قانون تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج لسنة 1998
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ إلغاء واستثناء .
2ـ تفسير .
الفصل الثانى
الجهاز
4ـ إنشاء الجهاز ومقره والإشراف عليه .
5ـ أغراض الجهاز .
6ـ سلطات الجهاز .
7ـ إنشاء المجلس وتشكيله .
8ـ سلطات المجلس .
9ـ الافضاء بالمصلحة .
10ـ مكافآت أعضاء المجلس .
11ـ تعيين الأمين العام .
12ـ إختصاصات الأمين وسلطاته .
الفصل الثالث
المؤتمر
13ـ تكوين المؤتمر.
14ـ دورة انعقاد المؤتمر .
15ـ اختصاصات المؤتمر .
16ـ الكيانات .
17ـ الصناديق الخيرية.
الفصل الرابع
المساهمة الوطنية
18ـ فرض فئة المساهمة .
19ـ تحصيل المساهمة الوطنية .
20ـ عدم فرض ضرائب غير المساهمة الوطنية .
21ـ تنفيذ المساهمة الوطنية .
22ـ تطبيق قانون ضريبة الدخل .
23ـ استرداد الفرق .
24ـ ضمانات دفع المساهمة الوطنية .
25ـ إصدار اللوائح .
الفصل الخامس
الزكاة
26ـ دفع الزكاة بعد اكتمال النصاب .
27ـ الجباية .
الفصل السادس
الخدمات القنصلية وخدمات الجوازات والهجرة
28ـ الخدمات القنصلية وخدمات الجوازات والهجرة .
الفصل السابع
واجبات وحقوق العاملين بالخارج
29ـ واجبات العاملين بالخارج .
30ـ حقوق العاملين بالخارج .
31ـ الأمتعة الشخصية .
32ـ الاسكان والأرض .
33ـ التعليم العام .
34ـ التعليم العالى .
35ـ التأمين الاجتماعى .
36ـ الإفراج الجمركى المؤقت .
37ـ منح الاعفاءات والحوافز التشجيعية .
الفصل الثامن
الأحكام المالية
38ـ أيلولة الممتلكات والحقوق والديون والالتزامات .
39ـ موارد الجهاز المالية.
40ـ استخدام موارد الجهاز.
41ـ موازنة الجهاز .
42ـ فتح الحسابات بالمصارف وحفظ سجلات الأصول.
43ـ حساب الإهلاك والابدال .
44ـ الاحتياطى العام .
45ـ المراجعة .
46ـ الحساب الختامى والتقارير .
الفصل التاسع
أحكام عامة
47ـ رسوم الخدمات .
48ـ ربط تأشيرة الخروج وتجديد جواز السفر بالوفاء بالالتزامات .
49ـ حجية بطاقة العاملين بالخارج .
50ـ تصفية الجهاز.
51ـ استمرار العاملين .
52ـ سلطة إصدار اللوائح .
————————————
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون.
1ـ يسمى هذا القانون ، ” قانون تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج لسنة 1998″
إلغاء واستثناء
2ـ يلغى قانون رعاية شئون السودانيين العاملين بالخارج لسنة 1993 وقانون المساهمة الوطنية الإلزامية للسودانيين العاملين بالخارج لسنة 1986، على أن تظل جميع الأوامـر الصادرة بموجبهما سارية الى أن تلغى أو تعدل.
تفسير
3ـ فى هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر : 1
“الأمين العام” يقصد به الأمين العام للجهاز المعين بموجب أحكام المادة 11،
“الأمين العام للضرائب” يقصـد به الأمين العـام لديوان الضرائب ،
“الجهاز” يقصد به جهاز تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج المنشأ بموجب أحكام المادة 4
“العاملون بالخارج” يقصد بهم جميع السودانيين العاملين بالخارج الذين يعملون بإقامة عمل رسمية ويشمل ذلك أى شخص يكون قد أقام لمدة تزيد عن ستة أشهر متصلة شريطة أن يكون قد زاول عملاً خلال هذه المدة ، كما يشمل ذلك المعارين والعاملين فى المنظمات الدولية والإقليمية بالخارج ،
“فئة المساهمة” يقصد بها فئة المساهمة الوطنية المفروضة على العاملين بالخارج بموجب أحكام الفصل الرابع ،
“الكيانات” يقصد بها جاليات وروابط العاملين بالخارج .
“المجلس” يقصد به مجلس إدارة الجهاز المنشأ بموجب أحكام المادة 7 ،
“المؤتمر” يقصد به المؤتمر العام للسودانيين العاملين بالخارج المنصوص عليه فى المادة 13،
“الوزارة ” يقصد بها وزارة المالية والاقتصاد الوطنى القومية ،
“الوزير” يقصد به وزير المالية والاقتصاد الوطنى القومى ،
“الوزير المختص” يقصد به وزير رئاسة مجلس الوزراء ،
الفصل الثانى
الجهاز
إنشاء الجهاز ومقره والإشراف عليه.
4ـ (1) ينشأ جهاز يسمى “جهاز تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج” ويكون هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية.
(2) يكون مقر الجهاز بالخرطوم ، ويجوز له بموافقة الوزير المختص أن ينشئ فروعا أو مكاتب فى داخل السودان أو خارجه، متى اقتضت طبيعة العمل ذلك.
(3) يكون الجهاز مسئولا مباشرة لدى الوزير المختص ويجوز للوزير بجانب السلطات المنصوص عليها فى هذا القانون أن يصدر إلى المجلس توجيهات عامة فى أى أمر يتعلق بالجهاز يرى بأنه يمس الصالح العام ، وعلى المجلس أن يعمل وفق تلك التوجيهات .
أغراض الجهاز.
5ـ تكون للجهاز الأغراض الآتية :
(أ) تنفيذ السياسة العامة للدولة الخاصة بشئون العاملين بالخارج بالتنسيق مع الأجهزة المختصة ،
(ب) رعاية العاملين بالخارج والاهتمام بشئونهم داخل السودان وخارجه بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات المختصة الأخرى ، 2
(ج) تنظيم العلاقة بين العاملين بالخارج والدولة وربطهم بوطنهم بكل الوسائل المتاحة ،
(د) العمل على تنمية وتأهيل قدرات العاملين بالخارج الثقافية والرياضية والفنية والإبداعية ،
(هـ) التنسيق مع الجهات المعنية لترشيد هجرة السودانيين للعمل بالخارج ودراسة أسواق العمل مع الجهات المختصة،
(و) تقديم المقترحات والتوصيات اللازمة فى شأن السياسات الخاصة بالعاملين بالخارج ،
(ز) العمل على تقديم أحسن الخدمات وتطويرها وفقا لمبدأ استرداد التكلفة على الأقل وتحقيق فائض للخزينة العامة ،
(ح) المساهمة فى زيادة الدخل القومى وتحسين أداء الخدمات التى يقدمها ،
(ط) أى أغراض أخرى تتطلبها طبيعية نشاط الجهاز.
سلطات الجهاز.
6ـ تكون للجهاز في سبيل تحقيق الأغراض المنصوص عليها فى هذا القانون السلطات الآتية :
(أ) مباشرة جميع التصرفات والأعمال التى من شأنها تحقيق أغراضه المنصوص عليها فى هذا القانون ،
(ب) إجراء المسوحات الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة والاختصاص ،
(ج) تعيين من يرى من العاملين ضرورة استخدامهم وفق أحكام هذا القانون لتمكينه من الاضطلاع بمهامه ،
(د) تملك وشراء وبيع الأراضى والعقارات وكذلك القيام بتشييد المبانى وصيانتها وإقامة المنشآت لتحقيق أغراضه بمشاورة الوزير المختص وموافقة الوزير ،
(هـ) تحديد وتحصيل رسوم الخدمات التى يقدمها الجهاز للعاملين بالخارج وفق ما تحدده اللوائح .
انشاء المجلس وتشكيله.
7ـ (1) ينشأ مجلس لإدارة الجهاز يتولى شئونه ويباشر نيابة عنه جميع السلطات المنصوص عليها فى هذا القانون ويشكل من عدد من الأعضاء وفقا لما يحدده مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير المختص على الوجه الآتى :
(أ) رئيس غير متفرغ يعينه مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير المختص ،
(ب) الأمين العام ،
(ج) عدد من الأعضاء يعينهم مجلس الوزراء بتوصية من الوزير المختص من ذوى الكفاءة والخبرة ، على أن يكون من بينهم ممثلون للعاملين بالخارج ،
(2) لا يجوز الجمع بين منصب رئيس المجلس والأمين العام .
سلطات المجلس.
8ـ (1) يكون المجلس مسئولاً عن وضـع السـياسة العامة للجهاز ومـراقبة أعماله والسعى لتحقيق أغراضه .
(2) دون المساس بعموم أحكام البند (1) ، تكون للمجلس السلطات الآتية :
(أ) إجازة مشروع الموازنة السنوية للجهاز واعتماد الحـساب الختامى ورفعه للوزير المختص ،
(ب) تعيين شاغلى الدرجات العليا بالجهاز ،
(ج) رفع تقارير دورية كل ثلاثة أشهر للوزير المختص عن نشاط الجهاز،
(د) اقتراح شروط خدمة العاملين للوزير المختص ليقوم بعد موافقة الوزير لإجازتها بعد توصية وزير المالية والاقتصاد الوطنى ووزير العمل والخدمة العامة وتنمية الموارد البشرية والمجلس الأعلى للأجور ، 3
(هـ) وضـع اللوائح الداخلية لتنظيم إجـراءات اجتماعاتة.
(3) يجوز للمجلس فى الحالات التى تقتضيها الضرورة ، تفويض أى من سلطاته إلى الأمين العام أو نوابه أو مساعديه أو أى عضو بالمجلس وذلك بالشروط والضوابط التى يراها مناسبة .
الإفضاء بالمصلحة.
9ـ يجب على كل عضو فى المجلس تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فى أى أمر أو اقتراح معروض على المجلس للنظر فيه ، أن يفضى إلى المجلس بطبيعة المصلحة التى تربطه بذلك الأمر أو الاقتراح ، ولا يجوز له الاشتراك فى أية مداولة أو قرار يصدره المجلس بالنسبة لذلك الأمر أو الاقتراح .
مكافآت أعضاء المجلس.
10ـ تدفع لأعضاء المجلس المكافآت التى يحددها الوزير المختص بموافقة الوزير ويقرها مجلس الوزراء .
تعيين الأمين العام.
11ـ يكون للجهاز أمين عام يعينه الوزير المختص بتوصية من المجلس ، على أن يكون من ذوى الخبرة والاختصاص فى هذا الشأن ، ويحدد مجلس الوزراء مخصصاته وامتيازاته .
اختصاصات الأمين العام وسلطاته.
12ـ (1) الأمين العام هو المسئول التنفيذى الأول أمام المجلس عن إدارة شئون الجهاز وفقا للخطط والسياسات العامة التى يجيزها المجلس ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للأمين العام الاختصاصات والسلطات الآتية :
(أ) مباشرة جميع اختصاصات الجهاز وسـلطاته المنصوص عليها فى هـذا القانون ،
(ب) إعداد الموازنة السنوية ورفعها للمجلس للموافقة عليها ومنه للجهات المختصة لإجازتها ،
(ج) رفع تقرير للجهات المختصة عن وفاء العاملين بالخارج بالتزاماتهم المنصوص عليها فى هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه ،
(د) إبرام العقـود والاتفاقيات نيابة عن الجهاز ،
(هـ) تمثيل الجهاز فى تعامله مع الغير ،
(و) الصرف من الموازنة المصدق بها وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك ،
(ز) إصدارالتوجيهات اللازمة لتسيير وتسهيل إجراءات العاملين بالخارج ومعالجة مشاكلهم وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه ،
(ح) رفع تقارير عن نشاط الجهاز دوريا للمجلس وكلما طلب المجلس ذلك،
(ط) اقتراح الهيكل التنظيمي والوظيفي وشروط خدمة العاملين بالجهاز ورفعها للمجلس ،
(ى) تشكيل أى لجنة أو لجان من داخل الجهاز أو خارجه وتحديد اختصاصاتها وسلطاتها ،
(ك) أية سلطات اخرى تكون لازمة للقيام بمهامه وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه .
(2) يجوز للأمين العام أن يفوض أيا من سلطاته الى نوابه أو مساعديه أو أية لجـنة يشكلها وفقا للضوابط التى يراها مناسبة .
الفصل الثالث
المؤتمر
تكوين المؤتمر.
13ـ (1) يكون للعاملين بالخارج مؤتمر يتكون من عدد من الأعضاء تحدده اللوائح يراعى تمثيل العاملين بالخارج فى بلاد المهجر ذات التجمعات الكبيرة وذلك على النحو التالى :
(أ) 75% من الأعضاء تنتخبهم الكيانات مباشرة حسبما تحدده لائحة انتخابات عضوية المؤتمر التى يصدرها المؤتمر بموافقة الوزير المختص،
(ب) 25% من الأعضاء يختارهم المجلس بناء على توصية الأمين العام من ذوى الخبرة والاختصاص والاهتمام بشئون العاملين بالخارج من داخل السودان ويكون من بينهم أعضاء يمثلون الجهات التنفيذية ذات الصلة.
(2) يجوز أن يحضر جلسات المؤتمر مراقبون من داخل السودان أو خارجه بدعوة من الوزير المختص أو الأمين العام .
دورة انعقاد المؤتمر.
14ـ (1) تكون دورة المؤتمر كل ثلاث سنوات.
(2) تجوز دعوة المؤتمر لدورة استثنائية بقرار من الوزير المختص أو بناء على طلب من ربع أعضاء المؤتمر .
اختصاصات المؤتمر.
15ـ (1) تكون للمؤتمر الاختصاصات الآتية :
(أ) انتخاب رئيـس لجلساته فى كل دورة انعقاد ،
(ب) مناقشة خطاب الأمين العام وتقريره فى كل دورة ،
(ج) اقتراح الموجهات المتعلقة بشئون العاملين بالخارج ،
(د) اختيار خمسة ممثلين للعاملين بالخارج لعضوية المجلس.
(2) يضع المؤتمر اللوائح الداخلية المنظمة لإجراءاته .
الكيانات.
16ـ (1) يجوز للعاملين بالخارج إنشاء كيانات شعبية مستقلة بدول المهجر تضطلع باهتماماتهم ومناشطهم الثقافية والاجتماعية والعلمية والرياضية والإبداعية وذلك وفقا للوائح التى يصدرها المؤتمر.
(2) يجيز المجلس الكيانات الشعبية التى تنشأ وفقا لأحكام البند (1) .
(3) على الرغم من أحكام البندين (1) و(2) تعتبر الكيانات الشعبية القائمة وقت صدور هذا القانون كأنما أنشئت وفق أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه.
الصناديق الخيرية.
17ـ (1) يجوز إنشاء صناديق خيرية مستقلة ذات شخصية اعتبارية للعاملين بالخارج ، وذلك وفقاً للوائح التى يقترحها الجهاز ويرفعها للمجلس للموافقة عليها ومن ثم للوزير المختص لإصدارها مع مراعاة قوانين دول المهجر .
(2) يكون من بين موارد الصناديق المنشأة وفق أحكام البند (1) مبالغ بالعملة الحرة تحصل فى السفارات والقنصليات بالخارج ، على أن تحدد اللوائح المشار إليها فى البند (1) كيفية التصرف فى تلك المبالغ .
الفصل الرابع
المساهمة الوطنية
فرض فئة المساهمة.
18ـ يحدد الوزير بموافقة مجلس الوزراء فئة المساهمة الوطنية سنويا على العاملين بالخارج الذين يعملون خارج السودان لمدة أو مدد تزيد فى جملتها عن مائة وثلاثة وثمانين يوما من غير الذين يعملون فى السلك الدبلوماسى والقنصلى.
تحصيل المساهمة الوطنية.
19ـ إذا عمل أى من العاملين بالخارج لمدة تقل عن السنة يتم تحصيل فئة المساهمة منه عن تلك المدة بعد إجراء التسوية اللازمة .
عدم فرض ضرائب غير المساهمة الوطنية.
20ـ لا تفرض أى ضرائب مباشرة غير المساهمة الوطنية على النشاط الذى يقوم به أى من العاملين بالخارج فى بلاد المهجر .
تنفيذ المساهمة الوطنية.
21ـ ينتدب الأمين العام للضرائب مفوضا مسئولا يلحقه بالجهاز ليقوم بتحصيل المساهمة الوطنية تحت إشراف الأمين العام.
تطبيق قانون ضريبة الدخل.
22ـ إذا لم يسدد أى من العاملين بالخارج المساهمة الوطنية المفروضة بموجب أحكام هذا القانون ، يجوز للأمين العام للضرائب تطبيق أحكام قانون ضريبة الدخل لسنة 1986 عليه فيما يتعلق بالحجز أو رفع الدعوى أو الجزاء وذلك عندما يعود نهائيا للبلاد . 4
استرداد الفرق.
23ـ (1) إذا ثبت للأمين العام للضرائب أن أياً من العاملين بالخارج قد دفع فئة المساهمة عن أى سنة بما يجاوز الفئة الواجب دفعها بموجب أحكام هذا القانون بعد تحديدها نهائياً يكون لذلك الشخص الحـق فى استرداد الفرق بين الفئتين5.
(2) يجب أن تقدم كل مطالبة بالاسترداد بموجب أحكام البند (1) أعلاه خلال خمس سنوات من انتهاء السنة التى تتعلق بالمطالبة .
ضمانات دفع المساهمة الوطنية
24ـ يجوز للوزير بالتنسيق مع الوزير المختص أن يحدد بأمر منه الضمانات الكافية لتحصيل المساهمة الوطنية.
إصدار اللوائح.
25ـ يجوز للوزير إصدار اللوائح التى تنظم المساهمة الوطنية وفقاً لهذا القانون.
الفصل الخامس
الزكاة
دفع الزكاة بعد اكتمال النصاب.
26ـ يجب على العاملين بالخارج الذين يملكون النصاب دفع الزكاة وفق أحكام قانون الزكاة لسنة 2001 واللوائح الصادرة بموجبه. 6
الجباية.
27ـ ينتدب أمين ديوان الزكاة مفوضاً مسئولاً يلحقه بالجهاز ليقوم بجباية الزكاة تحت إشراف الأمين العام.
الفصل السادس
الخدمات القنصلية وخدمات الجوازات والهجرة
الخدمات القنصلية وخدمات الجوازات والهجرة
28ـ (1) ينتدب وزير الداخلية أحد ضباط الجوازات من ذوى الرتب العليا ويلحقه بالجهاز ليقوم بتقديم خدمات الجوازات والهجرة وتحصيل الرسوم تحت إشراف الأمين العام.
(2) يقوم سفير السودان ببلاد المهجر بتقديم جميع الخدمات القنصلية وتحصيل المساهمة الوطنية والزكاة وغيرها من الالتزامات التى تفرضها قوانين الدولة.
(3) بعد وفاء العاملين بالخارج بالواجبات المنصوص عليها فى المادة 29 يصدر السفير لهم بطاقة العاملين بالخارج وشهادة خلو الطرف وتكون لهما ذات الحجية كما لو صدرت من الجهاز.
الفصل السابع
واجبات وحقوق العاملين بالخارج
واجبات العاملين بالخارج.
29ـ يجب على العاملين بالخارج الوفاء بالالتزامات الآتية :
(أ) سداد المساهمة الوطنية وفقاً لأحكام الفصل الرابع ،
(ب) سداد الزكاة وفقاً لأحكام الفصل الخامس.
حقوق العاملين بالخارج.
30ـ يتمتع العاملين بالخارج بالحصول على بطاقة العاملين بالخارج وسائر الحقوق المنصوص عليها فى هذا القانون بعد وفائهم بالالتزامات الواردة فى المادة 29 .
الأمتعة الشخصية.
31ـ يكون للعاملين بالخارج الحق فى إدخال:
(أ) الأمتعة الشخصية والمنقولات التى تقدر قيمتها سلطات الجمارك بالتنسيق مع الجهاز والجهات المختصة الأخرى، من وقت لآخر ، شريطة ألا تكون تلك الأمتعة والمنقولات ذات طبيعة تجارية ،
(ب) المعدات والمنقولات والآليات التى تساعد على الاستقرار المهنى والحرفى وفقا لما يحدده الجهاز وموافقة الجهات المختصة وتكون الاستفادة منها مرة واحدة خلال مدة الاغتراب ، على أنه يجوز تجزئة إدخال تلك المعدات والآليات .
الاسكان والأرض
32ـ يكون للعاملين بالخارج الحق فى :
(أ) المنافسة فى الحصول على قطعة أرض سكنية من خلال خطط إسكانية خاصة بالعاملين بالخارج وفقاً للضوابط والأسس التى تحددها الجهات المختصة فى أى من ولايات السودان ،
(ب) الدخول فى المزادات العلنية والمقفولة للحصول على قطع سكنية استثمارية وفقاً للشروط والضوابط الخاصة التى تحددها الجهات المختصة ،
(ج) المنافسة فى مشاريع السكن الجاهز والسكن الشعبى بالشروط والضوابط الخاصة التى تحددها الجهات المختصة.
التعليم العام. 7
33ـ (1) يكون لأبناء العاملين بالخارج الحق فى القبول فى المدارس الثانوية وفقاً للشروط التى تحددها وزارة التعليم العام بالتنسيق مع الجهاز .
(2) تقوم وزارة االتعليم العام بالتنسيق مع الجهات المختصة بالداخل والخارج بإقامة مراكز بالسفارات أو القنصليات لامتحان الشهادة السودانية .
(3) يجوز إنشاء مدارس لأبناء العاملين بالخارج لتدريسهم المناهج السودانية وذلك للتأهيل للجلوس لامتحان الشهادة السودانية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالخارج ووفقاً للقوانين والنظم فى تلك البلدان.
التعليم العالى.
34ـ يكون لأبناء العاملين بالخارج الحق فى القبول فى الجامعات والمعاهد العليا فى السودان وفقاً لشروط لجنة القبول بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى وبالرسوم التى تحددها هذه الوزارة مع الجهات المعنية بالتشاور مع الجهاز.
التأمين الاجتماعى.
35ـ يتمتع العاملون بالخارج بنظام التأمينات الاجتماعية وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي علي السودانيين العاملين بالخارج لسنة 1997 أو أى قانون آخر يحل محله.
الإفراج الجمركى المؤقت.
36ـ يتمتع العاملين بالخارج بنظام الإفراج الجمركى لسياراتهم عند حضورهم المؤقت للبلاد وفقاً للوائح وإجراءات الجمارك والقوانين الأخرى ذات الصلة.
منح الإعفاءات والحوافز التشجيعية .
37ـ يجوز لمجلس الوزراء بناء على توصية الوزير المختص وموافقة الوزير منح العاملين بالخارج أى إعفاءات أو حوافز تشجيعية وفقاً للشروط والضوابط التى يحددها . 8
الفصل الثامن
الأحكام المالية
أيلولة الممتلكات والحقوق والديون والالتزامات.
38ـ تؤول للجهاز :
(أ) جميع ممتلكات وحقوق وديون والتزامات جهاز رعاية شـئون العاملين بالخارج لسنة 1993 (الملغى) ،
(ب) أى ممتلكات أو حقوق أخرى حسبما يقرره مجلس الوزراء ، بناء على توصية الوزير المختص وموافقة الوزير .
موارد الجهازالمالية.
39ـ تتكون الموارد المالية للجهاز من الآتى :
(أ) ما تخصصه له الدولة من اعتمادات ،
(ب) الرسوم التى يحصل عليها نظير الخدمات التى يقدمها للعاملين بالخارج ،
(ج) ريع استثمار ودائعه المالية ،
(د) الإعانات والهبات التى يقبلها المجلس ،
(هـ) أى موارد أخرى يوافق عليها الوزير المختص .
استخدام موارد الجهاز.
40ـ تستخدم موارد الجهاز لتحقيق أغراضه فحسب ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تستخدم فى الآتى : 9
(أ) إدارة الجهاز وتنفيذ أعماله ،
(ب) سداد التزامات الجهاز المالية ،
(ج) مقابلة مصروفات تشغيل الجهاز بما فى ذلك الإهلاك والإبدال ،
(د) دفع رواتب العاملين بالجهاز ومخصصاتهم وعلاواتهم وفوائد ما بعد الخدمة ومكافآت اللجان والعاملين من خارج الجهاز .
موازنة الجهاز.
41ـ (1) تكون للجهاز موازنة مستقلة تعد وفقاً للموجهات العامة التى تحددها الجهات المختصة من قت لآخر .
(2) تعد موازنة التنمية وإعادة التأهيل وتتم مناقشتها مع الوزير المختص .
(3) يرفع المجلس الموازنة وموازنة التنمية وفقاً للموجهات العامة التى تحددها الوزارة للوزيرالمختص والوزير لإجازتها .
(4) يكون توزيع الفوائض ودفع أى حوافز من مسئولية الوزير المختص بالتـشاور مع الوزير .
فتح الحسابات بالمصارف وحفظ سجلات الأصول.
42ـ (1) يقوم الجهاز بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة لأعماله وفقاً للأسس المحاسبية السليمة وحفظ السجلات والدفاتر المتعلقة بذلك .
(2) يقوم الجهاز بإخطار الوزير عند فتح الحسابات بالمصارف ويأخذ موافقته عند فتح الحسابات بالعملة الحرة ، ويكون التعامل فى تلك الحسابات وفقاً لما تحدده اللوائح .
(3) يجب على الجهاز أن يحتفظ بسجل منتظم للأصول الثابتة والمنقولات ويراجع هذا السجل سنويا .
حساب الإهلاك والإبدال.
43ـ (1) يحتفظ الجهاز بحساب منفصل للإهلاك والإبدال ولا يجوز له التصرف فيه إلا للأغراض التى خصصت من أجله.
(2) يجـوز للجهاز اسـتثمار أموال الاهلاك والإبدال فى ودائع استثمارية بالطريقة التى تحقق اكبر عائد ممكن.
(3) يجوز للجهاز شطب قيمة الموجودات التى انتهى عمرها القانونى أو التى بطل إستعمالها بالخصم على البند المخصص لها فى حساب الإهلاك والإبدال.
الاحتياطى العام.
44ـ (1) يحتفظ الجهاز بمال للاحتياطى العام ، يغذى من وقت لآخر من فائض موارد الجهاز بموافقة الوزيـر بعد التشاور مع الوزير المختص.
(2) يحدد الوزير المختص بموافقة الوزير طريقة التصرف فى مال الاحتياطى العام والمبالغ التى تخصم منه وأى أوجه لاستخدام أمواله ، ولا يجوز إستخدام أى جزء من المبالغ المضمنة فى مال الاحتياطى العام فى غير أغراض الجهاز.
المراجعة.
45ـ يقوم ديوان المراجعة القومى أو أى مراجع يفوضه تحت أشـرافه بمراجعة حسابات الجهاز فى نهاية كل سنة مالية . 10
الحساب الختامى والتقارير.
46ـ (1) يرفع المجلس للوزير المختص خلال خمسة أشهر بعد انتهاء السنة المالية التقارير الآتية :
(أ) بيان الحساب الختامى ،
(ب) تقرير ديـوان المراجعة القومى عن الجهاز ، 11
(ج) تقريراً يوضح العمل بالجهاز أثناء السنة المالية المنتهية وبرامجه وخططه للمستقبل.
(2) يرفع الوزير المختص البيانات والتقرير المشار اليها فى البند (1) إلى الوزير فى فترة لا تجاوز شهر يونيو التالى من نهاية السنة المالية .
(3) تناقش البيانات والتقرير فى اجتماع سنوى خلال شهر يوليو التالى لنهاية السنة المالية برئاسة الوزير وحضور الوزير المختص أو من يفوضانه من شاغلى الوظائف القيادية العليا والمراجع العام والأمين العام للجهاز وذلك لعمل الآتى :
(أ) إقرار التقرير السنوى ،
(ب) إجازة الحسابات الختامية المراجعة ،
(ج) التوصية لمجلس الوزراء بمكافآت الأعضاء ،
(د) مناقشة أى مواضيع أخرى تتعلق بعمل الجهاز من النواحى المالية .
الفصل التاسع
أحكام عامة
رسوم الخدمات.
47ـ (1) تقدم جميع الخدمات الخاصة بالوثائق الثبوتية للعاملين بالخارج بالسفارات بالعملة الحرة وفى حالة تقديم هذه الخدمات داخل البلاد تدفع الرسوم عنها بالعملة المحلية على أساس سعر الصرف المعتمد من بنك السودان المركزى .12
(2) يدفع أى من العاملين بالخارج رسوم تأشيرة الخروج بذات الفئات التى يدفعها المواطن السودانى وبالعملة المحلية.
(3) مع مراعاة أحكام المادة 6(هـ) لا يجوز فرض أى رسوم إضافية لأى خدمات تؤدى وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه سواء داخل السودان أو خارجه .
ربط تأشيرة الخروج وتجديد جواز السفر بالوفاء بالالتزامات .
48ـ لا تمنح تأشيرة الخروج ولا يجدد جواز السفر إلا بعد الوفاء بالواجبات الواردة فى المادة 29 .
حجية بطاقة العاملين بالخارج.
49ـ تكون لبطاقة العاملين بالخارج الحجية القانونية أمام جميع الجهات المختصة.
تصفية الجهاز.
50ـ لا يجوز تصفية الجهاز إلا بقانون.
استمرار العاملين.
51ـ يستمر العاملون الذين كانوا فى خدمة جهاز رعاية شئون العاملين بالخارج بذات شروط خدمتهم السابقة الى أن يتم إستيعاب من يرى الجهاز استيعابهم فى هيكله المجاز ، على أن يعامل الذين لم يستوعبوا وفق أحكام القوانين المنظمة لذلك.
سلطة إصدار اللوائح.
52ـ (1) مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007 واللوائح الصادرة بموجبه يجوز للمجلس بموافقة الوزير المختص أن يصدر اللوائح اللازمة لتنظيم عمل الجهاز بما فى ذلك الشكل والطريقة التى تعد بها حسابات الجهاز .13
(2) مع مراعاة أحكام المادة 8(2)(د) ، يصدر المجلس لائحة شروط خدمة العاملين بالجهاز.
————————————————–
1 . قانون رقم (40) لسنة 1974 .
2 . قانون رقم (40) لسنة 1974 .
3 . قانون التعديلات المتنوعة رقم 1 لسنة 2006 قانون رقم 40 لسنة 1974.
4 . قانون رقم 40 لسنة 1974 .
5 . القانون نفسه.
6 . قانون رقم 40 لسنة 1974 .
7 . قانون رقم 40 لسنة 1974 .
8 . قانون رقم 40 لسنة 1974 .
9 . قانون رقم 40 لسنة 1974 .
10 . قانون رقم 40 لسنة 1974 .
11 . القانون نفسه .
12 . قانون رقم 40 لسنة 1974 .
13 . قانون رقم 40 لسنة 1974 .
—————————————————-
تمت غعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً