قانون تنظيم شئون المصادر الطبيعية فى الأردن لسنة 1968
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية لسنة 1968). ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2-
يكون للعبارات والألفاظ الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
1- تعني لفظة (المملكة) المملكة الأردنية الهاشمية.
2- تعني لفظة (الحكومة) حكومة المملكة الأردنية الهاشمية.
3- تعني عبارة (المصادر الطبيعية) جميع مصادر الثروات الطبيعية غير الحية الفلزية منها وغير الفلزية التي توجد على
سطح الأرض أو في باطنها أو في المياه الاقليمية أو في البحار الداخلية أو في الأنهر وكذلك كافة مصادر المياه السطحية
والجوفية بما فيها الأنهر والجداول والوديان والبحيرات والخزانات والبرك والينابيع ومياه المطر والبخار الطبيعي وكذلك
كافة المعادن وخاماتها والأحجار الكريمة وما في حكمها وكذلك التربة والمواد الحجرية ومشتقاتها المستعملة في أعمال
البناء والرصف بما فيها الحجارة المستعملة لأغراض الزخرفة.
4- تعني لفظة (السلطة) سلطة المصادر الطبيعية المؤسسة بموجب هذا القانون.
5- تعني عبارة (المجلس او مجلس الإدارة) مجلس إدارة سلطة المصادر الطبيعية.
6- تعني كلمة (الوزير): وزير الطاقة والثروة المعدنية.
7- تعني لفظة (شخص) أي فرد أردني بلغ سن الرشد وغير فاقد للأهلية القانونية وكذلك أي محل تجاري أو شركة أو جمعية أو
نقابة أو مؤسسة أو قرية أو بلدية أو مصلحة حكومية أو أية هيئة لها صفة قانونية.
8- تعني عبارة (الحوض المائي) القطاع الجغرافي في المملكة الذي يغذي النهر أو الرافد والمياه الجوفية والذي يحدد كذلك
بمقتضى أحكام هذا القانون.
9-تعني عبارة (المنطقة المائية) المنطة التي تحدد كذلك داخل حدود حوض مائي بمقتضى أحكام هذا القانون.
10- تعني عبارة (القوة الكهربائية) جميع القوى التي يمكن أن تستنبط من المياه وتستعمل في تحريك الآلات وتوليد الكهرباء
وغير ذلك من أعمال التحريك.
11- تعني لفظة (التلوث) تغيير خواص المياه الطبيعية أو الكيماوية أو الاحيائية إلى درجة تحد أو قد تحد من صلاحياتها
للاستعمال.
12- تعني لفظة (ري) استعمال الماء في الأراضي من أجل غايات زراعية.
13- تعني عبارة (منطقة ري) أي منطقة تعلن عنها السلطة بأنها منطقة ري وتتوفر فيها كميات من المياه يمكن الاستفادة
منها اقتصادياً.
14- تعني عبارة (( منطقة مشروع ري )) اية منطقة ري تقرر السلطة انشاء مشروع ري فيها 0
وتعني عبارة (( منطقة المشروع )) منطقة قناة الغور الشرقية المبينة على الخارطة رقم ( ل ي م / 18 / 1 ) المربوط
نسخة اصلية عنها بالقانون
الاصلي والتي تعتبر جزءا منه وأية منطقة اخرى يقرر مجلس الوزراء من آن لاخر بتنسيب من السلطة انها داخلة
ضمنها وتكون مشروعاً قائماً بذاته 0
15- تعني عبارة (مشروع الري) أي قناة أوسد أو خندق أو مجري ماء جار أو مجفف أو ضفة أو جسر او عبارة أو بناء لتنظيم
الماء أو تحويله أو بئر أو واسطة لاستخراج المياه أو رفعها أو دفعها أو عمل فرعي من أي نوع مستعمل للحصول على الماء
ورفعه ونقله واستعماله من أجل غايات الري.
16- تعني عبارة (جدول توزيع المياه) السجل الذي يعين فيه مقدار حصص المياه المخصصة لقطع الأراضي المذكورة فيه.
17- تعني عبارة (تصنيف الأراضي) فيما يختص بمنطقة مشروع قناة الغور الشرقية التصنيف الرسمي الموصوف في المجلد الثالث
من التقرير العام لمشروع اليرموك ووادي الأردن لسنة 1955، أو أي تصنيف لاحق تقره السلطة للأراضي المشمولة بالتصنيف
المشار إليه أعلاه أو للأراضي التي تغيرت معالمها بعد ذلك التصنيف نتيجة لأعمال التخطيط الفنية التي قامت بها السلطة
أو لأية عوامل أخرى أما فيما يتعلق بمشاريع الري الأخرى خارج منطقة قناة الغور الشرقية فهو التصنيف الذي تقره السلطة
أو التعديلات التي تجريها عليه.
18- تعني عبارة (الوحدة أو الوحدة الزراعية) قطعة أرض تروى من مياه منطقة المشروع أو غيره عينت حدودها أو تعين السلطة
حدودها كوحدة واحدة.
19- تعني لفظة (العائلة) أو (العائلة المزارعة) كافة أفراد العائلة الذين يعالون مجتمعين تحت إدارة فرد واحد سواء
أكانوا من أصوله أم فروعه وزوجته وزوجات فروعه وخدمهم وأقربائه واي شخص آخر يكون الفرد مسؤولا شرعاً عن إدارة شؤونه
وإعالته.
20-تعني لفظة (المستأجر) السلطة في منطقة المشروع أو غيرها وكذلك المزارع الممتهن الذي توافق السلطة على أن يستأجر
من آخرين وحدة زراعية واحدة بموجب أحكام هذا القانون.
21- تعني لفظة (المؤجر) الشخص أو الأشخاص المسجلة باسمهم أو بأسمائهم بموجب أحكام هذا القانون قطعة أرض أو قطع أراض
أو حصص منها تقع ضمن منطقة المشروع أو أية منطقة غيرها وأجرت بموجب أحكام هذا القانون.
22- تعني عبارة (المستأجر الفرعي) الشخص أو الأشخاص الذين يستأجرون من المستأجر وحدة زراعية بموجب أحكام هذا القانون.
23- تعني لفظة (التحري) أي بحث أو مسح جوي أو أراضي في اية منطقة يحددها بموافقة الرئيس بقصد التأكد من وجود
المعادن أو المواد الحجرية فيها. ويشمل التحري كذلك الاستطلاع وكل ما يتعلق به من دراسات اقتصادية وفنية وجيولوجية.
24- تعني لفظة (التنقيب) أي عمل يتعلق بالبحث والتحري والتنقيب عن المعادن والمواد الحجرية بقصد التثبت من وجودها
ومعرفة كمياتها ونوعيتها بما في ذلك الحفر والتحليل والدراسات التفصيلية اللازمة.
25- تعني لفظة (الاكتشاف) الإعلان عن وجود معدن أو معادن بكميات قابلة للاستغلال يقدم الرئيس من قبل المكتشف
في موقع يعين على الخرائط الفنية المقررة، بعد الحصول على تصاريح بالتحري أو التنقيب عن المعادن من السلطة المختصة.
26- تعني لفظة (منجم) اي مكان تجري فيه أية عملية تعدين بقصد استخراج المواد الطبيعية الخام.
27- تعني لفظة (مقلع) أي مكان يجري فيه العمل بقصد قلع الحجارة أو مشتقاتها.
28- تعني لفظة (معادن) جميع المواد الطبيعة الخام ذات القيمة الاقتصادية باستثناء النفط والغاز الطبيعي والمواد الحجرية
أو مشتقاتها المتعلقة في البناء أو رصف الطرق ومواد الزخرفة كالجرانيت والرخام.
29- تعني عبارة (عمليات التعدين أو مرافق التعدين) أي عمل ضروري لاستخراج واستخلاص المعادن الحجرية أو مشتقاتها أو
أي إجراء يتعلق بذلك وتشتمل حفر وبناء الانفاق وأقنية المياه والخزانات والسدود والمصارف والصهاريج وكذلك إنشاء الخطوط
الحديدية ومد الأنابيب وتركيب الآلات وتشييد المباني سواء أكانت لعمليات استخراج أو لسكن المستخدمين وكذلك استثمار
المعادن وتجهيزها وإعدادها لتسويق.
30- تعني لفظة “الاراضي” جميع انواع الاراضي المبينة في قوانين وانظمة الاراضي المرعية الاجراء وجميع المياه الاقليمية
والينابيع والانهر والبحار الداخلية.
31- تعني عبارة “حامل تصريح التحري أو رخصة التنقيب أو شهادة الاكتشاف أو حق التعدين” الشخص الذي منح له ذلك التصريح
أو الرخصة أو الشهادة أو الحق، وتشمل هذه العبارة ايضاً كل من منح تصريحا أو رخصة أو شهادة أو حقاً، إما بكامله أوقسماً
منه بطريق الإرث والتحويل أو التنازل أو بأية طريقة أخرى.
32-تعني لفظة “التصرف” التصرف بالأرض أو بالماء أو بكليهما بموجب سند تسجيل وتعني لفظة “المتصرف” ما يلي:-
أ- الشخص أو الأشخاص المسجلة باسمه أو بأسمائهم الأرض أو الماء أو كلاهما بموجب سند تسجيل على أنه يحق للسلطة في حالة
وجود أكثر من شخص يحملون بالاشتراك سند تسجيل أن تعتبرهم جميعاً أو أيا منهم كما لو كانوا متصرفا واحدا بالنسبة لغايات
التخصيص.
ب- مستأجر أو مستأجري اراضي للدولة بموجب عقد قانوني مدته لا تقل عن ثلاث سنوات متواصلة إذا اقتنعت السلطة بأنه قام
بأعمال إنشائية نتج عنها زيادة ملحوظة في الإنتاج السنوي للأرض المؤجرة.
جـ- المزارع أو المزارعين الذين قاموا بغرس الأشجار في أراضي الشخص أو الأشخاص المسجلة باسمه أو بأسمائهم تلك الأرض
بموجب سند تسجيل إذا اقتنعت السلطة بأن الغرس قد تم بموافقة صاحب الأر ض الخطية أو العرفية وفي هذه الحالة يحق للسلطة
توخياً لمصلحة الإنتاج أن تعتبر بأن المزارع قد حل محل صاحب الأرض في الحصة التي خصصت بموجب الاتفاق للمزارع وفي
حالة كون الغراس مملوكة بالاشتراك بين صاحب الأرض والمزارع فيعتبر الطرفان كما لو كانا متصرفاً واحدا.
د- المستأجر أو المستأجرين بموجب عقد قانوني تزيد مدته على خمس عشرة سنة متواصلة وفي هذه الحالة يحل المستأجر محل
صاحب الأرض المستأجرة بالنسبة للتخصيص.
هـ- في جميع حالات التصرف الواردة أعلاه تجري تسوية الحقوق بين الطرفين بالطريقة التي يقررها مجلس السلطة ويكون قراره
قطعياً وغير خاضع لأية طريقة من طرق الطعن.
33- تعني لفظة “مزارع” الشخص الذي يمتهن الزراعة لتأمين معيشته وتستغل أراضي الغير بنفسه ضمن منطقة المشروع او غيرها
عن طريق الإيجار أو المزارعة أو يعمل نظر أجر.
34- تعني عبارة “المواقع الأثرية” أي موقع تاريخي يعلن عنه بأنه كذلك حسب قانون الآثار القديمة المرعي لأجراء من وقت
إلى آخر.
35- تعني عبارة “الأماكن المقدسة” اي مكان مقدس أو بناء ديني أو موقع تشرف عليه أية هيئة دينية وفقاً للقوانين والأنظمة
المرعية.
36- تعني عبارة “السياسة المائية” السياسة التي يقرها مجلس الوزراء للمحافظة على الحقوق الطبيعية والسياسية من مصادر
المياه واستعمالاتها ومشاريعها في المملكة.
تعديل
المادة 3-
أ- تؤسس بموجب هذا القانون سلطة تدعى “سلطة المصادر الطبيعية” يعهد إليها بمسؤولية تخطيط وتصميم وإنشاء وإدارة وصيانة
مشاريع مياه الشرب ومشاريع الري وتطويرها واستغلالها والقيام بكافة الأعمال المتعلقة بها وكذلك تسوية الخلافات التي
تنشأ من جراء استعمال مصادر المياه في مناطق مشاريع الري الموكولة إليها وكذلك مسح وتصنيف التربة واستصلاح الأراضي
إلى الحد الذي تراه مناسباً وتقسيم هذه الأراضي إلى وحدات زراعية ضمن مناطق مشاريع الري الموكولة إليها وكذلك تطوير
الزراعة وتحديد النمط الزراعي وتطبيق سياسة الحكومة المائية في مناطق مشاريع الري بما فيها منطقة المشروع الواقعة
تحت إدارة السلطة أو تطويرها حسب أوضاع هذه المناطق من حيث التربة والمناخ وغير ذلك من الاعتبارات الفنية. ويعهد إلى
السلطة بمسؤولية إجراء التحريات والدراسات الجيولوجية الاقتصادية اللازمة للثروات المعدنية والإشراف الفني على طرق
تعدينها واستغلالها بموجب احكام هذا القانون.
ب- يستثنى من أحكام الفقرة (أ) أعلاه الأعمال العائدة للمؤسسة الإقليمية الأردنية لاستغلال مياه نهر الأردن وروافده
بموجب أحكام القانون رقم (11) لسنة 1965 في حوض الأردن.
جـ- تحل السلطة إدارياً ومالياً وفنياً وتشريعياً محل سلطة قناة الغور الشرقية وسلطة المياه المركزية ودائرة الأبحاث
الجيولوجية والتعدين وللسلطة أن تحتفظ بمن يلزمها من موظفي ومستخدمي السلطات والدوائر المذكورة بقرار من مجلس السلطة
مع المحافظة على حقوقهم المكتسبة بموحب القوانين والأنظمة التي كانت تطبق عليهم في هذه السلطات والدوائر وكذلك حقوق
من تستغني السلطة عن خدماتهم في التعويض عليهم أو في أية حقوق أخرى لهم.
د- تحول الى السلطة جميع موجودات سلطة قناة الغور الشرقية وسلطة المياه المركزية ودائرة الأبحاث الجيولوجية والتعدين.
المادة 4-
تتمتع السلطة بشخصية اعتبارية مستقلة لها أن تستأجر وأن تشتري وأن تمتلك الأموال المنقولة وغير المنقولة ولها أن تبرم
العقود وتقيم الدعاوي القضائية وترفعها باسمها ولها أن تنيب عنها الإجراءات القضائية المتعلقة بها أو لأي غرض آخر
أحد موظفي النيابات العامة أو أن تعين وكيلا خاصاً لها من جهاز السلطة أو من خارجها.
تفسير
المادة 5-
ترتبط السلطة بالوزير ويكون هو رئيسا لها.
تعديل
المادة 6-
يحق للسلطة باعتبارها هيئة حكومية مستقلة مشكلة للعمل باسم وبالنيابة عن الحكومة الأردنية وبموجب هذا القانون أن تستفيد
من جميع الهبات والإيرادات والقروض والاعتمادات وأية وسائل مالية أخرى محلية تتيسر لأعمالها ومشاريعها ولها أن تستدين
عن طريق الرهن أو بيع السندات المالية او أية وسائل قد تتيسر لها من الإيرادات المتوقعة لأي من مشاريعها.
تفسير
المادة 7-
يحق للسلطة أن تدير وأن تصون كافة لوازمها ومعداتها وسياراتها في مشاغل إصلاح خاصة بها وأن تستفيد من
خدمات المؤسسات الأهلية والحكومية.
المادة 8-
تناط بالمجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ- وضع السياسة العامة للسلطة.
ب- التوصية بالحصول على القروض الداخلية والخارجية بموافقة مجلس الوزراء.
جـ- استخدام الخبراء والمستشارين والوكلاء.
د- اعداد مشروع الموازنة السنوية للسلطة.
هـ- توقيع العقود والاتفاقيات مع الغير وتفويض من ينوب عنه بالتوقيع عليها.
و- اعداد مشاريع القوانين والانظمة المتعلقة بالسلطة.
تعديل
المادة 9-
أ- يكون للسلطة مجلس ادارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1- وكيل وزارة الطاقة والثوة المعدنية.
2- المدير العام.
3- ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة.
4- ممثل عن وزارة الاشغال العامة
5- ممثل عن وزارة التخطيط.
6- ثلاثة اشخاص يعينهم مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ب- يختار المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس.
تعديل
المادة 10-
أ- يجتمع المجلس بناء على دعوة خطية من رئيس السلطة أو نائبه أو بناء على طلب خطي يقدمه أربعة أعضاء في المجلس إلى
الرئيس يوضحون فيه الأسباب الموجبة لعقد اللاجتماع.
ب- يتوفر النصاب القانوني للجلسات بحضور خمسة أعضاء على الأقل وتتخذ القرارات بأكثرية لا تقل عن خمسة
أعضاء من الحاضرين.
ج- يجتمع المجلس برئاسة الرئيس وفي حالة غيابه يرأسها الرئيس وفي حالة غيابهما يختار المجلس رئيساً مؤقتاً للجلسة.
د- للمجلس أن يستدعي خبراء او مستشارين أو موظفين أو مراقبين للاستئناس بأرائهم لحضور اجتماعاته إذا رأى مناسباً دون
أن يكون لهم حق التصويت.
المادة 11-
أ- تحدد مكافأة اعضاء مجلس الادارة بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير على ان لا تتجاوز الحد المنصوص عليه في
نظام الخدمة المدنية المعمول به.
ب- لا يحق لأي عضو من أعضاء المجلس أو أي موظف من موظفي السلطة أن يجني ربحاً من أي مشروع من مشاريع السلطة أو من
أي مشروع أو مصدر ذي علاقة بها، وأن يعمل في تلك المشاريع أو يستفيد منها باي وجه آخر باستثناء ما يتقاضاه من رواتب
أو مكافآت ضمن الحدود المنصوص عنها صراحة في هذا القانون أو في أية أنظمة صادرة بمقتضاه.
تعديل
المادة 12-
أ- يعين مجلس الوزراء بتنسيب من مجلس الإدارة مديرا عاماً للسلطة على أن يكون مهندساً متخرجاً من إحدى
الكليات الهندسية المعترف بها وأن تتوفر فيه المؤهلات والخبرات التي يرى مجلس الوزراء ضرورة توفرها فيه كما
يعين مجلس الوزراء راتب وشروط استخدام المدير العام بتنسيب من مجلس الإدارة.
ب- يمارس المدير العام الصلاحيات التي يخولها إليه رئيس السلطة في تنظيم السلطة وإدارة أعمالها وتنظيم
مكاتبها وأجهزتها ومع عدم الإخلال بذلك له أن يمارس الصلاحيات ويقوم بالواجبات التالية:
1- اعداد مشروع الموازنة السنوية للسلطة لتقديمها إلى المجلس قبل ابتداء السنة المالية بأربعة أشهر على الأقل وعلى
المدير العام أن يضمن المشروع المبالغ التي سترصدها الحكومة للسلطة والمبالغ المتوقعة من موارد أخرى كالهبات والقروض
الوطنية والأجنبية.
2- تنفيذ قرارات المجلس.
3- تنسيق العمل في جميع مشاريع السلطة وتأمين النشاط والتعاون والإنسجام بين جميع دوائر وأقسام ووحدات السلطة.
4- حفظ السجلات اللازمة لبيان أعمال وموجودات ومطلوبات وإيرادات ومصروفات السلطة وإعداد البيانات الحسابية السنوية
وتقديمها للمجلس.
5- أعداد التقارير التي يتوجب على مجلس الإدارة أن يقدمها إلى مجلس الوزراء بمقتضى هذا القانون.
6- إدارة شؤون موظفي ومستخدمي وعمال السلطة.
7- وضع مشاريع بالأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ورفعها للمجلس.
المادة 13-
يعين المجلس بتنسيب من الرئيس مساعدين للمدير العام ومديري دوائر ورؤساء أقسام السلطة على أن يكون مديرو
الدوائر الفنية منهم من ذوي الاختصاص ويفضل أن يكونوا قد مارسوا أعمال تخصصهم وتحملوا مسؤولياتها، ويحدد
المجلس راتب وشروط استخدام كل منهم ويمارس مديرو الدوائر ورؤساء الأقسام الصلاحيات ويقومون بالواجبات
التي يعينها لهم الرئيس.
المادة 14-
تكون السلطة مسؤولة عن:-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أ- وضع سياسة مائية للمملكة ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها على أن يكون هدف هذه السياسة في الدرجة
الأولى المحافظة على حقوق المملكة الطبيعية والسياسية في مصادر المياه المياه وتنميتها والمحافظة عليها
وصيانتها في سبيل الاستفادة منها لمختلف الأغراض وذلك كله من أجل رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي والصحي في المملكة.
ب- وضع سياسة لتطوير واستغلال الثروات المعدنية والحجرية في المملكة بالتعاون مع الجهات المعنية ورفعها إلى
مجلس الوزراء لإقرارها.
ج- استصلاح الأراضي ضمن مناطق مشاريع الري وريها وتقسيمها إلى وحدات زراعية حسب طبيعة المنطقة
الطبوغرافية والمناخية ونوعية التربة والتعاون مع وزارة الزراعة في تحديد النمط الزراعي في كل منطقة وتطوير الزراعة فيها.
د- تتعاون السلطة مع وزارة الصحة في جميع الأمور المشتركة ذات العلاقة بالإبحاث الأولية والدراسات التمهيدية
ذات العلاقة بالنواحي الصحية المعلقة بالتخطيطات المفصلة بمشاريع الإسكان والري وزراعة النباتات التي تتطلب
ترخيصاً من وزارة الصحة وغير ذلك.
هـ- تنظيم وتوجيه انشاء الابار الارتوازية الخاصة والعامة والتنقيب عن مصادر المياه الجوفية عن طريق تسجيل
جميع اصحاب الحفارات والجماعات التي تتولى حفر الابار ووسائل الحفر والحصول على معلومات تتعلق بسجلات
الحفر والمعلومات الاخرى المتعلقة بتركيب الطبقات الارضية التي تتجمع فيها المياه، ولا يسمح لاي شخص ان
يقوم بعملية الحفر اذا لم يكن مسجلا لدى السلطة.
و- على السلطة مساعدة القرى والبلديات وتقديم الخدمات اليها ضمن امكاناتها لتأمين سكانها باحتياجاتهم من
المياه لاغراض الشرب والاستعمال المنزلي والشؤون البلدية وكذلك للتخلص من المياه الملوثة ومياه الفيضانات
والفضلات والاستفادة منها على افضل وجه ممكن على ان تشمل هذه الخدمات وضع التصاميم والمواصفات
لشبكات المياه والمجاري والاشراف على تنفيذها وتقديم الارشادات اللازمة لصيانتها وادارتها على افضل وجه
ممكن وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية.
ز-تقديم الخدمات الفنية والاستشارية كلما امكن ذلك لاغراض التعدين وتشمل هذه الخدمات التخطيط
والمواصفات والارشاد الفني بالنسبة لافضل المعدات والادوات ووسائل الادارة والتمويل والصيانة وغير ذلك.
ح- تحضير تقارير دقيقة بشأن مشاريع المياه والمعادن المقرر تنفيذها ووضع خطة لتنفيذها وبيان تكاليفها وسائر الامور المتعلقة بها.
ط- اتخاذ التدابير لانشاء وتنفيذ مشاريع المياه والمعادن التي تم ادراج مخصصات لها في ميزانية السلطة او التي
توفر له الامكانيات المالية على وجه ترضى به السلطة.
ي- اية صلاحيات او مسؤوليات اخرى يعهد اليها بها مجلس الوزراء.
تعديل
مبادئ
المادة 15-
يكون للسلطة ملاكها الخاص من الموظفين وتسري على المصنفين منهم احكام قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 والتعديلات
التي طرأت وتطرأ عليه كما وتطبق عليهم احكام نظام الخدمة المدنية رقم (22) لسنة 1966 او اي تشريع يحل محله، اما الموظفون
غير المصنفين والمستخدمون فيكون للسلطة نظام خاص يصدر بمقتضى احكام هذا القانون يقرر كيفية تعيينهم وتحديد حقوقهم
ودرجاتهم وعزلهم وانهاء خدماتهم وتعويضهم وجميع الامور الادارية المتعلقة بهم على ان يرعى ذلك النظام شروط الاستخدام
في المؤسسات الحكومية الاخرى قدر الامكان.
مبادئ
المادة 16-
أ- للسلطة كامل الصلاحيات فيما يتعلق بتخصيص واستعمال المياه الجوفية والسطحية التي يجري تطويرها باشراف السلطة.
ب- لا يجوز تحويل المياه من حوض مائي الى خارجه.
المادة 17-
لا يجوز للسلطة ان تحول المياه من منطقة مائية الى اخرى داخل الحوض الا بموافقة مجلس الوزراء وبعد دراسة وتقدير مستفيضين
لحاجة تلك المنطقة لمصدر المياه المقترح تغيير منطقة الاستفادة منه والفوائد التي تجنى منه.
المادة 18-
يجري تقسيم المملكة لاغراض هذه القانون بناء على تنسيب السلطة وموافقة مجلس الوزراء الى قطاعات جغرافية يسمى كل منها
(حوض مائي) ويقسم كل حوض مائي الى اجزاء يسمى كل منها (منطقة مائية) ويعلن عنها في الجريدة الرسمية.
المادة 19-
للسلطة حق الاستهلاك والحيازة الفورية للاراضي او حصص الماء او كليهما الواقعة ضمن منطقةالمشروع او اية
منطقة مشروع ري اخرى اذا اقتضت الضرورة ذلك واية حقوق انتفاع اخرى تتعلق بالارض او الماء اما بطريق
الاستيلاء المطلق مقابل التعويض او الايجار للمدة التي تراها مناسبة ولها حق تحديد الايجار لاية مدة او مدد
اخرى قد تراها السلطة ضرورية وتنفيذا لهذا الغرض يتبع الترتيب الاتي في تقدير قيم او بدلات الاراضي والمياه
وماعليها التي يقرر الاستيلاء عليها.
أ- يجري تقدير قيم الاراضي او حصص الماء أو كليهما او اية حقوق انتفاع بهما او تقدير بدلات الايجار من قبل
لجنة تسمى لجنة تقدير الاراضي قوامها قاض ينتدبه المجلس القضائي لا تقل درجته عن درجة رئيس محكمة
بداية رئيساً وعضوية اثنين آخرين من ذوي الخبرة يعينهما مجلس الوزراء بتنسيب من السلطة وللسلطة ان تستصدر
نظاماً تتقيد به اللجنة او اللجان لتخمين قيم الاراضي والاشجار والمياه واية اموال منقولة او غير منقولة.
ب- على هذه اللجنة ان تجري الكشف على الاراضي او حصص الماء المستولى عليها و تقدير قيمتها. ولهذه
اللجان ان تستأنس برأي اية هيئة او رأي اي فرد للوصول الى مقدار قيم الاراضي بقطع النظر عن اي ارتفاع في
اسعار الاراضي نتج عن انشاء مشروع قناة الغور الشرقية او غيرها من مشاريع الري المنفذة او التي ستنفذ او غيرها
من مشاريع اخرى لا تدخل تحت الري وان تصدر بعد ذلك قرارات التقدير بالاكثرية.
جـ- على رئيس لجنة التقدير ان يعلن قرارات اللجنة بالتقدير لمدة خمسة عشر يوماً في محل بارز في القرية التي
تقع فيها الاراضي والمياه المستولى عليها وتسلم نسخة عنها للرئيس واخرى لمختار القرية ويحق للسلطة ولكل
متصرف ان يعترض على قرار اللجنة بالتقدير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء مدة الاعلان واذا انقضت تلك
المدة ولم يقدم اعتراض على التقدير يعتبر التقدير قطعياً وتحال الى السلطة جميع الحالات التي تؤدي الى
اختلاف القيم التقديرية للاشجار والمزروعات الموسمية والابنية في الفترة الواقعة بعد التقدير الاول ووقت تسليم
الوحدات الى المالكين الجدد وعلى السلطة ان تشكل لجنة ولجاناً خاصة لهذه الغاية وتعتبر قرارات السلطة
بصددها ملزمة لجميع المعنيين.
د- يقدم الاعتراض الى لجنة استئنافية قوامها قاض ينتدبه المجلس القضائي لا تقل درجته عن درجة رئيس محكمة
الاستئناف رئيساً واثنين آخرين يعينهما مجلس الوزراء بناء على تنسيب من السلطة.
هـ- للجنة الاستئنافية لدى النظر في اي اعتراض قدم لها اذا رأت ذلك مناسباً ان تذهب الى موقع الاراضي او
حصص الماء المعترض على تقديرها وان تجري الكشف عليها ولها ان تستأنس برأي من ترى فائدة من خبرته وان
تدقق اية وثائق او مستندات من اجل الوصول الى القيم الحقيقية للأراضي او حصص الماء او الحقوق الاخرى
شرط ان لا يؤخذ بعين الاعتبار اي ارتفاع في الاسعار نتج عن المشروع وان تصدر القرار اللازم ويكون قرارها قطعياً
سواء صدر بالاجماع او بالأكثرية.
و- يجب على المعترض عند تقديمه استدعاء الاعتراض ان يودع لدى محاسب مالية القضاء مبلغ خمسة دنانير
اردنية كأمانة عن كل قطعة معترض على تقديرها فاذا رد اعتراضه يعتبر مبلغ التأمين ايراداً لحساب السلطة اما اذا
ظهر انه محق في الاعتراض فيرد مبلغ التأمين لدافعه ويكون عدم دفع التأمين موجباً لرد الاعتراض.
ز- تعتبر القيم المقدرة للاراضي او حصص الماء او الحقوق الاخرى المستولى عليها قيماً رأسمالية ثابتة في
المشروع وتسجل هذه القيم لدى السلطة في سجلات خاصة وتعتبر ملزمة لكافة الاشخاص.
ح- على مدير دائرة الاراضي والمساحة حال استلامه اشعاراً من السلطة ان يقوم باعداد خرائط كادسترائية
لمنطقة المشروع ومنطقة اي مشروع ري مبيناً عليها حدود الوحدات والاقنية الرئيسية وشبكات التوزيع وكافة
المرافق العامة والخاصة حسبما عينتها السلطة وبالغاء كافة قيود التسجيل السابقة وان يصدر سندات جديدة باسماء
اصحاب الاراضي السابقين المخصصة لهم وحدات ضمن منطقة المشروع او غيرها من مناطق مشاريع الري معفاة من
الرسوم والطوابع واصدار سندات تسجيل معفاة من الرسوم والطوابع باسم السلطة لوحدات الاراضي الباقية التي
تم الاستيلاء عليها بالاستناد لاحكام هذا القانون. وتعفى السلطة من جميع رسوم معاملات تسجيل الاراضي المبينة
في الجدول الملحق بقانون رسوم تسجيل الاراضي رقم (26) لسنة 1958، او اي تعديل لاحق له وكذلك تعفى
من رسوم طوابع الواردات التي تلصق على هذه المعاملات كما وتعفي السلطة من رسوم الاعتراض او اية رسوم
اخرى.
ط-
1- للسلطة حق شراء اية ارض من المتصرف الذي يرغب في بيع حقوق تصرفه في الوحدة كليا ويشترط في ذلك
ان لا يزيد بدل الشراء الذي تدفعه السلطة على القيمة المقدرة لها من قبل لجنة التقدير مضافا اليها قيمة
التحسينات التي احدثت عليها بمجهوده الخاص بعد تخصيصها له او مخصوما منها قيمة النقص الذي طرأ على
الوحدة كنتيجة لاهمال المتصرف او لاية اسباب اخرى واذا لم تشتر السلطة الوحدة الزراعية فللمتصرف حق بيع
وحدته الزراعية بموافقة السلطة الى اي مزارع ممن لا يملكون وحدات زراعية في تلك المنطقة ضمن احكام هذا
القانون ويكون قرار السلطة في حالة الرفض عرضة للطعن امام محكمة العدل العليا.
2- للسلطة حق منع التصرف بالبيع في الاراضي التي يقرر استملاكها وحيازتها الفورية حتى تتم اجراءات
الاستملاك وتصدر سندات التسجيل الجديدة بمقتضى احكام الفقرة (ح) من هذه المادة.
ي- يجوز للمتصرفين المسجلة بأسمائهم وحدات زراعية في منطقة مشروع ري بالاستناد لاحكام هذا القانون ان
يؤجروا للسلطة اذا رغبت في ذلك الوحدات التي لا يرغبون في استغلالها لفترة لا تزيد عن (33) سنة
(قابلة للتجديد بطلب من السلطة لاية مدة او مدد اخرى تراها السلطة مناسبة) ببدل ايجار يتفق عليه بين السلطة
والمتصرف وعلى المستأجر ان يتحمل اثمان المياه فاذا لم تستأجر السلطة فللمتصرف بموافقة السلطة تأجير
الوحدة الزراعية لاي مزارع آخر ممن لا يملكون او يتصرفون بوحدة او وحدات زراعية في منطقة مشروع الري
ويكون قرار السلطة في حالة الرفض عرضة للطعن، أمام محكمة العدل العليا وكذلك للمؤجر ان يبيع الارض
المؤجرة للسلطة الى السلطة في اي وقت خلال مدة الايجار اذا رغبت السلطة في ذلك بثمن يتفق عليه.
ك- كافة الديون والضرائب والرسوم والاموال الاميرية ونفقات مشاريع الري الصغيرة للاودية الجانبية التي قامت بها
الحكومة وغيرها من الديون المستحقة على اية ارض تقع ضمن منطقة المشروع او غيرها من مشاريع الري قبل
العمل بهذا القانون او بعده تنزل من القيمة الرأسمالية لاراضي المتصرف او المدين وتدفع من السلطة الى الدائن
على أقساط في مدة لا تتجاوز عشر سنين بفائدة (4%) واذا زادت قيمة الدين عن القيمة الرأسمالية فللدائن ملاحقة
المدين بالزيادة.
تعديل
مبادئ
المادة 20-
تحدد السلطة الوحدات الزراعية في منطقة المشروع على الوجه التالي:-
أ- عند تعيين مساحة الوحدات الزراعية المروية واشكالها يجب ان يكون الحد الادنى لمساحة الوحدة الواحدة (30) دونماً
تقريباً من الصنف الاول او الثاني و (50) دونماً تقريباً من الصنف الثالث ويكون الحد الاعلى لمساحة الوحدة (200)
دونم تحت الري ولا يجوز بأي حال من الاحوال تجزئة أية وحدة زراعية أو افرازها الى قطع متعددة تقل مساحة اي منها عن
الحد الادنى المعين في هذه الفقرة.
ب- اذا كان للمتصرف اراضي في منطقة المشروع تبلغ مساحتها ثلاثين دونماً او اكثر فعلى السلطة ان تخصص له اراضي في منطقة
المشروع بحسب النسب التالية مع اعتبار المتصرف اذا كان ذلك ممكناً أحق من غيره بالوحدة التي يقع فيها من ارضه ما لا
يقل عن (20 %) من مساحة الوحدة الجديدة.
عدد الدونمات القابلة للري والجاري عدد الدونمات المروية الواجب تخصيصها للصرف
التصرف بها قبل المشروع
30-50 تخصيص المساحة كاملة.
51-100 تخصيص مساحة قدرها (50) دونماً زائد (25%)
من المساحة الزائدة من (50) دونماً
تخصص مساحة قدرها 62 دونماً زائداً (17%) من المساحة
الزائدة عن (100) دونم.
1001 فما فوق تخصص مساحة قدرها (200) دونم ويحق للسلطة بموافقة
مجلس الوزراء ان لا تتقيد بأحكام هذه
المادة بالنسبة للاراضي المشجرة كلياً او
جزئياً من حيث المساحات الواجب تخصيصها للمتصرف أو المتصرفين
حسبما تقتضيه مصلحة المشروع تسري أحكام هذه المادة على
التخصيصات التي تمت بموجب قانون سلطة
قناة الغور الشرقية رقم 13 لسنة 1966
اذا زادت مخصصات المتصرف الواحد عن مائتي دونم وكانت
هذه الزيادة لا تتعارض مع التقسيم الفني للوحدات المخصصة.
جـ- اذا كان المتصرف يتصرف باقل من (30) دونماً فيجوز للسلطة ان تبيع او تؤجر المتصرف ارضاً اضافية بحيث لا تقل مساحة
الوحدة المخصصة عن (30) دونماً تقريباً اذا كانت من الصنف الاول، والثاني وعن (50) دونماً تقريباً من الصنف الثالث
وذلك في حدود الامكان.
د- يجب ان لا تتجاوز مساحة الوحدة الواحدة التي تبيعها السلطة او تؤجرها للفرد او العائلة الواحدة عن.
1- 30 دونماً من اراضي الصنف الاول والثاني.
2- 50 دونماً تقريباً من اراضي الصنف الثالث الا بقرار من السلطة.
وفي حالة اختلاف اصناف الاراضي في وحدة يعتبر الدونم الواحد من الصنفين الاول والثاني معادلا لدونم وسبعة اعشار الدونم
من الصنف الثالث.
هـ- من اجل تنظيم الوحدات الزراعية بحيث تتوافق مع الشبكة الجانبية وشبكة التوزيع تفادياً لاحداث وحدات صغيرة وغير
متناسقة الشكل وفي الحالات المستعصية من الناحية الفنية يحق للرئيس بموافقة مجلس السلطة في كل حالة ان لا يتقيد
بالمساحة المقررة.
و- عند وفاة المتصرف او المستأجر الفرعي تنتقل حقوقه في الوحدة الزراعية الى ورثته على ان لا تقل الوحدة الزراعية
عن الحد الادنى المنصوص عليه بموجب احكام هذا القانون.
ز- اذا لم يتقدم المتصرف خلال المدة المحددة بطلب تخصيص وحدات زراعية له فيحق للسلطة عدم التقيد باحكام الفقرة (ب)
من هذه المادة ولها ان تتخذ ما تراه مناسباً من الاجراءات من حيث التخصص او غيره وتعتبر القرارات التي اتخذت في جميع
الحالات المنصوص عنها في المادة الثامنة من قانون قناة الغور الشرقية رقم 13 لسنة 1960 بانها قرارات قطعية وصحيحة.
مبادئ
المادة 21-
أ- تقوم السلطة بتعيين حدود الوحدات الزراعية في منطقة المشروع ومناطق مشاريع الري الاخرى حسبما يقرره مجلس الادارة
وكذلك تثبيتها على الخرائط بالمقاييس الملائمة مراعية في ذلك الاعتبارات الفنية والاقتصادية لشبكات الري وشبكات التوزيع
ولا يجوز تغيير حدود هذه الوحدات الا بموافقة السلطة.
ب- وتقوم السلطة بتعيين مساحات الوحدات الزراعية في مناطق مشاريع الري خارج منطقة المشروع حسبما يقرره مجلس السلطة
بموافقة مجلس الوزراء.
المادة 22-
لا يباع او يؤجر للعائلة الواحدة او الفرد الواحد اكثر من وحدة زراعية واحدة في منطقة المشروع او في اي من مناطق مشاريع
الري الاخرى.
المادة 23-
لجان انتقاء المزارعين في منطقة المشروع وغيرها من مناطق مشاريع الري.
أ- على السلطة ان تعين لجنة او لجان تسمى (لجان انتقاء المزارعين تتألف كل لجنة من احد موظفي السلطة رئيساً
ومن عضوين اخرين احدهما من المزارعين من ذوي الخبرة في منطقة مشروع الري المنوي تخصيص الواحدات
فيه وتتولى هذه اللجان اختيار المزارعين للوحدات الزراعية ضمن منطقة المشروع ومناطق مشاريع الري الاخرى
وتكون قراراتها بالاجماع او بالاكثرية ويحق للسلطة تعديل قرارات هذه اللجان وذلك مع مراعاة احكام الفقرة (هـ)
من المادة (20) من هذا القانون فيما يختص بمنطقة المشروع ويكون قرار السلطة هذا قطعياً كما يحق للسلطة في
حالة ظهور خطأ في تخصيص الوحدات او اذا تطلبت المصلحة العامة ذلك ان تعيد النظر في تخصيص و / 1 او
ان تستبدله او تعدل فيه على ان يقترن قرار السلطة بموافقة مجلس الوزراء.
ب- على لجان انتقاء المزارعين مساعدة المتصرفين في اختيار الوحدات التي يجوز للسلطة ان تخصصها لهم
بموجب هذا القانون واذا لم يتم الاختيار في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ المتصرف اشعاراً من السلطة
باستعدادها لتخصيص الوحدات له فيجوز للجنة ان تخصص له الوحدات التي تراها ملائمة او تمتنع عن تخصيص
أراضي او اي منها وفقاً لاحكام المادة (16) من هذا القانون ويكون قرار اللجنة قطعياً وملزماً لجميع المعنيين اذا
اقترن بموافقة السلطة ولا يجوز للمتصرف بيع وحداته الى اي شخص آخر الا بموافقة السلطة.
جـ- اذا ثبت للسلطة ان احد المتصرفين في منطقة المشروع افرغ لاسم زوجته واولاده الذين لا تنطبق عليهم
أحكام الفقرة (12) من المادة (2) من هذا القانون قبل مضي ستة أشهر من تاريخ 1959/3/1 فللسلطة ان
تعتبر الزوجة والاولاد هم افراد كبير العائلة ويعتبر مجموع مساحة الاراضي التي يتصرفون بها مجتمعين كأنها بتصرف
كبير العائلة ويخصص لهم مجتمعين وحدة او وحدتان بالقدر المسموح به في هذا القانون باعتبارهم عائلة مزارعة
واحدة تنطبق عليهم الفقرة (13) من المادة (2) من هذا القانون. اذا اتصلت ارض ضمن منطقة المشروع او
ضمن اية منطقة مشروع ري أخرى الى افراد عن طريق الارث ولا تزال تصرفهم مشاعة فتقسم فيما بينهم وتطبق بعد
ذلك على كل منهم أحكام هذا القانون من حيث التخصيص كما لو كان كل منهم متصرفاً واحداً.
د- تحسم قيمة الوحدة او الوحدات الزراعية المخصصة للمتصرف من قيمة أراضيه الرأسمالية المسجلة في سجلات
السلطة وفقاً لاحكام الفقرة (ز) من المادة (19) من هذا القانون واذا زادت قيمة الوحدة او الوحدات الزراعية
المخصصة للمتصرف عن قيمة اراضيه الرأسمالية فعلية كما على كل مزارع خصصت له وحدة زراعية وليس له قيمة
رأسمالية ان يدفع للسلطة المبلغ المدين به إما دفعة واحدة أو على دفعات لا تزيد على عشرين قسطاً سنوياً على ان
لا يقل القسط الواحد عن خمسين ديناراً وذلك حسبما يقرره مجلس السلطة مع فائدة 4% على الرصيد غير المدفوع
على ان يبدأ وقت استحقاق تحصيل الاقساط اعتباراً من التاريخ الذي يعينه مجلس السلطة.
هـ- على السلطة ان تدفع للمتصرف المبلغ المتبقي له من قيمة أراضيه الرأسمالية المسجلة في سجلات السلطة
وفقاً لاحكام الفقرة (ز) من هذا القانون كما ان عليها ان تدفع القيمة الرأسمالية لاراضي المتصرف، الذي لم
يخصص له وحدات زراعية اما دفعة واحدة او على دفعات لا تزيد على عشرة أقساط سنوية حسبما يقرره مجلس
السلطة مع فائدة 4% على الرصيد غير المدفوع على ان يبدأ وقت استحقاق دفع الاقساط اعتباراً من التاريخ الذي
يعينه مجلس السلطة.
و- على لجنة انتقاء المزارعين ان تختار العائلة المزارعة للاستقرار في الاراضي القابلة للري ضمن منطقة المشروع
على ان تتم الاولوية في الاختيار كما يلي :
في الدرجة الاولى : الى المتصرفين الذين يستغلون اراضيهم بالذات في منطقة المشروع 0
في الدرجة الثانية : الى المتصرفين الذين يستغلون اراضيهم بالذات في منطقة المشروع 0
في الدرجة الثالثة : الى المزارعين الممتهين الذين يقيمون في منطقة المشروع 0
في الدرجة الرابعة :الى المزارعين الممتهين من سكان القضاء 0
في الدرجة الخامسة : الى المتصرفين الذين يستغلون اراضيهم عن طريق التأجير او الزراعة ضمن منطقة المشروع
0
ز- على لجنة انتقاء المزارعين ان تختار العائلة المزارعة في الاراضي القابلة للري ضمن أية منطقة مشروع ري لا
تشمله احكام الفقرة (و) من هذه المادة وفق نظام خاص لكل مشروع على حده تقره السلطة بموافقة مجلس
الوزراء 0
جـ- للسلطة ان تؤجر الوحدات المسجلة باسمها او الوحدات المستأجرة لاسمها الى المستأجرين الفرعيين لمدة لا
تزيد على (33) سنة قابلة للتجديد ولها حق فسخ عقد الايجار اذا ظهر لها ان المستأجر الفرعي لم يقم باستغلال
الوحدة المؤجرة اليه على الوجه المرضي.
ط- للسلطة الحق بتعيين الحد الاعلى لكمية المياه التي تزودها للمتصرفين حسب توافرها وتبعاً للزرعات القائمة
على الوحدات ومراقبة المياه وتوريدها وتوزيعها وتعيين ثمنها ضمن مناطق مشاريع الري وبالتوقف عن تزويد المياه
للوحدات الزراعية.
ي- بالرغم مما جاء في اي قانون او نظام آخر لا يجوز تنظيم عقود ايجار الوحدات الزراعية ضمن منطقة المشروع
أو غيرها من مناطق مشاريع الري أو تصديقها الا من قبل السلطة وكل عقد ينظم خلافاً لذلك يعتبر باطلا.
تعديل
مبادئ
المادة 24-
للسلطة بموافقة مجلس الوزراء تعيين مقدار المكافآت الواجب منحها الى رؤساء واعضاء اللجان المنصوص عنها في هذا القانون.
المادة 25-
أ- للسلطة ان تضع الترتيبات المتعلقة بكيفية استرداد الوحدات الزراعية وتأجيرها وبيعها وتعيين مدة تحسين تلك الوحدات
واستصلاحها واساليب صيانتها والاسباب الموجبة لالغاء عقود الايجار وكيفية منح القروض واستردادها ومواعيد دفع الاقساط
الناتجة عن جميع الوحدات الزراعية وفقاً للانظمة التي توضع لهذه الغاية.
ب- المتصرفون والمستأجرون الفرعيون بدفع الضرائب المتحققة عن الوحدات الزراعية بموجب القوانين النافذة المفعول.
المادة 26-
أ-للسلطة ان تسترد جميع او بعض النفقات الانشائية والفنية والادارية التي تنفق على أي مشروع من مشاريعها من المتصرفين بحسب نظام
تستصدره السلطة لهذا الغرض 0
ب- تقدر السلطة مقدار نفقات صيانة أي مشروع وادارته والنفقات الفنية والادارية السنوية وتسترد من المتصرفين والمستأجرين
الفرعيين حسب نظام تستصدره السلطة لهذا الغرض.
جـ- للسلطة ان تقوم بالدراسات الفنية والاقتصادية لتحسين موارد المياه وحالة التربة في منطقة المشروع وأي منطقة مشروع
ري غيرها ولها حق اعادة تصنيف الاراضي اذا اتضح لها ان ذلك ضروري على ان تسترد نفقات هذه الدراسات وفقاً لاحكام الفقرة
(أ) من هذه المادة.
المادة 27-
على وزارة الزراعة والوزارات والدوائر ذات الاختصاص بالتعاون مع سلطة المصادر الطبيعية كل ضمن حدود امكانياتها ومسؤولياتها
واختصاصها توجيه المزارعين في منطقة المشروع او اية منطقة مشروع ري غيرها ومساعدتهم في الامور الفنية والاقتصادية
والاجتماعية والمالية والصحية والقيام بأية أعمال مباشرة تتعلق بالقروض الزراعية وانشاء الجمعيات التعاونية وتنظيم
قضايا تصنيع المحاصيل وتسويقها والارشاد الزراعي وحفظ التربة وتطوير المزارع وانشاء المزارع النموذجية وتحسين وسائل
الفلاحة وغير ذلك مما له علاقة برفع المستوى الزراعي والاقتصادي والاجتماعي في منطقة المشروع.
المادة 28-
أ- لا يجوز لاي شخص ان يلوث مياه المملكة او ان يدخل الى هذه المياه اية مواد ملوثة يعلن عنها الرئيس في
الجريدة الرسمية بأنها مواد تسبب تلويث هذه المياه بدون تصريح خطي من السلطة ولا تصدر السلطة هذا
التصريح الا بعد استشارة وزارة الصحة ويجب ان يعين في التصريح المذكور نوع المادة الملوثة والحد الاعلى
لنسبتها والاجراءات القانونية الوقائية الواجب اتباعها.
ب- يعاقب كل من يتجاوز التصريح الخطي المذكور في الفقرة السابقة بالعقوبة المنصوص عنها في المادة (61)
من هذا القانون.
المادة 29-
ليس في هذا القانون ما يتعارض (يلغي اية اتفاقيات قائمة دولية او ذات صبغة دولية قائمة قبل صدور هذا القانون.
المادة 30-
تعتبر من أملاك الدولة العامة جميع المواد المعدنية التي توجد ضمن حدود اراضي المملكة الاردنية الهاشمية
سواء اكانت على سطح الارض ام في باطنها ام في المياه الاقليمية والانهر والبحار الداخلية ولا يجوز استغلالها أو
نقلها او الاتجار بها الا بعد أخذ موافقة الرئيس بمقتضى أحكام القوانين والانظمة المعمول بها على ذلك بعد
الحصول على حق تعدين في المنطقة المراد التعدين فيها.
المادة 31-
يعتبر التعدين منفعة عمومية ضمن المعنى المقصود بأي قانون او تشريع يتعلق باستملاك الاراضي للمنفعة العامة.
المادة 32-
تنحصر الحقوق في معادن اية منطقة من الارض منح فيها تصريح بالتحري او رخصة بالتنقيب او حق بالتعدين في المعادن الموجودة
فيها ضمن حدودها العمومية ولا تشمل ما تبقى من هذه المعادن او عروقها او شعبها في خارج تلك الحدود.
مبادئ
المادة 33-
أ- لا يجوز منح تصريح بالتحري او رخصة بالتنقيب او حق التعدين بالاراضي الاميرية والمملوكة والموقوفة إلا بعد
موافقة اصحابها على ذلك.
اذا لم يوافق مالك الارض او المتصرف بها على السطح بالتحري او التنقيب او الاكتشاف او التعدين بأرضه يحق
للرئيس بموافقة مجلس الوزراء إعطاء تصريح التحري او رخصة التنقيب او حق التعدين اذا وجد ان المصلحة
العامة تقتضي مثل هذا الاجراء. واذا لم يوافق مالك الأرض أو المتصرف بها على بيع أرضه او تأجيرها لصاحب
تصريح التحري او رخصة التنقيب او حق التعدين مقابل بدل يتفق عليه فيما بينهما، يجوز لمجلس الوزراء ان يقرر
اعطاءه تعويضاً عادلا من قبل طالب الرخصة الجديدة مقابل ثمن أرضه او بدل ايجارتها كما يجوز له ان يقرر
استملاكها وفاقاً للقانون.
ب- لا يجوز منح اي موظف او مستخدم مدنياً كان ام عسكرياً تصريح تحري او رخصة تنقيب او شهادة اكتشاف او
حق تعدين سواء كان ذلك مباشرة او بالواسطة.
جـ- ان تصريح التحري او التنقيب او حق التعدين المعطى بموجب هذا القانون لا يخول صاحبه حق التحري
والتنقيب والتعدين في المناطق المبينة أدناه إلا بعد موافقة الجهات المعنية والاشراف عليها: –
1- المواقع الاثرية والاماكن المقدسة.
2- المناطق الحرجية.
3- اراضي السكك الحديدية.
4- مناطق البلديات.
5- أراضي خزانات وانابيب المياه والمجاري.
المادة 34-
تنقسم الاعمال المتعلقة باكتشاف واستغلال المعادن والمواد الحجرية بموجب أحكام هذا القانون الى المراحل التالية:-
1- التحري.
2- التنقيب.
3- الاكتشاف.
4- التعدين.
المادة 35-
أ- للرئيس ان يمنح تصريحاً بالتحري او رخصة بالتنقيب لاي شخص قدم طلباً اليه وبعد دفعه الرسوم ويستثنى من ذلك:-
1- اي شخص يقل عمره عن (25) سنة.
2- اي شخص أدين بجرم بموجب هذا القانون او منح سابقاً تصريحاً او رخصة او حقاً ثم صودر منه لاخلاله بشروطه أو أحكامه
الا بعد أخذ موافقة مجلس الوزراء.
3- اي شخص لا يستطيع اعطاء أدلة كافية على انه يحمل المؤهلات الفنية الكافية في الجيولوجيا او هندسة التعدين شخصياً
أو بواسطة استخدام أخصائيين توافق عليهم السلطة وان لديه المال الكافي الذي يمكنه من القيام بالعمل المطلوب على أكمل
وجه ويمكنه كذلك من دفع اي تعويض يجب عليه دفعه عند مباشرة الصلاحيات المخولة له في التصريح المعطى له.
ب- يقدم طلب التصريح بالتحري ورخصة التنقيب عن المعادن على النموذج الذي تقرره السلطة الى نائب الرئيس للحصول على
موافقته وفق الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة 36-
لا تمنح تصاريح التحري او رخص التنقيب او حقوق التعدين للاجانب الا بموجب اتفاقيات خاصة يعقدها مجلس السلطة معهم بموافقة
مجلس الوزراء وفق القوانين والانظمة المرعية.
المادة 37-
لا تمنح تصاريح التحري او رخص التنقيب عن الزيت والغاز الطبيعي او حقوق استثمارها إلا بموجب اتفاقيات خاصة يعقدها
مجلس السلطة مع الطالب بموافقة مجلس الوزراء وفق القوانين والانظمة المرعية.
المادة 38-
شهادة اكتشاف المعادن – كل من قام بالتنقيب بتصريح واكتشف معدناً بكميات تجارية وسجل اكتشافه لدى الرئيس
تعطى له شهادة اكتشاف حسب النموذج الذي تقرره السلطة وتكون له الاولوية خلال سنتين من تاريخ تلك
الشهادة في الحصول على حق التعدين.
المادة 39-
كل من قدم الى السلطة معلومات تؤدي الى اكتشاف معدن بكميات تجارية تعطى له مكافأة مالية بموجب نظام تضعه السلطة بموافقة
مجلس الوزراء.
المادة 40-
للسلطة بموافقة مجلس الوزراء ان تصدر من وقت لآخر الانظمة اللازمة لتحديد قيمة الرسوم الخاصة بتصاريح التحري ورخص
التنقيب وشهادات الاكتشاف وحقوق التعدين والعوائد على انتاج المعادن حسب ما تراه مناسباً.
المادة 41-
1- يكون لحامل رخصة التنقيب الحق المطلق بالتنقيب في الاراضي الواقعة ضمن المنطقة المعينة في رخصته
ويجوز له استكمالا لذلك اجراء ما يلي:-
أ- دخول هذه الاراضي مع وكلائه وعماله للتأكد من وجود معادن فيها او عدمه او لاغراض المسح الطبوغرافي او
الجيولوجي للمنطقة.
ب- القيام بالحفريات اللازمة فيها من أجل غايات التنقيب.
جـ- أخذ العينات اللازمة لاغراض التحليل والاختبار.
د- تركيب الآلات التي تتطلبها اعمال التنقيب.
هـ- فتح الطرق الضرورية لعمليات التنقيب.
2-أ-اقامة وانشاء وصيانة المنازل والمباني اللازمة لاستعماله واستعمال وكلائه ومستخدميه.
ب- تجميع المواد المستخرجة من عمليات التعدين في اماكن خاصة بها يوافق عليها نائب الرئيس او من ينيبه.
جـ- مد أنابيب الماء وانشاء المجاري والاحوال والاحواض والصهاريج وإقامة وصيانة وسائط النقل والمواصلات الضرورية.
المادة 42-
1- للسلطة بموافقة مجلس الوزراء ان تمنح حق التعدين لأي شخص حصل على شهادة اكتشاف وقدم طلباً خلال
مدة السنتين المذكورتين في المادة (38) وفقاً للشروط التالية:-
أ- لا تزيد مساحة المنطقة المنوي اجراء التعدين فيها عن اربعة وعشرين كيلومتراً مربعاً وان تكون هذه المنطقة
قطعة واحدة قائمة الزوايا والاتجاهات.
ب- ان لا تزيد مدة حق التعدين على ثلاثين سنة ويعطى صاحب هذا الحق الافضلية في تجديده بالشروط التي
تراها السلطة مناسبة بموافقة مجلس الوزراء.
جـ- تقديم خارطة طوروغرافية قياس 5000/1 تبين المنطقة المراد الحصول على حق التعدين فيها.
د- تقديم خارطة جيولوجية تفصيلية قياس 5000/1 للمنطقة ذاتها.
هـ- بيان تقدير دقيق لكميات الاحتياطي من الخام الثابت وجوده في المنطقة بواسطة التنقيب التفصيلي.
و- تقديم تقرير يبين الجدوى الاقتصادية للمعدن المراد استغلاله.
ز- اثبات المقدرة الفنية والمالية لدى الطالب.
2- اذا لم يتقدم حامل شهادة الاكتشاف خلال سنتين من تاريخها بطلب منحه حق التعدين وفق الفقرة الاولى من هذه المادة
يجوز لنائب الرئيس ان يمنح هذا الحق الى اي شخص يتقدم بذلك على ان يعطي حامل شهادة الاكتشاف مكافأة وفقاً لاحكام المادة
(39) من هذا القانون.
أ- اذا أخل صاحب حق التعدين بأي شرط من الشروط التي يتضمنها الحق يبلغ خطياً من قبل الرئيس لاصلاح
الخطأ خلال مدة مناسبة يعينها له، واذا لم ينجز الاصلاح المطلوب منه ضمن هذه المدة يجوز لنائب الرئيس
حينئذ وبعد موافقة مجلس الوزراء الغاء حق التعدين المعطى له.
ب- اذا الغي حق التعدين وجب نشر اعلان بذلك في الجريدة الرسمية ويعتبر هذا الاعلان بينة قطعية على الالغاء.
ولنائب الرئيس حينئذ بموافقة مجلس الوزراء الحق المطلق في التصرف بمنطقة حق التعدين على الوجه الذي
يراه ضرورياً للمصلحة العامة.
جـ- في حالة الغاء اي حق بالتعدين لا يجوز لصاحبه ان ينقل او يتصرف باي من موجودات المنجم او الكشف او
ان يجري اي تعديل على حالتها خاصة فيما يتعلق بإجراءات وقائية وصيانة مرافق العمل الا بإذن خطي من الرئيس.
المادة 43-
لصاحب حق التعدين ان يتصرف بهذا الحق او ان يحوله او ان يرهنه وفق القواعد المقررة في القوانين والانظمة المرعية،
شريطة أخذ موافقة مجلس الوزراء المسبقة ونشر اعلان بذلك بالجريدة الرسمية.
المادة 44-
لا يجوز لصاحب رخصة التنقيب او حق التعدين ان يمتلك او يأخذ مياهاً من أية بحيرة او نهر او جدول او مسلك
مائي او قناة ملاصقة لأية بقعة داخلة ضمن منطقة الرخصة او حق التعدين او مارة بها او ان يحولها عن مجراها إلا
بأذن خطي من الرئيس بعد الحصول على موافقة اصحاب الحقوق في المياه المذكورة – ان وجدوا – في حالة
رفضهم يصار الى تطبيق أحكام المادة (33أ) من هذا القانون.
المادة 45-
1- يجب على صاحب حق التعدين ان يقدم الى الرئيس خلال شهر كانون الثاني من كل سنة تقريراً واضحاً يبين فيه ما يلي:-
أ- مقدار قيمة المواد المعدنية التي استخرجها في خلال السنة السابقة.
ب- عدد العمال والمستخدمين من الفنيين والاداريين الذين يعملون لديه.
جـ- برنامج وخطة العمل للسنة القادمة.
2- يجب على صاحب حق التعدين ان يقدم الى الرئيس مرة كل سنة وذلك في خلال شهر من اعلان التقرير
السنوي نسخة من التقرير المالي عن السنة المالية السابقة يتضمن حساب الارباح والخسائر وسعر الكلفة التفصيلي
والاجمالي لوحدة الانتاج ويحق للرئيس انتداب أحد موظفيه لتدقيق السجلات والدفاتر المتعلقة بالنواحي الفنية
والادارية والمالية للمشروع.
3- أ- يجب على صاحب حق التعدين تقديم المخططات والرسوم والمقاطع التي تبين طريقة العمل على الوجهة
الفنية الى نائب الرئيس قبل المباشرة في فتح أي منجم او كشف.
ب- واذا كان الأمر يتعلق بمنجم فيجب ان توضع في المخططات بشكل خاص الامور التالية:-
1- التخطيط العام للمنجم.
2- طريقة التعدين.
3- كيفية تدعيم السقفيات ونوع الدعائم التي ستستعمل.
4- وسائل النقل الداخلي وكيفية توزيع شبكته.
5- طريقة تهوية المنجم (على لوحة مفصلة).
6- عرض الانفاق وحجم الركب وطرق صيانتها.
7- نوع الآلات والمعدات التي ستستعمل تحت الارض.
8- المخططات والمقاطع العمودية للاقسام الرئيسية في المنجم.
9- لائحة خاصة بتعليمات الوقاية والصيانة التي يتطلبها العمل في كل قسم من أقسام ذلك المنجم والتي يجب وضعها بما يتفق
واحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
المادة 46-
يحق الرئيس باعلان يصدر عنه وينشر في الجريدة الرسمية ان يحظر التحري او التنقيب او التعدين في اية منطقة
كانت لمدة معينة او غير معينة بموافقة مجلس الوزراء.
المادة 47-
1- لكل موظف او مستخدم خوله الرئيس الصلاحيات المقررة له في هذا القانون او انتدبه بموجب أحكامه لتنفيذ
غاياته، الحق في القيام بالاعمال المبينة أدناه في جميع الاوقات المناسبة ليلاً او نهاراً:-
أ- الدخول الى اي مكان يستغل أو يستعمل لاشغال تتعلق بالتعدين لمراقبته وتفتيشه.
ب- فحص واجراء التحقيقات اللازمة عن حالة المناجم وتهويتها وجميع الامور التي تتعلق بسلامة وصحة الاشخاص
الذين يشتغلون فيها.
جـ- معاينة مخازن المفرقعات واصدار الاوامر بشأن كيفية خزنها واستعمالها.
د- معاينة الاقسام الخارجية للآلات المستعملة في مرافق التعدين وحالة جميع الاشغال والطرق.
هـ- تدقيق الدفاتر والحسابات والخرائط والاوراق المختصة بعمليات التعدين واخذ نسخ منها او خلاصات عنها وسائر المعاملات
الاخرى.
و- ممارسة جميع السلطات الضرورية لتنفيذ غايات هذا القانون.
2- اذا وجد الموظف او المستخدم المشار اليه في المادة السابقة خللا في منجم أو كشف أو مقلع وجب عليه أن
يبلغ بذلك كتابة الى صاحب أعمال التعدين او وكيله او مدير أعماله مبيناً له الامور التي تعتبرها ناقصة ويطلب منه
اصلاحها في مدة معقولة تتناسب مع طبيعة الامور. اذا امتنع صاحب اعمال التعدين أو وكيله أو مدير أعماله عن
القيام بما طلب منه ولم يقدم اعتراضاً بذلك الى الرئيس خلال (7) أيام من تاريخ تبليغه التعليمات يحق الرئيس
ان يفرض عليه غرامة لا تقل عن الخمسين ديناراً ولا تزيد على المائتي دينار.
المادة 48-
أ- اذا وقع حادث في منجم أو كشف مقلع أو حوله فوق سطح الارض او تحتها بسبب عمليات التعدين وسبب وفاة أو اصابات جسمانية
أو خسائر مادية وجب على صاحب أعمال التعدين أو وكيله أو مدير أعماله خلال (24) ساعة من وقوع ذلك
الحادث ان يعلم الرئيس كتابة بالحادث.
ب- اذا نتجت وفاه عن الاصابة الجسمانية الواجب الاعلام عنها بمقتضى هذه المادة يجب ابلاغ نائب الرئيس
بذلك خلال (24) ساعة من اطلاع صاحب اعمال التعدين أو وكيله أو مدير أعماله على الوفاة.
جـ- للرئيس أن ينتدب أحد موظفي أو مستخدمي السلطة لاجراء التحقيق في الحادث وتقديم تقرير مفصل بذلك
ليتخذ نائب الرئيس ما يراه مناسباً بشأنه.
المادة 49-
1- يباح لأي شخص فتح المقالع ونقل المواد الحجرية بعد الحصول على رخصة من الرئيس شريطة مراعاة الامور التالية:-
1- اذا كانت الارض التي يراد قلع الحجارة منها ملكاً لغيره فعلى صاحب المقلع أخذ موافقة صاحب تلك الارض قبل مباشرة عمله فيها.
ب- اذا كانت المنطقة المراد فتح المقلع فيها من المناطق المستثناة بموجب المادة (33) (ج) من هذا القانون
أو من الاراضي الحكومية فعلى صاحب المقلع أخذ موافقة الجهة المعنية قبل مباشرة عمله فيها.
جـ- يحدد موقع المقلع بعلامات مميزة أو على خريطة إن أمكن ترفق بطلب الحصول على رخصة فتح المقلع.
2- تعتبر المقالع من مرافق التعدين وتخضع للمراقبة والتفتيش شأنها شأن المناجم والكشوفات وعلى صاحب كل
مقلع التقيد بما يتعلق بشؤون الوقاية بأحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه.
المادة 50-
يفصل في كل خلاف ينشأ بين السلطة وصاحب تصريح التحري أو رخصة التنقيب او شهادة الاكتشاف او حق التعدين مما لم ينص
عليه في هذا القانون بالتحكيم ويحال مثل هذا الخلاف الى لجنة مؤلفة من ثلاثة محكمين يعين كل من الطرفين واحداً منهم
ويعين الثالث وزير العدلية ويجري التحكيم وفقاً لنصوص قانون التحكيم الساري المفعول.
مواد عامه
المادة 51-
للسلطة ان تستفيد من جميع المنح والقروض الوطنية ولها ان تقبل المنح وتحصل على القروض من الحكومات الاجنبية والهيئات
والوكالات والمؤسسات الدولية بموجب القوانين والانظمة السارية بموافقة بمجلس الوزراء.
المادة 52-
تعتبر اموال السلطة اموال اميرية وتحصل ديونها بمقتضى أحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به وتمارس السلطة
لهذا الغرض جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عنها في القانون المذكور.
المادة 53-
أ- يقوم المجلس بدراسة مشروع موازنة السلطة الذي يقدمه له الرئيس وللمجلس ان يعيد المشروع اليه لاجراء أية
تعديلات عليه يراها لازمة ثم يرفع المجلس مشروع الموازنة بعد موافقته عليه الى مجلس الوزراء قبل ابتداءالسنة
المالية بشهرين على الأقل لتدرج في الموازنة العامة للدولة.
ب- للمجلس ان يدور ارصدة الاعتمادات المدرجة في سنة مالية الى سنة تالية ويستمر في الانفاق من هذه
الارصدة على المشاريع التي لم تتم في نهاية السنة المالية.
جـ- يجري الانفاق من موازنة السلطة وفق نظام مالي يصدر بمقتضى أحكام هذا القانون.
المادة 54-
أ- يؤسس للسلطة صندوق خاص تودع فيه جميع اموال السلطة وتودع اموال الصندوق في حساب او حسابات خاصة لدى البنك او البنوك
التي يوافق عليها المجلس ويجري السحب من هذا الحساب أو هذه الحسابات بالطريقة التي يعينها النظام المالي للسلطة، والى
ان يصدر هذا النظام يجري السحب بالطريقة التي يقررها المجلس.
ب- للسلطة أن تستثمر الفائض من اموالها ويقرر المجلس الأوجه والطرق التي يجري فيها الاستثمار بموافقة مجلس الوزراء.
المادة 55-
تدقق حسابات السلطة من قبل ديوان المحاسبة.
المادة 56-
على مجلس السلطة ان يقدم الى مجلس الوزراء التقارير والبيانات التالية –
أ- تقريراً عن اعمال السلطة للسنة المالية السابقة ونفقاتها الكاملة خلال السنة المذكورة بما في ذلك النفقات
الادارية ونفقات التخطيط والتنظيم والتنفيذ واية نفقات أخرى من هذا القبيل.
ب- تقريراً عن المشاريع التي نفذت كلياً او جزئياً خلال السنة المالية السابقة والنفقات المتعلقة بها.
جـ- تقريراً عن اعمال التخطيط والمشاريع المشمولة به خلال السنة المالية السابقة 0
د- تقريراً سنوياً يتضمن تقرير الهيئة المحاسبة الاهلية أو تقرير ديوان المحاسبة عن السنة المالية السابقة بما في
ذلك تقدير الموجودات.
هـ- أية تقارير او بيانات أخرى يطلبها مجلس الوزراء.
المادة 57-
أ- للسلطة ان تبرم العقود فيما يتعلق بأي من اعمالها او ان تقوم الاعمال بأية طريقة اخرى تراها مناسبة.
ب- يحق للسلطة أن تدير اعمال أي مشروع تم كلياً او جزئياً الى ان يتم نقل ذلك المشروع الى القرية او البلدية أو أي
هيئة عامة اذا ما استطاعت تلك الهيئة ان تتحمل مسؤولية ادارة المشروع وصيانته. ولا يحق للسلطة ان ترفع يدها عن اي
مشروع إلا بعد ان تعطي الضمانات الكافية التي تؤمن من ادارة وصيانة المشروع بالكيفية التي تضمن تسييره والاستفادة
منه مدة طويلة من الزمن.
المادة 58-
أ- للسلطة ان تخول أية وزارة او دائرة من دوائر الحكومة مسؤولية تنفيذ اي مشروع من مشاريعها أو أي جزء منه او ان تنفذ
مشاريعها بواسطة المتعهدين الاردنيين او غيرهم وعلى السلطة اذا نفذت مشاريعها بواسطة المتعهدين ان تنتخبهم على اساس
المنافسة الحرة وفقاً للانظمة الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون.
ب- اذا لم تكن مصادر تمويل المشاريع محصورة في الخزينة الاردنية فعلى السلطة ان تنفذ المشروع حسب الاتفاقية المبرمة
بين الحكومة والجهات الممولة.
المادة 59-
المياه التي يتم الحصول عليها بواسطة مشاريع تقيمها السلطة ولم تكن مستعملة او مستغلة لاغراض الري في اية منطقة قبل
اعلان تسوية المياه بمقتضى المادة (16) من قانون تسوية الاراضي والمياه تعتبر ملكا للدولة. وتباع هذه المياه وتؤجر
ويجري التصرف بها بالطريقة التي تقررها السلطة.
المادة 60-
يجوز لاي شخص فوض اليه بمقتضى هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه القيام بالبحث والتحري وبأية عملية أخرى ان
يدخل أية ارض سواء كانت ضمن منطقة ري او لم تكن على ان يدفع لصاحب الارض تعويضاً عادلا عن أي ضرر سببه ذلك الشخص اثناء
قيامه بوظيفته.
المادة 61-
كل من يتعمد تخريب او الحاق الضرر بمشروع ري يقع ضمن منطقة ري أو خارجها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة أو
بغرامة لا تزيد عن مائة دينار ولا تقل عن عشرة دنانير او بكلتا العقوبتين وعلاوة على ذلك يترتب على المحكمة ان تأمر
بتضمين الشخص المحكوم عليه جميع او بعض النفقات التي تصرف لاصلاح الضرر.
المادة 62-
كل شخص يأخذ ماء او يحول مجراه او يتخذ ترتيبات للحصول على ماء او للانتفاع به في منطقة ري غير الذي يحق له الحصول
عليه بموجب حق تملك ماء مدون حسب الاصول في سجل المياه من دون اذن السلطة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر او
بغرامة لا تزيد عن خمسين دينارا ولا تقل عن خمسة دنانير او بكلتا العقوبتين وعلى المحكمة علاوة على ذلك ان تأمر بازالة
أية ترتيبات او أشغال ارتكبت المخالفة بواسطتها على نفقة الشخص المحكوم عليه.
المادة 63-
كل من يأتي بأي عمل من الاعمال التالية يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً واحداً او بغرامة لا تزيد عن عشرة
دنانير ولا تقل عن ثلاثة أو بكلتا العقوبتين وعلاوة على ذلك يترتب على المحكمة ان تأمر بتضمين الشخص
المحكوم عليه جميع او بعض النفقات التي صرفت لاصلاح أي ضرر لحق بمشاريع الري أو الطرق أو الابنية أو بأي جزء منها:-
أ- يسبب نتيجة أهمال أو توان منه ضرراً أو تغييراً او توسيعاً او عرقلة في مشروع ري يتعرض لجريان الماء في أي
مشروع بأية صورة كانت.
ب- يدع نتيجة أهمال او توان منه الماء لان يتسرب ويسبب ضرراً للطرق او الابنية او المشاريع او الاموال من أي
نوع سواء كانت تخص السلطة او كانت ملكاً خاصاً للافراد او الجمعيات او الهيئات العامة.
جـ- يخرب أو يلحق الضرر أو يشوه أو يزيل أية شارة ري أو إشارة ارتفاع او مقياس ماء او وسائط اخرى ركبت من
قبل السلطة او لاغراضها.
د- يعارض أياً من موظفي أو مستخدمي السلطة أثناء قيامه بوظيفته او أي من الاشخاص الذين يقومون بعمل
للسلطة.
هـ- يخالف أحكام أي اعلان ينشره الرئيس في الجريدة الرسمية بمنع او تنظيم مرور الحيوانات او العربات عبر أي
جزء من مشروع ري.
المادة 64-
اذا تعذر التحقيق من مرتكب مخالفة بمقتضى المواد (62 ، 63 ، 64) أعلاه تعتبر هذه المخالفة جريمة بالمعنى
المقصود في قانون العقوبات المشتركة ويمكن ان تطبق عليها الاصول المنصوص عليها فيه مع اعتبار الرئيس
الشخص المتضرر من تلك الجريمة. رغم أية اجراءات قد تتخذ بمقتضى المواد (62 ، 63 ، 64 ، 65) أعلاه اذا
حول أي ماء نتيجة أية مخالفة واستعمل خلافاً لأحكام هذا القانون فأفاد بصورة غير مشروعة أية أرض يجوز للرئيس
أن يثمن هذه الفائدة وأن ينزل من كمية المياه التي تستحقها هذه الارض في سجل المياه الكمية التي يرى انها
تعادل الفائدة التي تم الحصول عليها بصورة غير مشروعة.
المادة 65-
عندما تقوم السلطة بانشاء مشروع ري يجب عليها ان تؤمن اولا حقوق تلك المياه المدونة في سجل المياه وما زاد عن ذلك
يكون ملكاً للدولة.
المادة 66-
العقوبات كل من يخالف حكماً من أحكام هذا القانون أو الانظمة الصادرة بمقتضاه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين او
بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تتجاوز خمسماية دينار او بكلتا العقوبتين معاً .
وعلى المحكمة ان تأمر المخالف بازالة المخالفة خلال مدة لا تتجاوز شهرا واحدا من تاريخ الادانة وللسلطة ازالة المخالفة
على نفقة المخالف اذا لم يقم ازالتها خلال المدة التي تحددها المحكمة.
تعديل
المادة 67-
الغاء القوانين والانظمة:- تلغى جميع القوانين الى المدى الذي تتعارض فيه مع احكام هذا القانون بما في ذلك:-
1- قانون قناة الغور الشرقية المؤقت رقم 31 لسنة 1962
2- قانون تنظيم شؤون المياه رقم 51 لسنة 1956
3- قانون التعدين رقم 8 لسنة 1964
وأية تعديلات أخرى طرأت على القوانين المذكورة اعلى أن تبقى الانظمة الصادرة بمقتاضها سارية المفعول الى ان تستبدل
بانظمة جديدة تصدر بمقتضى هذا القانون.
المادة 68-
لمجلس الوزراء بتنسيب من السلطة ان يصدر الانظمة التي يراها ضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 69-
تنفيذ القانون:- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً