قانون بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر ( 3 / 1963 )
فهرس الموضوعات
01. الباب الأول في دخول الأجانب في قطر (1 – 5)
02. الباب الثاني في إخطار الجهات المختصة (6 – 9)
03. الباب الثالث في إقامة الأجانب في قطر (10 – 20)
04. الباب الرابع في إبعاد الجانب (21 – 26)
05. الباب الخامس أحكام عامة (27 – 31)
________________________________________
1 – الباب الأول
في دخول الأجانب في قطر (1 – 5)
المادة 1
لا يجوز لأجنبي دخول قطر أو الخروج منها إلا إذا كان يحمل جواز سفر ساري المفعول صادراً من سلطات بلده المختصة أو أية سلطة أخرى معترف بها، أو كان يحمل وثيقة تقوم مقام الجواز وتكون صادرة من إحدى السلطات المذكورة.
ولوزير الداخلية بقرار منه تحديد الوثائق التي تقوم مقام جواز السفر.
المادة 2
يجب أن يكون الجواز أو ما يقوم مقامه مؤشراً عليه بسمة الدخول اللازمة من الجهة المختصة.
ويصدر قرار من وزير الداخلية بأنواع السمات والإِجراءات التي تتبع للحصول على السمة وتحديد الرسوم التي تحصل عليها.
ويحظر منح سمة دخول بقصد العمل لمدة سنتين من تاريخ آخر مغادرة للأجنبي الذي سبق له العمل في البلاد. ولوزير الداخلية، في الأحوال التي يقتضيها صالح البلاد منح هذه السمة دون التقيد بالمدة المذكورة.
المادة 3
يعفى من شرط الحصول على جواز السفر العمال من رعايا إمارات الخليج العربي بشرط حصولهم على مستند رسمي يثبت شخصيتهم وحسن سيرهم وسلوكهم واجتيازهم الفحص الطبي وثبوت صلاحيتهم للعمل، وبعد موافقة إدارة الهجرة والجوازات والجنسية.
المادة 4
لا يجوز لأجنبي دخول قطر أو الخروج منها إلاَّ من الأماكن التي تخصص لذلك بقرار من وزير الداخلية وبعد التأشير على جواز السفر أو ما يقوم مقامه من الموظف المختص بالرقابة.
المادة 5
على ربابنة السفن وقائدي الطائرات والسيارات عند وصولها قطر أو مغادرتها أن يقدموا إلى الموظف المختص كشفاً بأسماء طاقم سفنهم أو طائراتهم أو سياراتهم، وركابها والبيانات الخاصة بهم، وعليهم ألا ينقلوا ركاباً لا يحملون جوازات سفر أو سمات دخول للبلاد.
وفي حالة وجود أي من هؤلاء معهم، تعي عليهم منعهم من مغادرة السفينة أو الطائرة أو السيارة وإبلاغ السلطات المختصة. وفي جميع الأحوال يلتزم الناقل المخالف، على نفقته بإعادة الراكب الذي لا يحمل جواز سفر أو سمة دخول إلى البلد القادم منه، ويجوز أن يحل وكيل الناقل المعتمد محل الناقل في إجراءات الصلح واتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهته.
2 – الباب الثاني
في إخطار الجهات المختصة (6 – 9)
المادة 6
على كل أجنبي أن يتقدم بنفسه في خلال 3 أيام من وقت دخوله الأراضي القطرية إلى إدارة الهجرة والجوازات والجنسية ، وإن يحرر إقراراً بدخوله ، وعليه إذا غير محل إقامته أن يبلغ خلال أسبوع عن عنوانه الجديد.
المادة 7
يجوز لمدير إدارة الهجرة والجوازات والجنسية أن يصرح للأجنبي بأن ينيب عنه من يقوم بالإِجراءات المنصوص عليها في المادة لسابقة ، وذلك عند قيام مانع كالمرض أو لأية أسباب أخرى ، كالمجاملات الدولية ، يقدرها مدير الإِدارة المذكورة.
المادة 8
على مديري الفنادق وما في حكمها تقديم المعلومات الصحيحة إلى الجهة المختصة عن رجال الأعمال والسياح المطلوب السماح لهم بدخول البلاد عن طريقهم. وعليهم تسكينهم بذات الفندق الذي قام بإستصدار سمات دخولهم، ما لم تقتض الضرورة غير ذلك.
ويتحمل الفندق بالنسبة لهم، جميع التزامات الكفيل تجاه المكفول.
وفي جميع الأحوال، يجب على الفنادق وما في حكمها وعلى كل من يأوي أجنبياً أو يسكنه، إبلاغ الإدارة الأمنية التي يقع في دائرتها الفندق أو محل الإيواء، عن اسم الأجنبي وعنوانه خلال أربع وعشرين ساعة من وقت وصوله.
المادة 9
على الأجانب خلال مدة إقامتهم في قطر أن يقدموا متى طلب منهم ذلك جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه وأن يدلوا بما قد يسألون عنه من بيانات وأن يتقدموا عند الطلب إلى إدارة الهجرة والجوازات والجنسية في الميعاد الذي يحدد لهم.
ويجب في حالة فقد أو تلف جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه أن يبلغوا إدارة الهجرة والجوازات والجنسية خلال ثلاثة أيام من تاريخ اكتشاف الفقد أو التلف.
3 – الباب الثالث
في إقامة الأجانب في قطر (10 – 20)
المادة 10
يجب على كل أجنبي يريد الإِقامة في قطر أن يحصل من مدير إدارة الهجرة والجوازات والجنسية على ترخيص بالإِقامة، وأن يغادر الأراضي القطرية عند انتهاء مدة إقامته ما لم يكن قد حصل قبل ذلك على ترخيص من إدارة الهجرة والجوازات والجنسية بمد إقامته.
المادة 11
على الأجانب الذين حافظوا على إقامتهم في قطر مدة تزيد على خمس سنوات قبل تاريخ العمل بهذا القانون دن ترخيص بالإِقامة أن يتقدموا في ظرف ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ، بطلب لمدير الهجرة والجوازات والجنسية للحصول على ترخيص بالإِقامة. ويجب أن يشفع كل منهم الطلب بالمستندات الآتية:
أ ) جواز سفر أو وثيقة رسمية تحل محله صادر من حكومته أو شهادة تثبت جنسيته.
ب) شهادة رسمية من السلطات المختصة تثبت دخوله البلاد بطريقة مشروعة.
جـ) شهادة بحسن السير والسلوك موقع عليها من أربعة أشخاص قطريين.
د ) بيان بأسماء أفراد عائلته المقيمين معه ومحل إقامته في قطر مع تقديم كفالة من شخص موثوق به توافق عليه إدارة الهجرة والجوازات والجنسية.
وتشكل لجنة بقرار من وزير الداخلية للنظر في منح هؤلاء الأجانب ترخيصاً بالإِقامة وفقاً لحكام هذا القانون.
المادة 12
يجوز الترخيص للأجانب المشار إليهم بالمادة السابقة باستمرار إقامتهم بقطر بحيث لا تجاوز مدة الإِقامة خمس سنوات من تاريخ حصولهم على الترخيص تكون قابلة للتجديد.
المادة 13
لا يجوز للأجانب المشار إليهم في المادة (11) من هذا القانون الغياب بصورة مستمرة في الخارج لمدة تزيد على ستة شهور ما لم يحصلوا قبل سفرهم أو قبل انتهاء هذه المدة على إذن بذلك من إدارة الهجرة والجوازات والجنسية لأعذار تقبلها ، ويترتب على مخالفة هذه الأحكام سقوط حق الأجنبي في الإِقامة المرخص له بها.
المادة 14
يستثنى من أحكام المادة السابقة الأجانب الذين يغيبون بسبب طلب العلم في الخارج أو للخدمة العسكرية الإِجبارية أو لأسباب صحية بشرط أن يقدموا الدليل على صحة تلك الأسباب.
المادة 15
يجوز للأجنبي الذي يريد الإِقامة في قطر الحصول على ترخيص بالإِقامة طوال المدة التي يظل فيها جواز سفره صالحاً للعمل به ، بحيث لا تجاوز مدة إقامته سنة واحدة من وقت حصوله على الترخيص. فإذا انقضت هذه المدة وجب عليه أن يطلب تجديد الترخيص بالإِقامة، ويجوز لمدير الهجرة والجوازات أن يجدد الترخيص لمدة سنة أخرى مرة بعد مرة ، أو أن يرفض التجديد.
المادة 16
يعطي الأجنبي الموظف في الحكومة أو المؤسسات العامة ترخيصاً بالإِقامة طوال المدة التي يعمل فيها موظفاً ، بشرط أن يكون حاملاً لجواز سفر صالح العمل به ، فإذا انتهت مدة خدمته وجب عليه مغادرة قطر في خلال أسبوع من انتهاء هذه المدة إلاَّ إذا حصل على ترخيص آخر بالإِقامة.
المادة 17
يعفى الأجنبي الذي يدخل البلاد بقصد الزيارة أو لأعمال تجارية ويتطلب تحقيق هذا القصد مدة لا تزيد عن شهر من الالتزامات التي تنص عليها المادتان (6) و (10) من هذا القانون.
ولا يجوز له أن يبقى في البلاد بعد انتهاء هذه المدة إلا بعد الحصول على ترخيص بالإِقامة.
المادة 18
على كل من يستخدم أجنبياً لمدة تزيد عن ثلاثين يوماً أن يقدم إلى مقر الشرطة الذي يقع محل عمله في دائرته إقراراً على النموذج المعد لذلك خلال 48 ساعة من التحاق الأجنبي بخدمته أو من انقضاء ثلاثين يوماً على عمله معه بصفة مستمرة.
وعليه عند انتهاء خدمة الأجنبي أن يقدم إقراراً بذلك إلى مقر الشرطة خلال 48 ساعة من انقطاع علاقته به.
المادة 19
1- على الأجنبي الذي رخص له في الدخول أو الإِقامة لغرض معين أو العمل في جهة معينة ، ألاَّ يخالف هذا الغرض أو أن يلتحق بعمل آخر.
وعلى الأجنبي أن يغادر البلاد فور انتهاء الغرض أو العمل الذي من أجله رخص له في الدخول أو الإِقامة. كما يجب عليه مغادرة البلاد في حالة إلغاء الكفالة لأي سبب من الأسباب.
ويجوز لوزير الداخلية الموافقة على نقل كفالة العامل الأجنبي إلى رب عمل آخر في الأحوال التي يقدر أن صالح البلاد يقتضي بهذه الموافقة.
2- إذا فصل العامل الأجنبي من عمله بسبب إخلاله بشروط عقد العمل وغادر البلاد ، فلا يجوز له العودة إلى قطر إلاَّ بعد مرور ثلاث سنوات على الأقل على مغادرته.
3- ( أ ) يحظر على الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والأفراد السماح للأجانب الذين يستقدمونهم على كفالتهم للعمل لديهم بالعمل لدى جهات عمل أخرى ، أو استخدام عمال أجانب ليسوا على كفالتهم.
واستثناءً مما تقدم ، يجوز لوزارة الداخلية بعد أخذ رأي وزارة العمل والشئون الاجتماعية ، أن تأذن للكفيل بإعارة عماله الأجانب إلى رب عمل آخر للعمل لديه مدة لا تجاوز ستة أشهر ، وأن تإذن للأجنبي للعمل بعض الوقت لدى جهة عمل أخرى في غير أوقات دوامه الأصل إذا ما وافق كفيله على ذلك كتابة.
(ب) يحظر على الجهات والأشخاص المشار إليهم في الفقرة ( أ ) من هذا البند ، كما يحظر على مكاتب استقدام العمال الأجانب ، التنازل إلى الغير عن تأشيرات الدخول التي يحصلون عليه لاستقدام هؤلاء العمال أو التصرف في تلك التأشيرات بأي وجه من الوجوه ، وسواء كان ذلك بمقابل أو غير مقابل.
4- مع عدم الإِخلال بأحكام الفقرة الأخيرة من البند (1) يستثنى من تطبيق أحكام البندين (1) ، (3) من هذه المادة ما يلي :
أ- الحرفيون الأجانب الذين يزاولون بأنفسهم حرفاً بسيطة وفقاً لأحكام القانون رقم (20) لسنة 1963 بشأن تنظيم اشتغال الأجانب بالتجارة أو الصناعة في قطر والقوانين المعدلة له، ولا يستعينون إلاَّ بعامل واحد عند الاقتضاء ، وبشرط عدم تغيير الأجنبي لحرفته.
ب- الأجانب الذين يزاولون بأنفسهم تجارة بسيطة خارج حدود مدينة الدوحة بشرط ألاَّ يزيد رأسمال كل منهم عن 5000 ( خمسة آلاف ) ريال قطري ، ولا يستعينون إلاَّ بعامل واحد عند الاقتضاء.
جـ – الأجانب الذين كانوا يزاولون التجارة والصناعة وقت نفاذ القانون رقم (20) لسنة 1963 بشأن تنظيم اشتغال الأجانب بالتجارة والصناعة والقوانين المعدلة له، ومن يعملون معهم.
د – العمال المؤقتون الذين يقومون بأعمال عارضة مؤقتة ولديهم تراخيص تثبت صفتهم هذه ، صادرة من وزارة العمل والشئون الاجتماعية.
المادة 20
لا ينتفع بالإِقامة إلاَّ الشخص المرخص له فيها وزوجته وأولاده القصّر الذين يعيشون معه.
4 – الباب الرابع
في إبعاد الجانب (21 – 26)
المادة 21
لوزير الداخلية ، بعد الحصول على موافقة الحاكم ، أن يصدر قراراً بإبعاد أي أجنبي يثبت أن في وجوده ما يهدد أمن الدولة وسلامتها في الداخل أو الخارج أو اقتصادها أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو كان عالة على الدولة . ويجوز أن يشمل قرار إبعاد الأجنبي أفراد أسرته الجانب المكلف بإعالتهم.
المادة 22
لوزير الداخلية أن يفرض ، على الأجنبي الذي صدر قرار بإبعاده وثبتت استحالة تنفيذه ، الإِقامة في جهة معينة لمدة أسبوعين قابلة للتجديد ، على أن يتقدم إلى مقر الشرطة الذي تقع هذه الجهة في دائرته في المواعيد التي يحددها القرار ، وذلك لحين إمكان إبعاده.
المادة 23
لا يجوز للأجنبي الذي صدر قرار بإبعاده العودة إلى الأراضي القطرية إلاَّ بقرار من ويزر الداخلية.
المادة 24
يخرج الأجنبي من قطر بأمر من وزير الداخلية إذا لم يكن حاصلاً على ترخيص بالإِقامة أو إذا انتهت مدة هذا الترخيص ولا يصدر هذا الأمر طالما كان هناك تظلم منظور أمام لجنة التظلمات الإِدارية المنصوص عليها في القانون رقم 16 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم (3) لسنة 1964 ، وحتى يصدر قرار من هذه اللجنة برفض التظلم . وتنظر اللجنة في التظلم على وجه الاستعجال طبقاً لما هو وارد بالفقرة الأخيرة من المادة (6) من القانون المذكور .
ويجوز للأجنبي أن يعود إلى قطر إذا توافرت فيه الشروط الواجبة للدخول وفقاً لأحكام القانون .
المادة 25
لوزير الداخلية أن يأمر بأن تكون نفقات إبعاد الأجنبي هو وأسرته أو إخراجه من قطر من مال هذا الأجنبي إذا كان عنده مال.
المادة 26
إذا كان للأجنبي الصادر أمر بإبعاده أو بإخراجه مصالح في قطر تقتضي التصفية ، أعطي مهلة لتصفيتها بعد أن يقدم كفالة مقبولة. ويحدد وزير الداخلية هذه المهلة بحيث لا تزيد على ثلاثة شهور.
5 – الباب الخامس
أحكام عامة (27 – 31)
المادة 27
رسوم الترخيص بالإِقامة ورسوم تحديدها والإِعفاء منها تحدد بقرار من وزير الداخلية.
المادة 28
(1) يعاقب بالحبس مدة لا تقل هن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تجاوز ستة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أحكام المواد 1، 2، 4، 5، 6، 8، 9، 10، 11، 15، 16، 17، 18، 19، ( البندين 1، 2 )، 22 ، 23 من هذا القانون أو أحكام اللوائح والقرارات المنفذة لهذه المواد.
(2) يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على ستة آلاف ريال كل من خالف حكم البند (3 / أ ) من المادة (19) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة إذا كان المخالف شركة أو مؤسسة.
(3) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على اثني عشر ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم البند (3 / ب) من المادة (19) من هذا القانون. ولا يجوز الصلح في هذه الجريمة.
المادة 29
( أ ) مع مراعاة أحكام المادتين 1 ، 4 يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون.
1- رؤساء الدول وأعضاء أسرهم.
2- رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية وأفراد أسرهم الذين يقيمون معهم في معيشة واحدة.
3- أعضاء البعثات الدبلوماسية من المبعوثين الدبلوماسيين وحدهم دون غيرهم.
4- رجال السفن والطائرات القادمة إلى قطر الذين يحملون تذاكر بحرية أو جوية من السلطات المختصة التابعين لها.
5- من يرى وزير الداخلية استثناءهم بإذن خاص، لاعتبارات تتعلق بالمجاملات الدولية.
(ب) ينظم وزير الداخلية بقرار منه، يصدر بعد التشاور مع وزير الخارجية، قواعد وإجراءات دخول وإقامة وخروج من لم يشملهم الإِعفاء المنصوص عليه في الفقرة السابقة من أعضاء وموظفي ومستخدمي البعثات الدبلوماسية والقنصلية وخدمها الخصوصيين، الموفدين من دولهم وأفراد أسرهم الذين يقيمون معهم في معيشة واحدة.
المادة 30
لا تخل أحكام هذا القانون بالاتفاقات الخاصة بتأشيرات الدخول التي تكون قطر طرفاً فيها ولا بالعادات المرعية.
المادة 31
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. ويصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذه.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً