قانون تنظيم شؤون التموين والتسعيرة رقم 123 لعام 1960

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

المواد 1 ـ 3 ملغاة
ملغاة بالمرسوم رقم 158 لعام 1969 قانون تنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية
المادة 4
لوزير التموين والتجارة الداخلية أن يتخذ بقرارات منه:
1- تقرير الوسائل اللازمة لمنع التلاعب بأسعار المواد والسلع الاستهلاكية.
2- تعيين الحد الأقصى للربح الذي يرخص به للمنتجين والمستوردين وتجار الجملة ونصف الجملة والمفرق وذلك بالنسبة للمواد والسلع الاستهلاكية.
3- إعطاء صفة النفاذ لقرارات لجان التحكيم التي تعين الفصل في نوع أو درجة أو صنف المواد التي تقوم الوزارة بتوزيعها على المشتغلين بالصناعة أو بالتجارة.
4- إلزام كل من يحوز أي مادة أو سلعة استهلاكية بتقديم تصريح عنها ضمن الشروط والتعليمات التي يحددها وتعفى هذه التصاريح من رسم الطابع.
المادة 5
لوزير التموين والتجارة الداخلية أن يلزم بقرار يصدره:
1- أصحاب المحال العامة التي تقدم لروادها ونزلائها وجبات أو مأكولات أو مشروبات بإعلان أسعار بيعها أو بدل الدخول إليها.
2- أصحاب الفنادق وما يماثلها من المحال العامة وأصحاب الغرف والدور المفروشة بإعلان الأجور وبدل الخدمات التي يقدمونها للنزلاء.
3- تجار المفرق والباعة الجائلين بإعلان أسعار ما يعرضونه للبيع.
المادة 6
لوزير التموين والتجارة الداخلية أن يكلف المنتجين والمستوردين وأصحاب المتاجر بتقديم بيانات عن تكاليف إنتاج أو استيراد سلعة أو مادة من الضروريات.
وله أن يصدر قرارات يحدد فيها العناصر التي تدخل في سعر التكلفة. كما يحق له أن يطلب منهم عينات من السلع التي ينتجونها أو يستوردونها.
المادة 7
تشكل لجان لتحديد الأسعار في المحافظات بقرار من الوزير بعد أخذ رأي السلطات الإدارية في المحافظات وتختص بما يلي:
1- تحديد الحد الأقصى لأسعار المواد الاستهلاكية التي لم يجر تحديد أسعارها أو تحديد نسب أرباحها من قبل الوزارة بموجب جداول تصدرها لجان التسعير.
2- تحديد بدل أداء الخدمات التي لها تأثير على أسعار السلع الاستهلاكية والتي يحددها الوزير بقرار منه والخدمات التجارية التي تحددها اللجنة الاقتصادية ولم يجر تحديد بدل أداء خدمتها من قبل

الوزارة.
كما تتولى تحديد الأسعار وبدل أداء الخدمات في المطاعم والفنادق والمقاهي والملاهي والمنتزهات وجميع المحلات التي تقدم الطعام والشراب وذلك وفقاً للتصنيف المحدد من قبل الجهات المختصة وتصدر

لجان التسعير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه الفقرة.
3- تلتزم لجان تحديد الأسعار بتوجيهات الوزارة حول الأسس التي يجب أن يجري ضمنها تحديد الأسعار وبدل الخدمات كما تتولى الوزارة النظر في الشكاوى المتعلقة بالأسعارالتي تحددها هذه اللجان.
المادة 8
تعلن جداول الأسعار الصادرة تنفيذاً للفقرة آ من المادة السابعة قبل بدء العمل بها بمدة لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة. وتسري الأسعار المحددة فيها لمدة أسبوع واحد وضمن دوائر المحافظة ذات

العلاقة ويكون إعلان الجداول بطريق لصقها في الأسواق وأمام مراكز الشرطة ومكاتب التموين وبكل وسيلة أخرى يرى وزير التموين أو رئيس لجنة التسعير أنها كفيلة بإذاعتها على التجار والمستهلكين

وتصبح الجداول المعلنة على النحو المذكور ملزمة لكل من يتجر بالمواد والسلع المحددة الأسعار طوال مدة نفاذها. ولوزير التموين بقرار يصدره تعديل مواعيد إعلان جداول الأسعار ومدة نفاذها.

أما تحديد بدل الخدمات الذي يتم وفقاً للفقرة (ب) من المادة السابقة فيعلن بالطريقة التي يبينها وزير التموين بقرار منه.
المادة 9
تسري جداول الأسعار وقرارات تحديد الأرباح وبدل الخدمات على المواد والسلع والخدمات التي يتم تسليمها أو أداؤها بعد تاريخ العمل بهذه الجداول أو القرارات (وإن تم تنفيذاً لتعهدات أبرمت قبل هذا

التاريخ).
المادة 10
ملغاة بالمادة 9 من المرسوم 158/1969
المادة 11
لا تخضع كميات المواد المرخص بتصديرها لخارج البلاد لأحكام هذا الباب.
المادة 12
تعتبر هذه المادة ملغاة اعتماداً على إلغاء المادة الثالثة بموجب المرسوم 158/1969
المادة 13
لا يحول الادعاء بأي حق على المواد أو السلع أو الأشياء المستولى عليها دون تسليمها إلى الجهة التي يعينها وزير التموين والتجارة الداخلية سواء كان هذا الادعاء سابقاً لقرار الاستيلاء أو لاحقاً له.

ويجب أن يتم التسليم بصرف النظر عن حجز أو معارضة قضائية أو غير قضائية وتنتقل حقوق ذوي الشأن على الأصناف المسلمة إلى التعويض الذي تدفعه الوزارة عنها وفي أحوال الاستيلاء على

المحاصيل الزراعية إذا كان مشروطاً في عقد الإيجار أن تؤدىالأجرة عيناً جاز للمستأجر أن يدفع الأجرة نقداً إذا كان تنفيذ العقد يحول دون تسليم المقادير المستولى عليها كاملة.
المادة 14
تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية قبل الاستيلاء على المواد والسلع والأدوات والأماكن المطلوبة بجرد تلك الأشياء جرداً وصفياً بحضور المالك أو المستثمر أو مندوب عنه على أن يدعى لحضور الجرد

بكتاب مسجل مع أشعار بالاستلام. وينظم الجرد ضبط يوقعه أعضاء اللجنة المعينة لهذا الغرض مع صاحب الشأن أو مندوبه ويجوز أن يتم الجرد في غياب صاحب الشأن إذا تخلف عن الحضور بلا

مبرر مقبول أو لم يوفد مندوباً عنه ويتبع عند الاقتضاء عقب انتهاء الاستيلاء نفس الإجراء لتحديد ما لحق بالأشياء المستولى عليها من أضرار.
المادة 15
يجوز بعد إتمام إجراءات الجرد المبينة في المادة السابقة إبقاء الأشياء موضوع الاستيلاء في المكان المحفوظة فيه أمانة لدى الحائزين عليها وعلى مسؤوليتهم حتى يتم استلام هذه الأشياء أو توزيعها

بالطريقة التي تعينها وزارة التموين والتجارة الداخلية. ويجب أن يتم الاستلام أو يباشر بالتوزيع قبل انتهاء ثلاثين يوماً على إنجاز الجرد وإلا بطل قرار الاستيلاء وأصبح الحائز على الأشياء حراً بالتصرف

فيها.
المادة 16
يتم الاستيلاء بالاتفاق الودي وإن تعذر ذلك نفذ بطريق الجبر وفي حالة تنفيذ الاستيلاء جبراً يحدد التعويض وفقاً للقواعد الآتية:
‌أ- بالنسبة للمواد والسلع والأدوات ووسائط النقل يقدر التعويض بما يعادل بدل المثل بتاريخ الجرد وذلك بصرف النظر عن تقلبات الأسعار التي قد تطرأ منذ هذا التاريخ ومهما كانت أسباب هذه التقلبات.
‌ب- بالنسبة للمؤسسات الصناعية والتجارية يقدر التعويض في حدود ما يعادل أرباح المؤسسة على مقدار الإنتاج والسعر السائد له أو على أساس السعر السائد للسلعة موضوع التجارة وتلتزم الجهة

المستولى لصالحها فضلاً عن ذلك بصيانة المؤسسة مع دفع بدل الاستهلاك العادي للآلات والأدوات الموجودة فيها.
أما في حالة الاستعمال الاستثنائي فيضاف إلى ذلك ما يعادل نسبة استهلاكها بسبب هذا الاستعمال. على أنه لا يجوز بأية حال أن يزيد التعويض السنوي على صافي الأرباح السنوية وفقاً لآخر ميزانية

معتمدة أو وفقاً للتصريح المقدم لمصلحة الضرائب بشأن الأرباح التجارية أو الصناعية عن آخر سنة للسنة التي تم فيها تنفيذ الاستيلاء
‌ج- بالنسبة للعقارات يقدر التعويض بما يعادل متوسط أجرة السنة السابقة لصدور قرار الاستيلاء، أو بأجر المثل عند تنفيذ الاستيلاء وفي أحوال الاستيلاء على المؤسسات الصناعية والتجارية أو

العقارات تلتزم وزارة التموين والتجارة الداخلية أو الجهة المستولى لصالحها بضمانة الوزارة بصيانة المباني وإلا كانت ملزمة بإضافة نفقات صيانتها إلى مقدار التعويض.

المادة 17
إذا صدر أمر تكليف بعمل إلى شخص يقدر بدل العمل بأجر المثل وهو أجر من يقوم بعمل مماثل للعمل الصادر أمر التكليف بأدائه ويقدر ذلك الأجر في تاريخ البدء بتنفيذ الأمر أما إذا فرض العمل على

عمال أو مستخدمين في المحال الصناعية أو التجارية أو في العمليات الخاصة بالتزام مرفق عام فيقدر بدل العمل بما يعادل الأجر الفعلي للعامل أو المستخدم وقت تبليغه أمر التكليف. ويصرف لمن

صدر إليه الأمر بدل مؤقت لعمله تحدده وزارة التموين والتجارة الداخلية مع حفظ حقه بالرجوع عليها بأية زيادة تقرر له عند تحديد البدل النهائي.
المادة 18
يصدر وزير التموين والتجارة الداخلية قراراً بتشكيل اللجان المختصة بتقدير التعويض أو بدل العمل المشار إليهما في المادتين السابقتين. وتبلغ لجنة التقدير بصورة ضبط الجرد مع صورة من قرار

الاستيلاء خلال أسبوع من انتهاء الجرد كما تشعر هذه اللجنة خلال أسبوع من تنفيذ أمر التكليف بالقيام بتنفيذه مع تبليغها صورة عنه وذلك لتقوم هذه اللجنة بتحديد التعويض أو البدل المقابل. أما إذا تأخر

التبليغ عن هذا الموعد جاز لمن صدر إليه الأمر أن يلجأ مباشرة إلى المحكمة البدائية خلال الأسبوع الثاني لتقوم المحكمة بتقدير التعويض بصورة قطعية.
ويتوجب على لجنة التقدير المختصة أن تصدر قرارها خلال ثلاثين يوماً من التبليغ المبين في الفقرة السابقة وإلا اعتبر قرارها باطلاً. ويصدر وزير التموين والتجارة الداخلية قراراً بنفاذ قرارات اللجنة

المذكورة.
المادة 19
يحق لوزير التموين والتجارة الداخلية أو للشخص الذي صدر بحقه أمر التكليف أو قرار الاستيلاء أن يعترض على قرارات لجان التقدير أمام المحكمة البدائية المختصة خلال أسبوع من تاريخ تبليغهم هذه

القرارات بكتاب يسجل مع إشعار بالاستلام. وعلى ديوان المحكمة أن يقدم استدعاء الاعتراض في خلال أربع وعشرين ساعة من استلامها إلى رئيس المحكمة المختصة ليحدد جلسة للنظر فيه ويبلغ

ديوان المحكمة الطرفين عند موعد الجلسة بكتاب مسجل مع إشعار بالاستلام قبل حلول هذا الموعد بخمسة أيام على الأقل. وتقضي المحكمة في الاعتراض على وجه الاستعجال وقرارها في ذلك

قطعي.
المادة 20
استثناء من أحكام المواد من 14- 19 يحدد مبلغ للتعويض بالنسبة للمواد والسلع المسعرة أو المحددة الربح وفقاً للتسعيرة الرسمية أو بنسبة الربح المحددة والمعمول بها بتاريخ صدور الأمر.
المادة 21
عند توزيع المواد أو السلع أو الآلات المستولى عليها بمعرفة وزارة التموين والتجارة الداخلية يحدد ثمنها وفقاً لجدول التسعير أو بنسبة الربح المحدد وقت البيع أما إذا لم تكن مسعرة أو محددة الربح فيحدد

وزير التموين الثمن من قبله بعد الاستعانة بمن يرى أخذ رأيهم.
المادة 22
يحظر على كل منتج أو مشتغل بالتجارة من المستوردين أو الموزعين أو السماسرة أو تجار الجملة أو المفرق أن يعمل على إحداث تأثير في الأسعار أو تموين السوق وذلك بأن يحبس عن التداول مواداً أو

سلعاً أو أدواتاً أياً كان نوعها أو أن يرفض التعامل بها بالشروط المألوفة في تجارتها أو صناعتها. أو ينشر أخباراً أو إعلانات مزورة أو كاذبة أو اتباع أية طريقة أخرى غير مشروعة.
ويحظر عليهم الاشتراك مع واحد أو أكثر من المنتجين أو المشتغلين بالتجارة في تكوين جماعة بقصد العمل على التأثير في الأسعار أو تموين السوق بأي من الوسائل المذكورة في الفقرة السابقة كما لا

يجوز أن تسبب أية حالة من الأحوال كالتغيير غير الجوهري في صفة البضاعة أو تدخل الوسطاء والسماسرة والأشخاص الذين لا تبرر تدخلهم الضرورات التجارية، زيادة ما في الأسعار ما لم تكن هذه

الزيادة قد اقتضتها النفقات الناجمة عن سبب معقول أو قوة قاهرة.
المادة 23
يحظر على كل منتج أو مستورد أو مشتغل بالتجارة:
‌أ- أن يرفض تلبية طلبات الزبائن التي يمكنه تلبيتها ما لم تتخذ شكلاً غير عادي.
‌ب- أن يحدد بيع إحدى المواد أو المنتجات في ساعات معينة من النهار بينما يظل محله مفتوحاً لبيع البضائع الأخرى.
‌ج- أن يغلق بدون سبب مشروع المخازن المعدة لبيع المواد الغذائية أو الضروريات.
د- أن يخفي أو يهرب المواد والسلع أو المنتجات.
المادة 24
يحظر على كل من مشتغل بالتجارة أو صاحب مهنة معينة أن يحوز مباشرة أو بالواسطة (المواد الاستهلاكية) التي لا تدخل في نطاق تجارته أو مهنته الاعتيادية.
وعلى التجار وأصحاب المهن وغيرهم من الأشخاص الحائزين على مواد أو منتجات ناتجة عن سبق قيامهم بأعمال لا تدخل في نطاق تجارتهم أو مهنتهم أو عملهم المعتاد تصفية أعمالهم والتخلي عن

موجوداتهم خلال مهلة تحدد بقرار من وزير التموين.
ويمكن الاستئناس برأي الغرف التجارية أو الصناعية أو الزراعية في تطبيق أحكام الفقرتين السابقتين.
المادة 25
فضلاً عن الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة يحظر على كل شخص أن يحوز مباشرة أو بالواسطة المواد الاستهلاكية التي تتجاوز كمياتها حدود مؤونته العائلية.
ويجري تحديد الحد الأقصى للمؤونة العائلية بقرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.
المادة 26
يحظر على أصحاب المصانع والتجار الذين ينتجون أو يتجرون في السلع التي يصدر بتعيينها قراراً من وزير التموين والتجارة الداخلية أن يتركوا أعمالهم أو يمتنعوا عن ممارسة تجارتهم على الوجه المعتاد

بغير ترخيص من وزير التموين والتجارة الداخلية.
ويعطى هذا الترخيص لكل شخص يثبت أنه لا يستطيع الاستمرار في العمل إما لعجز شخصي أو لخسارة تعيقه عن الاستمرار في عمله أو لأي عذر جدي آخر يقبله وزير التموين والتجارة الداخلية ويفصل

الوزير في طلب الترخيص خلال شهر من تاريخ تقديمه ويكون قراره في حالة الرفض معللاً، فإذا لم يصدر الوزير قراراً معللاً بالرفض خلال المدة المذكورة اعتبر ذلك ترخيصاً.
المادة 27
يحظر بغير ترخيص من وزارة التموين والتجارة الداخلية على كل منتج أو مستورد أو تاجر جملة أو نصف جملة أو تاجر المفرق أو متعهد أن يملك أو يحوز بأية صفة كانت مقادير تتجاوز الاحتياج العادي

لتجارته أو صناعته أو عمله من المواد أو السلع التي يعينها وزير التموين والتجارة الداخلية بقرار يصدره. ويحدد وزير التموين والتجارة الداخلية في قراره مقادير تلك المواد والسلع التي يعتبر حيازتها

في حدود الاحتياج العادي للتجارة أو الصناعة.

المادة 28
يحصل رسم قدره نصف ليرة سورية لقاء إصدار بطاقات التموين أو مختلف التراخيص بما في ذلك بدل المفقود أو التالف. ويحدد وزير التموين والتجارة الداخلية بقرار منه طريقة تحصيل هذا الرسم

وأحوال الإعفاء منه.
المادة 29
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ل.س ولا تزيد عن ألف وخمسمائة ل.س:
1- من اشترى بقصد الاستهلاك سلعة مسعرة بثمن يزيد عن الحد المقرر على أن يعفى من العقوبة إذا أبلغ السلطات المختصة بالجريمة أو اعترف بها.
2- من امتنع عن بيع سلعة غير مسعرة أو غير محددة الربح في تجارتها، وكل من طالب عميلاً بثمن يزيد عن السعر المعلن عن هذه السلعة.
3- الموزعون والسماسرة وتجار المفرق الذين يخالفون الحظر الوارد في الفقرة الأولى من المادة الثانية والعشرين من هذا القانون وكذلك كل من دعا للانضمام إلى جماعة من قبيل ما ذكر في تلك

المادة ولم تقبل دعوته. وكل من انضم إلى جماعة من هذا القبيل ولم تحقق الجماعة شيئاً من أغراضه وذلك إذا لم تكن السلعة أو إحدى السلع موضوع الجريمة مسعرة أو معينة الربح في تجارتها.
4- من يخالف أحكام القرارات الوزارية التي تصدر استناداً إلى نص المادة الخامسة من هذا القانون ما لم يكن بائعاً متجولاً فتكون عقوبته الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا

تقل عن ثلاثمائة ل.س ولا تزيد عن ألف وخمسمائة ل.س.
المادة 30
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد عن السنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ل.س ولا تزيد عن ثلاثة آلاف ليرة سورية:
1- من باع سلعة مسعرة أو معينة الربح أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المعين أو امتنع عن بيعها بهذا السعر أو الربح أو فرض على المشتري شراء سلعة أخرى معها أو علق

البيع على أي شرط آخر يكون مخالفاً للعرف التجاري.
1مكررـ (من باع سلعة مسعرة أو معينة الربح بسعر أقل من السعر المعلن من قبله. على أنه يمكنه البيع بسعر أقل إذا أعلن عنه أصولاً).
2- من اشترى بثمن المفرق سلعة مسعرة أو معينة الربح بقصد الاتجار فيها ويعتبر هذا القصد قائماً إذا كان مقدار ما اشتراه يزيد على حاجته العادية الشخصية.
3- من اشترى بقصد الاتجار أو الاستخدام في تجارته أو صناعته سلعة مسعرة أو معينة الربح بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المعين.
ولا يكون المشتري مسؤولاً إذا أقام الدليل على:
آ ـ أنه تحقق من أن فاتورة البيع تحمل بياناً باسم تجاري حقيقي صحيح.
ب ـ أنه لم يكن يعلم بالأرباح غير المشروعة التي حصل عليها البائع.
4- من أدى خدمة من الخدمات المبينة بالجدول رقم 2 الملحق بهذا القانون وطالب لتأديتها ببدل يزيد على البدل المعين لها أو امتنع عن تأديتها لقاء هذا البدل المعين.
5- تاجر الجملة أو المنتج أو المستورد إذا امتنع عن بيع سلعة غير مسعرة أو غير محددة الربح. وذلك استثناء من نص الفقرة الثانية من المادة السابقة.
6- كل من دعا اثنين أو أكثر من المنتجين أو المستوردين أو تجار الجملة أو نصف الجملة أو المفرق إلى ترك عملهم أو الامتناع عن ممارسة تجارتهم بما يخالف الحظر الوارد في المادة 26 من هذا

القانون ولم تقبل دعوته.
7- كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له وذلك بغير إخلال بما هو وارد في نصوص المواد التالية من أحكام.
المادة 31
يعاقب بالحبس والغرامة معاً في الحدود المبينة في المادة السابقة:
1- كل من وقعت منه جريمة مما ورد في الفقرتين الأولى والثانية من المادة السابقة بقصد الحصول على ربح غير مشروع أو بقصد التأثير في أسعار السوق.
ويعتبر هذا القصد قائماً بوقوع الجريمة ويكون على المتهم عبء نفيه.
2- تاجر نصف الجملة أو المتعهد الذي تقع منه جريمة مما ورد في الفقرة الأولى من المادة السابقة وكذلك:
آ ـ إذا خالف الحظر الوارد في الفقرة الأولى من المادة 22 من هذا القانون وذلك إذا كانت السلعة أو إحدى السلع موضوع الجريمة مسعرة أو معينة الربح في تجارتها.
ب ـ إذا خالف الحظر الوارد في المادة 26 من هذا القانون.
3- تاجر المفرق الذي يخالف الحظر الوارد في المادة 26 من هذا القانون إذا حصل الترك أو الامتناع من ثلاث أو أكثر ممن ذكروا في تلك المادة وكان هو أحدهم وكانوا متفقين في ذلك.
4- تاجر الجملة الذي يخالف الحظر الوارد في الفقرة الأولى من المادة 26 من هذا القانون وذلك إذا لم تكن السلعة أو إحدى السلع موضوع الجريمة مسعرة أو معينة الربح.
المادة 32
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من ألف ليرة إلى خمسة آلاف ليرة:
1- تاجر الجملة أو نصف الجملة أو المتعهد الذي تقع منه جريمة مما ورد في الفقرة الأولى من المادة 30.
2- تاجر الجملة الذي تقع منه الجريمة المبينة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 30 والمنتج أو المستورد الذي يرتكب الجريمة المعينة في الفقرة الثالثة من نفس المادة.
3- المنتج أو المستورد الذي تقع منه الجريمة المبينة في الفقرة الخامسة من المادة 30.
4- كل من وقعت منه الجريمة المبينة في الفقرة الرابعة من المادة 30 إذا كانت السلعة أو إحدى السلع موضوع الجريمة مسعرة أو محددة في تجارتها.
5- كل من انضم إلى جماعة من قبيل ما ورد في المادة 22 من هذا القانون وحققت أغراضه أو غرضاً منها سواء أكانت السلعة موضوع الجريمة مسعرة أو محددة الربح في تجارتها أو غير ذلك،

ويجوز لوزير التموين والتجارة الداخلية أن يقرر استغلال أو إدارة المحلات أو المؤسسات التي يمتنع أصحابها عن الإنتاج بالطريقة التي يعينها وعلى حساب أصحابها ولا يترتب على ما يتخذه الوزير بهذا

الشأن أي مسؤولية أو تعويض.
المادة 33
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من خمسمائة ليرة إلى ثلاثة آلاف ليرة كل مشتغل بشؤون التجارة أو الصناعة أو الزراعة يتقدم إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية من تلقاء نفسه أو بناء على

طلبها بمعلومات أو بيانات كاذبة أو مزورة أو وهمية عن سلعة أو سلع معينة أو يخفي عن الوزارة المعلومات أو البيانات الصحيحة أو يمتنع عن تقديمها إليها وذلك بقصد التأثير في رأي السلطة المختصة في

تحديد سعر سلعة أو سلع أياً كانت أو في تقديره نسبة الربح فيها. وإذا لم يقم الدليل على هذا القصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ليرة ولا تزيد عن خمسمائة

ليرة ويعاقب بنفس العقوبات كل من يخالف أحكام القرارات التي تصدر من وزير التموين والتجارة الداخلية استناداً إلى المادة الخامسة من هذا القانون.

المادة 34
يجوز لوزير التموين والتجارة الداخلية أن يفرض على مخالفة أحكام القرارات التي يصدرها تنفيذاً لهذا القانون عقوبة لا يتجاوز الحد الأقصى الوارد في المادة 30 وبشرط ألا يزيد الحد الأدنى إن وجد عنه

في المادة 32 وفي حالة إغفال النص على العقوبة في القرار تطبق على المخالف العقوبة الواردة في المادة 30 من هذا القانون.
المادة 35
1- يكون صاحب المحل مسؤولاً مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع في المحل من مخالفات لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ويعاقب بالعقوبات المقررة لها. فإذا ثبت أنه بسبب

الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع الجريمة اقتصرت العقوبة على حدها الأدنى وذلك مع عدم الإخلال بما ورد في قانون العقوبات في حالة الاستحالة المطلقة.
2- على أنه إذا كان المحل مملوكاً لشركة يعتبر الشريك المنتدب للإدارة أو للإشراف عليها أو عضو مجلس الإدارة المنتدب مسؤولاً وكأنه مالك لمؤسسة فردية وتنطبق عليه أحكام هذه المادة ويعاقب

بنفس العقوبة المقررة لأصحاب المحال.
3- وتكون الشركات والجمعيات والهيئات مسؤولة بالتضامن مع المحكوم عليه عن قيمة الغرامة والمصاريف التي يحكم بها إلا إذا ثبت أن تصرفه كان تصرفاً شخصياً.
المادة 36
مع عدم الإخلال بعقوبة أخرى نص عليها هذا القانون يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من مائتي ليرة إلى 500 ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين أو بعقوبة الجريمة الأصلية أيهما أخف:
1- كل من سهل بإهماله أو بمخالفة اللوائح ارتكاب إحدى الجرائم التي يعاقب عليها هذا القانون أو القرارات المنفذة له.
2- كل من علم بارتكاب إحدى الجرائم المذكورة دون أن يكون مشتركاً فيها ولم يبلغ أمرها للسلطات المختصة، ولا يجري حكم هذه الفقرة على زوج أو شخص له يد في جريمة منها ولا على أصوله أو

فروعه.
المادة 37
يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشتركة في المواد السابقة كل من يبدأ بإبلاغ السلطات المختصة عن الجريمة قبل البحث والتفتيش عن مرتكبيها ولو كان هو منهم.
ويجوز إعفاؤه من العقوبة إذا حدث الإبلاغ بعد البدء في البحث والتفتيش عن مرتكبي الجريمة ودل على الوسائل الموصلة للقبض على مرتكبيها.
المادة 38
1- لا يجوز للمحكمة تطبيق الأسباب المخففة التقديرية حين فرض العقوبة التي تحكم بها تطبيقاً لهذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له كما لا يجوز لها أن تأمر بوقف تنفيذ هذه العقوبة.
2- مع عدم الإخلال بنص المادة 29 يجب الحكم في جميع الأحوال الأخرى بإغلاق المحل مدة لا تقل عن أسبوع ولا تتجاوز شهراً. ويجوز للمحكمة أن تأمر بوقف المحكوم عليه عن مزاولة مهنته

أو تجارته بالنسبة للمادة أو السلعة موضوع الجريمة إيقافاً مطلقاً أو لمدة تحددها ما لم يكن في تنفيذ حكم الإغلاق أو الإيقاف إعاقة لتموين منطقة معينة بإحدى مواد التموين الأساسية. ويحق للوزير إدارة

المحل المغلق وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة 32.
3- إذا قبض على الفاعل بالجرم المشهود أو كانت المخالفة تتعلق بالسلع الأساسية ” والخدمات” التي يصدر قرار بتحديدها من الوزير جاز لرجال الضابطة العدلية إغلاق المحل إدارياً لمدة ثلاثة

أيام على أن يعرض الموضوع على الوزير خلال هذه المدة لاتخاذ القرار اللازم إما بفتح المحل أو الاستمرار في إغلاقه أو إدارته حتى صدور الحكم وفق الأسس المبينة في الفقرة الأخيرة من المادة 32 من

القانون 123لسنة 1960.
4- في جميع الأحوال تضبط المواد أو السلع موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها.
ويحدد وزير التموين والتجارة الداخلية بقرار يصدر عنه القواعد التي تتبع بالنسبة للمواد المصادرة وكيفية التصرف بها سواء قبل صدور الأحكام القضائية أو بعد صدورها.
المادة 39
1- مع عدم الإخلال بأحكام التكرار الواردة في قانون العقوبات يجب في حال التكرار الحكم بالحبس والغرامة معاً في تطبيق أحكام المادتين 29، 30 فإذا كرر المحكوم عليه مخالفته مرة أخرى يضاعف

الحدان الأدنى والأقصى لعقوبات الحبس والغرامة والإغلاق مع وجوب الحكم بالعقوبات الثلاث معاً.
2- بالنسبة لبقية المواد يضاعف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبتي الغرامة والإغلاق ويضاعف الحد الأدنى لعقوبة الحبس في تطبيق المادتين 31، 32 كما يضاعف الحد الأقصى للحبس في المادة 31

المذكورة.
3- تعتبر جرائم متماثلة في تطبيق هذه المادة جميع الجرائم المنصوص عنها في هذا القانون وفي المراسيم التشريعية رقم 57 الصادر في 30/9/1936 ورقم 14 الصادر في 18/12/1951 ورقم

138 الصادر في 8/10/1953 ورقم 103 الصادر في 23/2/952 و206 الصادر في 16/2/1952 والقرارات الوزارية المنفذة له.
المادة 40
1- تشهر خلاصة الأحكام التي تصدر بالإدانة في الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون طبقاً للنماذج التي تعدها وزارة التموين بتعليقها على واجهة محل التجارة أو المعمل أو المستودع

مكتوبة بحروف كبيرة وذلك لمدة تعادل مدة الحبس المحكوم بها ولمدة شهر إذا كان الحكم بالغرامة.
2- يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر ملخص الحكم في جريدة أو جريدتين ويجب عليها ذلك في حالة التكرار ويكون الحكم ونشره على نفقة المحكوم عليه في جميع الأحوال.
3- يعاقب على نزع هذه الخلاصات أو إخفائها بأية طريقة أو إتلافها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي ليرة سورية، فإذا كان الفاعل أحد المسؤولين عن إدارة المحل أو أحد

عماله يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
المادة 41
1- يكون للموظفين الذين يندبهم وزير التموين والتجارة الداخلية بقرار منه صفة رجال الضابطة العدلية ويتولون مع غيرهم من رجال الضابطة العدلية الذين يفوضهم وزير التموين بذلك إثبات الجرائم

التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
2- على الموظفين المذكورين في الفقرة الأولى من هذه المادة الذين لم يسبق لهم أن أدوا القسم القانوني أن يحلفوا أمام رئيس المحكمة البدائية قبل مباشرتهم اليمين التالية:
“أقسم بالله على أنني أقوم بمهام وظيفتي بصدق وأمانة”
3- يكون لرجال الضابطة العدلية المذكورين الحق في دخول المعامل والمحال والمستودعات وغيرها من الأماكن المخصصة لصنع أو بيع أو تخزين المواد المشار إليها في هذا القانون أو القرارات

الصادرة تنفيذاً له، وطلب فحص الدفاتر التجارية وغيرها من المستندات والفواتير والأوراق مما يكون له علاقة في مراقبة تنفيذ تلك الأحكام كما يجوز لهم تفتيش أي مكان يشتبه بالتخزين فيه على أنه إذا كان

المكان مسكوناً وجب قبل دخوله الحصول على إذن من النيابة العامة أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال.
المادة 42
كل موظف عام مكلف بتنفيذ أحكام هذا القانون ملزم بمراعاة سر المهنة طبقاً لما يقضي بها قانون العقوبات وإلا كان مستحقاً للعقوبات المنصوص عليها فيه.
المادة 43
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بالطرد أو العزل كل موظف عام مكلف بتنفيذ أحكام هذا القانون إذا تعمد إهمال

المراقبة أو إغفال التبليغ عن أية مخالفة لهذا القانون والقرارات المنفذة له.
المادة 44
1- تفصل المحاكم على وجه الاستعجال في القضايا التي ترفع فيها الدعوى استناداً إلى هذا القانون والقرارات المنفذة له.
2- استثناء من أحكام الفقرة السابقة يختص القضاء العسكري في حالة الطوارئ أو التعبئة الجزئية أو العامة أو في حالة الحرب بالنظر في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وذلك فيما

يتعلق بالمواد الاستهلاكية (والخدمات) وتطبق المحاكم العسكرية عند النظر في هذه الجرائم أصول المحاكمة المتبعة لديها وتكون أحكامها قطعية وتنفذ فور صدورها وإذا صدر الحكم غيابياً قابلاً

للاعتراض أصبح قطعياً إذا لم يعترض عليه خلال خمسة أيام من تاريخ إلصاقه على المحل أو المؤسسة وإذاعته أو نشره في إحدى الصحف المحلية.
3- يجوز للحاكم العرفي إيقاف العمل بالاستثناء الوارد في الفقرة الثانية من هذه المادة وإبقاء الجرائم المشمولة بأحكامها من اختصاص القضاء العادي.
المادة 45
يبطل العمل بالمراسيم التشريعية رقم 14 الصادر في 18/12/1952 ورقم 57 الصادر في 30/9/1936 ويستمر العمل بالقرارات التي صدرت استناداً إلى أحكام المراسيم التشريعية المذكورة فيما لا

يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة 46
يعمل بهذا القانون في الإقليم السوري من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية

تعديلات القانون

رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب قي جلسته المنعقدة بتاريخ 5/12/2000
يصدر ما يلي :
المادة 1 :
يقصد بعبارة العينية الواردة في الفقرة 18 من المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 158 لعام 1969 العقارات والآليات والآلات :
المادة 2 :
يستعاض عن نص المادة 28 من القانون 123 لعام 1960 بالنص التالي :” تحدد قيمة البطاقة التموينية ومختلف التراخيص التي تمنحها وزارة التموين والتجارة الداخلية لأي سبب بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح اللجنة الاقتصادية .
المادة 3 :
تلغى المواد 29-30-31-32-33-34-36- من الباب الخامس من القانون رقم 123 لعام 1960 وتعديلاته .
المادة 4 :
أ- : يعاقب بالغرامة من 2000 وحتى 5000 ليرة سورية : 1- من امتنع عن بيع سلعة معروضة بالسعر المعلن أو الربح المحدد لها أو امتنع عن بيع سلعة غير مسعرة . 2- من علق بيع سلعة على بيع سلعة أخرى . 3- من أعلن عن بيع سلعة بسعر أو ربح أعلى من السعر أو الربح المحدد لها . 4- من أعلن عن بدل خدمة من الخدمات المحددة بموجب قانون التموين والتسعير رقم 123 لعام 1960 م وتعديلاته يزيد عن البدل المحدد لها . 5- من خالف قرارات تنظيم المهن والتسجيل في السجل التجاري والرخص السنوية ن. 6- من باع سلعة مسعرة أو محددة الربح بسعر أعلى من السعر أو الربح المحدد لها .
ب – يعاقب بالغرامة من 30000 ليرة سورية وحتى 100000 ليرة سورية : 1- من امتنع عن إعطاء فاتورة نظامية أو من أعطى فاتورة غير نظامية بالمواد المباعة سواء كان مستورداً أو منتجاً أو تاجر جملة أو نصف جملة . 2- كل من يعمل بالتجارة أو بالصناعة أو بالزراعة تقدم ببيانات غير صحيحة أو أخفى معلومات أو امتنع عن تقديمها بقصد التأثير على أسعار السلع والخدمات . 3- من خالف القيود الرسمية المفروضة على نقل السلعة . 4- من توقف عن عمل أو ممارسة مهنة من المهن التي يحددها وزير التموين والتجارة الداخلية بقرار منه دون إذن مسبق .
ج – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عشرة أيام ولا تتجاوز الشهر وبغرامة من 30000 وحتى 100000 ليرة سورية : 1- من احتكر سلعة بهدف التأثير في السوق . 2- من خالف القيود الرسمية المفروضة لإخضاع السلع لنظام التوزيع المراقب التقنين . 3- من تصرف بالسلع التي تباع من قبل الدولة بأسعار مخفضة لغايات تموينية على غير الوجه أو الغاية المخصصة لها .
المادة 5 : يستعاض عن الفقرتين 2و3 من المادة 38 من القانون123 لعام 1960 وتعديلاته بالفقرتين التاليتين : 2- يجوز الحكم بإغلاق المحل في الحالات المنصوص عليها في الفقرة ج من المادة الرابعة من هذا القانون مدة لا تقل عن أسبوع ولا تتجاوز الشهر كما يجوز الحكم بوقف مزاولة العمل إيقافا مطلقاً أو لمدة محددة ما لم يكن في تنفيذ حكم الإغلاق أو الإيقاف إعاقة لتموين المنطقة بإحدى مواد التموين الأساسية وفق تقديرات مديرية التموين المختصة . 3- إذا ضبط الفاعل بالجرم المشهود في المخالفات المتعلقة بالسلع الأساسية والخدمات التي يحددها الوزير جاز لرجال الضابطة العدلية التموينية إغلاق المحل إدارياً لمدة ثلاثة أيام على أن يعرض الأمر على الوزير لاتخاذ القرار المناسب إما بفتح المحل أو الاستمرار بإغلاقه لمدة لا تتجاوز الشهر ينتهي حتماً بصدور حكم قضائي .

المادة 6 :
أ : تسوى الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين أ ، ب من المادة الرابعة من هذا القانون إذا أدى الفاعل مبلغاً لا يقل عن الحد الأدنى لمبلغ الغرامة المعاقب بها على فعله خلال مدة معينة ووفق قواعد تحدد بدليل تسويات تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزراء التموين والتجارة الداخلية والعدل والمالية . ب – التسوية المشار إليها في الفقرة السابقة تؤدي إلى وقف الملاحقة القضائية وكف التتبعات بشأنها حسب الحال .
المادة 7 :
يصدر بقرار من وزير التموين والتجارة الداخلية بالاتفاق مع وزير العدل قواعد وإجراءات تدقيق الضبوط قبل إحالتها إلى النيابة العامة وآلية الاعتراض عليها وقواعد حفظها إذا لم يتضمن الفعل موضوعها جرماً .
المادة 8 :
تطبق أحكام التسوية الواردة في المادة 6 من هذا القانون على جميع الدعاوى القائمة التي لم يصدر بها حكم قضائي مبرم بتاريخ نفاذه .
المادة 9 :
يعدل المبلغ المحدد بالفقرة ي من المادة 13 من المرسوم التشريعي رقم 158 لعام 1969 بحيث يصبح 300 ليرة سورية شهرياً .
المادة 10 :
يعدل المبلغ الوارد في المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 73 لعام 1974 بحيث يصبح 500 ليرة سورية شهرياً .
المادة 11 :
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
رئيس الجمهورية
بشار الأسد