القرارات الصادرة من الجهات الخاضعة لرقابته
فـى شـأن المخالفات المالية التى تقع بها وذلك للتأكد مـن أن الاجـراءات
المناسبة قد اتخذت بالنسبة لتلك المخالفات وأن المسئولية عنها قد حددت ,
وتمـت محاسبة المسئولين عـن ارتكابها , ويتعـين مـوافاة الجهاز بالقرارات
المشـار إليهـا خلال ثلاثـين يومـا مـن تاريـخ صدورها مصحوبة بكافة أوراق
الموضوع , ولرئيس الجهاز مايأتى :
1- أن يطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الأوراق كاملة للجهاز – اذا
رأى وجها لذلك – تقديـم العامل الى المحاكمة التأديبية , وعلى الجهة
المختصة بالاحالة الى المحاكمة التأديبية فى هذه الحالة مباشرة الدعوى
التأديبية خلال الثلاثين يوما التالية .
2-أن يطلب الـى الجهة الادارية مـصدرة القرار فى شأن المخالفة المالية
خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الأوراق كاملة للجهاز اعادة النظر فى
قـرارها , وعليها أن توافـى الجهاز بمـا اتخذته فـى هذا الصدد , خلال
الثلاثين يوما التالية لعلمها بطلب الجهاز .
فاذا لم تستجب الجهة الادارية لطلب الجهاز كان لرئيسه خلال الثلاثين
يوما التالية أن يطلب تقديم العامل إلى المحاكمة التأديبية , وعلى الجهة
التأديبية المختصة مباشرة الدعوى التأديبية خلال الثلاثين يوما التالية .
3- أن يطعن فـى القـرارات أو الأحـكام الصادرة مـن جهات التأديب فـى شأن
المخالفات المالية , وعلـى القائمين بأعمال السكرتارية بالجهـات المذكورة
مـوافاة الجهاز بصورة مـن القرارات أو الأحكام الصادرة فـى شأن المخالفات
المالية فور صدورها .
رابعا – فى مجال مراقبة الشركات التى لا تعتبر من شركات القطاع العام
والتى يساهم فيها شخص عام أو شركة من شركات القطاع العام أو بنك مـن بنوك
القطاع العام بما يقل عن 25% من رأسمالها :.
يتعـين علـى الشخص العام المساهم أن يقدم الـى الجهاز التقرير السنوى
لمراقبى الحسابات خلال أسبوعين من تاريخ وروده له , وكـذلك أية بيانات أو
قوائـم أو مستندات تتعلق بالشركة المساهم فيها يطلبها الجهـاز خلال شهرين
من تاريخ طلبها وذلك لمراجعتها وابداء الرأى فيها .
ويقوم الجهاز بارسال تقريره عن كل ذلك الى الشخص العام المساهم وكذلك
إلـى الجهات الرسمية المعنية المسئولة خلال شهـرين مـن تاريـخ ورود تقرير
مراقبى الحسابات والقوائم والمستندات والبيانات التى طلبها .
مادة6
لرئيس الجهاز تعيين مراقبى حسابات من بين من يزاولون المهنة مـن خارج
النطاق الحكومى لبنوك القطاع العام وللشركات المنصوص عليها فـى البند (3)
مـن المادة (3) مـن هـذا القانون وللجهـات التـى تنص قوانينها على ذلك ,
ويبلـغ مراقبو الحسابات تقاريرهم إلـى الجهاز والـى تلك الجهات , وللجهاز
أن يعد تقريرا بملاحظاته ويرسله إلى الجهة المعنية لعرضه مع تقرير مراقبى
الحسابات على الجمعية العامة .
مادة7
يباشـر الجهاز عمليات الفحص والمراجعة المنصوص عليها فـى هذا القانون
أمـا فـى مقـار الجهـات التـى تتواجـد بها السجلات والحسابات والمستندات
المـؤيدة لها , وأمـا فـى مقـر الجهاز وفقـا لما يـراه رئيس الجهاز محققا
للمصلحة العامة .
وللجهاز الحق فى أن يفحص – عدا المستندات والسجلات المنصوص عليها فـى
القوانين واللوائح – أى مستند أو سجل أو محاضر جلسات أو أوراق أخرى يراها
لازمة للقيام باختصاصاته على الوجه الأكمل , كما له الحق أيضا فى أن يطلب
أية بيانات أو معلومات أو ايضاحات يرى أنهالازمة لمباشرة هذه الاختصاصات
, وله أن يحتفظ بما يراه من المستندات أو الوثائق أو السجلات أو الأوراق
, اذا تطلبت عملية المراجعة ذلك ولحين الانتهاء منها .
وللجهاز فى سبيل مباشرته لاختصاصاته المشار إليها فى هذا القانون حق
المعاينة والتفتيش على الأعمال والوحدات الخاضعة لرقابته
مادة8
يقوم الجهاز بفحص اللوائح الادارية والمالية للتحقق مـن مـدى كفايتها
واقتراح وسائل تلافى أوجه النقص فيها .
مادة9
يباشر الجهاز اختصاصاته المبينة فى هذا القانون بطريق العينة .
وله أن يباشر هذه الاختصاصات بطريق الفحص الشامل اذا دعت الحاجة إلى
ذلك .
مادة10
للجهاز حـق الاتصـال المباشر بالمسئولين الماليين بمختلف مستوياتهـم
التابعين منهم لوزارة المالية أو غيرهم فى الجهات الخاضعة لرقابته .
مادة11
يعتبر من المخالفات المالية فى تطبيق أحكام هذا القانون مايأتى :
1- مخالفـة القواعـد والاجـراءات المالية المنصـوص عليها فـى الدسـتور
والقوانين واللوائح المعمول بها .
2- مخالفـة القواعد والاجـراءات الخاصـة بتنفيذ الموازنة العامة للدولـة
وبضبط الرقابة على تنفيذها .
3- مخالفـة القواعـد والإجراءات الخاصـة بالمشـتروات والمبيعات وشـئون
المخازن وكـذا كافـة القواعد والاجراءات والنظم المالية والمحاسبية
السارية .
4- كـل تصرف خاطىء عـن عمد أو أهمال أو تقصير يـترتب عليه صـرف مبلغ من
أمـوال الدولة بغـير حـق أو ضياع حـق مـن الحقـوق المالية للدولة أو
المؤسسات أو الهيئات العامة أو غـيرها مـن الجهـات الخاضعـة لرقابـة
الجهاز أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو الاقتصادية .
كما يعتبر فى حكم المخالفات المالية مايلى :
)أ) عـدم مـوافاة الجهاز بصورة من العقود أو الاتفاقات أو المناقصات التى
يقتضى تنفيذ هذا القانون موافاته بها .
)ب) عدم موافاة الجهاز بالحسابات ونتائج الأعمال والمستندات المؤيدة لها
فـى المواعـيد المقـررة أو بمـا يطلبه أوراق أو بيانات أو قـرارات أو
محاضر جلسات أو وثائق أو غيرها ممايكون له الحق فى فحصها أو مراجعتها
أوالاطلاع عليها طبقا للقانون .
مادة12
يعتبر من المخالفات الادارية فى تطبيق أحكام هذا القانون مايأتى :
1-عـدم الـرد علـى ملاحظات الجهاز أو مكاتباته بصفة عامة أو التأخر فـى
الرد عليها عن المواعيد المقررة فى هذا القانون بغير عذر مقبول ,ويعتبر
فـى حكم عـدم الرد أن يجيب العامل المختص اجابة الغرض منها المماطلة أو
التسويف .
2- عـدم إخطار الجهـاز بالأحـكام والقـرارات الاداريـة الصـادرة بشـأن
المخالفات المالية خلال المدة المحددة فى هذا القانون .
3- التأخير دون مبرر فى ابلاغ الجهاز خلال الموعد المحدد فى هذا القانون
بمـا تتخـذه الجهـة المختصة فى شأن المخالفة المالية التى تبلغ إليها
بمعرفة الجهاز .
الباب الثالث
التزامات الجهات الخاضعه لرقابة الجهاز
مادة13
على وزارة المالية موافاة الجهاز بالحسابات الختامية للدولة وبياناتها
التفصيلية ومشروعات قوانين ربطها .
وعلـى الجهـات الخاضعـة لرقابة الجهاز موافاته بميزانياتها وحساباتها
الختامية وما يجـرى عليها مـن تسـويات وتعديلات اضافية والحسابات المالية
والربع سنوية والشهرية ونتائج الجرد السنوى للمخازن التابعة لها وتقارير
الانجاز .
وكل ذلك فى حدود المواعيد المنصوص عليها فى هـذا القانون , والقانون
رقـم 53 لسـنة 1973 بشـأن الموازنة العامة للدولة ولائحـته التنفيذية ,
والقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية ولائحته التنفيذية .
مادة14.
على ممثلى وزارة المالية لدى الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز والمسئولين
الماليين فـى هـذه الجهات اخطـار الجهاز بجميع الحـالات التى يتضمن الصرف
فيها مخالفة مالية وذلك خلال شهر من تاريخ وقوعها .
مادة15
علـى رؤسـاء الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز ابلاغه بوقائع الاختلاس أو
السرقة أو التبديد أو الاتلاف أو الحـريق أو الاهمـال يـوم اكتشافها ,
وعليهم أيضا أن يوافوا الجهاز بالقرارات الصادرة بشأنها فور صدورها .
مادة16
على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز موافاته بالبيانات والمؤشرات اللازمة
لمتابعـة تنفـيذ الخطـة وتقويـم الأداء طبقا للنظـم والنماذج التـى يعدها
الجهاز .
وتلـتزم الجهات التـى تقـوم بتنفـيذ مشروعات استشارية بموافاة الجهاز
بصورة مـن دراسة الجدوى لكل مشروع استشارى وكـذلك بأية تعديلات تطرأ علـى
هذه الدراسة وأسبابها أثناء تنفيذ المشروع .
مادة17
علـى الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز أن ترد على ملاحظاتة خلال شهر مـن
تاريخ ابلاغها بها .
الباب الرابع
تقارير الجـهاز
مادة18 ( البند 4 مستبدل بالقانون 157 لسنة 1998 )
يقدم الجهاز التقارير الآتية عن :
1- ملاحظاته التـى أسـفرت عـنها عمليات الرقابة المنصوص عليها فـى الباب
الثانى من هذا القانون , ويرسلها الى رؤساء الوحدات التى تخصها .
2-نتائـج مراجعة الحسابات الختامية لتنفـيذ مـوازنات الوحدات الحسابية
الـواردة فـى البند (1) مـن المادة (3) مـن هذا القانون ويرسلها الى
وزارة المالية والى تلك الوحدات خلال شهرين من تاريخ تسلمه لكل حساب
ختامى أو ميزانية .
3-نتائـج مراجعـة الميزانيات والقوائـم والحسابات الختامـية للوحـدات
الواردة فى البند (2) من المادة (3) من هذا القانون ويرسلها إلى وزارة
المالية والـى تلك الوحدات والجهات الرئاسية المعنيـة خلال شهرين مـن
تاريخ تسلمه لكل منها .
ويجب أن تتضمن هذه التقارير على وجه الخصوص الملاحظات التى أسفرت عنها
المراجعة ومـا اتخذ بشأنها ومـا اذا كان الجهاز قـد حصل على كل الايضاحات
والبيانات التـى رأى ضرورة الحصـول عـليها , ومـا اذا كـانت الميزانيـة
والحسابات الختامية تعبر بوضوح عن حقيقة المركز المالى للوحدة وعن حقيقة
فأئضها أو عجزها فى نهاية العام .
كذلك يجب أن تتضمن التقارير طريقة الجرد والتقويم التى اتبعتها الوحدة
ومدى التحقق من سلامتها وموافقتها للاجراءات التى اعتمدها الجهاز والأصول
المرعية .
كما ينبغى الاشارة فى التقرير الى كل تغيير يطرأ على أسس وطرق التقويم
أو الجرد , وأثر ذلك على نتائج الحسابات .
ويجـب عـرض ملاحظات الجهاز علـى مجالس الادارة المختصة خلال شهر علـى
الأكثر من تاريخ ابلاغها .
ويقـع باطلا كل قـرار تتخذه الجمعيات العامة أو مجالس الادارة المشار
إليها و المنعقدة للنظر فى اقرار الميزانيات و الحسابات الختامية للوحدات
سالفة الذكر ما لم يعرض ويناقش معها تقارير الجهاز عنها .
4-ملاحظاته على الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة , ويرسل التقرير
– فى موعد لايجاوز شهرين من تاريخ ورود الحساب الختامى كاملا للجهاز
مـن وزارة المالية – الى رئيس الجمهورية والى مجلس الشعب – كما يرسل
نسخة من التقرير وزارة المالية .
5-متابعة تنفيذ الخطة وتقويـم الأداء المنصوص عليها فـى البند (ثانيا)
مـن المادة (5) من هذا القانون , كما يعد تقريرا عن كل سنة مالية فـى
هذا المجال ويرسل هذه التقارير إلى مجلس الشعب وإلى الجهات المعنية.
ويقدم الجهاز إلـى رئيس الجمهورية والـى مجلس الشعب والـى رئيس مجلس
الوزراء تقارير سنوية عـن النتائـج العامة لرقابته أو أيـة تقارير أخـرى
يعدها .
كما يقدم الجهاز إلى مجلس الشعب أية تقارير يطلبها منه .
الباب الخامس
تشكيل الجهاز ونظام العاملين به
مادة19
يشكل الجهاز من رئيس ونائبين و وكلاء للجهاز وأعضاء فنيين .
ويضـع مكتب الجهـاز الهيكل التنظيمى للجهاز ويحـدد وحـداته الرئيسـية
والمساعدة , ويصدر بهذا الهيكل قرار من رئيس الجهاز .
مادة20 ( مستبدلة بالقانون 157 لسنة 1998 )
يصدر بتعيين رئيس الجهاز قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة
للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة متضمنا معاملته المالية , ويعامل من حيث
المعاش وفقا لهذه المعاملة .
ولا يجـوز اعفاؤه مـن منصبه , ويكـون قبول استقالته بقـرار مـن رئيس
الجمهورية .
وتسـرى فـى شأن اتهام ومحاكمة رئيس الجهاز القواعد المقررة فى قانون
محاكمة الوزراء .
مادة21
يعين نائب رئيس الجهاز بقرار من رئيس الجمهورية متضمنا معاملته المالية
ويعامل من حيث المعاش وفقا لهذه المعاملة .
مادة22
يشرف رئيس الجهاز على أعمال الجهاز الادارية والمالية والفنية , وعلى
العاملين بـه , ويصدر القرارات اللازمة لتنظيم وادارة أعماله ويعاونه فـى
ذلك نائبا الرئيس , ويمـثل الجهاز أمام القضاء وفى علاقاته بالغير , وفـى
حالة غيابة أو خلو منصبة يحل محله أقدم النائبين .
مادة23
يشترط فى العضو الفنى أن يكون حاصلا على مؤهل جامعى أو مايعادله يتفق
وطبيعة العمل الرقابى للجهاز
مادة24
يشكل مكتب الجهاز من رئيس الجهاز ونائبيه وأقدم الوكلاء .
ويجتمـع المكتب بدعـوة مـن رئيسـه وبحضـوره , وتـصدر قراراته بأغلبية
الحاضرين واذا تساوت الأصوات يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس .
واذا نقص عدد المكونيين للمكتب عن أربعة يستكمل العدد من الوكلاء حسب
أقدميتهم .
ويمـارس المكتب الاختصاصـات المقـررة له فـى هـذا القانون وفـىلائحة
العاملين بالجهاز .
مادة25 (الفقرة الثانية من المادة مستبدلة بالقانون 157 لسنة 1998 )
لا يجوز لرئيس الجهاز أو نائبية أو وكلائه أن يقوموا بأى عمل آخر بمرتب
أو بمكافآة بأية صورة كانت سواء من خزانة الدولة أو من أية جهة أخرى .
ولا يسـرى ذلك بالنسبة للمساهمة فـى المجالات البحثية والعلمية وأعمال
التدريب بشـرط الحصول علـى تصريـح بـذلك مـن رئيس الجهاز , ويكون التصريح
لرئيس الجهاز فى ذلك من رئيس الجمهورية .
ولا يجـوز لهـم مزاولة مهنة حرة أو القيام بأى عمل تجارى أو صناعى أو
مالى أو أى عمل آخر يتعارض ومقتضيات وظائفهم أو يمس الاستقلال الواجب .
كما يحظر على أى منهم أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن
يؤجرها أو يبيعها شيئا مـن أمواله أو يقايضها عليها أو أن يحصل علـى أيـة
ميزة خاصة فى التعامل مع القطاع العام وأية جهة تخضع لرقابته ولايسرى هذا
الحظر على التعامل الذى يتم طبقا لقواعد عامة تسرى على الكافة .
مادة26
لا يجوز لمديرى ادارات مراقبة الحسابات ونوابهم ومراقبى الحسابات بها
أن يجمعـوا بـين وظائفهم وبين أى عمل آخر كما لايجوز لهم مباشرة أعمال أو
أداء خدمات للغير بأجر أو بغير أجر .
كما يحظر تعيينهم فى الجهات محل رقابة الادارات التى عملوا بها الا
بعد مضى ثلاث سنوات على تركهم العمل فى ادارة مراقبة حسابات تلك الجهات .
الباب السادس
أحكام عامــة
مادة27 ( الفقرة الأخيرة من المادة ملغاة بالقانون 157 لسنة 1998 )
يكـون لرئيس الجهاز السلطات المخولة للوزير ولـوزير المالية المنصوص
عليها فـى القـوانين واللوائـح فيما يتعلـق باستخدام الاعتمادات المقـررة
بموازنة الجهاز وفى تنظيمة وادارة أعماله .
كما يكون له السلطات المخولة للوزير المختص بالتنمية الادارية ولرئيس
الجهاز المركزى للتنظيم والادارة وذلك بالنسبة للجهاز والعاملين به .
مادة28 ( الفقرة الثانية والثالثة من المادة ألغيتا بالقانون 157 لسنة 1998 )
يكون للجهاز موازنة مستقلة وتدرج رقما واحدا فى موازنة الدولة .
ويضـع مكتب الجهاز القواعد الخاصـة بتنظيم حسابات الجهاز ونظام الصرف
والجرد , وغير ذلك من الشئون المالية والادارية
مادة29 ( مستبدلة بالقانون 157 لسنة 1998 )
تنظم شئون العاملين بالجهاز لائحة خاصة تصدر بقرار من رئيس الجمهورية
بناء علـى اقـتراح رئيس الجهاز وتتضمـن قواعـد منـح المرتبات والتعويضات
والاعانات والمكافآت التـى تتقـرر علـى خزانة الدولة , وجميـع القواعـد
المتعلقة بشئونهم .
وفيما لا يتعارض مـع أحكام هـذا القانون يستمر العمل بلائحة العاملين
الصـادرة بقـرار مجلس الشعب بجلسـة 14/1/1992 المعدلـة بقـرار مجلس الشعب
بجلسة 10/4/1995 , إلى أن تصدر اللائحة الجديدة .
القانون رقم 127 لسنة1981
بشأن المحاسبة الحكومية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
الباب الأول
المحاسبة الحكومية
الفصل الأول
أهداف المحاسبه الحكوميه ونطاق سريانها
مادة1
تسرى أحكام هذا القانون على وحدات الجهاز الادارى ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة الخدمية وكافة الأجهزة الأخرى التى تشملها الموازنة العامة للدولة , كما تسرى أحكامه على الجهات التى تتضمن القوانين أو القرارات الصادره بشأنها قواعد خاصة فيمالم يرد بشأنه نص خاص فى القوانين واللوائح المذكورة ويطلق على الوحدات والهيئات والأجهزة التى تسرى عليها أحكام هذا القانون ” الجهات الادارية ” .
مادة2
يقصد بالمحاسبة الحكومية فى تطبيق أحكام هذا القانون القواعد التى تلتزم بها الجهات الادارية فى تنفيذ الموازنة العامة للدولة وتأشيراتها وتسجيل وتبويب العمليات المالية التى تجريها وقواعد الرقابة المالية قبل الصرف ونظم الضبط الداخلى وإظهار وتحليل النتائج التى تعبر عنها المراكز المالية والحسابات الختامية لهذه الجهات وبحيث تعطى صورة حقيقية لها .
مادة3
تهدف المحاسبة الحكومية بصفة أساسية إلى تحقيق الأغراض الآتية :
– الرقابة المالية قبل الصرف ونظم الضبط الداخلى بالنسبة لأموال الجهات الادارية أو الأموال التى تديرها سواء كانت إيرادا أو أصولا أو حقوقا .
– ترشيد المصروفات .
– الرقابة على إلتزامات الجهات الادارية ومتابعة الوفاء بها .
– إظهار نتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة .
– توفير البيانات والمعلومات اللازمة لتحديد المراكز المالية ورسم السياسة وإتخاذ القرارات .
الفصل الثانى
أحكام الصرف والتحصيل
مادة4
تنقسم الحسابات الحكومية إلى :
– حسابات الموازنة , وتشمل الاستخدامات والموارد , ويتم تصنيفها وتبويبها وفقا لتقسيمات الموازنة العامة ودليل حسابات الحكومة .
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام والأوضاع الخاصة بهذا الدليل والجهة المختصه باصداره .
– حسابات الأصول والخصوم والحسابات الوسيطة , وتوضح اللائحة التنفيذية أنواع هذه الحسابات على المستوى الاجمالى والتحليلى الذى يتضمنه دليل حسابات الحكومة .
مادة5( مستبدلة بالقانون 139 لسنة 2006 )
تسجل المعاملات المتعلقة باستخدامات وموارد الموازنة العامة للدولة ، بما فى ذلك المعاملات المتعلقة بشراء الأصول غير المالية ” الاستثمارات ” وفقا للأساس النقدى .
وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات تسجيل المعاملات وتسوية أرصدتها
مادة6 ( مستبدلة بالقانون 139 لسنة 2006 )
تسجل المعاملات المتعلقة بشراء الأصول غير المالية ” الاستثمارات ” على أساس ما يتم سداده نقدا من دفعات عن توريدات وأعمال .
وتقيد القيمة الفعلية لما يتم من توريدات وأعمال فى حسابات نظامية مستقلة مع تحديد الفرق بين المسدد نقدا والقيمة الفعلية لتلك التوريدات والأعمال فى حسابات تخصص لهذا الغرض .
وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات قيد المعاملات المشار إليها والمعاملة المحاسبية الخاصة بها
مادة7
لايجوز الصرف أو الارتباط بمصروفات جارية الا فى حدود الاعتمادات
المدرجة بالموازنة وتحدد اللائحة التنفيذية نظام الارتباطات للتوريدات
والمصروفات المتكرره التى تمتد لأكثر من سنة مالية .
مادة8
لايجوز للجهات الادارية الارتباط بأى مصروف يقتضى الخصم به على
موازنة السنة المالية القائمة الا بعد الرجوع إلى ممثلى وزارة المالية
المختصين طبقا لما تتضمنه اللائحة التنفيذية .
ويحظر على ممثلى وزارة المالية بالوحدات الحسابية الموافقة على صرف
أى مبالغ قبل الحصول على الارتباط المالى على النحو الذى تبينه اللائحة
التنفيذية .
وعلى الجهات الادارية قبل إبرام أى عقد أو أتفاق مالى الحصول على
إقرار كتابى من المسئولين عن نظام الارتباطات بسماح البند المختص الجائز
الخصم عليه قانونا بقيمة هذا الأرتباط .
وتنظم اللائحة التنفيذية نظام الارتباطات والسجلات اللازمة لمراقبتها.
مادة9
لا يجوز بالنسبة للاستثمارات الارتباط إلا بالمشروعات الواردة بالخطة
العامة للدولة .
مادة10
يجب على ممثلى وزارة المالية بالوحدات الحسابية الامتناع عن التأشير
على أى أمر بصرف مبلغ إذا لم يكن هناك إعتماد أصلا أو إذا طلب الخصم على
إعتماد غير مخصص لهذا الغرض أو إذا ترتب على تنفيذ الصرف تجاوزالاعتمادات
المخصصة فى باب معين من أبواب الموازنة أو نقل إعتماد من باب إلى آخر أو
الصرف على حساب وسيط لعدم وجود إعتماد بالموازنة أو لعدم كفايته وعليهم
الامتناع عن التأشير على الأوامر الخاصة بصرف مرتبات العاملين المعينين أو
المرقين الواردة أسماؤهم فى القرارات التى تبلغ إليهم من شئون العاملين
وذلك إذا لم يتم التعيين أو الترقية فى حدود الدرجات الشاغرة والممولة فى
الموازنة .
مادة11
لا يجوز صرف أية مبالغ أو تسويتها إلا بعد إعتماد أمر الصرف أو
التسوية من رئيس المصلحة أو من ينيبه وبعد إستيفاء المستندات اللازمة
وتحدد اللائحة التنفيذية المستندات الواجب توافرها لتأييد عمليات الصرف
والمستويات الوظيفية التى لها حق التوقيع نيابة عن رئيس المصلحة .
مادة12
يخصم بقيمة المبالغ التى يتم صرفها على إعتمادات الموازنة الخاصة
بالجهة الادارية وفى الأغراض المخصصة لها هذه الاعتمادات ولايجوز تجاوز
إعتمادات أى باب من الأبواب المختلفة ولا الصرف فى غير أغراضه أو إستحداث
نفقات غير واردة بالموازنة إلا بعد الرجوع إلى وزارة الماليةلاستصدار
التشريع اللازم .
ويجوز إجراء النقل داخل إعتمادات الباب الواحد للجهة وذلك طبقا
للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية
مادة13
يحظر الصرف أو إجراء تسوية على حساب وسيط فى حالة عدم وجود إعتماد
بالموازنة العامة للدولة أصلا أو عدم كفاية الاعتماد
مادة14
على ممثلى وزارة المالية والمسئولين الماليين بالجهات الادارية
الامتناع لأسباب يوضحونها كتابة عن تنفيذ أى أمر أو قرار ينطوى على
مخالفة واضحة لأحكام الدستور أو القوانين أو القرارات الجمهورية أو
القواعد المالية .
وعلى المسئولين الماليين الامتناع عن الارتباط أو الصرف إذا كان ينطوى
على مخالفة إلا بناء على أمر كتابى من رئيس الجهة بعد إيضاح أسباب
الاعتراض كتابة .
ويجب فى جميع الأحوال التى يتضمن الصرف فيها مخالفة مالية إخطار
وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات .
مادة15
يتم تحصيل الايرادات باحدى طرق التحصيل التى تحددها القوانين
واللوائح وتبين اللائحة التنفيذية المستندات المؤيدة لعملية التحصيل
والاجراءات الواجب إتباعها نحو تسويتها .
مادة16
على ممثلى وزارة المالية بالوحدات الحسابيةالتأكد من توريد المبالغ
المحصلة نقدا إلى البنوك والخزائن العامة وعلى رؤساء المصالح ندب لجنة من
العاملين بها لجرد الخزائن , وتحدد اللائحة التنفيذية مواعيد التوريد
والجرد لتلك الخزائن .
مادة17
يحصل مقابل تأخير عن المبالغ المحصلة وباقى السلفة المؤقته التى
يتأخر توريدها عن المواعيد المقررة ويراعى فى تقدير ذلك المقابل أن يكون
معادلا لسعر الفائدة السارى كما يحدده البنك المركزى مالم تقض قوانين
أخرى بفرض مقابل أعلى .
ولوزير المالية أو من يفوضه النظر فى الاعفاء من هذا المقابل بالنسبة
للمبالغ المحصلة أو باقى السلفة المؤقته التى يتأخر توريدها عن المواعيد
المقررة إذا ثبت أن التأخير كان لعذر قهرى .
وتوضح اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك .
مادة18
يجوز للجهات الادارية وبموافقة وزارة المالية فتح حسابات خاصة بالبنك
المركزى أو غيره من بنوك القطاع العام لما تتلقاه من تبرعات أو إعانات أو
هبات أو منح أو أية موارد أخرى خارج الموازنة العامة ويفرد لكل منها حساب
خاص , ويتم الصرف منه فى الغرض الذى قدمت من أجله .
وتخضع هذه الحسابات جميعهالأحكام الرقابة اللازمة لضبطها وبمالايتعارض
مع الشروط والقرارات الصادرة بقبول الأموال الخاصه بها ووفقا لما تنظمه
اللائحة التنفيدية من إجراءات للرقابة عليها إيرادا أو مصروفا.
ويراعى تضمين الحساب الختامى للجهة مايتم صرفه وتحصيله من هذه
الحسابات الخاصة خلال السنة المالية , ويتم ترحيل فوائض هذه الحسابات
للصرف منها على أغراضها فى السنوات التالية
الباب الثانى
الرقابه الماليه والضبط الداخلى
مادة19
تختص وزارة المالية بالرقابة المالية قبل الصرف على تنفيذ موازنة
الجهات الادارية وتتم الرقابة عن طريق ممثلى هذه الوزارة , ولهم فى
سبيل ذلك حق الاطلاع على جميع المستندات ولو كانت سرية , وللجهات
الادارية القيام بالرقابة الداخلية بمالايخل باختصاصات وزارة المالية .
مادة20
يتبع وزارة المالية مراقبو عموم ومديرو الحسابات ووكلاؤهم الذين
يشرفون على أعمال الحسابات بالجهات الادارية ويكون لهم حق التوقيع الثانى
على الشيكات وأذون الصرف وذلك وفق النظام المحاسبى المتبع فى تلك الجهات
مادة21
تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون السلطات الماليه والاختصاصات
الادارية لممثلى وزارة المالية بالجهات الادارية وهم المسئولون عن مراقبة
تنفيذ هذا القانون وغيره من القوانين المالية والقرارات الصاردة تنفيذا
لها .
مادة22
تختص أجهزة التفتيش المالى المركزية والمحلية التابعة لوزارة
المالية بالتفتيش المالى على الوحدات الحسابية للجهات الادارية,وللمفتشين
الماليين حق الاطلاع على كافة المستندات والبيانات التى تتطلبها طبيعة
عملهم , كما لهم حق التفتيش على المخازن والخزائن ووحدات الايرادات
المحلية بالمحافظات وأية أعمال مالية تقررها أية قوانين أو لوائح أو
قرارات أو نظم أخرى وذلك دون الاخلال بحق الجهاز المركزى للمحاسبات فى
الرقابة طبقا لقانون إنشائه .
مادة23 ( مستبدلة بالقانون 105 لسنة 1992 )
تقوم وزارة المالية باجراء الرقابة المالية قبل الصرف على حسابات
جميع الهيئات العامة الاقتصادية والصناديق والحسابات الخاصة , وذلك طبقا
للقواعد المطبقة فى هذه الجهات .
مادة24
على ممثلى وزارة المالية بالوحدات الحسابية تقديم بيانات المتابعة
المالية الشهرية والمراكز المالية ربع سنويه إلى وزارة المالية بما
يطابق سجلات الوحدة الحسابية فى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية
والتوقيع عليها منهم
مادة25
على ممثلى وزارة المالية بالجهات الادارية أن يقوموا بفحص الحساب
الختامى الذى تعده الوحدة الحسابية الواقعه تحت إشرافهم عن السنة المالية
المنتهية والتوقيع عليه وإبداء ملاحظات بشأنه, ويصدر وزير المالية أو من
يفوضه سنويا التعليمات التى توضح البيانات التى تتضمنها الحسابات
الختامية والمستندات الواجب إرفاقها بها والمواعيد التى تلتزم بها
الوحدات فى تقديمها للوزارة وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم 53 لسنة
1973 بشأن الموازنة العامة للدولة
مادة26
مع عدم الاخلال باختصاصات المحاكم التأديبية تختص وزارة المالية
بمساءلة ممثليها التابعين لها بالجهات الادارية عما يقع منهم من أخطاء أو
مخالفات لأحكام هذا القانون ولائحتة التنفيذية وغيره من القواعد واللوائح
المالية , وتكون مساءلة من عداهم من العاملين بالشئون المالية والحسابية
من إختصاص الوزير أو المحافظ المختص أو رئيس الهيئة العامة المختص أو من
يفوضونهم فى ذلك وتخطر وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات بنتيجة
التحقيق والقرار الصادر بشأنه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره وذلك
كله دون إخلال باختصاصات هذا الجهاز وفقا لقانونه .
مادة27
على رؤساء الجهات الادارية إبلاغ وزارة المالية والجهاز المركزى
للمحاسبات بما يقع فى هذه الجهات من حوادث الاختلاس والسرقة والحريق
والاهمال والتبديد ومافى حكمها , وعلى هذه الجهات بالاشتراك مع ممثلى
وزارةالمالية وضع نظم الرقابة الداخلية اللازمة لتجنب مثل هذه الحوادث ,
وتوضح اللائحة التنفيذية الاجراءات الواجب إتخاذها فى هذه الحالات .
مادة28
تضع كل جهة من الجهات الادارية نظاما للضبط الداخلى وفقا لمبادىء
المحاسبة المتعارف عليها بما يكفل المحافظة على أموالها وأصولها وحقوقها
, وذلك بالاشتراك مع ممثلى وزارة المالية وفى حدود ماتقرره اللائحة
التنفيذية .
المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 117 لسنة 1958
إصلاح أداة الحكم هدف أساسي من أهداف الحكومة، وتحقيقا لهذا الهدف يجب إحكام الرقابة على الموظفين في قيامهم على تنفيذ القوانين على نحو يكفل تحقيق الصالح العام. واخذ المقصر بجرمه تأكيدا لاحترام القانون.
وفي سبيل تحقيق هذه الغاية اعد المشروع هذا القانون متضمنا إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على أسس جديدة تكفل القضاء على عيوب نظامي التحقيق مع الموظفين ومحاكمتهم المعول بها حاليا.
فمن حيث التحقيق إنشاء القانون رقم 480 لسنة 1954 نظام النيابة الإدارية وقام هذا القانون على أساس توحيد جهات التحقيق المختلفة في هيئة واحدة، مستقلة عن الوزارات والمصالح المختلفة حتى تتحقق حيدة الأعضاء وبعدهم عن تأثير كبار الموظفين في الوزارات والمصالح التي يتبعونها، وحتى يؤدى عملهم إلى نتائج مثمرة تسير بالأداة الحكومية في طريقها السليم.
ولكن لما كان هذا النظام جديدا عند إنشائه منذ أربع سنوات، وخشية ما قد يترتب على التوسع في الاختصاصات اللازمة للنيابة الإدارية منذ البداية، فقد سار القانون رقم 480 لسنة 1954 على سياسة الحذر فلم يخولها الاختصاصات اللازمة لأداء المهمة الخطيرة والملقاة على عاتقها، والآن وقد أثبتت التجربة نجاح النظام الجديد وما يمكن أن يسفر عنه نشاط هذا الجهاز في القضاء على عيوب الجهاز الحكومي إذا خول اختصاصات كافية، فقد رأت الحكومة أن تعيد النظر في القانون رقم 480 لسنة 1954 على كافة خصومات النيابة الإدارية ومنحها الاختصاصات اللازمة في اصلاح اجهزة الدولة بنصيب فعال وقد يشمل هذا التعديل اصلاح اداة الحكم فقد يتضمن التوسع في اختصاصات النيابة الإدارية بقصد القضاء على عيوب الجهاز الحكومي المتعلقة بانتظام سيرة وقيام العاملين فيه على خير وجه فإن الأمر قد يتطلب إلى جانب التوسع في اختصاصات النيابة الإدارية فيما يتعلق برقابة الاخطاء أو تحقيقها أومتابعتها حتى تتضح نتائجها النهائية بالادانة أو البراءة تطلب الأمر إلى جانب ذلك إعادة النظر في نظام المحاكم سواء من حيث الاختصاص بتوقيع الجزاء أو الجهة المحكمة بفصلهم.. ونصت المادة 2 على أقسام النيابة الإدارية فأوضحت انها قسمان، قسم للرقابة وقسم خاص للتعديل والجديد في هذا النص وانشاء قسم الرقابة وغاية هذا القسم كما يتضح من تحديد اختصاصاته هي التحري والكشف من النيابة الإدارية بداءة أو بما يكشف أو يظهر لها شبهات أثناء التحقيقات التي تجريها أو بناء على طلب الوزارات والهيئات المختلفة.
وقد أورد المشرع اختصاصات النيابة الإدارية في الباب الثاني منه وقد قسم هذا الباب إلى أربعة فصول، الفصل الأول يتكلم عن اختصاصاته بصفة عامة، فتورد المادة 3 أن النيابة الإدارية تختص بالنسبة للموظفين الداخلين في الهيئة أو الخارجين عنها والعمال بإجراء الرقابة، وفحص الشكاوى التي تحال إليها من الجهات المختصة، وإجراء التحقيق فيما يحال إليها من المختصة أو ما يقدم إليها من شكاوى الأفراد، أو فيما يتكشف لها أثناء الرقابة أو أثناء التحقيق وهذا الاختصاص لا يخل بحق الجهة الإدارية في الرقابة وفحص الشكاوى والتحقيق مع موظفيها.
ولما كان التحقيق مع الموظف في بعض الحالات دون إحالة من الجهة التي يتبعها، فقد نص المشروع على انه في هذه الحالات يتعين إرسال إخطار إلى الوزير الذي يتبعه الموظف إن كان يعمل بإحدى الوزارات أو إلى رئيس الهيئة التي يتبعها إن كان يعمل في هيئة مستقلة، حتى يكون الوزير أو الرئيس على بينة مما يجري في شأن موظفيه في الوقت المناسب. ونصت المادة (4) على أن تتولى النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية وذلك بالنسبة للموظفين المعينين على وظائف دائمة، ومفاد هذا النص هو اختصاص النيابة الإدارية بمباشرة الدعوى أمام المحكمة التأديبية المختصة في كل الأحوال التي تحال فيها الدعوى إلى المحكمة، وذلك انه حسب أحكام المشروع لا يحال إلى المحكمة إلا الموظفون المعينون على وظائف دائمة، أما المعينون على وظائف مؤقتة والخارجون عن الهيئة فإن التصرف في التحقيق بالنسبة لهم تختص به الجهة التي يتبعونها. ولا شك أن إعطاء الاختصاص بمباشرة الدعوى بمعرفة النيابة الإدارية، سوف يكون من شأنه العمل على السرعة فيها وإيضاح جوانبها بواسطة الجهة التي تولت فحصها أو تحقيقها.
وتناول الفصل الثاني الأحكام الخاصة بالرقابة والفحص فنصت المادة (5) على أن القسم الرقابة أن يتخذ الوسائل اللازمة لتحري المخالفات الإدارية والمالية والكشف عنها، ومن المفهوم أن إجراء الرقابة في كل وزارة أو مصلحة أو جهة سوف يتم بناء على تكثيف من رئيس القسم المختص، وفي نطاق السرية التامة، حتى يمكن أن تؤتي الرقابة ثمرتها من إزالة الخطأ والاتجاه إلى التوجيه والإصلاح على أساس ما تسفر عنه. وهذا هو الهدف الأهم من إجراء الرقابة فإذا كان المطلوب إجراء الرقابة بالنسبة لموظف يعينه، تعين أن تجرى بإذن كتابي من مدير عام النيابة الإدارية أو من يفوضه من الوكيلين، فإذا أسفرت الرقابة في أية حالة عن أمور تستوجب التحقيق أحيلت الأوراق إلى قسم التحقيق (مادة 6).
وتناول الفصل الثالث الأحكام المتعلقة بمباشرة التحقيق فأوضحت المادة (7) الأحكام الخاصة بحق عضو النيابة في إطلاع على الأوراق وفي سماع الشهود مع تخويل عضو النيابة من السلطة ما يمكنه من التغلب على الصعوبات الناشئة عن تخلف الشاهد عن أداء الشهادة، ونصت المادة (8) على حق الموظف في حضور التحقيق ما لم تقتض مصلحة التحقيق إجراءه في غيبته، ونصت المادة (9) على تنظيم سلطة النيابة الإدارية في إجراء التفتيش، ونظرا لما لهذا الحق من خطورة بالنسبة لمن يجرى بشأنها فقد أورد المشروع الحدود والقيود الكفيلة بعدم إساءة استعماله على النحو الوارد بالنص، هذا وقد نصت المادة (10) على حكم الحالة التي قد تدعو إليها مصلحة التحقيق وهي طلب إيقاف الموظف من عمله، فأعطى الحق في طلب الوقف لمدير عام النيابة الإدارية أو احد الوكيلين على أن يصدر القرار من الوزير أو الرئيس المختص، كما تضمن النص كيفية معاملة الموظف الموقوف عن عمله أثناء فترة الإيقاف.
أما التصرف في التحقيق فقد وردت أحكامه في الفصل الرابع والأخير من هذا الباب وقد أوردت مواده الأحكام الخاصة بتوزيع الاختصاص بين النيابة الإدارية والجهة التي يتبعها الموظف على النحو الآتي:
1- إذا رأت النيابة الإدارية أن المخالفة تستوجب جزاء تجاوز الخصم من المرتب لمدة تزيد على خمسة عشر يوما، أحالت الأوراق إلى المحكمة التأديبية المختصة مع إخطار الجهة التي يتبعها الموظف بالإحالة.
2- إذا رأت النيابة الإدارية حفظ الأوراق أو أن المخالفة لا تستوجب توقيع جزاء اشد من الخصم من المرتب مدة لا تجاوز 15 يوما أحالت الأوراق إلى الوزير أو من يندبه من وكلاء الوزارة أو الرئيس المختص لإصدار قراره في الموضوع.
فإذا رأت الجهة الإدارية مع ذلك تقديم الموظف إلى المحاكمة التأديبية أعادت الأوراق إلى النيابة الإدارية لمباشرة الدعوى أمام الحكمة التأديبية المختصة.
هذا كما أوجب المشروع إخطار النيابة الإدارية بقرار الجهة التي يتبعها الموظف الصادر في التحقيق لتكون على بينة بما اتخذ فيه.
ونظرا لما للمخالفات المالية من أهمية خاصة بالنسبة إلى مالية الدولة فقد أوجب المشرع إخطار رئيس ديوان المحاسبة بقرارات الجهة الإدارية الصادرة في شأن هذه المخالفات وأعطى رئيس الديوان الحق في أن يطلب من النيابة الإدارية إقامة دعوى أمام المحكمة التأديبية المختصة، وفي هذه الحالة يتعين على النيابة الإدارية مباشرة الدعوى (المواد 11 إلى 14 من المشروع).
هذا وقد نصت المادة (15) على أن الأحكام المشار إليها في المواد السابقة لا تسري على المستخدمين الخارجين عن الهيئة والعمال إذ رؤى انه من المناسب ترك أمر الفصل في التحقيق في هذه الحالة للجهة التي يتبعونها.
ومن المفهوم أن التصرف في التحقيق بالنسبة للموظفين المعينين على وظائف مؤقتة يخضع لنظام خاص بهم صدر به قرار من مجلس الوزراء على أساس أحكام القانون.
ومما يتعلق بسلطات النيابة الإدارية في التصرف في التحقيق ما نص عليه في المادتين 16 و17، فبالنسبة للمادة 16، فمن المعلوم انه كان من المسائل المقررة دائما حق مجلس الوزراء في فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي (أي بغير محاكمة) وأن حقه في ذلك حق أصيل يستند في أساسه إلى الأوامر والقوانين المتتابعة التي تناولت النص عليه، وقد رددته المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة بالنص على أن من أسباب انتهاء الخدمة العزل أو الإحالة إلى المعاش بقرار تأديبي ” وكذلك الفصل بمرسوم أو بقرار خاص من مجلس الوزراء” وثبوت هذا الحق معناه انفراد الحكومة، وهي التي عينت الموظف، بتقدير صلاحيته للنهوض بأعباء الوظيفة العامة والاستمرار في تولي عملها. وقد أصبح هذا الحق المقرر من اختصاص رئيس الجمهورية عملا بأحكام القانون رقم 283 لسنة 1956، وتقريعا على هذا الحق أورد المشروع نصا يقضي بأنه إذا أسفر التحقيق عن وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة أو الشرف أو حسن السمعة، جاز لمدير عام النيابة الإدارية أن يقترح فصل الموظف بغير الطريق التأديبي ويكون الفصل في هذه الحالة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص، ويعتبر الفصل في هذه الحالة قرارا إداريا عاديا. وواضح أن تقرير هذا الحق لا يتعارض مع بقاء ما تقرره المادة 107 من أحكام ولا يحد منها أو يؤثر فيها. أما المادة (17) فقد نظمت الحالة التي يسفر فيها التحقيق عن وجود جريمة جنائية، فقضت بإحالة الأوراق إلى النيابة العامة، التي يصبح الحق في التصرف في التحقيق إذا رأته مستوفيا عند إحالته إليها أو استيفائه إذا تراءى لها ذلك.
وقد تضمن الباب الثالث من المشروع نظام المحاكم التأديبية.
ويقوم المشروع على أساس تلافي العيوب التي أشتمل عليها النظام الحالي في شأن المحاكمات التأديبية.
ولما كان من أهم عيوب نظام المحاكمات التأديبية:
(1) تعدد مجالس التأديب التي تتولى المحاكمة.
(2) بطء إجراءات المحاكمة.
(3) غلبة العصر الإداري في تشكيل مجالس التأديب.
ذلك طبقا للقانون رقم 210 لسنة 1951 تتعدد المجالس التي تتولى المحاكمات التأديبية على النحو التالي:
(1) مجلس التأديب الأعلى ويختص بمحاكمة الموظفين من درجة وكيل وزارة مساعد فما فوقها.
(2) مجلس التأديب العالي ويختص بمحاكمة الموظفين من الدرجة الثانية إلى درجة مدير عام.
(3) مجلس التأديب العادي ويختص بمحاكمة الموظفين لغاية الدرجة الثالثة.
وما من شك في أن هذا التعدد ضار بهذه المحاكمات فضلا عما يثيره من التعقيدات لذلك نص المشروع على أن المحاكمات التأديبية تتولاها محكمتان تأديبيتان تختص أحداهما بمحاكمة الموظفين لغاية الدرجة الثانية، وتتولى أخرى محاكمة الموظفين من الدرجة الأولى فما فوقها.
بذلك قضى على التعدد المعيب الذي احتواه النظام الحالي. (المادة 18 من المشروع)
وقد قضى المشروع ما يعيب النظام الراهن من بطء في إجراءات المحاكمة التأديبية وذلك بنصوص صريحة فمن ذلك:
(1) ما نصت عليه المادة 21 منه التي تقضي بأن (تفصل المحاكم التأديبية في القضايا التي تحال إليها على وجه السرعة).
(2) ما نصت عليه المادة 23/3 من أن سكرتارية المحكمة تتولى إخطار صاحب الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة خلال أسبوع من تاريخ إيداع أوراق التحقيق.
ذلك أن طول الوقت الذي تستغرقه إجراءات المحاكمة التأديبية ضار بالجهاز الحكومي من ناحيتين:
(1) أن ثبوت إدانة الموظف بعد وقت طويل يفقد الجزاء الذي يوقع عليه كل قيمة من حيث ردعه هو وجعل العقاب عبرة لغيره لآن العقاب يوقع في وقت يكون قد أمحى فيه اثر الجريمة التي وقعت من الأذهان.
(2) أن من الخير ألا يظل الموظف البريء معلقا أمره مما يصرفه عن أداء عمله إلى الاهتمام بأمر محاكمته.
وزيادة في ضمانات المحاكم التأديبية نصت المادة (22) على أن “يتولى الادعاء أمام المحاكم التأديبية احد أعضاء النيابة الإدارية”.
كما يدخل في هذا المجال أن المشروع عدل عما كان يقضي به القانون الحالي من جواز استئناف القرارات التأديبية لما بترتب على إباحة الاستئناف من إطالة إجراءات المحاكمة.
وبكل هذه التعديلات يستقر وضع الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية في وقت قريب.
وقد حرص المشروع على تغليب العنصر القضائي في تشكيل المحاكم التأديبية، ذلك بقصد تحقيق هدفين:
(1) توفير ضمانة واسعة لهذه المحاكمات لما يتمتع به القضاء من حصانات يظهر أثرها ولا ريب في هذه المحاكمات ولأن هذه المحاكمات ادخل في الوظيفة القضائية منها في الوظيفة الإدارية.
(2) صرف كبار موظفي الدولة إلى أعمالهم الأساسية وهي تصريف الشئون العامة، ذلك بإعفائهم من تولي هذه المحاكمات التي تعد بعيدة عن دائرة نشاطهم الذي ينصب أساسا على إدارة المرافق العامة الموكولة إليهم. أما هذه المحاكمات فمسألة عارضة تعطل وقتهم. ولم يفت المشروع ما لهؤلاء الرؤساء من خبرة عن الموظفين الذين يعملون تحت رئاستهم وظروف كل منهم من حيث العمل مما يكون له اثر على محاكمته فنصت المادة (21)على أن تفصل المحاكم التأديبية في القضايا التي تحال إليها على وجه السرعة وبعد سماع أقوال الرئيس الذي يتبعه الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية. أو من يندبه إذا رأت المحكمة وجها لذلك.
وتضمن الباب الرابع من المشروع نظام أعضاء النيابة الإدارية وموظفيها- ويقوم المشروع على :
(1) توسيع اختصاصات النيابة الإدارية وذلك لتقوم بأداء رسالتها في الرقابة على الجهاز الحكومي تحقيقا للصالح العام.
(2) توفير الضمانات الأساسية التي يستمتع بها رجال القضاء لأعضاء النيابة الإدارية فنصت المادة (33) من المشروع على أن (يكون شأن أعضاء النيابة الإدارية الفنيين فيما يتعلق بشروط التعيين شأن أعضاء النيابة العامة).
(3) تحقيق المساواة بين أعضاء النيابة العامة ورجال القضاء والأعضاء الفنيين بإدارة قضايا الحكومة وأعضاء مجلس الدولة وأساتذة القانون بكليات الجامعات المصرية وأعضاء النيابة الإدارية بأن أجاز تبادل التعيين في هذه الوظائف بين أعضاء النيابة الإدارية وأعضاء هذه الجهات وذلك في الوظائف القضائية المماثلة (م34).
(4) نصت المادة (37) على أن يكون لمدير عام النيابة الإدارية والوكيلين والأعضاء الفنيين ولمن يندب للعمل في قسم الرقابة من الموظفين الداخلين في الهيئة من الفئة العالية والضباط صفة رجال الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تنكشف أثناء قيامهم بعملهم.
(5) زيادة في ضمانات الأعضاء نصت المادة (39) على أن العقوبات التأديبية التي يجوز على أعضاء النيابة الإدارية هي الإنذار واللوم والعزل.
وجعلت حق توقيع عقوبة الإنذار لمدير عام النيابة الإدارية أما عقوبتا اللوم والعزل فنظرا لخطورتها فقد وكلت أمر توقيعهما لمجلس تأديب أعضاء النيابة الإدارية.
(6) جعل لمدير عام النيابة الإدارية سلطة الوزير المنصوص عليها في قانون نظام موظفي الدولة بالنسبة إلى الموظفين الإداريين والكتابيين.
أما الباب الخامس فقد تضمن الأحكام العامة والأحكام الوقتية المترتبة على تنفيذ القانون. واهم الأحكام المستحدثة:
(1) تركت المادة (54) للائحة تنفيذية تصدر بقرار من رئيس الجمهورية أمر تنظيم القواعد التي تسير عليها العمل في قسمي الرقابة والتحقيق وكيفية التعاون بينهما وطريقة الاتصال بين النيابة الإدارية والمصالح المختلفة. وذلك حتى يمكن عن طريق هذه اللائحة تنظيم المسائل الجزئية التي لا يجوز أن يتضمنها القانون.
(2) نصت المادة (47) على إحالة الدعاوى التأديبية المنظورة أمام مجالس التأديب إلى المحاكم التأديبية المشكلة طبقا لهذا القانون.
وذلك دون إخلال بحق مجلس التأديب العالي في الفصل في القضايا التي استؤنفت
أمامه قبل العمل بهذا القانون.
(3) بعد أن وفرت لأعضاء النيابة الإدارية الضمانات والإمكانيات التي تيسر لها السير في عملها رؤى أنه من المناسب إعادة تشكيلها على أن ينقل من لا يتناوله التشكيل الجديد إلى وظائف عامة أخرى.
وقصرت مدة إعادة التعيين حتى تستقر الأوضاع في هذه الهيئة في وقت قريب (48).
قانون رقم 281 لسنة 1960
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958
بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية في الإقليم المصري(1)
بأسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1- استثناء من أحكام المادة 35 من القانون رقم 117 لسنة 1958 الخاص بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية في الإقليم المصري المعدل بالقانون رقم 183 لسنة 1960 يجوز خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون تعيين وترقية أعضاء قسم الرقابة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح مدير النيابة الإدارية ويشمل قرار التعيين الوظيفة والمرتب والأقدمية فيها.
مادة 2- ينشر هذه القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية في 19 جمادى الأولى سنة 1380هـ (8 نوفمبر 1960).
________________________________________
قانون رقم 88 لسنة 1973
ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية(1)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1- ( إستبدلت عبارة ” ثمانى وستون عاما بعبارة ” سبعون عاما ” بالقانون 17 لسنة 2007 )
تحدد وظائف ومرتبات وبدلات أعضاء النيابة الإدارية وفقا للجدول الملحق بهذا القانون , وتسرى فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات , وكذلك بالمعاشات وبنظامها , جميع الأحكام المقررة والتى تقرر فى شأن أعضاء النيابة العامة .
لا يجوز أن يبقى أو يعين عضوا بالنيابة الإدارية من جاوز عمره “سبعين سنة “ميلادية .
ومع ذلك إذا كان بلوغ العضو سن التقاعد فى الفترة من أول أكتوبر إلى أول يوليو فإنه يبقى فى الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحسب هذه المدة فى تقدير المعاش أو المكافأة .
.
مادة 2- وكلاء النيابة الإدارية من الفئة الممتازة ورؤساء النيابة الإدارية المدرجة أسماؤهم بالجدول(الكادر) القضائي العام في تاريخ العمل بهذا القانون. يقسمون إلى فئتين (أ)، (ب) على أن يعتبر من الفئة (أ) الثمانية والأربعون الأوائل من وكلاء النيابة من الفئة الممتازة والباقون من الفئة (ب) وأن يعتبر الخمسة والثلاثون الأوائل من رؤساء النيابة من الفئة (أ) والباقون من الفئة (ب).
مادة 3- يلغى بدل القضاء المقرر لأعضاء النيابة الإدارية بالقرار بقانون رقم 48 لسنة 1972، كما يلغي كل أحكام يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 4- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 5 أكتوبر سنة 1972.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
جدول الوظائف والمرتبات
والبدلات الملحق بالقانون رقم 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية
________________________________________الوظـــــــائف
المخصصات السنوية
المرتب بدل قضاء بدل تمثيل
العلاوة الدورية السنوية
رئيس هيئة النيابة الإدارية
جنيــــه
2868
جنيــــــه
–
جنيــــه
2000
جنيـــــه
ربط ثابت
الوكلاء العامون الأول
2120 – 2493
–
1200
75
الوكلاء العامون
رؤساء نيابة إدارية فئة (أ)
1620 – 2433
1548 – 2364
450
8ر424
–
–
75
72
رؤساء نيابة إدارية فئة (ب)
1308 – 2064
4ر356
–
72
وكلاء نيابة إدارية فئة ممتازة
1080 – 1868
288 تزاد الى 324 إذا بلغ المرتب 1080
–
60
وكلاء نيابة إدارية
780 – 1464
198
–
48
مساعدو نيابة إدارية
معاونو نيابة إدارية
648 – 900
516
576
6ر129
108
108
–
–
36
ربط ثابت
ربط ثابت
قواعد تطبيق
جدول المرتبات
(أولا) يسرى هذا الجدول على أعضاء النيابة الإدارية العاملين وقت العمل بهذا القانون دون حاجة إلى إجراء آخر .
(ثانيا) تستحق البدلات المحددة قرين كل وظيفة فى جدول المرتبات لكل من يصدر قرار تعيينه فى إحدى الوظائف الواردة بالجدول , ولا يجوز الجمع بين بدل التمثيل و بدل القضاء .
(ثالثا) لا يخضع بدل القضاء وبدل التمثيل فى جدول المرتبات للضرائب , ويسرى الخفض المقرر بالقانون رقم 30 لسنة 1967 وتعديلاته على جميع البدلات المحددة بالجدول , ولا يجوز أن تزيد مجموع البدلات مهما تعددت عن 100 % من المرتب الأساسى .
(رابعا) كل من عين فى وظيفة من الوظائف ذات المربوط الثابت يمنح هذا المربوط الثابت .
(خامسا) تستحق العلاوة الدورية السنوية فى أول يناير التالى لتاريخ مرور عام على التعيين فى إحدى وظائف الجدول أو من تاريخ مرور سنة على إستحقاق العلاوة الدورية السابقة .
وبمراعاة ما نص عليه فى البند سادسا .
(سادسا) بالنسبة للعلاوة الدورية التى تستحق فى يناير سنة 1973 تصرف وفقا للقواعد التالية :
( ا ) يحدد موعد آخر علاوة دورية صرفت لكل من شاغلى وظائف الجدول فى خلال سنة 1972 .
(ب) تحسب عدد الشهور من تاريخ العلاوة المشار إليها فى البند السابق حتى آخر ديسمبر سنة 1972 وتعتبر كسور الشهر شهرا كاملا .
(ج) تمنح العلاوة بنسبة عدد الشهور المحددة فى البند السابق مقسومة على 12 .
(سابعا) كل من عين فى وظيفة من الوظائف المرتبة فى درجات ذات مبدأ ونهاية يمنح أول مربوط الدرجة من تاريخ التعيين على أن يمنح العلاوة المقررة بحسب القانون , ويعامل نفس المعاملة أعضاء النيابة الإدارية الذين يعينون فى وظائف أرقى من وظائفهم .
أما إذا كان مرتب رئيس النيابة أو وكيل النيابة من الفئة الممتازة أو وكيل النيابة أو مساعد النيابة يعادل أول مربوط الدرجة الجديدة أو يزيد عليه , فيمنح علاوة واحدة من علاوات الدرجة المعين فيها .
(ثامنا) لا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يشغل إحدى الوظائف المبينة بالجدول عن مرتب وبدلات من يليه فى الأقدمية فى ذات الوظيفة .
وفى جميع الأحوال لا تصرف أية فروق مالية عن الماضى .
يستحق العضو الذى يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التى يشغلها ، العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة ولو لم يرق إليها بشرط ألا يجاوز مرتبه نهاية مربوط الوظيفة الأعلى ، وفى هذه الحالة يستحق البدلات بالفئات المقررة لهذه الوظيفة .
________________________________________
قانون رقم 97 لسنة 1961
بوضع استثناء وقتي من بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958
بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية في الإقليم المصري(2)
بأسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1- استثناء من أحكام المادة 33 من القانون رقم 117 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية في الإقليم المصري يجوز خلال ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ نشر هذا القانون نقل موظفي الحكومة إلى قسم الرقابة دون تقيد بشرط سبق ندبهم إلى هذا القسم مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة.
مادة 2- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 22 محرم سنة 1381هـ (5 يوليه سنة 1961م).
________________________________________
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
رقم 1489 لسنة 1958
باللائحة الداخلية للنيابة الإدارية والمحاكم التأديبية•
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية في الإقليم المصري؛
وبناء على ما عرضه المدير العام للنيابة الإدارية:
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قـــــرر:
مادة 1- يعمل باللائحة الداخلية للنيابة الإدارية والمحاكم التأديبية المرافقة لهذا القرار.
مادة 2- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية في 12جمادى الأولى سنة 1378هـ (23 نوفمبر سنة 1958م).
الباب الأول
القواعد التي يسير عليها العمل
الفصل الأول
أحكام عامة في الاختصاص
مادة 1- رجال النيابة الإدارية تابعون لرؤسائهم دون غيرهم بترتيب درجاتهم لمدير النيابة الإداريةوينوب بعضهم عن بعض.
مادة 2- تحدد بقرار من المدير العام اختصاصات الوكلاء العامين ورؤساء الإدارات.
الفصل الثاني
في الرقابة والفحص
مادة 3- يباشر قسم الرقابة اختصاصاته من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب الوزارات والهيئات المختلفة، أو طلب قسم التحقيق.
مادة 4- تجرى الرقابة في سرية تامة.
مادة 5 يجب أن يتضمن الإذن الكتابي بإجراء المراقبة الفردية اسم الموظف محل المراقبة والغرض منها.
ويجوز عند الاقتضاء، إبلاغه إلى المكلف بها بأية وسيلة.
الفصل الثالث
في مباشرة التحقيق
مادة 6- إذا امتنعت الوزارات والمصالح عن تقديم الأوراق التي يرى عضو النيابة الإدارية أنها لازمة للتحقيق عرض الأمر على الوزير أو الرئيس المختص للبت فيه.
مادة 7- يتناول التحقيق كل ما يتكشف من مخالفات ولو لم يتصل بالواقعة الأصلية.
مادة 8- يكون التحقيق كتابة. ويثبت في محضر أو محاضر سلسلة يصدر كل منها بذكر تاريخ ومكان وساعة افتتاحه وإتمامه وتذيل كل ورقة من أوراق التحقيق بتوقيع عضو النيابة الإدارية والكاتب إن وجد.
مادة 9- يثبت عضو النيابة الإدارية في المحضر كل ما يتخذه من إجراءات وأسم المسئول ومحل إقامته ووظيفته ودرجته والأسئلة والأجوبة ويطلب منه التوقيع على المحضر.
مادة 10- يرافق عضو النيابة الإدارية أثناء التحقيق كاتب منها يتولى كتابة المحاضر ويوقع على كل صفحة منها مع عضو النيابة ويقوم بتنفيذ تأشيراته.
ويجوز عند الانتقال ندب أي كاتب آخر مع تحليفه اليمين قبل مباشرة عمله. كما يجوز عند الاقتضاء قيام عضو النيابة بتحرير المحضر بنفسه.
مادة 11- يجب على كل من دعي للحضور لتأدية الشهادة أن يحضر بناء على طلب المحقق فإذا تخلف الشاهد عن الحضور بعد تحليفه به بكتاب موصى عليه يحدد فيه موعد سماع أقواله، أو امتنع عن الشهادة، يحرر عضو النيابة الإدارية محضرا بالجريمة ويحال إلى النيابة العامة.
مادة 12- إذا كان الشاهد مريضا، أو كان لديه ما يمنعه من الحضور جاز سماع الشهادة في محل وجوده.
فإذا انتقل عضو النيابة وتبين له عدم صحة العذر جاز اعتبار الشاهد ممتنعا عن الشهادة.
مادة 13- إذا تخلف الشاهد عن الحضور فلعضو النيابة أن يصدر أمرا بضبطه وإحضاره ويتضمن أمر الضبط اسم الشاهد ولقبه وصناعته ومحل سكنه أو إقامته وموضوع التحقيق بإيجاز، وتاريخ الأمر وإمضاء عضو النيابة والختم الرسمي، كما يتضمن الأمر بالإحضار التكليف بالحضور في ميعاد معين.
وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على الشخص المطلوب وإحضاره إذا رفض الحضور طوعا في الحال.
وتعلن الأوامر بمعرفة رجال السلطة العامة وتسلم له صورة منها.
ولا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار بعد مضي ستة اشهر من تاريخ صدورها ما لم تعتمد من النيابة الإدارية لمدة أخرى.
مادة 14- إذا وجدت مبررات قوية تدعو لإجراء تفتيش الموظف أو منزله عرض عضو النيابة الأمر بمذكرة على المدير العام للنيابة الإدارية أو الوكيل العام المختص للإذن بالتفتيش.
ويجوز عند الاقتضاء إبلاغ الإذن بالتفتيش إلى عضو النيابة القائم بالتحقيق بأي وسيلة.
ويباشر التفتيش احد أعضاء النيابة بحضور المراد تفتيشه أو من ينيبه عنه كلما كان ذلك ممكنا. فإذا لم يكن ذلك ميسورا وجب أن يحصل التفتيش بحضور شاهدين بالغين من أقاربه أو من القاطنين معه أو من الجيران، ويراعى هذا الترتيب بقدر الامكان ويثبت ذلك في المحضر.
وإذا وجد العضو القائم بالتفتيش في المنزل أثناء تفتيشه أوراقا مختومة أو مغلفة بأية طريقة فلا يجوز فضها بل توضع في حرز، ولعضو النيابة المحقق وحده فضها والإطلاع على الأوراق على أن يتم ذلك إذا أمكن بحضور صاحب الشأن ويدون ملاحظاته عليها ويرد ما لم يكن لازما للتحقيق، ويحرر محضرا بكل ذلك.
مادة 15- إذا لم يوافق الرئيس الإداري المختص على طلب وقف الموظف عن عمله كان للمدير العام للنيابة الإدارية أن يعترض لدى الوزير أو وكيل الوزارة المختص لاتخاذ ما يراه من قرار في هذا الشأن.
مادة 16- لا يجوز لأصحاب الشأن الإطلاع على أوراق التحقيق إلا بعد الانتهاء منه.
الفصل الرابع
التصرف في التحقيق
مادة 17- يعرض المحقق أوراق التحقيق عقب الانتهاء منه على رئيس الإدارة المختصة بمذكرة بما أسفر عنه التحقيق من وقائع وتكييفها ورأيه فيها.
ويتصرف رئيس الإدارة في التبليغات والشكاوى وفقا للقواعد المقررة للاختصاص.
مادة 18- في التبليغات والشكاوى التي يرى إحالتها إلى النيابة العامة بعد التحقيق لانطوائها على جريمة جنائية وفقا لنص المادة 17 من القانون يجب على عضو النيابة الإدارية المحقق تحديد المسئولية الإدارية والمالية والبت فيها دون انتظار التصرف النهائي في الدعوى الجنائية كلما كان ذلك ممكنا.
أما التبليغات والشكاوى التي أبلغت عنها النيابة العامة دون تحقيق تفصيلي من النيابة الإدارية فيتم تحديد المسئولية الإدارية والمالية فيها على ضوء ما يسفر عنه تحقيق النيابة العامة.
مادة 19- إذا رأت النيابة الإدارية أن المخالفة لا تستوجب توقيع جزاء اشد من الخصم من المرتب مدة لا تجاوز 15 يوما ورأت الجهة الإدارية حفظ التحقيق جاز لمدير النيابة الإدارية عرض الأمر على الوزير المختص.
مادة 20- على الجهة الإدارية إرجاء تنفيذ القرارات الصادرة في شأن المخالفات السالفة الإشارة إليها في المادة 12 من القانون إلى حين فوات الميعاد المقرر لطلب رئيس ديوان المحاسبة تقديم الموظف إلى المحاكمة التأديبية.
مادة 21- إذا طلب رئيس ديوان المحاسبة [1] تقديم الموظف إلى المحاكمة التأديبية وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون، وجب أن يكون الطلب مسببا وأن تخطر به في الوقت ذاته الجهة الإدارية التي أصدرت القرار.
مادة 22- إذا تكشف التحقيق عن مسئولية إدارية وعن وجود جريمة جنائية أحالت النيابة الإدارية الأوراق إلى النيابة العامة.
وذلك بعد نسخ صورة مطابقة للأصل من الأوراق للتصرف في المسئولية الإدارية.
مادة 23- إذا طلبت الجهة الإدارية بناء على تحقيق أجرته، إقامة الدعوى التأديبية جاز للنيابة الإدارية أن تستوفي التحقيق إذا رأت وجها لذلك.
مادة 24- إذا تضمنت مذكرة التحقيق رأيا بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية وجب على المحقق أن يرسل مع الأوراق مشروعا بقرار الإحالة يتضمن بيان المخالفة أو المخالفات على وجه الدقة والنصوص القانونية الخاصة بها وأسماء الموظفين المنسوبة إليهم هذه المخالفات.
الفصل الخامس
في السجلات
مادة 25- تنظم بقرار من مدير النيابة الإداريةالسجلات والدفاتر اللازمة للعمل بجميع الأقسام والإدارات.
الفصل السادس
نظام أعضاء النيابة الإدارية
مادة 26- يعين مساعدو النيابة الإدارية من بين الحاصلين على درجة ممتاز في ليسانس الحقوق ثم من بين الحاصلين على درجة جيد جدا فمن بين الحاصلين على درجة جيد.
ويجوز تعيينهم ولو لم يكونوا حاصلين على إحدى الدرجات المذكورة عن طريق مسابقة عامة تحدد شروطها بقرار من المدير العام.
مادة 27- يرشح المدير العام للنيابة الإدارية من يعين من الخارج- ويراعى أن يكون ظاهر الكفاية وألا يقل مستواه من حيث الأقدمية عن أمثاله من أعضاء النيابة الإدارية.
ويجوز أن يكون تعيينه عن طريق مسابقة عامة تحدد شروطها بقرار من المدير العام.
مادة 28- يصح في ترقية الأعضاء إلى الوظائف الخالية أن تكون ترقية بالامتياز الظاهر بما لا يزيد على ربع الوظائف أما فيما جاوز ذلك فتكون الترقية بالأقدمية مع الجدارة إلا بالنسبة إلى وظيفة رئيس نيابة إدارية ورئيس نيابة إدارية فئة ممتازة ووكيل عام فتكون الترقية إليها بحسب درجة الكفاءة.
مادة 29- ينظم التفتيش الفني والإداري والكتابي بقرار من مدير عام النيابة الإدارية.
مادة 30- يقدم المفتشون الفنيون ورؤساء الإدارات إلى الوكلاء العامين المختصين تقديراتهم عن درجة كفاية الأعضاء في حدود اختصاصاتهم. ويقدم هؤلاء الوكلاء تقريرا برأيهم في هذه التقديرات وتقدم هذه التقارير إلى المدير العام للنيابة الإدارية في الأسبوع الأول من شهري يناير ويوليه وفي أي ميعاد آخر يحدده المدير العام.
مادة 31- تقدر درجة كفاية عضو النيابة الإدارية بأحد التقديرات الآتية:
كفء – فوق الوسط – وسط – دون الوسط.
مع مراعاة حالته من حيث استقامته وسلوكه الشخصي وقدر كفايته في العمل وعنايته به ومبلغ استعداده لتحمل المسئولية ومدى قدرته على الابتكار وغير ذلك من عناصر التقدير.
مادة 32- تقام الدعوى التأديبية على عضو النيابة الإدارية بتقرير مسبب من المدير العام ويكلف العضو الحضور أمام مجلس التأديب بكتاب موصى عليه مع علم الوصول ويشتمل التقرير على بيان واف بالتهمة وأدلتها- ويعتبر العضو في أجازة حتمية بمرتب كامل حتى تنتهي محاكمته التأديبية.
مادة 33- تكون جلسات المحاكم التأديبية سرية ويحضر العضو بنفسه وله أن يوكل محاميا للدفاع عنه. ولمجلس التأديب أن يطلب حضوره شخصيا وإذا غاب صدر القرار بعد التحقق من وصول التكليف بالحضور إليه.
ويجب أن يشمل القرار على الأسباب التي بني عليها ويعلن به العضو بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
مادة 34- تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة العضو وقبول رئيس الجمهورية لها ولا تأثير للدعوى التأديبية في الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة ذاتها.
الباب الثاني
في التعاون بين قسمي الرقابة والتحقيق وبين النيابة الإدارية
والوزارات والهيئات
مادة 35- تحيل إدارة التحقيق إلى قسم الرقابة ما ترى إحالته إليه من شكاوى، وما يتكشف عنه التحقيق من وقائع تحتاج إلى رقابة أو فحص أو تحري.
مادة 36- في الحالات التي تطلب فيها الوزارات والهيئات المختلفة إجراء الرقابة أو الفحص أو التحري- تخطر الجهة الإدارية بصفة سرية بالنتيجة وتحفظ الأوراق بقسم الرقابة.
مادة 37- يحيل رئيس إدارة التحقيق الأوراق إلى الوزير المختص أو من يندبه من وكلاء الوزارة، أو رؤساء الهيئات بالرأي فيها ويراعى أن يتضمن كتاب الإحالة توجيه النظر إلى المواعيد المحددة في المادة 12 من القانون.
مادة 38- إذا رأت الجهة الإدارية، بناء على تحقيق تجريه، أن لا تزيد مدة وقف الموظف عن أعمال وظيفته عن ثلاثة اشهر أبلغت المدير العام للنيابة الإدارية طلبها ومبرراته لعرضه بتقرير منه على المحكمة التأديبية المختصة.
الباب الثالث
في المحاكم التأديبية
مادة 39- يكون تحديد موعد عدد الجلسات بالمحاكم التأديبية وأيام وساعات ومكان انعقادها طبقا للنظام الذي يضعه رئيس مجلس الدولة بقرار منه.
مادة 40- جلسات المحاكم التأديبية سرية.
ويجوز عقد الجلسة بصفة علنية إذا قرر ذلك المحكمة.
مادة 41- تبدأ السنة القضائية من أو أكتوبر وتنتهي في آخر سبتمبر غير انه في المدة من أول يونيه إلى آخر سبتمبر يراعى عند تنظيم الأجازات السنوية أن يكون توزيع العمل بين رؤساء وأعضاء المحاكم التأديبية بالتناوب بحيث تظل جلسات هذه المحاكم مستمرة.
ويضع رئيس مجلس الدولة النظام الذي يكفل استمرار الجلسة المذكورة.
ويجوز عند الضرورة استكمال العدد القانوني بطريق ؟ بقرار من رئيس مجلس الدولة وديوان الموظفين حسب الأحوال.
مادة 42- تنشأ في أول كل سنة بكل محكمة من المحاكم التأديبية السجلات الآتية:
(1) سجل عام تقيد فيه الدعاوى بأرقام متتابعة وفقا لتاريخ تقديمها ويبين فيه نوع الدعاوى- إدارية كانت أو مالية وأسم الموظفين المحالين للمحاكمة والوزارات والمصالح والهيئات التابعة لها ومضمون المخالفة وتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى وتاريخ الحكم ومنطوقه.
(2) سجل خاص تقيد فيه الدعاوى الخاصة بالمخالفة الإدارية بأرقام متتابعة يبين فيه رقم القضية وأسماء الموظفين المحالين للمحاكمة.
(3) سجل خاص مماثل تقيد فيه الدعاوى الخاصة بالمخالفات المالية.
(4) سجل مفهرس يبين فيه رقم القضية وأسماء المحالين للمحاكمة مرتبة بحسب الأحرف الأبجدية.
(5) سجل تحصر فيه الأحكام الصادرة في شأن المخالفات الإدارية برقم متتابع يبين فيه رقم السجل العام وأسماء الموظفين المحالين للمحاكمة ومنطوق الحكم وتاريخ صدوره.
(6) سجل مماثل لتسجيل السابق لحصر الأحكام الخاصة بالمخالفات المالية.
(7) سجل لحفظ القضايا يبين فيه رقم القضية وتاريخ ورودها لقلم الحفظ وأسماء الموظفين المحالين للمحاكمة وتاريخ الحكم.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الدولة إنشاء سجلات أخرى إذا اقتضت حالة العمل ذلك.
مادة 43- يعد ملف لكل دعوى تودع به كل ورقة يوجب القانون إيداعها ويكون ذلك بمحضر إيداع يثبت فيه رقم القضية وأسماء الموظفين المحالين للمحاكمة وأسم المودع وبيان الأوراق المودعة وتوقيع من المودع والموظف المختص ويؤشر على غلاف الملف من الداخل بيان الأوراق المودعة بأرقام متتابعة وتاريخ إيداعها وعدد ملحقاتها وتثبت على غلاف الملف من الخارج رقم الدعوى بالسجل العام بأسماء الموظفين المحالين للمحاكمة ونوع المخالفة وبيان إجراءات سيرها.
مادة 44- تقدم المستندات في حافظة يبين فيها تاريخ كل مستند ومضمونه بأرقام متتابعة إلى سكرتير المحكمة من اصل وبه مستندات وصور من الحافظة وحدها ويحفظ اصل الحافظة والمستندات بملف الدعوى.
ويجوز أن تقدم المستندات بلغة أجنبية على أن تكون مشفوعة بالترجمة إلى اللغة العربية.
مادة 45- يكون إطلاع ذوي الشأن على المستندات في مقر المحكمة تحت إشراف الموظف المختص.
مادة 46- لا يجوز رد المستندات إلا بعد صدور الحكم في الدعوى إيداع مسودته فإذا دعت الضرورة إلى استردادها قبل صدوره جاز ردها بإذن كتابي من رئيس المحكمة على أن يعين ميعاد إعادتها.
________________________________________
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 28 لسنة 1968
بتعديل إلحاق النيابة الإدارية(1)
بأسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية؛
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1964 في شأن إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة؛ قرر القانون الآتي:
مادة 1
تلحق النيابة الإدارية بوزير العدل، ويكون لوزير العدل سلطات الوزير المختص بالنسبة لها، بما في ذلك سلطة الرقابة والإشراف على أعضاء النيابة الإدارية.
مادة 2
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر برئاسة الجمهورية في 16 ربيع الأول سنة 1388هـ (12 يونيه سنة 1968م).
________________________________________
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
رقم 19 لسنة 1959
في شأن سريان أحكام النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية
على موظفي المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة•
بأسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت،
وعلى القانون رقم 52 لسنة 1942 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 بشأن عقد العمل الفردي والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والقوانين المعدلة،
وعلى القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة،
وعلى القانون رقم 384 لسنة 1956 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 20 لسنة 1957 بشأن المؤسسات الاقتصادية،
وعلى القانون رقم 33 لسنة 1957 بشأن المؤسسات العامة،
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية في الإقليم المصري،
قرر القانون الآتي:
مادة 1 (1)- مع عدم الإخلال بحق الجهة التي يتبعها الموظف لرقابة وفحص الشكاوى والتحقيق تسري أحكام المواد من 3 و11 و14 و17 من القانون رقم 117 لسنة 1958 المشار إليه على:.
(1) موظفي المؤسسات والهيئات العامة.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية استثناء بعض المؤسسات والهيئات العامة المشار إليها من تطبيق أحكام هذا القانون.
(2) موظفي الجمعيات والهيئات الخاصة التي يصدر بتحديدها من رئيس الجمهورية.
(3) موظفي الشركات التي تساهم فيها الحكومة أو المؤسسات والهيئات العامة بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها أو تضمن حدا أدنى من الأرباح.
(4) أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقا لقانون وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقا لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1963.
مادة 2 (1)- يحدد بقرار من مجلس إدارة المؤسسة أو الهيئة أو الشركة أو ممن يتوالى الإدارة فيها حسب الأحوال من يختص بتوقيع الجزاءات على الموظفين المشار إليهم في المادة السابقة الذين لا تجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيها شهريا، وبالتصرف في المخالفات التي تقع من الموظفين الذين تجاوز مرتباتهم هذه الحد والتي ترى فيها النيابة الإدارية حفظ الأوراق أو أن المخالفة لا تستوجب توقيع جزاء اشد من الخصم مع المرتب عن مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما وبإصدار قرارات الوقف عن العمل.
((ومع ذلك فلا يجوز وقف احد الأعضاء المشار إليهم في البند الرابع من المادة الأولى أو توقيع عقوبة الفصل عليه إلا بناء على حكم من المحكمة التأديبية المشار إليها في المادة (5) من القانون)).
مادة 3- مع مراعاة أحكام المواد التالية تسري على موظفي المؤسسات والهيئات والشركات المنصوص عليها في المادة (1) أحكام الباب الثالث من القانون رقم 117 لسنة 1958 المشار إليه.
مادة 4- تسري الأحكام الخاصة بالموظفين من الدرجة الثانية فما دونها فيما يتعلق بتشكيل المحكمة التأديبية والجزاءات التي توقعها على موظفي المؤسسات والهيئات العامة الذين لا تجاوز مرتباتهم ثمانين جنيها شهريا.
أما من تجاوز مرتباتهم القدر المذكور فتسري بالنسبة إليهم في هذا الشأن الأحكام الخاصة بالموظفين من الدرجة الأولى فما فوقها.
مادة 5- يكون تشكيل المحكمة التأديبية التي تختص بمحاكمة موظفي الشركات والجمعيات والهيئات الخاصة المنصوص عليها في المادة (1) على الوجه الآتي:
0 مستشار أو مستشار مساعد من مجلس الدولة …………… رئيسا
0 نائب من مجلس الدولة ………………..
0 موظفي من ديوان المحاسبة لا تقل درجته عن الدرجة الثانية… عضوين
مادة 6- الجزاءات التي يجوز للمحاكم التأديبية المنصوص عليها في المادة السابقة توقيعها هي:
(1) الإنذار.
(2) الخصم من المرتب عن مدة لا تجاوز شهرين.
(3) خفض المرتب.
(4) تنزيل الوظيفة.
(5) العزل من الوظيفة مع حفظ الحق في المعاش أو المكافأة أو مع الحرمان من كل أو بعض المعاش أو المكافأة.
مادة 7- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الإقليم المصري من تاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية في 6 رجب سنة 1378هـ (15 يناير سنة 1959م).
________________________________________
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
رقم 1456 لسنة 1959
بإخضاع الشركات القائمة على التزامات المرافق العامة
لأحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية•
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على القانون رقم 19 لسنة 1959 في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة؛
وعلى القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق للقانون رقم 129 لسنة 1947،
قـــــرر:
مادة 1- تسري أحكام القانون رقم 19 لسنة 1959 المشار إليه على الشركات والهيئات القائمة على التزامات المرافق العامة طبقا 129 لسنة 1947.
مادة 2- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به في الإقليم المصري.
صدر برئاسة الجمهورية في 24 صفر سنة 1379هـ (أغسطس سنة 1959م).
________________________________________
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
رقم 2020 لسنة 1959
بإضافة إدارة جديدة إلى إدارات قسم التحقيق بالنيابة الإدارية•
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على المادة 2 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية في الإقليم المصري؛
وعلى القانون رقم 19 لسنة 1959 في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة؛
وعلى القرار رقم 1456 لسنة 1959 بإخضاع الشركات القائمة على التزامات المرافق العامة لأحكام قانون النيابة الإدارية واختصاص كل منها؛
وبناء على اقتراح المدير العام للنيابة الإدارية؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قــــرر:
مادة 1
تضاف إلى إدارات قسم التحقيق الثلاث والعشرين المحددة بالمادة الثانية من القرار رقم 1442 لسنة 1958 المشار إليه إدارة جديدة بأسم النيابة الإدارية للمؤسسات والشركات.
وتختص بالمؤسسات والهيئات والشركات القائمة بالتزامات المرافق العامة أو التي تساهم فيها الحكومة أو المؤسسات العامة أو الهيئات العامة بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها أو تضمن لها حدا أدنى من الأرباح وبالجمعيات والهيئات الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية في 14 جمادى الأولى سنة 1379هـ (15 نوفمبر سنة 1959م).
________________________________________
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
رقم 2062 لسنة 1960
بإخضاع بعض الجمعيات والهيئات الخاصة لأحكام
قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية•
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية؛
وعلى القانون رقم 19 لسنة 1959 في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة،
قـــرر:
مادة 1- تسري أحكام القانون رقم 19 لسنة 1959 المشار إليه على الجمعيات والهيئات الخاصة المبينة بالكشف المرافق.
مادة 2- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به في الإقليم المصري.
صدر برئاسة الجمهورية في 19 جمادى الأولى سنة 1380هـ (8 نوفمبر 1960م).
كشف ببيان الجمعيات والهيئات الخاصة
التي تسري عليها أحكام القانون رقم 19 لسنة 1959
أولا- الجمعيات التعاونية
1- محافظة القاهرة:
(أ) الجمعيات التعاونية: للبترول، ومنتجي البطاطس، ومنتجي الكتان وتوريد الأدوية والكساء الشعبي، والدواجن، وتربية الماشية الفريزيان.
وهذه المجموعة يمتد نشاطها إلى كل أجزاء الإقليم الجنوبي.
(ب)(1) الجمعية التعاونية الاستهلاكية المركزية والجمعية التعاونية الاستهلاكية (عمر أفندي).
2- محافظة الإسكندرية:
جمعية إسكندرية الزراعية، وجمعية إسكندرية المنزلية لموظفي الحكومة والجمعية الزراعية بالصحراء الغربية.
3- محافظات القنال والإسماعيلية:
الجمعية التعاونية المنزلية ببورسعيد، الجمعية التعاونية المنزلية بالإسماعيلية، الجمعية التعاونية المنزلية لعمال وموظفي هيئة قناة السويس.
3- الدقهلية:
الجمعية التعاونية العامة، الجمعية المنزلية الكبرى بالمنصورة.
4- الدقهلية:
الجمعية التعاونية العامة، الجمعية المنزلية الكبرى بالمنصورة.
5- الغربية:
الجمعية التعاونية المنزلية لموظفي وعمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، الجمعية التعاونية الصناعية لصناعة النسيج بالمحلة الكبرى.
6- دمياط:
الجمعية التعاونية لصناعة الموبيليات، الجمعية التعاونية لمنتجي الأحذية.
7- البحيرة:
الجمعية التعاونية المنزلية لعمال شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار.
8- الجيزة:
الجمعية التعاونية المنزلية لعمال ومستخدمي الشركة الشرقية للدخان.
ثانيا- الإتحادات التعاونية
(1) الاتحاد العام للجمهورية.
(2) الاتحاد التعاوني النوعي لبناء المساكن.
(3) الاتحاد العام لرعاية الأحداث.
(4) الاتحاد التعاوني الإقليمي بالقاهرة.
(5) الاتحاد التعاوني بالإسكندرية.
(6) الاتحاد التعاوني بطنطا.
(7) الاتحاد التعاوني بالشرقية.
(8) الاتحاد التعاوني بمحافظتي القناة والسويس.
(9) الاتحاد التعاوني بالمنوفية.
(10) الاتحاد التعاوني بالدقهلية.
(11) الاتحاد التعاوني بالقليوبية.
(12) الاتحاد التعاوني بكفر الشيخ.
(13) الاتحاد التعاوني بالفيوم.
(14) الاتحاد التعاوني ببني سويف.
(15) الاتحاد التعاوني بالمنيا.
(16) الاتحاد التعاوني بأسيوط.
(17) الاتحاد التعاوني بسوهاج.
(18) الاتحاد التعاوني بقنا.
(19) الاتحاد التعاوني بأسوان.
________________________________________
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
رقم 2403 لسنة 1962
بتعيين إدارات النيابة الإدارية واختصاص كل منها•
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 19 لسنة 1959 في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة؛
وعلى القرار الجمهوري رقم 1115 لسنة 1960 بتعيين إدارات النيابة الإدارية واختصاص كل منها؛
وعلى القرار الجمهوري رقم 695 لسنة 1961 بإعادة تعيين إدارات قسم التحقيق بالنيابة الإدارية واختصاص كل منها؛
وبناء على اقتراح مدير النيابة الإدارية؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قــــرر:
مادة 1- يتكون قسم الرقابة من سبع وعشرين إدارة تختص كل منها بما يأتي:
1- المجموعة الأولى:
وتختص برئاسة الجمهورية ووزارة الحربية والهيئات العامة الملحقة بهما، والمؤسسات العامة لوزيري الحربية والدولة – وشركاتها- والمؤسسات العامة والشركات التي تدخل في اختصاص إدارة أخرى.
2- المجموعة الثانية:
تختص بوزارات العدل والداخلية والتخطيط والهيئات العامة الملحقة بها.
3- المجموعة الثالثة:
تختص بوزارات الخزانة والخارجية والإدارة المحلية و الهيئات العامة الملحقة بها.
4- المجموعة الرابعة:
تختص بوزارتي الزراعة وإصلاح الأراضي والهيئات العامة الملحقة بهما. والمؤسسات العامة التابعة لهما- وشركاتها.
5- المجموعة الخامسة:
وتختص بوزارتي الأشغال والسد العالي والهيئات العامة الملحقة بهما والمؤسسات العامة التابعة لهما- وشركاتها.
6- المجموعة السادسة:
وتختص بوزارة المواصلات والهيئات العامة الملحقة بها المؤسسات العامة التابعة لها وشركاتها.
7- المجموعة السابعة:
وتختص بوزارة الإسكان والمرافق والهيئات العامة الملحقة بها، والمؤسسات العامة التابعة لها وشركاتها.
8- المجموعة الثامنة:
وتختص بوزارة الاقتصاد والهيئات العامة الملحقة بها والحراسة على الشركات.
9- المجموعة التاسعة:
وتختص بالمؤسسات العامة التابعة لوزير الاقتصاد وشركاتها.
10- المجموعة العاشرة:
وتختص بوزارة التموين، والهيئات العامة الملحقة بها.
11- المجموعة الحادية عشر:
وتختص بالمؤسسات العامة التابعة لوزارة التموين وشركاتها.
12- المجموعة الثانية عشر:
وتختص بوزارة الثقافة والإرشاد القومي والهيئات العامة الملحقة بها، والمؤسسات العامة التابعة لها وشركاتها.
13- المجموعة الثالثة عشر:
وتختص بوزارة التربية والتعليم والبحث العلمي والتعليم العالي، والهيئات العامة الملحقة بها.
14- المجموعة الرابعة عشر:
وتختص بوزارة الصحة والهيئات العامة الملحقة بها والمؤسسات العامة التابعة لها وشركاتها.
15- المجموعة الخامسة عشر:
وتختص بوزارة الشئون الاجتماعية والأوقاف والعمل والهيئات العامة الملحقة بها والمؤسسات العامة التابعة لها وشركاتها.
16- المجموعة السادسة عشر:
تختص بوزارة الصناعة والهيئات العامة الملحقة بها، والمؤسسة العامة للتعاون الإنتاجي والصناعات الصغيرة وشركاتها.
17- المجموعة السابعة عشر:
تختص بالمؤسسات العامة للتعدين، والصناعات الغذائية، والصناعات المعدنية، والصناعات الهندسية، والبترول- وشركاتها.
18- المجموعة الثامنة عشر:
وتختص بالمؤسسات العامة للغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، ولصناعة مواد البناء والحراريات- وشركاتها، والجمعيات والهيئات الخاصة الخاضعة لقانون النيابة الإدارية).
19- مكتب المساعدات:
ويختص بالشئون العامة والمساعدات الفنية.
20- مكتب الرقابة بالإسكندرية:
ويختص بكافة الوحدات الإدارية في دائرة محافظات الإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح والعامرية.
21- مكتب الرقابة بطنطا:
ويختص بكافة الوحدات الإدارية في دائرة محافظات الغربية وكفر الشيخ والمنوفية.
22- مكتب الرقابة بالمنصورة:
ويختص بكافة الوحدات الإدارية في دائرة محافظات الدقهلية والشرقية ودمياط.
23- مكتب الرقابة بالإسماعيلية:
ويختص بكافة الوحدات الإدارية في دائرة محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس وسيناء.
24- مكتب الرقابة بالمنيا:
ويختص بكافة الوحدات الإدارية في دائرة محافظات المنيا والفيوم وبني سويف والجيزة (فيما عدا بندر الجيزة).
25- مكتب الرقابة بسوهاج:
ويختص بكافة الوحدات الإدارية في دائرة محافظات سوهاج وأسيوط والوادي الجديد.
26- مكتب الرقابة بقنا:
ويختص بكافة الوحدات الإدارية في دائرة محافظتي قنا والبحر الأحمر.
27- مكتب الرقابة بأسوان:
ويختص بكافة الوحدات الإدارية في دائرة محافظة أسوان.
مادة 2- يتكون قسم التحقيق من واحد وأربعين إدارة تختص كل منها بما يأتي:
1- التفتيش الفني:
ويختص بالتفتيش على الإدارات المختلفة وتحقيق وبحث ما يحال إليه من مسائل.
2- المكتب الفني:
ويختص بمراجعة وفحص التحقيقات التي ترد للإدارة العامة من الإدارات الأخرى، وتحقيق وبحث ما يحال إليه من مسائل.
3- إدارة الدعوى التأديبية:
وتختص بمباشرة الدعاوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية المختصة.
4- النيابة الإدارية للمؤسسات العامة والشركات (الإدارة الأولى):
وتختص بموظفي المؤسسات العامة التابعة لوزير الصناعة، وشركاتها.
5- النيابة الإدارية للمؤسسات العامة والشركات (الإدارة الثانية):
وتختص بموظفي المؤسسات العامة التابعة لوزير الاقتصاد وشركاتها.
6- النيابة الإدارية للمؤسسات العامة والشركات (الإدارة الثالثة):
وتختص بموظفي المؤسسات العامة التابعة لوزير الدولة ووزيري الإسكان والمرافق والمواصلات.
7- النيابة الإدارية للمؤسسات العامة والشركات (الإدارة الرابعة):
وتختص بموظفي المؤسسات العامة التابعة لوزيري التموين والصحة، وشركاتها.
8- النيابة الإدارية للمؤسسات العامة والشركات والجمعيات (الإدارة الخامسة)
وتختص بموظفي المؤسسات العامة والشركات التي لا تدخل في اختصاص إدارة أخرى، وموظفي الجمعيات والهيئات الخاصة، الخاضعة لقانون النيابة الإدارية.
9- النيابة الإدارية للمؤسسات العامة والشركات والجمعيات بالإسكندرية (الإدارة السادسة):
وتختص بموظفي المؤسسات العامة والشركات والجمعيات الخاضعة لقانون النيابة الإدارية الذين يقع مقر عملهم في دائرة محافظات الإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح.
10- النيابة الإدارية لرئاسة الجمهورية ووزارات الخارجية والداخلية والتعليم العالي والتخطيط:
وتختص بموظفي رئاسة الجمهورية ووزارات الخارجية والداخلية والتعليم العالي والتخطيط والجامعات وكل هيئة هامة لا تدخل في اختصاص إدارة أخرى.
11- النيابة الإدارية لوزارتي التربية والتعليم والبحث العلمي:
وتختص بموظفي وزارتي التربية والتعليم، والبحث العلمي والهيئات العامة الملحقة بهما.
12- النيابة الإدارية لوزارتي الإدارة المحلية والإسكان والمرافق:
وتختص بموظفي وزارتي الإدارة المحلية والإسكان والمرافق والهيئات العامة الملحقة بهما.
13- النيابة الإدارية لوزارتي الاقتصاد والخزانة:
وتختص بموظفي وزارتي الاقتصاد والخزانة، والهيئات العامة الملحقة بهما.
14- النيابة الإدارية لوزارة الحربية:
وتختص بموظفي وزارة الحربية والهيئات العامة الملحقة بها.
15- النيابة الإدارية لوزارتي الصحة والصناعة:
وتختص بموظفي وزارتي الصحة والصناعة والهيئات العامة الملحقة بهما.
16- النيابة الإدارية لوزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي وإصلاح الأراضي:
وتختص بموظفي وزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي وإصلاح الأراضي والهيئات العامة الملحقة بهما.
17- النيابة الإدارية لوزارة المواصلات:
وتختص بموظفي وزارة المواصلات والهيئات العامة الملحقة بها.
18- النيابة الإدارية لوزارات الأشغال والسد العالي والأوقاف:
وتختص بموظفي وزارات الأشغال والسد العالي والأوقاف، والهيئات العامة الملحقة بها.
19- النيابة الإدارية لوزارتي العدل والتموين:
وتختص بموظفي وزارتي العدل والتموين، والهيئات العامة الملحقة بهما.
20- النيابة الإدارية لوزارات الثقافة والإرشاد القومي والشئون الاجتماعية والعمل:
وتختص بموظفي وزارات الثقافة والإرشاد القومي والشئون الاجتماعية والعمل والهيئات العامة الملحقة بها.
21- النيابة الإدارية للهيئة العامة للسكك الحديدية والهيئة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية:
وتختص بموظفي الهيئة العامة للسكك الحديدية والهيئة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية.
22- النيابة الإدارية بالإسكندرية:
وتختص بموظفي محافظة الإسكندرية والعامرية ومرسى مطروح.
23- النيابة الإدارية بدمنهور:
وتختص بموظفي محافظة البحيرة.
24- النيابة الإدارية بطنطا:
وتختص بموظفي محافظة الغربية.
25- النيابة الإدارية بكفر الشيخ:
وتختص بموظفي محافظة بكفر الشيخ.
26- النيابة الإدارية بشبين الكوم:
وتختص بموظفي محافظة المنوفية.
27- النيابة الإدارية بالمنصورة:
وتختص بموظفي محافظة الدقهلية.
28-النيابة الإدارية بدمياط:
وتختص بموظفي محافظة دمياط.
29- النيابة الإدارية بالزقازيق:
وتختص بموظفي محافظة الشرقية.
30- النيابة الإدارية ببورسعيد:
وتختص بموظفي محافظتي بورسعيد، وسيناء.
31- النيابة الإدارية بالإسماعيلية:
وتختص بموظفي محافظة الإسماعيلية.
32- النيابة الإدارية بالسويس:
وتختص بموظفي محافظة السويس.
33- النيابة الإدارية ببنها:
وتختص بموظفي محافظة القليوبية.
34- النيابة الإدارية بالجيزة:
وتختص بموظفي محافظة الجيزة.
35- النيابة الإدارية ببني سويف:
وتختص بموظفي محافظة بني سويف.
36- النيابة الإدارية بالفيوم:
وتختص بموظفي محافظة الفيوم.
37- النيابة الإدارية بالمنيا:
وتختص بموظفي محافظة المنيا.
38- النيابة الإدارية بأسيوط:
وتختص بموظفي محافظتي أسيوط والوادي الجديد.
39- النيابة الإدارية بسوهاج:
وتختص بموظفي محافظة سوهاج.
40- النيابة الإدارية بقنا:
وتختص بموظفي محافظتي قنا والبحر الأحمر.
41- النيابة الإدارية بأسوان:
وتختص بموظفي محافظة أسوان.
مادة 3- يلغى القرار رقم 1115 لسنة 1960 والقرار رقم 695 لسنة 1961 المشار اليهما.
مادة 4- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية في 17 صفر سنة 1382هـ (11 يوليه سنة 1962م).
________________________________________
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 183 لسنة 1960
مادة 1 (1)- ……………………………………………….
مادة 2- يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح مدير النيابة الإدارية وبعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 35 من هذه القانون بتقرير مسبب نقل أعضاء النيابة الإدارية إلى وظائف عامة في الكادر العالي في درجة مالية تدخل مرتباتهم عند النقل في حدود مربوطها أو أول مربوط الوظيفة التي يشغلونها. ويمنح من ينقلون طبقا للفقرة السابقة درجات شخصية في الجهة التي ينقلون إليها تسوى على أول درجة أصلية تخلو في تلك الجهة.
مادة 3- يعمل بالأحكام المنصوص عليها في المدة الثانية لمدة سنة من تاريخ العمل بهذا القانون. ويجوز تجديد هذه المدة بقرار من رئيس الجمهورية.
مادة 4- يستبدل بعبارة (مدير عام النيابة الإدارية) عبارة (المدير العام) وبكلمة (الوكيلين) حينما وردت بالقانون رقم 117 لسنة 1958 المشار إليه كلمات (مدير النيابة الإدارية) و(المدير) و(الوكلاء).
مادة 5- ينشر هذه القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برئاسة الجمهورية في 11 ذي الحجة سنة 1379هـ (5 يونيه سنة 1960م).
اترك تعليقاً