قانون بتنظيم مكاتب السفر جواً ( 26 / 2006 )

فهرس الموضوعات

00. مادة (1 – 17)

________________________________________
0 – مادة
(1 – 17)
المادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للكلمات و العبارات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
الهيئة : الهيئة العامة للطيران المدني .
المجلس : مجلس إدارة الهيئة .
المدير العام : مدير عام الهيئة .
الإدارة المختصة : إدارة النقل الجوي و شؤون المطارات بالهيئة .
مكتب السفر : كل منشأة تقوم ببيع أو صرف تذاكر السفر و تيسير نقل الأمتعة ، و حجز المقاعد في وسائل النقل الجوي المنتظم ، و القيام بعمليات تبادل نقل المسافرين ، و غير ذلك من الأعمال و الخدمات التي تؤدي إليهم .

المادة رقم 2
لا يجوز فتح أو إدارة أو استغلال مكاتب السفر إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة .
و فيما عدا الخدمات اللازمة لتيسير أداء فريضة الحج و العمرة ، لا يجوز لغير مكاتب السفر المرخص لها وفقاً لأحكام الفقرة السابقة ، مزاولة الأعمال و الخدمات المنصوص عليها في المادة السابقة .
و مع ذلك يجوز لشركات الطيران مباشرة هذه الأعمال و الخدمات للمسافرين على خطوطها ، إذا حصلت على الترخيص المنصوص علية في الفقرة الأولى من هذه المادة ، على أن تخصص بمكاتبها قسماً مستقلاً للقيام بهذه الأعمال و الخدمات يكون له حساب مستقل عن سائر أعمالها الأخرى .
و يحظر على هذه المكاتب مزاولة أي أعمال أو أنشطة خارج حدود الترخيص .

المادة رقم 3
يشترط في طالب الترخيص ما يلي :
1- أن يكون قطرياً أو من مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، و لا يقل عمره عن (21) سنه ميلادية ، إذا كانت المنشأة فردية ، فإذا كان الطالب شركة ، تعين أن يكون (51%) من رأس مالها على الأقل قطرياًُ أو لإحدى شركات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
2- ألا يكون قد سبق صدور حكم نهائي ضده في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إلية اعتباره .
3- أن تكون لدية أو لدى من سيقوم على إدارة المكتب نيابة عنه ، الخبرة الكافية في مجال العمل .
4- أن يقدم تصميماً هندسياً لمكتب معتمد من اْحد المكاتب الهندسية المرخصة .
5- أن يدفع تأمينا نقدياً مقداره مائتي ألف ريال يودع في خزينة الهيئة .
و يجوز أن يقدم التاْمين بموجب خطاب ضمان مصرفي لصالح الهيئة ، صادر عن اْحد البنوك العاملة في الدولة ساري المفعول طيلة مدة الترخيص ، و غير معلق على شرط ، أو مقترن بأي قيد .
و يخصص هذا التأمين لأداء ما يستحق على المكتب من مطالبات بسبب الأعمال المرخص بها .

المادة رقم 4
مدة الترخيص سنة ميلادية واحدة قابلة للتجديد . و يجب عند التجديد توفر جميع الشروط اللازمة للحصول على الترخيص لأول مرة .
و ، لا يجوز التنازل عن الترخيص للغير إلا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ منحه ، و موافقة الإدارة المختصة ، و أن تتوافر في المتنازل إلية الشروط الواجب توفرها في طالب الترخيص .

المادة رقم 5
يكون رسم إصدار الترخيص لأول مرة عشرة آلاف ريال ، و يكون رسم التجديد خمسة آلاف ريال .

المادة رقم 6
تتولى الإدارة المختصة البت في طلب الترخيص أو التجديد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب .
و للإدارة المختصة أن ترفض طلب الترخيص أو التجديد ، على أن يكون هذا الرفض مسبباً ، و تتولى إخطار صاحب الشأن بصورة من قرار الرفض بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ، و ذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار ، و يعتبر مرور ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب دون رد رفضاً للطلب ، و يجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم إلى رئيس المجلس خلال ثلاثين يوما ًمن تاريخ إخطاره بقرار الرفض أو مرور ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب دون رد .

و يبت رئيس المجلس في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه ، و يعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضاً للتظلم ، و يكون قرار رئيس المجلس بالبت في التظلم نهائياً .

المادة رقم 7
يحدد المجلس بقرار منه عدد العاملين بالمكتب و مؤهلاتهم و خبراتهم و الأجهزة و المعدات اللازمة لتشغيل المكتب و الأماكن اللازمة لتأدية خدماته .

و تعد الإدارة المختصة سجلاً خاصاً بمكاتب السفر المرخص لها ، و يحدد المجلس بقرار منه البيانات التي يجب أن يتضمنها هذا السجل .

المادة رقم 8
يجوز لمكتب السفر المرخص له وفقاً لأحكام هذا القانون ، فتح فرع أو أكثر له داخل الدولة ، بشرط إخطار الإدارة المختصة بذلك ، و تأدية رسم سنوي مقداره ألفان و خمسمائة ريال عن كل فرع .

المادة رقم 9
يجب على صاحب مكتب السفر أو المسؤول عن إدارته موافاة الإدارة المختصة بنماذج المطبوعات و النشرات و مختلف الصور التي يصدرها المكتب لتوزيعها داخل البلاد أو خارجها مدوناً عليها اسم المكتب .

المادة رقم 10
للمدير العام ، بناء على توصية الإدارة المختصة ، إلغاء الترخيص في الحالات التالية :

1- توقف المكتب عن مزاولة نشاطه لمدة ثلاثة أشهر .

2- مزاولة المكتب أعمالاً أو أنشطة غير مرخص له بها .

3- فقد أحد الشروط اللازمة لمنح الترخيص المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون .

4- عدم تجديد الترخيص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدته .

5- عدم استكمال قيمة التأمين ، و ذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ قيام الهيئة بإخطاره ، بذلك ، بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .

المادة رقم 11
عند وفاة المرخص له ، يجب على الورثة إخطار الهيئة خلال ستين يوماً ، من تاريخ الوفاة بأسمائهم ، و محال إقامتهم ، و من تم اختياره وكيلاً عنهم في إدارة المكتب ، و يكون مسئولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون و القرارات المنفذة له . و عليهم خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الوفاة ، اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ترخيص المكتب باسمهم أو باسم احدهم ، و إلا اعتبر الترخيص ملغياً .

المادة رقم 12
يجب على مكاتب السفر القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون ، توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه ، خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به ، و يجوز لرئيس المجلس مد هذه الفترة ستة أشهر أخرى ، إذا أقدم صاحب الشأن أسباباً جدية تبرر ذلك .

المادة رقم 13
يكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي ، قرار من النائب العام ، بالاتفاق مع رئيس المجلس ، ضبط و إثبات ما يقع من مكاتب السفر من مخالفات لأحكام هذه القانون ، أو القرارات المنفذة له .
و يكون لهؤلاء الموظفين حق دخول مكاتب السفر و التفتيش على أعمالها ، و الإطلاع على نظام العمل بها ، و على دفاترها و سجلاتها ، و غيرها من الوثائق ، و فحص و ضبطها عند اللزوم .

المادة رقم 14
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (2) ، (4- فقرة ثانية ) ، (8) من هذا القانون ، بالغرامة التي لا تقل عن ألف ريال و لا تزيد على خمسة و عشرين ألف ريال .
و في حالة العود يجوز للمحكمة أن تقضي بالإضافة إلى العقوبة المقررة ، بإلغاء الترخيص أو وقف العمل به مدة لا تزيد على ستة أشهر .
و يعتبر المتهم عائدً إذا ارتكب جريمة أخرى خلال سنة من تاريخ الحكم علية في المخالفة السابقة .

المادة رقم 15
يُصدر المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون . و إلى أن تصدر هذه القرارات ، يستمر العمل بالقرار الوزاري رقم (1/306 ) لعام 1984 بشأن تنظيم مكاتب السفر ، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .

المادة رقم 16
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

المادة رقم 17
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون. و ينشر في الجريدة الرسمية .

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت