قانون تنظيم حماية الملكية الصناعية والتجارية
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 47 تاريخ 9/10/1946
إن رئيس الجمهورية السورية
بناء على القانون رقم 32 تاريخ 24 كانون الثاني 1944
يرسم ما يلي:
الباب الأول – في برا آت الاختراع
الفصل الأول – أحكام عامة
مادة ( 1 )
يعتبر اختراعا صناعيا ابتكارا أي إنتاج صناعي جديد أو اكتشاف طريقة جديدة للحصول على أنتاج صناعي قائم أو نتيجة صناعية موجودة أو الوصول إلى تطبيق جديد لطريقة صناعية معروفة ولكل من يبتكر اختراعا صناعيا له وحده حق استغلاله ويمنح شهادة اختراع وفقا للأحكام الواردة في هذا المرسوم التشريعي.
مادة ( 2 )
إن مدة الحماية التي تكلفها شهادة الاختراع خمس عشرة سنة تبدأ من الوقت المعين في محضر الإيداع المنصوص عليه في المادة (15).
مادة ( 3 )
تعتبر باطلة وعارية عن أي مفعول الشهادات الممنوحة في الأحوال الآتية:
1- إذا لم يكن الاختراع جديدا.
2- إذا لم يكن أعطاء شهادة بالاختراع في الأحوال المنصوص عليها في المادة (6)
3- إذا كان الاختراع يتعلق بأساليب أو طرائق نظرية محصنة أو علمية محصنة دون أن يكون لها تطبيق صناعي معين.
4- إذا كان الاسم الذي قدم به الاختراع يدل عمدا على شيء غير الاختراع نفسه.
5- إذا لم تكن وصف الاختراع ومخططاته ولوائح حساباته كافية لوضع الاختراع موضع الاستعمال وتعتبر باطلة أيضا الشهادات الإضافية التي لا صلة لها بالشهادات الأصلية.
مادة ( 4 )
لكي يعتبر الاختراع جديدا يجب أن لا يكون قد نشر عنه في سورية ولا في البلاد الأجنبية شيء يمكن من تطبيقه واستعماله يستثنى من ذلك الاختراعات التي أخذ من أجلها شهادات ضمانة من المعارض ويراعى أيضا الاتفاقات الدولية المخالفة المرعية في أراضي الجمهورية السورية.
مادة ( 5 )
تسقط حقوق صاحب الشهادة:
1- إذا أدخل إلى سورية أشياء من مصدر أجنبي تشبه التي تحميها شهادته مع مراعاة الاتفاقات الدولية المخالفة والمعمول بها في سورية.
2- إذا لم يضع في مدة سنتين اختراعه موضع الاستعمال ما لم يبرهن أنه عرض اختراعه مباشرة على الصناعيين القادرين على تحقيق اختراعه وأنه لم يرفض بدون سبب طلبات الأذن باستعمال اختراعه وفق شروط معقولة.
مادة ( 6 )
لا تعطى شهادة الاختراع للأسباب المالية والاختراعات المخالفة بصراحة النظام العام أو للآداب والدساتير والتراكيب الصيدلية.
الفصل الثاني
طلب شهادات الاختراع ومنحها
مادة ( 7 )
لكل شخص أن يطلب منحه شهادة الاختراع وإذا كان أجنبيا فعليه أن يتخذ ممثلا مقيما في سورية ويجب أن يقدم طلب الشهادة إلى مدير (مكتب الحماية) في دمشق من قبل المخترع أو وكيله القانوني.
مادة ( 8 )
يجب أن يرفق الطلب:
1- بوكالة إذا قدم الطلب بواسطة وكيل.
2- بظرف مختوم يتضمن نسختين عن :
أ- وصف الاختراع ويجوز قبوله بإحدى اللغتين الإنكليزية أو الفرنسية.
ب- الرسمات والمخططات اللازمة لفهم الاختراع.
ج- قائمة بالوثائق المودعة.
مادة ( 9 )
ويذكر في الطلب بوضوح وإيجاز اسم المخترع وعنوان كل من المخترع أو ممثله بصورة مقروءة.
ولا يشمل الطلب ألا اختراعا واحدا مع توابعه وضروبه وإذا كان المخترع حاز أو طلب من قبل شهادة من أجل هذا الاختراع ف يبلد آخر أو إذا كان طلب للاختراع نفسه شهادة ضمانة لمعرض من المعارض فيجب أن يذكر في بيان مفصل يربط بالطلب ولا يجوز أن تكون الأرقام والمقاييس والأوزان وألخ… إلا على أساس النظام المتري.
مادة ( 10 )
يجب أن تكون كل الوثائق المرفقة بالطلب موقعة من قبل المخترع أو ممثله الذي تربط وكالته بالاستدعاء.
مادة ( 11 )
يدفع عن كل شهادة رسم سنوي تصاعدي يحدد كما يلي:
السنين الخمس الأولى (20) ليرة سورية سنويا.
السنين الخمس الثانية (35) ليرة سورية سنويا.
السنين الخمس الثالثة (50) ليرة سورية سنويا.
مادة ( 12 )
لا يقبل الطلب المقدم لمكتب الحماية إلا إذا دفع المخترع أو ممثله لمدير المكتب رسم السنة الأولى على الأقل من الرسم المجبى عن الشهادات المنصوص عنه في المادة الحادية عشرة أعلاه.
مادة ( 13 )
ينظم مدير المكتب محضرا موقعا منه ويذكر فيه تاريخ وساعة تسليم الوثائق أو وصولها ودفع الرسم ويجوز أعطاء نسخه من هذا المحضر أو إرسالها إلى مقدم الطلب بعد دفع رسم قدره ليرتان سوريتان.
مادة ( 14 )
يعطى المكتب مهلة ثمانية أيام من التاريخ الوارد في المحضر لتنظيم الشهادة.
مادة ( 15 )
الشهادات التي قدم بشأنها طلبات من أي نوع سواء كان ذلك من حيث حقيقة الاختراع أو جدته أم من جهة أمانة الوصف ودقته.
مادة ( 16 )
يصدر وزير الاقتصاد الوطني قرارا يبت بقانونية الطلب وهذا القرار الذي يرفق بالوصف والرسمات الأصلية التي يقدمها الطالب هو بمثابة شهادة الاختراع ثم يعطي للطالب صك بالشهادة المذكورة دون أي رسم وكل نسخه جديدة عن هذا الصك تعطى بناء على طلب المخترع أو خلفه تقتضي دفع رسم مسبق قدره ثلاثة ليرات سورية.
مادة ( 17 )
للمخترع أو ممثله أن يطلب في طلبه المنصوص عليه في المادة السابعة تأجيل تسليمه الشهادة وفي هذه الحال لا تسلم الشهادة إليه إلا بعد سنة من تاريخ تقديم الطلب وعلى أن يبقى للمخترع أو وكيله أن يطلب تسليمه الشهادة خلال السنة المذكورة.
مادة ( 18 )
ومع ذلك فلا يمكن أن يمنح التأجيل فيما يتعلق بالاختراعات التي سبق أن طلبت الشهادة بها في البلاد الأجنبية.
مادة ( 19 )
الطلب الذي لا تتوافر فيه الشرائط الواردة فيما سبق يعاد إلى المستدعي أن لزم الأمر مع دعوته لتقديم وثائق صحيحة على أن المكتب يذكر التاريخ والساعة التي سلمت بها الوثائق صحيحة في مدة شهرين ويصار إلى تسجيل إيداعها ويحرر المحضر اللازم لذلك في تاريخ تسليم الوثائق الأصلية.
مادة ( 20 )
عندما يكون الاختراع معقدا أو داخلا في الأنواع المنصوص عليها في المادة السادسة يعلم مدير المكتب الطالب بذلك ويرفع تقريرا بالأمر إلى وزير الاقتصاد الوطني.
مادة ( 21 )
عندما يرفض الاختراع بسبب تعقده يمكن للمخترع أن يقدم طلبات جديدة عن كل جزء من أجزاء الاختراع الأصلي أو عن جزء واحد فقط ويكون تاريخ هذه الشهادة أو الشهادات المعطاة في هذه الحال هو تاريخ وساعة الطلب المرفوض.
مادة ( 22 )
عند رفض الطلب يبقى رسم السنة الأولى المدفوع من حق المكتب وعلى العكس من ذلك أن الرسوم المدفوعة تصلح بجملتها لجميع الشهادات المسلمة وفقا لأحكام المادة (21).
الفصل الثالث
الشهادات الإضافية
مادة ( 23 )
لصاحب الشهادة مخترعا كان أم صاحب حق بالاختراع أن يدخل كل تغيير أو تبديل أو إضافة إلى الاختراع الأصلي مع قيامه بالمراسم الواردة في المواد السابعة وما يليها من هذا المرسوم التشريعي وينظم محضر الإيداع بشهادات الاختراع والمنصوص عليه في المادة (13). ويمكن أن تعطى منه نسخة لطالب الشهادة الإضافية أو لوكيله لقاء دفع رسم قدره ليرتان سوريتان.
مادة ( 24 )
للشهادات الإضافية نفس مفعول الشهادات الأصلية عندما يكون للشهادة الأصلية أصحاب متعددون فالشهادة الإضافية التي يحوزها أحدهم يعمهم نفعها جميعا.
مادة ( 25 )
إذا وجد تحسين في اختراع معطى به شهادة لشخص آخر فلا يجوز لمبتكر التحسين استغلال الاختراع الأصلي وعلى العكس من ذلك لا يجوز للشخص الأخر مخترع الاختراع الأصلي أن يستغل الشهادة الإضافية المتعلقة بالتحسين المكتشف بعد الاختراع ما لم يجر اتفاق على ذلك بين ذوي العلاقة.
مادة ( 26 )
تؤرخ الشهادات الإضافية بتاريخ يوم إيداع الطلب المتعلق بها وتنتهي بانتهاء الشهادة الأصلية التي تتعلق بها.
مادة ( 27 )
عندما تبطل الشهادة بسبب قدمها يمكن بقاء الشهادات الإضافية المتعلقة بها سارية المفعول بشرط الاستمرار على دفع الرسوم السنوية المتعلقة بكل شهادة وتبقى معمولا بها أثناء المدة التي كانت عينت للشهادة الأصلية إذا لم يقرر بطلانها.
مادة ( 28 )
لصاحب الشهادة الإضافية في كل وقت أن يطلب تحويلها إلى شهادة اخترع لقاء دفع فرق الرسم عن السنة الجارية باعتبار أن مدة الشهادة الجديدة مساوية لمدة الشهادة الأصلية.
مادة ( 29 )
يجب أن يرفق طلب الشهادة الإضافية ليمكن قبوله بقيمة رسم السنة الأولى على الأقل ويجب أن يفهم بكلمة رسم السنة الأولى رسم شهادة الاختراع عن السنة الجارية أن طلب الشهادة الإضافية المقدم أثناء السنة السابقة التي تتلو تسليم الشهادة يجب أن يرفق بمبلغ عشرين ليرة سورية وعلى العكس من ذلك أن الطلب المقدم أثناء السنة التي أخذت بها الشهادة يقتضي مسبقا دفع رسم قدره عشر ليرات سورية.
مادة ( 30 )
يحدد معدل الرسوم المتعلق بالشهادات الإضافية كما يلي:
السنين الخمس الأولى (10) ليرات سورية سنويا.
السنين الخمس الثانية (20) ليرات سورية سنويا.
السنين الخمس الثالثة (30) ليرات سورية سنويا.
الفصل الرابع
في نقل الشهادات والتفرغ عنها وحجزها وأبطالها
مادة ( 31 )
لصاحب الشهادة أن يتفرغ عنها كلا أو بعضا مجانا أو لقاء ثمن سواء أكان التفرغ يقتصر على حق رقبتها أم يشمل أيضا حق استغلالها أو رهنها أو المساهمة بها في شركة من الشركات إلى غير ذلك من طرائق التفرغ.
مادة ( 32 )
يجب أن يجري النقل أو التفرغ عن الشهادة بصورة خطية و إلا كان باطلا وكذلك يكون باطلا فيما يتعلق بالأشخاص الآخرين إذا لم يسجل في مكتب الحماية. يسجل الانتقال على السجل المخصوص في المكتب بناء على طلب المتفرغ في مدة ثلاثة أشهر تبدأ من يوم التفرغ يتضمن التسجيل ذكر أسماء ذوي العلاقة وعناوينهم ورقم الشهادة وتاريخها واسمها وطبيعة التفرغ ومدته وتاريخ صك التفرغ المعقود بين المتفرغ والمتفرغ له.
مادة ( 33 )
يسجل شطب التفرغ في السجل المذكور في المادة (32) بناء على أبراز خلاصة رسمية لحكم نهائي أو مكتسب قوة القضية المحكمة أو بناء على إبراز صك رسمي يتضمن قبول الشطب صادر من قبل الدائن أو ممن اتصل إليه الحق منه.
مادة ( 34 )
يمكن لكل شخص إذا طلب ذلك أن يحوز صورة عن قيد التفرغ أو شطب التفرغ أو وثيقة تثبت أنه لا يوجد فيما يتعلق بشهادة معينة. ويتقاضى المكتب بهذه المناسبة رسما قدره ليرتان سوريتان عن كل صك معطى.
مادة ( 35 )
تنشر جميع قيود التفرغ أو شطب التفرغ في ملحق الجريدة الرسمية للحكومة السورية الخاص بدائرة حماية الملكية التجارية والصناعية.
مادة ( 36 )
يجوز لأي من دائني صاحب شهادة الاختراع أن يلقي عليها الحجز يقدم الدائن اعتراضا خطيا للمكتب على قيود التفرغ الحاصل لمصلحة أشخاص آخرين ويرفق هذ1ا الاعتراض بصورة رسمية عن صك الدين أو صك السماح بالحجز المعطى من حكم مقام المدين أو ممثله إذا كان المدين مقيما في بلد أجنبي.
مادة ( 37 )
إن تبليغ دعوى تثبيت الحجز يجري بحسب القوانين العامة.
مادة ( 38 )
إذا تثبت الحجز تضع المحكمة الشهادة بالمزاد العلني ما لم يحصل اتفاق بين الفرقاء ويجب على صاحب الشهادة الجديدة الذي انتقلت إليه بالمزاد أو بالشراء أن يسجل المزاودة أو التفرغ على سجل المكتب خلال ثلاثة أشهر تبدأ من يوم نقل الملكية و إلا كان باطلا.
مادة ( 39 )
إذا طلب أجراء تسجيل التفرغ عن الشهادة عقيب الاعتراض عليها فيجب على المكتب أن يلبي هذا الطلب يبقى تسجيل التفرغ مرعيا إذا لم يتقرر تثبيت الحجز أما إذا تقرر تثبيته فيشطب التسجيل حكما.
مادة ( 40 )
إن الشهادات الإضافية المعطاة لصاحب شهادة الاختراع أو لمن يقوم مقامه عقيب التفرغ عن الشهادة تكون حكما من حق المتفرغ له وكذلك فأن صاحب شهادة الاختراع أو من انتقل إليه الحق منه يستفيد من الشهادات الإضافية المعطاة من المتفرغ له حين عود الشهادة الأصلية إلى المتفرغ عنها.
الفصل الخامس
أبطال الشهادات وسقوطها
مادة ( 41 )
لكل شخص ذي مصلحة أن يقيم دعوى أبطال الشهادة أو سقوطها وتقام هذه الدعاوى أمام محكمة التجارة وللنيابة العامة دائما حق التدخل لاستصدار حكم ببطلان الشهادة أو سقوطها ولها أيضا أن ترفع الدعوى مباشرة وبطريق الدعوى الأصلية في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 3 والفقرة 1 من المادة 5 في سبيل الأبطال أو الإسقاط ويجب أن تقام الدعوى على جميع ذوي الحقوق في الشهادة الذين سجلت حقوقهم في المكتب.
مادة ( 42 )
يجري التحقيق والحكم في دعوى البطلان أو الإسقاط حسب المراسم المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الحقوقية ويجب تبليغ الإضبارة مسبقا للنيابة العامة.
مادة ( 43 )
تقدم صورة عن الحكم أو القرار المكتسب الدرجة القطعية للمكتب من قبل رئيس المحكمة وتنشر خلاصة الحكم في ملحق الجريدة الرسمية الخاص بدائرة حماية الملكية التجارية والصناعية.
مادة ( 44 )
إن صاحب شهادة الاختراع الذي لم يدفع الرسم القانوني قبل مطلع كل من سني مدة شهادته تسقط حقوقه ومع ذلك فيمنح مهلة ستة اشهر ليدفع ما عليه بصورة قانونية ولكن عليه في هذه الحال أن يدفع رسما إضافيا قدره (300) قرشا سوريا.
الباب الثاني في الرسوم والنماذج الصناعية
الفصل الأول أحكام عامة
مادة ( 45 )
تعتبر رسوما ونماذج يمكن إيداعها وحمياتها بمقتضى هذا المرسوم التشريعي الرسوم والنماذج التي يتوافر فيها عنصر الجدة والتميز أي التي تشتمل على صفات خارجية تجعلها ذات طابع خاص يميزها عن الرسوم والنماذج المعروفة من قبل.
وكل من ابتكر الرسم أو النموذج أو من انتقل إليه الحق به له وحده الحق باستغلاله وبيعه وعرضه للبيع والعمل على بيعه بشرط أن يكون قد جرى مسبقا إيداع هذا الرسم أو النموذج.
مادة ( 46 )
يدخل في عداد هذه الرسوم والنماذج بصورة خاصة المنسوجات ذات الرسمات المطبوعة أو المنسوجة الورق الملون المستعمل لتغطية الجدران النماذج الجديدة للفساطين والمعاطف والقبعات وأغطية الرأس للرجال والنساء توابع الزينة كالشيلات والحمالات والأحذية وغلافات الحناجير والقناني وأوعية الخمور والمشروبات الكحولية والأشربة والعطور علب وغلافات الكرتون المستعملة للمستحضرات الصيدلية والشكل الخارجية لأي بضاعة أو أي محصول أو أي سلعه أخرى إلى غير ذلك.
مادة ( 47 )
إذا كان يمكن اعتبار النموذج الجديد كاختراع يمكن حوز شهادة به فيجب أن يحمي وفقا لأحكام المواد 1 إلى 45 من هذا المرسوم أما إذا كان العناصر التي تقوم عليها جدة النموذج مما يمكن فصله عن الاختراع فيجوز بناء على طلب المخترع أن يستفيد الشيء المقدم من الحماية المزدوجة الناتجة عن شهادة الاختراع وعن الإيداع بشرط دفع الرسوم المتوجبة بمناسبة كل من هذه المعاملات.
مادة ( 48 )
لا يكتسب الإيداع حقا بملك رسم أو نموذج وإنما يوجد لمنفعة المودع زعما شرعيا بالملكية ويتعين ذلك في التطبيق وحده.
الفصل الثاني
في الإيداع ومراسمه ومدته ورسومه
مادة ( 49 )
يقدم طلب الإيداع لمدير مكتب الحماية من قبل مبتكر الرسمة أو النموذج أو ممثله القانوني ويجب أن يتضمن الطلب المعلومات الآتية و إلا يكون باطلا:
1- اسم مبتكر الشيء المطلوب إيداعه وكنيته ومقامه.
2- اسم وكيله وكنيته ومقامه أن كان وكيل.
3- عدد الأشياء المراد إيداعها وماهيتها على أن لا يزيد عددها على المائة في الإيداع الواحد ويجب أن يشار إلى كل من هذه الأشياء برقم من 1 إلى 100.
4- مدة الحماية المطلوبة.
5- الأشياء التي يطلب الإعلان عنها عند اللزوم معينة برقم متسلسل.
6- وإذا كان هناك رسم أو نموذج يتعلق بمنتج صيدلي فيجب ذكر تركيب هذا المنتج.
مادة ( 50 )
يجب أن يرفق الطلب بما يأتي و إلا كان باطلا.
1- قيمة الرسوم المحددة في المادتين 61 و 62.
2- وكالة الوكيل أن كان وكيل.
3- نموذجين أو نسختين عن كل من الأشياء المودعة يحملان نفس رقم ذلك الشيء.
4- جداول تفسيرية مزدوجة بعدد الرسوم والنماذج المودعة ويرقم كل جدول حسب ما ذكر أعلاه ويوقع من قبل المودع وتكتب الجداول التفسيرية على ورقة يعين مقياسها في مكان آخر وتتضمن كل المعلومات الضرورية عدم الشيء المتعلقة به ولا سيما إذا كان هناك نموذج أخذت نسخه عنه أو وسعت أو ضيقت فيجب ذكر مقياس هذا التغيير.
5- نموذج للخاتم الذي استعمل في ختم الصندوق الذي وضع المودع فيه الأشياء المراد إيداعها وجداولها التفسيرية.
مادة ( 51 )
تعيين المقاييس القانونية للصناديق والنماذج والجداول التفسيرية المبحوث عنها في المادة 50 بتعليمات خاصة تذاع فيما بعد ويجب العمل بها و إلا كان الطلب باطلا.
مادة ( 52 )
يسجل مدير المكتب بيان الإيداع على سجل خاص ويذكر فيه تاريخ الإيداع وساعته ورقمه المتسلسل وتذكر المعلومات ذاتها على الصندوق المختوم الذي يسلمه المودع.
مادة ( 53 )
يستطيع المودع كما تنص عليه الفقرة 5 من المادة 49 أن يطلب الإعلان عن كل الأشياء المودعة أو بعضها في وقت الإيداع من غير إن يكلف دفع رسم إضافي يحتفظ بهذا الحق طيلة السنين الخمس التي تلي الإيداع ولكن الإعلان في هذه الحال يقتضي دفع الرسم المعين في المادة 62 وما دام المودع لم يطلب الإعلان فيبقى سر الإيداع مكتوما بصورة مطلقة.
مادة ( 54 )
المودع الذي يريد العمل على إعلان كل الأشياء التي أودعها أو بعضها يقدم الطلب لمدير المكتب ويربط به نموذجا من كل من الأشياء التي يريد الإعلان عنها وعندئذ يفتح مدير المكتب الصندوق المختوم ويستخرج منه الشيء أو الأشياء المقدمة ويتحقق من مماثلتها للنموذج المقدم ثم يختم أحد النموذجين المخرجين من الصندوق ويؤرخ ويسلم للمودعين أما النموذج الثاني فتذكر عليه التعليمات نفسها ويبقى في المكتب حيث يوضع تحت تصرف من يريد الإطلاع عليه أما الأشياء التي لم يطلب الإعلان عنها فتعاد إلى الصندوق الذي يختم من جديد.
مادة ( 55 )
يجوز لأي كان (كما هو صريح في المادة 54) الإطلاع على نموذج الرسمة أو النسخة المعلن عنه والذي يبقى في المكتب وذلك من غير أن يلزم بدفع أي مصروف وإنما يكتفى منه بطلب يقدمه لمدير المكتب وما عدا ذلك فأن المودع ومن انتقل أيهم حقه وكل من يثبت أنه طرف في دعوى قضائية تتعلق برسمة أو نموذج معلن يستطيع أن يأخذ عنه صورة فوتوغرافية يدفع نفقاتها ورسما قدره 250 ق.س.
مادة ( 56 )
إذا لم يطلب الإعلان عن الأشياء المودعة خلال خمس سنوات تلي الإيداع يوضع الصندوق المختوم تحت تصرف المودع وله عندئذ أن يستبقي الإيداع بحق كل الأشياء الموجودة أو جزء منها سواء أراد أن يكون الإيداع سريا أو علنيا وحسب نفس المراسم المذكورة في المادة 54 إلا أن الأشياء التي لم يطلب إيداعها تعاد إلى المودع.
مادة ( 57 )
إذا طلب المودع في نهاية الخمس سنوات الأولى أبقاء الإيداع مكتوما يفتح مدير المكتب الصندوق المختوم ويستخرج منه النماذج المزدوجة مع جداولها التفسيرية ويوضع ذلك كله في مغلف مختوم مع التصديق على كل من النسختين ثم يختم الصندوق من جديد ليعاد عند اللزوم إلى المودع.
مادة ( 58 )
إن مدة الإيداع العلني أو السري المطلوب أجراؤه قبل نهاية دور السنين الخمس الأولى أو حين نهايتها هي خمس وعشرون سنة تبدأ من تاريخ الإيداع الأول المنصوص عليه في المادة 49 ويحق للمودع أو من يقوم مقامه أن يطلب قبل أو نهاية هذه الخمس وعشرين سنة أو حين نهايتها تمديد الإيداع لدور جديد مدته خمس وعشرون سنة.
مادة ( 59 )
عند ابتداء الخمس والعشرين سنة الثانية يعلن الإيداع وفقا للقواعد المعينة في المواد 54 وما يليها.
اترك تعليقاً