قانون بتنظيم مكاتب الشحن جواً ( 6 / 2010 )
1 – المواد
(1 – 19)
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للكلمات والعبارات التالية ،المعاني الموضحة قرين كلٍ منها ، مالم يقتض السياق معنى آخر :
الهيئة : الهيئة العامة للطيران المدني .
الرئيس : رئيس الهيئة .
الإدارة المختصة : الوحدة الإدارية المختصة بالهيئة .
مكتب الشحن جواً:كل منشأة يرخص لها ،وفقاً لأحكام هذا القانون ، بمزاولة نشاط شحن البضائع والأمتعة ، عن طريق الجو .
المادة 2
لا يجوز فتح أو إدارة مكاتب الشحن جواً ،إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة ،وفقا ًلأحكام هذا القانون .
المادة 3
يشترط في طالب الترخيص مايلي :
1- أن يكون قطري الجنسية أو من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، فإذا كان الطالب شركة تعين أن يكون (51%) من رأس مالها على الأقل قطرياً أو لإحدى شركات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
2- أن يكون كامل الأهلية .
3- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
4- أن تتوفر لديه أو لدى من يقوم على إدارة المكتب ، ولدى العاملين المختصين بالمكتب الخبرة الكافية في مجال الشحن جوا،ًوذلك طبقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الرئيس.
المادة 4
يشترط لمنح الترخيص مايلي :
1- تقديم الطالب تصميماً هندسياً للمكتب ، معتمداً من أحد المكاتب الهندسية المرخصة .
2- تقديم تأمين نقدي مقداره (000, 100 ) مائة ألف ريال يودع خزانة الهيئة ، أو خطاب ضمان مصرفي بهذا المبلغ ، صادر من أحد البنوك العاملة في الدولة لصالح الهيئة ، وساري المفعول خلال مدة الترخيص ، وغير معلق على شرط .
ويخصص هذا التأمين لأداء ما يستحق على المكتب من مطالبات بسبب الأعمال المرخص بها .
3- تقديم وثيقة تأمين ضد الحوادث تشمل المنشأة والمستودعات .
المادة 5
يقدم طلب الحصول على الترخيص أو تجديده ،إلى الإدارة المختصة على النموذج المعد لهذا الغرض ، مرفقاً به المستندات المؤيدة له.
وتتولى الإدارة البت في الطلب ، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، وإخطار صاحب الشأن بما تم في طلبه ، بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ، وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسبباً، ويعتبر إنقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنيا للطلب .
ويجوز لمن رُفض طلبه أن يتظلم من قرار الرفض إلى الرئيس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، أو من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضاً .
ويبت الرئيس في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه،ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للتظلم ، ويكون قرار الرئيس بالبت في التظلم نهائياً.
المادة 6
تكون مدة الترخيص سنة ميلادية واحدة قابلة للتجديد لمدة أو مدد أُخرى مماثلة ،ويقدم طلب التجديد خلال الثلاثين يوماً السابقة على انتهاء مدة الترخيص، ويجب عند التجديد توافر جميع الشروط اللازمة للحصول على الترخيص إبتداءً.
ولا يجوز التنازل عن الترخيص للغير ،إلا بموافقة الإدارة المختصة ، وأن تتوفر في المتنازل إليه الشروط اللازم توافرها في طالب الترخيص.
المادة 7
يكون رسم إصدار الترخيص مبلغ (000, 10) عشرة آلاف ريال ، ورسم تجديده مبلغ (5,000) خمسة آلاف ريال .
المادة 8
تعد الإدارة المختصة سجلاً خاصاً تقيد فيه مكاتب الشحن جواً المرخص لها وفقاً لأحكام القانون ، ويحدد الرئيس بقرار منه البيانات التي يجب أن يتضمنها هذا السجل .
المادة 9
لايجوز لمكتب الشحن جواً ، فتح فرع أو أكثر له داخل الدولة ، إلا بعد موافقة الإدارة المختصة بذلك،وأداء رسم سنوي مقداره (2,500) ألفان وخمسمائة ريال عن كل فرع.
المادة 10
تلتزم مكاتب الشحن جواً بما يلي :
1- التقيد بالأنظمة الدولية المعمول بها، المتعلقة بالتعويضات في حالة تلف أو ضياع الشحنات ، بما في ذلك رد بوليصة الشحن في حالة تعذر تنفيذ عملية الشحن .
2- توفير مستودعات ذات مواصفات فنية مناسبة ومجهزة بالمعدات اللازمة لمزاولة هذا النشاط .
3- إيداع قوائم أسعار الشحن لدى الإدارة المختصة ، وإخطارها بأي تعديلات تطرأ على هذه القوائم .
4- توفير أنظمة آلية لتبادل الشحن جواً.
5- موافاة الإدارة المختصة بنماذج المطبوعات والنشرات والصور التي يصدرها المكتب لتوزيعها داخل الدولة أوخارجها ، مدوناً عليها اسم المكتب .
6- مسك سجل للمنشأة يتضمن جميع البيانات المتعلقة بأجهزتها ومعداتها.
7- تضمين الإعلانات ، الخاصة بالترويج لنشاط المكتب ، جميع البيانات والشروط التفصيلية عن الخدمات التي يقدمها .
8- تزويد الإدارة المختصة بتقارير عن أي ظروف طارئة قد تحدث للمكتب أثناء مزاولة أعماله.
9- تخصيص وسائل النقل المناسبة لنوعية البضائع والأمتعة المطلوب شحنها .
ويصدر بالضوابط والشروط الواجب توفرها في البنود أرقام (2)،(4،(9) من هذه المادة قرار من الرئيس ، وفقاً للمعايير والقواعد القياسية المعتمدة دولياً.
المادة 11
لمدير الإدارة المختصة إلغاء الترخيص في أي من الحالات التالية :
1- فقد أحد الشروط اللازمة لإصدار الترخيص ، المنصوص عليها في المادتين (3) و(4) من هذا القانون .
2- توقف المكتب عن مزاولة نشاطه لمدة ثلاثة أشهر متصلة خلال العام الواحد .
3- مزاولة المكتب أعمالاً ًأو أنشطة غير مرخص بها .
4- عدم استكمال قيمة التأمين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ قيام الهيئة بإخطار المرخص له بذلك ، بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .
ولصاحب الشأن أن يتظلم إلى الرئيس من قرار مدير الإدارة المختصة بإلغاء الترخيص ،وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بهذا القرار، وتسري في شأن هذا التظلم الأحكام المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون .
المادة 12
إذا توفى المرخص له ، يجب على الورثة إخطار الهيئة خلال ستين يوماً من تاريخ الوفاة بأسمائهم ، ومحال إقامتهم ، ومن تم اختياره وكيلاً عنهم في إدارة المكتب ، ويكون مسؤولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له .
وعلى الورثة خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الوفاة ، اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ترخيص المكتب بأسمائهم أو بإسم أحدهم متى توفرت الشروط المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون ، وإلا اعتبر الترخيص لاغياً.
المادة 13
يكون لموظفي الهيئة ، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي ، قرار من النائب العام ، بالاتفاق مع الرئيس ، ضبط وإثبات المخالفات التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له .
ويكون لهم حق دخول مكاتب الشحن جوا ًوالتفتيش على أعمالها ، والاطلاع على نظام العمل بها ، وعلى دفاترها وسجلاتها ، وغيرها من الوثائق ، وفحصها وضبطها عند اللزوم.
المادة 14
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب كل من خالف أحكام المواد (2) و(6/فقرة ثانية ) و(9) و(10) من هذا القانون بغرامة لاتقل عن (50,000) خمسين ألف ريال ولا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال .
وفي حالة العود، يجوز للمحكمة أن تقضي ، فضلاً عن العقوبة المقررة ، بإلغاء الترخيص أو وقف العمل به مدة لاتجاوز ستة أشهر أو إغلاق المكتب .
ويعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة أخرى بالمخالفة لأحكام هذا القانون ،خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائياً في المخالفة السابقة .
المادة 15
يجوز للهيئة ، إجراء الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة ، قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي ، وذلك مقابل سداد المخالف مبلغ خمسة وعشرين ألف ريال عن كل مخالف ارتكبها .
المادة 16
تلتزم مكاتب الشحن جواً القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون ، بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه ، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز للرئيس مد هذه المهلة مدة أخرى مماثلة ، إذا قدم صاحب الشأن أسباباً جدية تبرر ذلك .
المادة 17
يُصدر الرئيس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة 18
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
المادة 19
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون .ويُنشر في الجريدة الرسمية .
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً